حكم تأجير المصحف
حكم تأجير المصحف
|
حكم تأجير المصحف قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا سعيد قال : نا أبو عوانة , عن مغيرة , عن إبراهيم قال : كان يقال : يكره بيع القرآن وشراؤه وكتابته على الأجر , وكان يقال: لا يورث المصحف , إنما هو لقراء أهل البيت , وكان يكره أن يحلى المصحف وأن يعشر أو يصعر .قال: وكان يقال : عظموا القرآن ولا تخلطوا به ما ليس منه , وكان يكره أن يكتب بالذهب , أو يعلم عند رؤوس الآي. قال : وكان يقال : جردوا القرآن). [سنن سعيد بن منصور: 304]م1 |
إجارة المصاحف قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): لأهل العلم فى مسألة إجارة المصاحف أقوال المصاحف ثلاثة , وهى روايات فى مذهب أحمد : أحدها: أن إجارة المصحف لا تجوز . والثانى: أنها تجوز مع الكراهة . والقول الثالث : الجواز على الإطلاق . وقد ذهب إلى القول الأول جمع من أهل العلم , وهو مذهب الحنفية , .. {64} والحنابلة , وهو اختيار ابن حبيب من فقهاء المالكية . {65} وذهب إلى القول الثانى أعنى جواز الإجارة مع الكراهة فريق من أهل العلم , وهو رواية عن الإمام أحمد , وعدها بعض الأصحاب وجها . وقد ذهب إلى القول الثالث القاضى بجواز إجارة المصاحف على الإطلاق طائفة من أهل العلم , وهو مذهب المالكية , والشافعية , وحكاه ابن المنذر اختيارا {66} لأبى ثور , ووافقه وأقره فى الإشراف له . والقول بالجواز على الإطلاق رواية ثالثة عن الإمام أحمد أو وجه لأصحابه على ما مر ذكره آنفا . حجة مانعى إجارة المصاحف : وقد اختلف القائلون بحظر إجارة المصحف فى مأخذ ذلك الحظر . فمنهم من علله بأن قراءة القرآن من المصحف والنظر فيه طاعة , ولا تجوز الإجارة على الطاعات والقرب . ومنهم من علل المنع بكون ذلك إجارة على منفعة المصحف , ومنفعة المصحف والنظر فيه والقراءة منه , والنظر فى مصحف الغير والقراءة منه مباح , والإجارة بيع المنفعة , والمباح لا يكون محلا للبيع كالأعيان المباحة من الحطب والحشيش . ومنهم من علله بناء على أنه لا يصح بيعه , وعلة ذلك إجلال كلام الله وكتابه {67} عن المعاوضة به , وابتذاله بالثمن فى البيع والأجر فى الإجارة . بل فرق ابن حبيب المالكى بين البيع والإجارة , فمنع من إجارة المصحف لأنها ثمن للقرآن بخلاف البيع لأنه ثمن الورق والخط , فابن حبيب يوافق على جواز بيعه ويخالف فى إجارته . وحجته على جواز البيع أن المصاحف قد بيعت فى أيام عثمان رضى الله عنه , فلم ينكر أحد من الصحابة ذلك , فكان إجماعا . كذا نقله العدوى فى حاشيته على الخرشى . حجة مجوزى إجارة المصحف : واحتج القائلون بجواز إجارة المصحف بكونها انتفاعا مباحا تجوز الإعارة من أجله , فجازت فيه الإجارة كسائر الكتب , قياسا على جواز بيعه , ولأنها منفعة تتقوم , أى تتأثر باستيفائها , لأن أوراق المصحف وكتابته تتأثر بالقراءة فيه , ومحل ذلك ما لم يجعله متجرا. قال العدوى: ( وانظر لو جعله متجرا هل يكره أو يحرم ؟ وهو الظاهر ) .{68} |
الساعة الآن 03:56 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة