عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 18 ربيع الثاني 1434هـ/28-02-2013م, 07:26 PM
الصورة الرمزية إشراق المطيري
إشراق المطيري إشراق المطيري غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 885
افتراضي جمهرة تفاسير السلف


جمهرة تفاسير السلف

تفسير قوله تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235) )
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وقال زيد بن أسلم في هذه الآية: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلة}، فهذا في المرأة يتوفى عنها زوجها أو يطلق فتكون في عدتها، فيرسل إليها الرجل يخطبها ويقول: لا تفوتيني بنفسك، فهذا القول المعروف، أما قوله: {لا تواعدوهن سرا}، فيقول: لا تنكح المرأة في عدتها، ثم تقول شيئا سره حتى لا يعلم به، أو يدخل عليها فيقول: لا يعلم بدخولي حتى تنقضي العدة، وهي التي قال الله: {حتى يبلغ الكتاب أجله}). [الجامع في علوم القرآن: 1/127]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وأخبرني ابن مهدي عن الثوري عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ في قول اللّه: {ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء}، قال: يقول: إنّي أريد أن أتزوّج). [الجامع في علوم القرآن: 1/132-133]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (أخبرني شبيب عن شعبة عن [منصور عن الشعبي أنه قال في هذه] الآية: {لا جناح عليكم فيما عرضتم به [من خطبة النساء}، لا يأخذ] ميثاقها، ولا تنكح غيرك). [الجامع في علوم القرآن: 2/27-28]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (نا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى فيما عرضتم به من خطبة النساء قال هو الرجل يعرض للمرأة عدتها فيقول والله إنك لجميلة وإن النساء لمن حاجتي وإنك لإلى خير إن شاء الله). [تفسير عبد الرزاق: 1/95]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (نا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ولا تواعدوهن سرا قال مواعدة السر أن يأخذ عليها عهدا أن تحبس نفسها عليه ولا تنكح غيره). [تفسير عبد الرزاق: 1/95]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (نا معمر عن قتادة عن الحسن في قوله تعالى لا تواعدوهن سرا قال هو الفاحشة). [تفسير عبد الرزاق: 1/95]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (نا الثوري عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى حتى يبلغ الكتب أجله قال حتى تنقضي العدة). [تفسير عبد الرزاق: 1/96-97]
قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي (ت:220هـ): (سفيان [الثوري] عن ليثٍ عن مجاهدٍ {ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء} قال: أن تقول إنّك لجميلةٌ وإنك لحسينة وإنك لإلى خير.
سفيان [الثوري] عن منصورٍ عن مجاهدٍ عن ابن عبّاسٍ قال: التّعريض أن تقول: إني أريد أن أتزوج ثلاث مرار). [تفسير الثوري: 69]
قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي (ت:220هـ): (سفيان [الثوري] عن السّدّيّ عن إبراهيم في قوله جلّ وعزّ: {لا تواعدوهنّ سرًّا} قال: الزنا [الآية: 235]). [تفسير الثوري: 69]
قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي (ت:220هـ): (سفيان [الثوري] عن التّيميّ عن أبي مجلزٍ في قول اللّه جلّ وعزّ: {ولا تواعدوهن سرا} قال: الزنا.
سفيان [الثوري] عن سلمة بن كهيلٍ عن سعيد بن جبيرٍ قال: لا تقاصيها على كذى وكذى أن لا تتزوج غيرك [الآية: 235].
سفيان [الثوري] عن ليثٍ عن مجاهدٍ أنّه كان يكره أن يقول: لا تسبقيني بنفسك).
سفيان [الثوري] عن منصورٍ عن إبراهيم قال: قال رجلٌ لامرأةٍ وهي في جنازةٍ: لا تسبقيني بنفسك قالت: قد سبقت). [تفسير الثوري: 70]
قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي (ت:220هـ): (سفيان [الثوري] عن ليثٍ عن مجاهدٍ في قوله جلّ وعزّ: {حتّى يبلغ الكتاب أجله} قال: العدة [الآية: 235]). [تفسير الثوري: 70]
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ بن شعبة الخراسانيُّ: (ت:227هـ): ( [قوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنّكم ستذكرونهنّ ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا إلّا أن تقولوا قولًا معروفًا} ]
- (حدّثنا سعيدٌ؛ قال: نا هشيم، قال: نا إسماعيل بن سالمٍ، عن الشّعبي، قال: سمعته يقول ) - في قوله عزّ وجلّ: {ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا} - قال: ((لا تأخذ ميثاقها ألّا تنكح غيرك، ولا توجب العقدة حتى تنقضي العدّة)).
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا هشيمٌ، قال: نا منصورٌ، عن الحسن.
- وأنا جويبر، عن الضّحّاك.
- والتّيمي، عن أبي مجلز.
- وأنا مخبر، عن إبراهيم بن مهاجرٍ، ويحدّث عن عطاءٍ، أنّهم قالوا: ((هو الزّنا)).
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا سفيان، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ - في قوله تعالى: {ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا} - قال: ((لا يخطبها في عدّتها)). {إلّا أن تقولوا قولًا معروفًا}، يقول: ((إنّك لجميلةٌ، وإنّك لفي منصب، وإنك لمرغوب فيك)).
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا عبد الرّحمن بن زيادٍ، عن شعبة، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ - في قوله عزّ وجلّ: {ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء} - قال: ((التّعريض ما لم ينصب للخطبة)).
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا عبد الرّحمن بن زيادٍ، قال: نا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن مسلم البطين، عن ابن جبير قال: ((يقول: إنّي أريد أن أتزوّج، وإن تزوجت أحسنت إلى امرأتي)) ). [سنن سعيد بن منصور: 3/873-882]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء}.
يعني تعالى ذكره بذلك: ولا جناح عليكم أيّها الرّجال فيما عرّضتم به من خطبة النّساء للنّساء المعتدّات، من وفاة أزواجهنّ في عددهنّ، ولم تصرّحوا بعقد نكاحٍ.
والتّعريض الّذي أبيح في ذلك هو ما؛
- حدّثنا به ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء} قال: التّعريض أن يقول: إنّي أريد التّزويج، وإنّي لأحبّ امرأةً من أمرها وأمرها، يعرّض لها بالقول بالمعروف.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن بن مهديٍّ، قال: حدّثنا سفيان، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ: {لا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء} قال: إنّي أريد أن أتزوّج.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا شعبة، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: التّعريض ما لم ينصب للخطبة قال مجاهدٌ: قال رجلٌ لامرأةٍ في جنازة زوجها لا تسبقيني بنفسك، قالت: قد سبقت.
- حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: في هذه الآية: {ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء} قال: التّعريض ما لم ينصب للخطبة.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا حكّامٌ، عن عمرٍو، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ: {فيما عرّضتم به من خطبة النّساء} قال: التّعريض: أن يقول للمرأة في عدّتها: إنّي لا أريد أن أتزوّج غيرك إن شاء اللّه، ولوددت أنّي وجدت امرأةً صالحةً، ولا ينصب لها ما دامت في عدّتها.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني معاوية، عن عليٍّ، عن ابن عبّاسٍ، في قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء} يقول: يعرّض لها في عدّتها، يقول لها: إن رأيت أن لا تسبقيني بنفسك، ولوددت أنّ اللّه قد هيّأ بيني وبينك، ونحو هذا من الكلام فلا حرج.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا آدم العسقلانيّ، قال: حدّثنا شعبة، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ، في قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء} قال: هو أن يقول لها في عدّتها: إنّي أريد التّزويج، ووددت أنّ اللّه رزقني امرأةً ونحو هذا، ولا ينصب للخطبة.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن عونٍ، عن محمّدٍ، عن عبيدة في هذه الآية قال: يذكرها إلى وليّها يقول: لا تسبقيني بها.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، في قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء} قال: يقول: إنّك لجميلةٌ، وإنّك لنافقةٌ، وإنّك إلى خيرٍ.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، أنّه كره أن يقول: لا تسبقيني بنفسك.
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، في قول اللّه تعالى ذكره: {ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء} قل: هو قول الرّجل للمرأة: إنّك لجميلةٌ، وإنّك لنافقةٌ، وإنّك لاءلى خيرٍ.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا سويدٌ، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن معمرٍ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، في قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء} قال: يعرّض للمرأة في عدّتها فيقول: واللّه إنّك لجميلةٌ، وإنّ النّساء لمن حاجتي، وإنّك إلى خيرٍ إن شاء اللّه.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا آدم، قال: حدّثنا شعبة، عن سلمة بن كهيلٍ، عن مسلمٍ البطين، عن سعيد بن جبيرٍ، قال: هو قول الرّجل: إنّي أريد أن أتزوّج، وإنّي إن تزوّجت أحسنت إلى امرأتي، هذا التّعريض.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدّثنا شعبة، عن سلمة بن كهيلٍ، عن مسلمٍ البطين، عن سعيد بن جبيرٍ في قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء} قال: يقول: لأعطينّك، لأحسننّ إليك، لأفعلنّ بك كذا وكذا.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: سمعت يحيى بن سعيدٍ، قال: أخبرني عبد الرّحمن بن القاسم، في قوله: {فيما عرّضتم به من خطبة النّساء} قال: قول الرّجل للمرأة في عدّتها يعرّض بالخطبة: واللّه إنّي فيك لراغبٌ، وإنّي عليك لحريصٌ، ونحو هذا.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا عبد الوهّاب الثّقفيّ، قال: سمعت يحيى بن سعيدٍ، يقول: أخبرني عبد الرّحمن بن القاسم، أنّه، سمع القاسم بن محمّدٍ، يقول: {فيما عرّضتم به من خطبة النّساء} هو قول الرّجل للمرأة: إنّك لجميلةٌ، وإنّك لنافقةٌ، وإنّك إلى خيرٍ.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا سويدٌ، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن ابن جريجٍ، قال: قلت لعطاءٍ: كيف يقول الخاطب؟ قال: يعرّض تعريضًا ولا يبوح بشيءٍ، يقول: إنّ لي حاجةً وأبشري، وأنت بحمد اللّه نافقةٌ، ولا يبوح بشيءٍ. قال عطاءٌ: وتقول هي: قد أسمع ما تقول. ولا تعدّه شيئًا، ولا تقول: لعلّ ذاك.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا سويد بن نصرٍ، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن يحيى بن سعيدٍ، قال: حدّثني عبد الرّحمن بن القاسم: أنّه، سمع القاسم، يقول: في المرأة يتوفّى عنها زوجها، والرّجل يريد خطبتها، ويريد كلامها ما الّذي يجمل به من القول؟ قال: يقول: إنّي فيك لراغبٌ، وإنّي عليك لحريصٌ، وإنّي بك لمعجبٌ، وأشباه هذا من القول.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن مغيرة، عن حمّادٍ، عن إبراهيم، في قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء} قال: لا بأس بالهديّة في تعريض النّكاح.
- حدّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا مغيرة، قال:، كان إبراهيم، لا يرى بأسًا أن يهدي لها في العدّة إذا كانت من شأنه.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن إسرائيل، عن جابرٍ، عن عامرٍ، في قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء} قال: يقول: إنّك لنافقةٌ، وإنّك لمعجبةٌ، وإنّك لجميلةٌ، وإن قضى اللّه شيئًا كان.
- حدّثنا عن عمّارٍ، قال: حدّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء} قال: كان إبراهيم النّخعيّ يقول: إنّك لمعجبةٌ، وإنّي فيك لراغبٌ.
- حدّثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: وأخبرني - يعني - شبيب بن سعيدٍ، عن شعبة، عن منصورٍ، عن الشّعبيّ أنّه قال في هذه الآية: {ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء} قال: لا تأخذ ميثاقها ألاّ تنكح غيرك.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ في قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء} قال: كان أبي، يقول: كلّ شيءٍ كان دون أن يعزما عقدة النّكاح، فهو كما قال اللّه تعالى ذكره: {ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء}.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا مهران، وحدّثني عليٌّ، قال: حدّثنا زيدٌ، جميعًا، عن سفيان، قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء} والتّعريض فيما سمعنا: أن يقول الرّجل وهي في عدّتها: إنّك لجميلةٌ، إنّك إلى خيرٍ، إنّك لنافقةٌ، إنّك لتعجبيني، ونحو هذا، فهذا التّعريض.
- حدّثنا المثنّى، قال: حدّثنا سويدٌ، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن عبد الرّحمن بن سليمان، عن خالته سكينة ابنة حنظلة بن عبد اللّه بن حنظلة، قالت: دخل عليّ أبو جعفرٍ محمّد بن عليٍّ، وأنا في، عدّتي، فقال: يا ابنة حنظلة أنا من، علمت قرابتي من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، وحقّ جدّي عليّ، وقدمي في الإسلام. فقلت: غفر اللّه لك يا أبا جعفرٍ أتخطبني في عدّتي، وأنت يؤخذ عنك فقال: أو قد فعلت؟ إنّما أخبرك بقرابتي من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وموضعي، قد دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم على أمّ سلمة وكانت عند ابن عمّها أبي سلمة، فتوفّي عنها، فلم يزل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يذكر لها منزلته من اللّه وهو متحاملٌ على يده حتّى أثّر الحصير في يده من شدّة تحامله على يده، فما كانت تلك خطبةً.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني اللّيث، قال: حدّثني عقيلٌ، عن ابن شهاب: {ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء} قال: لا جناح على من عرّض لهنّ بالخطبة قبل أن يحللن إذا كنّوا في أنفسهم من ذلك.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: أخبرني مالكٌ، عن عبد الرّحمن بن القاسم، عن أبيه، أنّه كان يقول: في قول اللّه تعالى ذكره: {ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء} أن يقول الرّجل للمرأة وهي في عدّة من وفاة زوجها: إنّك عليّ لكريمةٌ، وإنّي فيك لراغبٌ، وإنّ اللّه سائقٌ إليك خيرًا ورزقًا، ونحو هذا من الكلام.
واختلف أهل العربيّة في معنى الخطبة. فقال بعضهم: الخطبة: الذّكر، والخطبة: التّشهّد.
وكأنّ قائل هذا القول تأوّل الكلام: ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من ذكر النّساء عندهن.
وقد زعم صاحب هذا القول أنّه قال: لا تواعدوهنّ سرًّا لأنّه لمّا قال: لا جناح عليكم، كأنّه قال: اذكروهنّ، ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا.
وقال آخرون منهم: الخطبة من قولهم خطب فلان فلانه يخطبها خطبةً وخطبًا، قال: وقول اللّه تعالى ذكره: {قال فما خطبك يا سامريّ} يقال: إنّه من هذا. قال: وأمّا الخطبة، فهو المخطوب من قولهم. خطب على المنبر واختطب.
قال أبو جعفرٍ: والخطبة عندي هي الفعلة من قول القائل: خطبت فلانة، كالجلسة من قوله: جلس، أو القعدة من قوله: قعد.
ومعنى قولهم: خطب فلانٌ فلانة سألها خطبةً إليها في نفسها، وذلك حاجته من قولهم: ما خطبك؟ بمعنى: ما حاجتك وما أمرك؟.
وأمّا التّعريض فهو ما كان من لحن الكلام الّذي يفهم به السّامع الفهم ما يفهم بصريحه). [جامع البيان: 4/261-269]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {أو أكننتم في أنفسكم}.
يعني تعالى ذكره بقوله: {أو أكننتم في أنفسكم} أو أخفيتم في أنفسكم، فأسررتموه من خطبتهنّ، وعزم نكاحهنّ وهنّ في عددهنّ، فلا جناح عليكم أيضًا في ذلك إذا لم تعزموا عقدة النّكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله.
يقال منه: أكنّ فلانٌ هذا الأمر في نفسه، فهو يكنّه إكنانًا، وكنّه: إذا ستره، يكنّه كنًّا وكنونًا، وجلس في الكنّ. ولم يسمع: كننته في نفسي، وإنّما يقال: كننته في البيت أو في الأرض: إذا خبّأته فيه، ومنه قوله تعالى ذكره: {كأنّهنّ بيضٌ مكنونٌ} أي مخبوءٌ، ومنه قول الشّاعر:
ثلاثٌ من ثلاث قدامياتٍ = من اللاّئي تكنّ من الصقيع
وتكنّ بالتّاء المضمومه هو أجود ويكنّ.
ويقال: أكنّته ثيابه من البرد، وأكنّه البيت من الرّيح.
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التّأويل.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا عيسى، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: {أو أكننتم في أنفسكم} قال: الإكنان: ذكر خطبتها في نفسه لا يبديه لها، هذا كلّه حلٌّ معروفٌ.
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، عن مجاهدٍ مثله.
- حدّثني موسى، قال: حدّثنا عمرٌو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ، قوله: {أو أكننتم في أنفسكم} قال: أن يدخل فيسلّم، ويهدي إن شاء ولا يتكلّم بشيءٍ.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبد الوهّاب الثّقفيّ، قال: سمعت يحيى بن سعيدٍ، يقول: أخبرني عبد الرّحمن بن القاسم، أنّه سمع القاسم بن محمّدٍ، يقول، فذكر نحوه.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ في قوله: {أو أكننتم في أنفسكم} قال: جعلت في نفسك نكاحها، وأضمرت ذلك.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا مهران، وحدّثني عليٌّ، قال: حدّثنا زيدٌ، جميعًا، عن سفيان: {أو أكننتم في أنفسكم} أن يسرّ في نفسه أن يتزوّجها.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا هوذة، قال: حدّثنا عوفٌ، عن الحسن، في قوله: {أو أكننتم في أنفسكم} قال: أسررتم.
قال أبو جعفرٍ: وفي إباحة اللّه تعالى ذكره ما أباح من التّعريض بنكاح المعتدّة لها في حال عدّتها وحظره التّصريح، ما أبان عن افتراق حكم التّعريض في كلّ معاني الكلام وحكم التّصريح منه.
وإذا كان ذلك كذلك تبيّن أنّ التّعريض بالقذف غير التّصريح به، وأنّ الحدّ بالتّعريض بالقذف لو كان واجبًا وجوبه بالتّصريح به لوجب من الجناح بالتّعريض بالخطبة في العدّة نظير الّذي يجب بعزم عقدة النّكاح فيها، وفي تفريق اللّه تعالى ذكره بين حكميها في ذلك الدّلالة الواضحة على افتراق أحكام ذلك في القذف). [جامع البيان: 4/269-271]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {علم اللّه أنّكم ستذكرونهنّ}.
يعني تعالى ذكره بذلك: علم اللّه أنّكم ستذكرون المعتدّات في عددهنّ بالخطبة في أنفسكم وبألسنتكم.
- كما حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن: {علم اللّه أنّكم ستذكرونهنّ} قال: الخطبة.
- حدّثني أبو السّائب سلم بن جنادة، قال: حدّثنا ابن إدريس، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، في قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء} قال: ذكرك إيّاها في نفسك. قال: فهو قول اللّه: {علم اللّه أنّكم ستذكرونهنّ}.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن أبي زائدة، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن، في قوله: {علم اللّه أنّكم ستذكرونهنّ} قال: هي الخطبة). [جامع البيان: 4/271-272]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا}.
اختلف أهل التّأويل في معنى السّرّ الّذي نهى اللّه تعالى عباده عن مواعدة المعتدّات به، فقال بعضهم: هو الزّنى.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا همّامٌ، عن صالحٍ الدّهّان، عن جابر بن زيدٍ: {ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا} قال: الزّنى.
- حدّثنا محمّد بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي مجلزٍ، قوله: {ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا} قال: الزّنى.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا يحيى، قال: حدّثنا سليمان التّيميّ، عن أبي مجلزٍ مثله.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن سليمان التّيميّ، عن أبي مجلزٍ، مثله.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو نعيمٍ، قال: حدّثنا سفيان، عن أبي مجلزٍ: {ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا} قال: الزّنا قيل لسفيان التّيميّ: ذكره؟ قال: نعم.
- حدّثنا محمّد بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا المعتمر، عن أبيه، عن رجلٍ، عن الحسن، في المواعدة مثل قوله أبي مجلزٍ.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا يزيد بن إبراهيم، عن الحسن، قال: الزّنى.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا يحيى، قال: حدّثنا أشعث، وعمران، عن الحسن، مثله.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، ويحيى، قالا: حدّثنا سفيان، عن السّدّيّ، قال: سمعت إبراهيم، يقول: {لا تواعدوهنّ سرًّا} قال: الزّنى.
- حدّثنا أحمد بن حازمٍ، قال: حدّثنا أبو نعيمٍ، قال: حدّثنا سفيان، عن السّدّيّ، عن إبراهيم، مثله.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، في قوله: {لا تواعدوهنّ سرًّا} قال: الزّنى.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن أبي زائدة، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن: {ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا} قال: الزّنى.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا سويدٌ، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن معمرٍ، عن قتادة، عن الحسن، في قوله: {ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا} قال: الفاحشة.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا أبو زهيرٍ، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، وحدّثني يحيى بن أبي طالبٍ، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا جويبرٌ، عن الضّحّاك: {لا تواعدوهنّ سرًّا} قال: السّرّ: الزّنى.
- حدّثني محمّد بن سعدٍ، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمّي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ: {لا تواعدوهنّ سرًّا} قال: فذلك السّرّ: الزّنية، كان الرّجل يدخل من أجل الزّنية وهو يعرّض بالنّكاح، فنهى اللّه عن ذلك، إلاّ من قال معروفًا.
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا منصورٌ، عن الحسن، وجويبرٍ، عن الضّحّاك وسليمان التّيميّ، عن أبي مجلزٍ، أنّهم قالوا: الزّنى.
- حدّثت عن عمّارٍ، قال: حدّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرّبيع، قوله: {ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا} للفحش، والخضع من القول.
حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة، عن الحسن: {ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا} قال: هو الفاحشة.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا تأخذوا ميثاقهنّ، وعهودهنّ في عددهنّ أن لا ينكحن غيركم.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ: {لا تواعدوهنّ سرًّا} يقول: لا تقل لها إنّي عاشقٌ، وعاهديني أن لا تتزوّجي غيري، ونحو هذا.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن مسلمٍه بن كهين، عن مسلمٍ البطين، عن سعيد بن جبيرٍ، في قوله: {لا تواعدوهنّ سرًّا} قال: لا تقاصها على كذا وكذا على ألا تتزوّج غيرك.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن إسرائيل، عن جابرٍ، عن عامرٍ، ومجاهدٍ، وعكرمة، قالوا: لا يأخذ ميثاقها في عدّتها أن لا تتزوّج غيره.
- حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن منصورٍ، قال: ذكر لي، عن الشّعبيّ، أنّه قال في هذه الآية: {لا تواعدوهنّ سرًّا} قال: لا تأخذ ميثاقها أن لا تنكح غيرك.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا حكّامٌ، عن عمرٍو، عن منصورٍ، عن الشّعبيّ: {ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا} قال: لا يأخذ ميثاقها في أن لا تتزوّج غيره.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا إسماعيل بن سالمٍ، عن الشّعبيّ، قال: سمعته يقول في قوله: {لا تواعدوهنّ سرًّا} قال: لا تأخذ ميثاقها أن لا تنكح غيرك، ولا توجب العقدة حتّى تنقضي العدّة.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن الشّعبيّ: {لا تواعدوهنّ سرًّا} قال: لا يأخذ عليها ميثاقًا أن لا تتزوّج غيره.
- حدّثني موسى، قال: حدّثنا عمرٌو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا} يقول: أمسكي عليّ نفسك، فأنا أتزوّج، ويأخذ عليها عهدًا أن لا تنكحي غيري.
- حدّثنا بشر بن معاذٍ، قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة: {ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا} قال: هذا في الرّجل يأخذ عهد المرأة وهي في عدّتها أن لا تنكح غيره، فنهى اللّه عن ذلك، وقدّم فيه وأحلّ الخطبة، والقول المعروف، ونهى عن الفاحشة، والخضع من القول.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا مهران، وحدّثني عليٌّ، قال: حدّثنا زيدٌ، جميعًا، عن سفيان: {ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا} قال: إن تواعدها سرًّا على كذا وكذا على أن لا تنكحي غيري.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا سويدٌ، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن معمرٍ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، في قوله: {لا تواعدوهنّ سرًّا} قال: موعدة السّرّ: أن يأخذ عليها عهدًا، وميثاقًا أن تحبس نفسها عليه، ولا تنكح غيره.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، بنحوه.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن يقول لها الرّجل: لا تسبقيني بنفسك.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، في قول اللّه: {ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا} قال: قول الرّجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك، فإنّي ناكحك. هذا لا يحلّ.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو حذيفة، قال: حدّثنا شبلٌ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، قال: هو قول الرّجل للمرأة: لا تفوتيني.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ: {ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا} قال: المواعدة أن يقول: لا تفوتيني بنفسك.
- حدّثنا المثنّى، قال: حدّثنا سويدٌ، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن سفيان، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ: {ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا} أن يقول: لا تفوتيني بنفسك.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا تنكحوهنّ في عدّتهنّ سرًّا.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله: {ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا} يقول: لا تنكحوهنّ سرًّا، ثمّ تمسكها حتّى إذا حلّت أظهرت ذلك وأدخلتها.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله: {ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا} قال: كان أبي، يقول: لا تواعدوهنّ سرًّا، ثمّ تمسكها، وقد ملكت عقدة نكاحها، فإذا حلّت أظهرت ذلك وأدخلتها.
قال أبو جعفرٍ: وأولى الأقوال بالصّواب في تأويل ذلك، تأويل من قال: السّرّ في هذا الموضع: الزّنا؛ وذلك أنّ العرب تسمّي الجماع، وغشيان الرّجل المرأة سرًّا، لأنّ ذلك ممّا يكون بين الرّجال والنّساء في خفاءٍ غير ظاهرٍ مطّلعٍ عليه، فيسمّى لخفائه سرًّا.
من ذلك قول رؤبة بن العجّاج:
فعفّ عن أسرارها بعد العسق = ولم يضعها بين فركٍ وعشق
يعني بذلك: عفّ عن غشيانها بعد طول ملازمته ذلك.
ومنه قول الحطيئة:
ويحرم سرّ جارتهم عليهم = ويأكل جارهم أنف القصاع
وكذلك يقال لكلّ ما أخفاه المرء في نفسه سرٌّ.
ويقال: هو في سرّ قومه، يعني في خيارهم وشرفهم.
فلمّا كان السّرّ إنّما يوجّه في كلامها إلى أحد هذه الأوجه الثّلاثة، وكان معلومًا أنّ أحدهنّ غير معنيٍّ به قوله: {ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا} وهو السّرّ الّذي هو معنى الخيار والشّرف، فلم يبق إلاّ الوجهان الآخران وهو السّرّ الّذي بمعنى ما أخفته نفس المواعدين المتواعدين، والسّرّ الّذي بمعنى الغشيان، والجماع. فلمّا لم يبق غيرهما، وكانت الدّلالة واضحةً على أنّ أحدهما غير معنيٍّ به صحّ أنّ الآخر هو المعنيّ به.
فإن قال قائلٌ: فما الدّلالة على أنّ مواعدة القول سرًّا غير معنيٍّ به على ما قال من قال: إنّ معنى ذلك: أخذ الرّجل ميثاق المرأة أن لا تنكح غيره، أو على ما قال من قال: قول الرّجل لها: لا تسبقيني بنفسك؟
قيل: لأنّ السّرّ إذا كان بالمعنى الّذي تأوّله قائلو ذلك، فلن يخلو ذلك السّرّ من أن يكون هو مواعدة الرّجل المرأة ومسألته إيّاها أن لا تنكح غيره، أو يكون هو النّكاح الّذي سألها أنّ تجيبه إليه بعد انقضاء عدّتها وبعد عقدة له دون النّاس غيره. فإن كان السّرّ الّذي نهى اللّه الرّجل أن يواعد المعتدّات هو أخذ العهد عليهنّ أن لا ينكحن غيره، فقد بطل أن يكون السّرّ معناه ما أخفي من الأمور في النّفوس، أو نطق به فلم يطّلع عليه، وصارت العلانية من الأمر سرًّا، وذلك خلاف المعقول في لغة من نزل القرآن بلسانه، إلاّ أن يقول قائلٌ هذه المقالة: إنّما نهى اللّه الرّجال عن مواعدتهنّ ذلك سرًّا بينهم وبينهنّ، لا أنّ نفس الكلام بذلك، وإن كان قد أعلن سرٌّ.
فيقال له: إن قال ذلك فقد يجب أن تكون جائزةً مواعدتهنّ النّكاح والخطبة صريحًا علانيةً، إذ كان المنهيّ عنه من المواعدة إنّما هو ما كان منها سرًّا. فإن قال: إنّ ذلك كذلك خرج من قول جميع الأمّة؛ على أنّ ذلك ليس من قيل أحدٍ ممّن تأوّل الآية أنّ السّرّ ها هنا بمعنى المعاهدة أن لا تنكح غير المعاهد.
وإن قال: ذلك غير جائزٍ. قيل له: فقد بطل أن يكون معنى ذلك: إسرار الرّجل إلى المرأة بالمواعدة، لأنّ معنى ذلك لو كان كذلك لم يحرم عليه مواعدتها مجاهرةً وعلانيةً، وفي كون ذلك عليه محرّمًا سرًّا وعلانيةً ما أبان أنّ معنى السّرّ في هذا الموضع غير معنى إسرار الرّجل إلى المرأة بالمعاهدة، أن لا تنكح غيره إذا انقضت عدّتها؛ أو يكون إذا بطل هذا الوجه، معنى ذلك: الخطبة، والنّكاح الّذي وعدت المرأة الرّجل أن لا تعدوه إلى غيره، فذلك إذا كان، فإنّما يكون بوليٍّ، وشهودٍ علانيةً غير سرٍّ، وكيف يحوز أن يسمّى سرًّا وهو علانيةٌ لا يجوز إسراره؟
وفي بطول هذه الأوجه أن تكون تأويلاً لقوله {ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا} بما عليه دلّلنا من الأدلّة وضوح صحّة تأويل ذلك أنّه بمعنى الغشيان، والجماع.
وإذا كان ذلك صحيحًا، فتأويل الآية: ولا جناح عليكم أيّها النّاس فيما عرّضتم به للمعتدّات من وفاة أزواجهنّ من خطبة النّساء، وذلك حاجتكم إليهنّ، فلم تصرّحوا لهنّ بالنّكاح والحاجة إليهنّ إذا أكننتم في أنفسكم، فأسررتم حاجتكم إليهنّ وخطبتكنّ إيّاهنّ في أنفسكم ما دمن في عددهنّ، علم اللّه أنّكم ستذكرون خطبتهنّ وهنّ في عددهنّ. فأباح لكم التّعريض بذلك لهنّ، وأسقط الحرج عمّا أضمرته نفوسكم حكم منه، ولكن حرّم: عليكم أن تواعدوهنّ جماعًا في عددهنّ، بأن يقول أحدكم لإحداهنّ في عدّتها. قد تزوّجتك في نفسي، وإنّما أنتظر إنقضاء عدّتك، فيسألها بذلك القول إمكانه من نفسها الجماع، والمباضعة، فحرّم اللّه تعالى ذكره ذلك). [جامع البيان: 4/272-281]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى. {إلاّ أن تقولوا قولاً معروفًا}.
قال أبو جعفرٍ: ثمّ قالا تعالى ذكره. {إلاّ أن تقولوا قولاً معروفًا} فاستثنى القول المعروف ممّا نهي عنه، من مواعدة الرّجل المرأة السّرّ، وهو من غير جنسه؛ ولكنّه من الاستثناء الّذي قد ذكرت قبل أنّه يأتي بمعنًى خلاف الّذي قبله في الصّفة خاصّةً، وتكون إلاّ فيه بمعنى لكن فقوله: {إلاّ أن تقولوا قولاً معروفًا} منه: ومعناه: ولكن قولوا قولاً معروفًا. فأباح اللّه تعالى ذكره أن يقول لها المعروف من القول في عدّتها، وذلك هو ما أذن له بقوله: {ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء}.
- كما حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن سلمة بن كهيلٍ، عن مسلمٍ البطين، عن سعيد بن جبيرٍ: {إلاّ أن تقولوا، قولاً معروفًا} قال: يقول: إنّي فيك لراغبٌ، وإنّي لأرجو أن نجتمع.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ: {إلاّ أن تقولوا، قولاً معروفًا} قال: هو قوله: إن رأيت أن لا تسبقيني بنفسك.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا سويدٌ، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن سفيان، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ: {إلاّ أن تقولوا، قولاً معروفًا} قال: يعني التّعريض.
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، عن مجاهدٍ: {إلاّ أن تقولوا قولاً معروفًا} قال: يعني التّعريض.
- حدّثني موسى، قال: حدّثنا عمرٌو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء} إلى {حتّى يبلغ الكتاب أجله} قال: هو الرّجل يدخل على المرأة وهي في عدّتها، فيقول: واللّه إنّكم لأكفاء كرامٌ، وإنّكم لرعةٌ، وإنّك لتعجبيني، وإن يقدّر شيءٌ يكن. فهذا القول المعروف.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا مهران، وحدّثني عليٌّ، قال: حدّثنا زيدٌ، قالا جميعًا: قال سفيان: {إلاّ أن تقولوا قولاً معروفًا} قال: يقول: إنّي فيك لراغبٌ، وإنّي أرجو إن شاء اللّه أن نجتمع.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله: {إلاّ أن تقولوا قولاً معروفًا} قال: يقول: إنّ لك عندي كذا، ولك عندي كذا، وأنا معطيك كذا وكذا. قال: هذا كلّه وما كان قبل أن يعقد عقدة النّكاح، فهذا كلّه نسخه قوله: {ولا تعزموا عقدة النّكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله}.
- حدّثني يحيى بن أبي طالبٍ، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا جويبرٌ، عن الضّحّاك: {إلاّ أن تقولوا، قولاً معروفًا} قال: المرأة تطلّق، أو يموت عنها زوجها، فيأتيها الرّجل فيقول: احبسي عليّ نفسك، فإنّ لي بك رغبةً، فتقول: وأنا مثل ذلك. فتتوّق نفسه لها، فذلك القول المعروف). [جامع البيان: 4/281-283]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {ولا تعزموا عقدة النّكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله}.
يعني تعالى ذكره بقوله: {ولا تعزموا عقدة النّكاح} ولا تصحّحوا عقدة النّكاح في عدّة المرأة المعتدّة، فتوجبوها بينكم وبينهنّ، وتعقدوها قبل انقضاء العدّة {حتّى يبلغ الكتاب أجله} يعني: يبلغن أجل الكتاب الّذي بيّنه اللّه تعالى ذكره بقوله: {والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجًا يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهرٍ وعشرًا} فجعل بلوغ الأجل للكتاب والمعنى: للمتناكحين أن لا ينكح الرّجل المرأة المعتدّة فيعزم عقدة النّكاح عليها حتّى تنقضي عدّتها، فيبلغ الأجل الّذي أجّله اللّه في كتابه لانقضائها.
- كما: حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، وعمرو بن عليٍّ، قالا: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، وحدّثنا الحسن بن يحيى، قال: حدّثنا عبد الرّزّاق، عن الثّوريّ، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ: {حتّى يبلغ الكتاب أجله} قال: حتّى تنقضي العدّة.
- حدّثني موسى، قال: حدّثنا عمرٌو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ، قوله: {حتّى يبلغ الكتاب أجله} قال: حتّى تنقضي أربعة أشهرٍ وعشرٌ.
- حدّثنا بشرٌ، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، قوله: {حتّى يبلغ الكتاب أجله} قال: حتّى تنقضي العدّة.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرّبيع، مثله.
- حدّثني محمّد بن سعدٍ، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمّي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ: {حتّى يبلغ الكتاب أجله} قال: تنقضي العدّة.
- حدّثني القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ الخراسانيّ، عن ابن عبّاسٍ، قوله: {ولا تعزموا عقدة النّكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله} قال: حتّى تنقضي العدّة.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا أبو زهيرٍ، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، قوله: {حتّى يبلغ الكتاب أجله} قال: لا يتزوّجها حتّى يخلو أجلها.
- حدّثنا عمرو بن عليٍّ، قال: حدّثنا أبو قتيبة، قال: حدّثنا يونس بن أبي إسحاق، عن الشّعبيّ، في قوله: {ولا تعزموا عقدة النّكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله} قال: مخافة أن تتزوّج المرأة قبل انقضاء العدّة.
- حدّثنا عمرو بن عليٍّ، قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة: {ولا تعزموا عقدة النّكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله} حتّى تنقضي العدّة.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا مهران، وحدّثني عليٌّ، قال. حدّثنا زيدٌ، جميعًا، عن سفيان، قوله: {حتّى يبلغ الكتاب أجله} قال: حتّى تنقضي العدّة). [جامع البيان: 4/283-285]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {واعلموا أنّ اللّه يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أنّ اللّه غفورٌ حليمٌ}.
يعني تعالى ذكره بذلك: واعلموا أيّها النّاس أنّ اللّه يعلم ما في أنفسكم من هواهنّ، ونكاحهنّ، وغير ذلك من أموركم {فاحذروه} يقول: فاحذروا اللّه واتّقوه في أنفسكم أن تأتوا شيئًا ممّا نهاكم عنه من عزم عقدة نكاحهنّ، أو مواعدتهنّ السّرّ في عددهنّ، وغير ذلك ممّا نهاكم عنه في شأنهنّ في حال ما هنّ معتدّاتٌ، وفي غير ذلك. {واعلموا أنّ اللّه غفورٌ} يعني أنّه ذو سترٍ لذنوب عباده وتغطيةٍ عليها فيما تكنّه نفوس الرّجال من خطبة المعتدّات وذكرهم إيّاهنّ في حال عددهنّ، وفي غير ذلك من خطاياهم.
وقوله {حليمٌ} يعني أنّه ذو أناةٍ لا يعجّل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم). [جامع البيان: 4/286]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء أو أكننتم في أنفسكم علم اللّه أنّكم ستذكرونهنّ ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا إلّا أن تقولوا قولًا معروفًا ولا تعزموا عقدة النّكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أنّ اللّه يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أنّ اللّه غفورٌ حليمٌ (235)
قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء
- حدّثنا يونس بن حبيبٍ، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ، في قول اللّه تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء قال: هو التّعريض في العدّة، ما لم ينصب للخطبة.
- حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ، ثنا وكيعٌ، عن أبيه، عن منصورٍ عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء قال: يقول لها في العدّة: أنّ من شأني النّساء ولوددت أنّ اللّه ييسّر لي امرأةً صالحةً من غير أن ينصب لها.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا ابن أبي شيبة، ثنا معاوية بن هشامٍ، عن عمارة بن رزيقٍ عن عطاء بن السّائب، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ، في قوله: ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء فقال: يقول: إنّي فيك لراغبٌ، ولوددت أنّي تزوّجتك، حتّى يعلمها أنّه يريد تزويجها، من غير أن يوجب عقدًا، أو يعاهدها على عهدٍ.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن يحي بن سعيدٍ عن عبد الرّحمن بن القاسم، عن أبيه ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء
قال: يقول لها في العدّة: إنّي فيك لراغبٌ وإنّي عليك لحريصٌ، ونحو ذا قال أبو محمّدٍ وروي عن مجاهدٍ وطاوسٍ والشّعبيّ وعكرمة والحسن وسعيد بن جبيرٍ وإبراهيم والزّهريّ ويزيد بن قسطٍ ومقاتل بن حيّان وقتادة والقاسم، نحو حديث ابن عبّاسٍ). [تفسير القرآن العظيم: 1/438-439]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى: أو أكننتم في أنفسكم
- حدّثنا المنذر بن شاذان، حدّثني هوذة أبنا عوفٌ عن الحسن أو أكننتم في أنفسكم قال: يقول: أسررتم.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا عمرو بن حمّادٍ، ثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ، قوله:
أو أكننتم في أنفسكم أن يدخل فيسلّم ويهدي إن شاء ولا يتكلّم بشيءٍ). [تفسير القرآن العظيم: 1/439]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى: علم اللّه أنّكم ستذكرونهن
[الوجه الأول]
- حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ، ثنا وكيعٌ، عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن علم اللّه أنّكم ستذكرونهنّ قال: بالخطبة.
الوجه الثّاني:
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا ابن إدريس، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، في قوله: علم اللّه أنّكم ستذكرونهنّ قال: ذكره إيّاها في نفسه). [تفسير القرآن العظيم: 1/439]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى: ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا
[الوجه الأول]
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ، حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا يقول: عاهديني ألا تتزوّجي غيري، ونحو هذا.
وروي عن مجاهدٍ والشّعبيّ وأبي الضّحى والضّحّاك وسعيد بن جبيرٍ وابن شهابٍ وعكرمة، قالوا: لا يأخذ ميثاقها أن لا تتزوّج غيره.
والوجه الثّاني:
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا أبو أسامة، عن عمران بن حديرٍ، عن أبي مجلزٍ والحسن ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا قال: الزنا. وروي عن إبراهيم وجابر ابن زيد وقتادة سليمان التّيميّ ومقاتل بن حيّان والسّدّيّ وأحد قولي الضّحّاك، نحو ذلك.
والوجه الثّالث:
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيبٌ، عن خالدٍ عن محمّد بن سيرين، في قوله: ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا قال: تلقى الوليّ فتذكر رغبةً وحرصًا. وروي عن عطاءٍ، نحو ذلك.
والوجه الرّابع:
- حدّثنا أبي ثنا المسيّب بن واضحٍ، ثنا ابن المبارك، عن ابن جريجٍ قلت لعطاءٍ: أيواعد وليّها بغير علمها؟ فإنّها مالكةٌ لأمرها، قال: لا إنّي لأكره ذلك). [تفسير القرآن العظيم: 1/439-440]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله: إلا أن تقولوا قولا معروفًا
- حدّثنا أبي ثنا أبو صالحٍ، حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ، قال اللّه: إلا أن تقولوا قولا معروفًا وهو قوله: أرأيت ألا تسبقيني وإنّي لك عاشقٌ.
- حدّثنا أحمد بن سنانٍ الواسطيّ ويزيد بن سنانٍ البصريّ، قالا ثنا عبد الرّحمن بن مهديٍّ، عن سفيان، عن سلمة بن كهيلٍ، عن مسلمٍ البطين عن سعيد بن جبيرٍ إلا أن تقولوا قولا معروفًا قال: يقول: إنّي فيك لراغبٌ، وإنّي لأرجو أن نجتمع. وروي عن مجاهدٍ وعبد الرّحمن بن القاسم وأبي الضّحى وقتادة والزّهريّ ومقاتل بن حيّان وزيد بن أسلم وإبراهيم النّخعيّ وعطاءٍ والضّحّاك والشّعبيّ والسّدّيّ، نحو ذلك.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا محمّد بن المثنّى، ثنا معاذ بن معاذٍ، عن ابن عونٍ، عن محمّد بن سيرين، قال: سألت عبيدة عن هذه الآية: إلا أن تقولوا قولا معروفًا قال: أن يقول لوليّها: لا تسبقني بها. يعني: لا تزوّجها حتّى تعلمني). [تفسير القرآن العظيم: 1/440-441]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح
[الوجه الأول]
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا عبيد اللّه بن موسى، عن إسرائيل، عن السّدّيّ، عن أبي مالكٍ، قوله: ولا تعزموا عقدة النّكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله قال: لا تواعدها في عدّتها: إنّي أتزوّجك، حتّى تنقضي عدّتها. وروي عن زيد بن أسلم، نحو ذلك.
الوجه الثّاني:
- حدّثنا أبي، ثنا إبراهيم بن موسى، أبنا هشام بن يوسف، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ الخراسانيّ، عن ابن عبّاسٍ ولا تعزموا عقدة النّكاح قال: لا تنكحوا. وروي عن مقاتل بن حيّان والحسن، نحو ذلك). [تفسير القرآن العظيم: 1/441]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى: حتّى يبلغ الكتاب أجله
- حدّثنا أبي ثنا إبراهيم بن موسى، ثنا هشام بن يوسف، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ الخراسانيّ، عن ابن عبّاسٍ حتّى يبلغ الكتاب أجله قال حتّى تنقضي العدّة. وروي عن الحسن ومجاهدٍ وأبي مالكٍ والضّحّاك والشّعبيّ والرّبيع بن أنسٍ وزيد بن أسلم والسّدّيّ وقتادة ومقاتل بن حيّان والزّهريّ وعطاءٍ الخراسانيّ، نحو ذلك). [تفسير القرآن العظيم: 1/441]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى: واعلموا أنّ اللّه يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أنّ اللّه غفورٌ حليمٌ
- قرأت على محمّد بن الفضل، ثنا محمّد بن عليٍّ، ثنا أبو وهبٍ، عن بكير بن معروفٍ، عن مقاتل بن حيّان، قوله: واعلموا أنّ اللّه يعلم ما في أنفسكم فاحذروه أن تركبوا معصيته واعلموا أن الله غفور حليم
- حدّثنا عليّ بن الحسين، ثنا محمّد بن أبي حمّادٍ، ثنا مهران، عن المبارك، عن سعيد بن المهاجر بن الأسود، عن قتادة واعلموا أنّ اللّه يعلم ما في أنفسكم فاحذروه يقول: وعيدٌ.
- حدّثنا عليّ بن الحسين، ثنا العبّاس بن الوليد النّرسيّ، ثنا يزيد بن زريعٍ، ثنا سعيدٌ، عن قتادة، قوله: غفورٌ قال: للذّنوب الكثيرة أو الكبيرة. قال أبو محمّدٍ: وروي عن سعيد بن جبيرٍ، نحو ذلك). [تفسير القرآن العظيم: 1/441-442]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله: حليمٌ
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ، حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ، قال: أخبر اللّه عزّ وجلّ عباده، بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته). [تفسير القرآن العظيم: 1/442]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال هو قول الرجل للمرأة في عدتها إنك لجميلة وإنك لتعجبين ويضمر خطبتها ولا يبديه لها هذا كله حل معروف ولكن لا تواعدوهن سرا يقول لا يقول لها لا تسبقيني بنفسك فإني ناكحك هذا لا يحل). [تفسير مجاهد: 109-110]
قال أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري (ت: 606هـ) : ( (خ) ابن عباس رضي الله عنهما قال: في قوله تعالى: {فيما عرّضتم به من خطبة النّساء} [البقرة: 235]، هو أن يقول: إنّي أريد التّزوّج، [وإنّ النّساء لمن حاجتي ]، ولوددت أن تيسّر لي امرأةٌ صالحةٌ. أخرجه البخاري). [جامع الأصول: 2/48-49]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.
أخرج وكيع والفريابي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد والبخاري، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} قال: التعريض أن يقول إني أريد التزويج وإني لأحب امرأة من أمرها وأمرها وإن من شأني النساء لوددت أن الله يسر لي امرأة صالحة من غير أن ينصب لها.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال: يعرض لها في عدتها يقول لها: إن رأيت أن لا تسبقيني بنفسك ولوددت أن الله قد هيأ بيني وبينك ونحو هذا من الكلام فلا حرج
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن المنذر عن ابن عباس {ولا جناح عليكم فيما عرضتم} قال: يقول: إني فيك راغب ولوددت أني تزوجتك حتى يعلمها أن يريد تزويجها من غير أن يوجب عقدة أو يعاهدها على عهد.
وأخرج مالك والشافعي، وابن أبي شيبة والبيهقي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، أنه كان يقول في قول الله {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها: إنك علي كريمة وإني فيك راغب والله سائق إليك خيرا أو رزقا أو نحو هذا من القول.
وأخرج ابن ابي شيبة عن إبراهيم قال: لا بأس بالهدية في تعريض النكاح.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير عن الحسن في قوله {أو أكننتم} قال: أسررتم.
وأخرج عبد الرزاق عن الضحاك، مثله
وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله {أو أكننتم في أنفسكم} قال: أن يدخل فيسلم ويهدي إن شاء ولا يتكلم بشيء.
وأخرج وكيع، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير عن الحسن في قوله {علم الله أنكم ستذكرونهن} قال: بالخطبة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد في قوله {علم الله أنكم ستذكرونهن} قال: ذكره إياها في نفسه.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {ولكن لا تواعدوهن سرا} قال: لا يقول لها إني عاشق وعاهديني أن لا تتزوجي غيري ونحو هذا {إلا أن تقولوا قولا معروفا} وهو قوله: إن رأيت أن لا تسبقيني بنفسك.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله {ولكن لا تواعدوهن سرا} قال: الزنا كان الرجل يدخل من أجل الزنا وهو يعرض النكاح.
وأخرج عبد الرزاق عن الحسن وأبي مجلز والنخعي، مثله.
وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله {لا تواعدوهن سرا} قال: السر: الجماع، قال: وهل تعرف العرب ذلك قال: نعم أما سمعت قول امرى ء القيس:
ألا زعمت بسباسة اليوم أنني * كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي.

وأخرج البيهقي عن مقاتل بن حيان قال: بلغنا أن معنى {لا تواعدوهن سرا} الرفث من الكلام أي لا يواجهها الرجل في تعريض الجماع من نفسه.
وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد في قوله {لا تواعدوهن سرا} قال: الذي يأخذ عليها عهدا أو ميثاقا أن تحبس نفسها ولا تنكح غيره.
وأخرج عن سعيد بن جبير، مثله.
وأخرج سفيان، وابن أبي شيبة عن مجاهد في قوله {لا تواعدوهن سرا} قال: لا يخطبها في عدتها {إلا أن تقولوا قولا معروفا} قال: يقول: إنك لجميلة وإنك لفي منصب وإنك لمرغوب فيك.
وأخرج عبد الرزاق، وابن المنذر عن ابن عباس في قوله {إلا أن تقولوا قولا معروفا} قال: يقول: إنك لجميلة وإنك لإلى خير أو أن النساء من حاجتي
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {ولا تعزموا عقدة النكاح}
قال: لا تنكحوا حتى يبلغ الكتاب أجله قال: حتى تنقضي العدة.
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة عن مجاهد، مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد عن أبي مالك {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} قال: لا يواعدها في عدتها: إني أتزوجك حين تنقضي عدتك.
وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة {واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه} قال: وعيد). [الدر المنثور: 3/22-26]

تفسير قوله تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) )
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (نا معمر عن الزهري في قوله ومتعوهن على الموسع قدره قال متعتان إحداهما يقضي بهما والأخرى حق على المتقين فمن طلق قبل أن يدخل ويفرض فإنه لم يؤخذ بالمتعة ومن طلق بعدما يدخل أو يفرض فالمتعة حق عليه قال معمر وأخبرني أيوب عن نافع أن ابن عمر قال لا متعة لها إذا فرض لها). [تفسير عبد الرزاق: 1/95]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (نا معمر وقال الزهري لكل مطلقة متعة). [تفسير عبد الرزاق: 1/96]

قال محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيم البخاريُّ (ت: 256هـ):(وقال ابن عبّاسٍ: (لمستم) و {تمسّوهنّ} [البقرة: 236] و {اللّاتي دخلتم بهنّ} [النساء: 23] ، " والإفضاء: النّكاح "). [صحيح البخاري: 6/50] (م)
- قال أحمدُ بنُ عَلَيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله وقال ابن عبّاسٍ لمستم وتمسّوهنّ واللّاتي دخلتم بهنّ والإفضاء النّكاح أمّا قوله لمستم فروى إسماعيل القاضي في أحكام القرآن من طريق مجاهدٍ عن بن عبّاسٍ في قوله تعالى أو لامستم النّساء قال هو الجماع وأخرجه بن أبي حاتمٍ من طريق سعيد بن جبيرٍ بإسنادٍ صحيحٍ وأخرجه عبد الرّزّاق عن معمرٍ عن قتادة عن بن عبّاسٍ قال هو الجماع ولكن اللّه يعفو ويكنى وأما قوله تمسّوهنّ فروى ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن بن عبّاسٍ في قوله تعالى ما لم تمسّوهنّ أي تنكحوهنّ وأمّا قوله دخلتم بهنّ فروى بن أبي حاتمٍ من طريق عليّ بن أبي طلحة عن بن عبّاسٍ في قوله تعالى اللّاتي دخلتم بهن قال الدّخول النّكاح وأمّا قوله والإفضاء فروى ابن أبي حاتمٍ من طريق بكر بن عبد اللّه المزنيّ عن بن عبّاسٍ في قوله تعالى {وقد أفضى بعضكم إلى بعض} قال الإفضاء الجماع وروى عبد بن حميدٍ من طريق عكرمة عن بن عبّاسٍ قال الملامسة والمباشرة والإفضاء والرّفث والغشيان والجماع كلّه النّكاح ولكنّ اللّه يكنّي وروى عبد الرّزّاق من طريق بكرٍ المزنيّ عن ابن عبّاسٍ إنّ اللّه حييٌّ كريمٌ يكنّي عمّا شاء فذكر مثله لكن قال التّغشّي بدل الغشيان وإسناده صحيحٌ قال الإسماعيليّ أراد بالتّغشّي قوله تعالى فلمّا تغشاها وسيأتي شيءٌ من هذا في النّكاح والّذي يتعلّق بالباب قوله لمستم وهي قراءة الكوفيّين حمزة والكسائيّ والأعمش ويحيى بن وثّابٍ وخالفهم عاصمٌ من الكوفيّين فوافق أهل الحجاز فقرؤوا أو لامستم بالألف ووافقهم أبو عمرو بن العلاء من البصريين). [فتح الباري: 8/272-273] (م)
- قال أحمدُ بنُ عَلَيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ) : (قوله فيه
وقال ابن عبّاس لامستم وتمسوهن واللآتي دخلتم بهن والإفضاء النّكاح
قال ابن أبي حاتم ثنا أبو سعيد الأشج ثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قوله 6 المائدة {أو لامستم النّساء} قال الجماع
وقال أيضا ثنا أبو سعيد الأشج ثنا المحاربي عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عبّاس قال {ثمّ طلقتموهن من قبل أن تمسّوهنّ} 49 الأحزاب قال إذا طلقتموهن من قبل أن تنكحوهن فلا طلاق
وقال أيضا ثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علّي عن ابن عبّاس في قوله 23 : النّساء {من نسائكم اللّاتي دخلتم بهن} قال والدّخول النّكاح وقال أيضا ثنا أبي ثنا محمّد بن مقاتل ثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن بكر بن عبد الله المزنيّ عن ابن عبّاس في قوله 21 النّساء {وقد أفضى بعضكم إلى بعض}
قال الإفضاء الجماع
وقال إسماعيل القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا حمّاد بن سلمة عن عاصم عن عكرمة عن ابن عبّاس قال الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث كله النّكاح ولكن الله عزّ وجلّ كنى
ثنا مسدّد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله قال: قال ابن عبّاس إن الله عزّ وجلّ حييّ كريم يكني عمّا شاء وإن المباشرة والرفث والتغشي والإفضاء واللماس عني به الجماع قال يعني في التغشي قوله {فلمّا تغشاها} 189 الأعراف وبالإفضاء قوله {وقد أفضى بعضكم إلى بعض} 21 النّساء
ثنا مسدّد ثنا يحيى عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد عن ابن عبّاس قال أو لامستم النّساء قال هو الجماع). [تغليق التعليق: 4/202-203] (م)
- قال محمودُ بنُ أحمدَ بنِ موسى العَيْنِيُّ (ت: 855هـ) : (وقال ابن عبّاسٍ لمستم وتمسّوهنّ واللاتي دخلتم بهنّ والإفضاء النّكاح
أشار بقول ابن عبّاس هذا إلى أن معنى أربعة ألفاظ في القرآن بمعنى واحد، وهو: النّكاح أي: الوطء. وقوله: لمستم، في محل الرّفع على الابتداء بتقدير قوله: لمستم، وما بعده عطف عليه، وقوله: النّكاح، على أنه خبره، وقد ذكر هذا عن ابن عبّاس بطريق التّعليق. أما اللّفظ الأول: فقد وصله إسماعيل القاضي في (أحكام القرآن) من طريق مجاهد عن ابن عبّاس في قوله تعالى: {أو لمستم النّساء} قال هو الجماع، وروى ابن المنذر حدثنا محمّد بن عليّ حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ابن جبير عن ابن عبّاس أن اللّمس والمس والمباشرة الجماع، وقال ابن أبي حاتم في (تفسيره) . وروي عن عليّ ابن أبي طالب وأبي بن كعب ومجاهد والحسن وطاوس وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبيّ وقتادة ومقاتل نحو ذلك، وقرأ حمزة والكسائيّ والأعمش ويحيى بن وثاب (لمستم) وقرأ عاصم وأبو عمرو بن العلاء وأهل الحجاز (لامستم) بالألف (وأما اللّفظ الثّاني) : فوصله ابن المنذر وقد مر الآن (وأما اللّفظ الثّالث) : فرواه عليّ بن أبي حاتم من طريق وابن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله تعالى: {اللّاتي دخلتم بهن} (النّساء: 23) قال الدّخول النّكاح (وأما اللّفظ الرّابع) : فرواه ابن أبي حاتم من طريق بكر بن عبد الله المزنيّ عن ابن عبّاس في قوله تعالى: {وقد أفضى بعضكم إلى بعض} (النّساء: 21) قال: الإفضاء الجماع، وروى ابن المنذر عن عليّ بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حمّاد أخبرنا عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عبّاس، قال: الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والجماع نكاح ولكن الله يكني). [عمدة القاري: 18/200] (م)
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ}.
يعني تعالى ذكره بقوله {لا جناح عليكم} لا حرج عليكم إن طلّقتم النّساء، يقول: لا حرج عليكم في طلاقكم نساءكم وأزواجكم ما لم تمسّوهنّ، يعني بذلك: ما لم تجامعوهنّ. والمماسّة في هذا الموضوع كنايةٌ عن اسم الجماع.
- كما حدّثنا حميد بن مسعدة، قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، وحدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قالا جميعًا: حدّثنا شعبة، عن أبي بشرٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، قال: قال ابن عبّاسٍ: المسّ: الجماع، ولكنّ اللّه يكنّي ما يشاء بما شاء.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال حدّثني معاوية، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ، قال: المسّ: النّكاح.
وقد اختلف القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامّة قرّاء أهل الحجاز والبصرة {ما لم تمسّوهنّ} بفتح التّاء من تمسّوهنّ، وبغير ألفٍ من قولك: مسسته أمسّه مسًّا ومسيسًا ومسّيسى مقصورٌ مشدّدٌ غير مجرى. وكأنّهم اختاروا قراءة ذلك إلحاقًا منهم له بالقراءة المجتمع عليها في قوله: {ولم يمسسني بشرٌ}.
وقرأ ذلك آخرون: (ما لم تماسّوهنّ) بضمّ التّاء والألف بعد الميم إلحاقًا منهم ذلك بالقراءة المجتمع عليها في قوله: {فتحرير رقبةٍ من قبل أن يتماسّا} وجعلوا ذلك بمعنى فعل كلّ واحدٍ من الرّجل والمرأة بصاحبه من قولك: ماسست الشّيء أماسه مماسّةً ومساسًا.
والّذي نرى في ذلك أنّهما قراءتان صحيحتا المعنى متّفقتا التّأويل، وإن كان في إحداهما زيادة معنًى غير موجبةٍ اختلافًا في الحكم والمفهوم. وذلك أنّه لا يجهل ذو فهمٍ إذا قيل له: مسست زوجتي أنّ الممسوسة قد لاقى من بدنها بدن الماسّ ما لاقاه مثله من بدن الماسّ، فكلّ واحدٍ منهما وإن أفرد الخبر عنه بأنّه الّذي مسّ صاحبه معقولٌ، بذلك الخبر نفسه أنّ صاحبه المسوّس قد ماسّه، فلا وجه للحكم لإحدى القراءتين مع اتّفاق معانيهما، وكثرة القراءة بكلّ واحدةٍ منهما بأنّها أولى بالصّواب من الأخرى، بل الواجب أن يكون القارئ بأيّتهما قرأ مصيب الحقّ في قراءته.
وإنّما عنى اللّه تعالى ذكره بقوله: {لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ} المطلّقات قبل الإفضاء إليهنّ في نكاحٍ قد سمّي لهنّ فيه الصّداق.
وإنّما قلنا إنّ ذلك كذلك، لأنّ كلّ منكوحةٍ فإنّما هي إحدى اثنتين إمّا مسمًّى لها الصّداق، أو غير مسمًّى لها ذلك، فعلمنا بالّذي يتلو ذلك من قوله تعالى ذكره أنّ المعنيّة بقوله: {لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ} إنّما هي المسمّى لها؛ لأنّ المعنيّة بذلك لو كانت غير المفروض لها الصّداق لما كان لقوله: {أو تفرضوا لهنّ فريضةً} معنًى معقولٌ، إذ كان لا معنى لقول قائلٍ: لا جناح عليكم إذا طلّقتم النّساء ما لم تفرضوا لهنّ فريضةً في نكاحٍ لم تماسّوهنّ فيه أو ما لم تفرضوا لهنّ فريضةً. فإذ كان لا معنى لذلك، فمعلومٌ أنّ الصّحيح من التّأويل في ذلك: لا جناح عليكم إن طلّقتم المفروض لهنّ من نسائكم الصّداق قبل أنّ تماسّوهنّ، وغير المفروض لهنّ قبل الفرض). [جامع البيان: 4/286-288]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {أو تفرضوا لهنّ فريضةً}.
يعني تعالى ذكره بقوله {أو تفرضوا لهنّ} أو توجبوا لهنّ، وبقوله: {فريضةً} صداقًا واجبًا.
- كما: حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني معاوية، عن عليٍّ، عن ابن عبّاسٍ: {أو تفرضوا لهنّ فريضةً} قال: الفريضة: الصّداق.
وأصل الفرض: الواجب، كما قال الشّاعر:
كانت فريضة ما أتيت كما = كان الزّناء فريضة الرّجم
يعني كما كان الرّجم الواجب من حدّ الزّنا، لذلك قيل: فرض السّلطان لفلانٍ فى ألفين، يعني بذلك أوجب له ذلك ورزقه من الدّيوان). [جامع البيان: 4/289]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {ومتّعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره}.
يعني تعالى ذكره بقوله: {ومتّعوهنّ} وأعطوهنّ ما يتمتّعن به من أموالكم على أقداركم ومنازلكم من الغنى، والإقتار.
ثمّ اختلف أهل التّأويل في مبلغ ما أمر اللّه به الرّجال من ذلك، فقال بعضهم: أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودونه الكسوة.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا مؤمّلٌ، قال: حدّثنا سفيان، عن إسماعيل، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، قال: متعة الطّلاق أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة.
- حدّثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدّثنا سفيان، عن إسماعيل بن أميّة، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ بنحوه.
- حدّثنا أحمد، قال: حدّثنا أبو أحمد، قال: حدّثنا سفيان، عن داود، عن الشّعبيّ، قوله: {ومتّعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} قلت له: ما أوسط متعة المطلّقة؟ قال: خمارها، ودرعها، وجلبابها، وملحفتها.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني معاوية، عن عليٍّ، عن ابن عبّاسٍ، قوله: {ومتّعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقًّا على المحسنين} فهذا الرّجل يتزوّج المرأة ولم يسمّ لها صداقًا ثمّ يطلّقها من قبل أن ينكحها، فأمر اللّه سبحانه أنّ يمتّعها على قدر عسره، ويسره، فإن كان موسرًا متّعها بخادمٍ أو شبه ذلك، وإن كان معسرًا متّعها بثلاثة أثوابٍ أو نحو ذلك.
- حدّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن داود، عن الشّعبيّ، في قوله: {ومتّعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} قال: قلت للشّعبيّ: ما وسط ذلك؟ قال: كسوتها في بيتها، درعها، وخمارها، وملحفتها، وجلبابها. قال الشّعبيّ: فكان شريحٌ يمتّع بخمسمائةٍ.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: حدّثنا داود، عن عامرٍ: أنّ شريحًا، كان يمتّع بخمسمائةٍ قلت لعامرٍ: ما وسط ذلك؟ قال: ثيابها في بيتها درعٌ، وخمارٌ، وملحفةٌ، وجلبابٌ.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا ابن أبي عديٍّ، عن داود، عن عامرٍ الشّعبيّ، أنّه قال: وسطٌ من المتعة ثياب المرأة في بيتها درعٌ، وخمارٌ، وملحفةٌ، وجلبابٌ.
- حدّثنا عمران بن موسى، قال: حدّثنا عبد الوارث، قال: حدّثنا داود، عن الشّعبيّ: أنّ شريحًا متّع بخمسمائةٍ وقال الشّعبيّ: وسطٌ من المتعة درعٌ، وخمارٌ، وجلبابٌ، وملحفةٌ.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرّبيع بن أنسٍ، في قوله: {لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضةً ومتّعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقًّا على المحسنين} قال: هو الرّجل يتزوّج المرأة ولا يسمّي لها صداقًا، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها، فلها متاعٌ بالمعروف، ولا صداق لها. قال: أدنى ذلك ثلاثة أثوابٍ درعٌ، وخمارٌ، وجلبابٌ، وإزارٌ.
- حدّثنا بشر بن معاذٍ، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة: {لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ} حتّى بلغ: {حقًّا على المحسنين} فهذا في الرّجل يتزوّج المرأة ولا يسمّي لها صداقًا، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها، فلها متاعٌ بالمعروف، ولا فريضة لها. وكان يقال: إذا كان واجدًا فلا بدّ من مئزرٍ، وجلبابٍ، ودرعٍ، وخمارٍ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن أبي زائدة، عن صالح بن صالح، قال: سئل عامرٌ: بكم يمتّع الرّجل امرأته؟ قال: على قدر ماله.
- حدّثني عليّ بن سهلٍ، قال: حدّثنا مؤمّلٌ، قال: حدّثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت حميد بن عبد الرّحمن بن عوفٍ يحدّث عن أمّه، قالت: كأنّي أنظر إلى جاريةٍ سوداء حمّمها عبد الرّحمن أمّ أبي سلمة حين طلّقها قيل لشعبة: ما حمّمها؟ قال. متّعها.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرّحمن بن عوفٍ عن أمّه بنحوه، عن عبد الرّحمن بن عوفٍ.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن أيّوب، عن ابن سيرين، قال: كان يمتّع بالخادم، أو بالنّفقة، أو الكسوة قال: ومتّع الحسن بن عليٍّ؛ أحسبه قال: بعشرة آلافٍ.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن أيّوب، عن سعد بن إبراهيم: أنّ عبد الرّحمن بن عوفٍ، طلّق امرأته، فمتّعها بالخادم.
- حدّثت عن عبد اللّه بن يزيد المقرئ، عن سعيد بن أبي أيّوب، قال: حدّثني عقيلٌ، عن ابن شهابٍ، أنّه كان يقول: في متعة المطلّقة: أعلاه الخادم، وأدناه الكسوة، والنّفقة، ويرى أنّ ذلك على ما قال اللّه تعالى ذكره: {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره}.
وقال آخرون: مبلغ ذلك إذا اختلف الزّوج والمرأة فيه قدر نصف صداق مثل تلك المرأة المنكوحة بغير صداقٍ مسمًّى في عقده، وذلك قول أبي حنيفة، وأصحابه.
والصّواب من القول في ذلك ما قاله ابن عبّاسٍ، ومن قال بقوله من أنّ الواجب من ذلك للمرأة المطلّقة على الرّجل على قدر عسره، ويسره، كما قال اللّه تعالى ذكره: {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} لا على قدر المرأة. ولو كان ذلك واجبًا للمرأة على قدر صداق مثلها إلى قدر نصفه لم يكن لقيله تعالى ذكره: {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} معنًى مفهومٌ، ولكان الكلام: ومتّعوهنّ على قدرهنّ وقدر نصف صداق أمثالهنّ.
وفي إعلام اللّه تعالى ذكره عباده أنّ ذلك على قدر الرّجل في عسره، ويسره، لا على قدره، وقدر نصف صداق مثلها ما يبين عن صحّة ما قلنا وفساد ما خالفه. وذلك أنّ المرأة قد يكون صداق مثلها المال العظيم، والرّجل في حال طلاقه إيّاها مقترٌ لا يملك شيئًا، فإن قضي عليه بقدر نصف صداق مثلها ألزم ما يعجز عنه بعض من قد وسّع عليه، فكيف المقدور عليه؟ وإذا فعل ذلك به، كان الحاكم بذلك عليه قد تعدّى حكم قول اللّه تعالى ذكره: {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} ولكنّ ذلك على قدر عسر الرّجل، ويسره، لا يجاوز بذلك خادمٌ أو قيمتها، إن كان الزّوج موسعًا، وإن كان مقترًا فأطاق أدنى ما يكون كسوةً لها، وذلك ثلاث أثوابٍ ونحو ذلك، قضي عليه بذلك، وإن كان عاجزًا عن ذلك فعلى قدر طاقته، وذلك على قدر اجتهاد الإمام العادل عند الخصومة إليه فيه.
واختلف أهل التّأويل في تأويل قوله. {ومتّعوهنّ} هل هو على الوجوب، أو على النّدب؟ فقال بعضهم: هو على الوجوب يقضى بالمتعة في مال المطلّق، كما يقضى عليه بسائر الدّيون الواجبة عليه لغيره، وقالوا: ذلك واجبٌ عليه لكلّ مطلّقةٍ كائنةً من كانت من نسائه.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا بشر بن معاذٍ، قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، قال: كان الحسن، وأبو العالية، يقولان: لكلّ مطلقةٍ متاعٌ، دخل بها أو لم يدخل بها، وإن كان قد فرض لها.
- حدّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن يونس، أنّ الحسن، كان يقول: لكلّ مطلقةٍ متاعٌ، وللّتي طلّقها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: حدّثنا أيّوب، عن سعيد بن جبيرٍ، في هذه الآية: {وللمطلّقات متاعٌ بالمعروف حقًّا على المتّقين} قال: كلّ مطلقةٍ متاعٌ بالمعروف حقًّا على المتّقين.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن أيّوب، قال: سمعت سعيد بن جبيرٍ، يقول. لكلّ مطلقةٍ متاعٌ.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرّبيع، قال. كان أبو العالية، يقول: لكلّ مطلقةٍ متعةٌ وكان الحسن، يقول: لكلّ مطلقةٍ متعةٌ.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا أبو عامرٍ، قال: حدّثنا قرّة، قال: سئل الحسن، عن رجلٍ طلّق امرأته قبل أن يدخل بها وقد فرض لها، هل لها متاعٌ؟ قال الحسن: نعم واللّه. فقيل للسّائل، وهو أبو بكرٍ الهذليّ: أو ما تقرأ هذه الآية: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم} قال: نعم واللّه.
وقال آخرون: المتعة للمطلّقة على زوجها المطلّقها واجبةٌ، ولكنّها واجبةٌ لكلّ مطلّقةٍ سوى المطلّقة المفروض لها الصّداق. فأمّا المطلّقة المفروض لها الصّداق إذا طلّقت قبل الدّخول بها، فإنّها لا متعة لها، وإنّما لها نصف الصّداق المسمّى.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن نافعٍ، أنّ ابن عمر، كان يقول: لكلّ مطلّقةٍ متعةٌ، إلاّ الّتي طلّقها ولم يدخل بها وقد فرض لها، فلها نصف الصّداق ولا متعة لها.
- حدّثنا تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا عبد اللّه بن نميرٍ، عن عبيد اللّه، عن نافعٍ، عن ابن عمر بنحوه.
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا ابن أبي عديٍّ، وعبد الأعلى، عن سعيدٍ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، في الّذي يطلّق امرأته وقد فرض لها، أنّه قال في المتاع: قد كان لها المتاع في الآية الّتي في الأحزاب، فلمّا نزلت الآية الّتي في البقرة، جعل لها النّصف من صداقها إذا سمّى، ولا متاع لها، وإذا لم يسمّ فلها المتاع.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا ابن أبي عديٍّ، وعبد الأعلى، عن سعيدٍ، عن قتادة، عن سعيدٍ نحوه.
- حدّثنا بشر بن معاذٍ، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، قال: كان سعيد بن المسيّب يقول: إذا لم يدخل بها جعل لها في سورة الأحزاب المتاع، ثمّ أنزلت الآية الّتي في سورة البقرة: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم} فنسخت هذه الآية ما كان قبلها إذا كان لم يدخل بها وكان قد سمّى لها صداقًا، فجعل لها النّصف، ولا متاع لها.
- حدّثنا ابن المثنّى، وابن بشّارٍ، قالا: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، قال: نسخت هذه الآية: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّةٍ تعتدّونها فمتّعوهنّ} الآية الّتي في البقرة.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، وابن المثنّى، قالا: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن حميدٍ، عن مجاهدٍ، قال: لكلّ مطلّقةٍ متعةٌ، إلاّ الّتي فارقها وقد فرض لها من قبل أن يدخل بها.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ في الّتي يفارقها زوجها قبل أن يدخل بها وقد فرض لها، قال: ليس لها متعةٌ.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: حدّثنا أيّوب، عن نافعٍ، قال: إذا تزوّج الرّجل المرأة وقد فرض لها ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصّداق، ولا متاع لها، وإذا لم يفرض لها فإنّما لها المتاع.
- حدّثنا يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: سئل ابن أبى نجيحٍ وأنا أسمع، عن الرّجل يتزوّج ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها، وقد فرض لها، هل لها متاعٌ؟ قال: كان عطاءٌ يقول: لا متاع لها.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن أيّوب، عن نافعٍ، عن ابن عمر في الّتي فرض لها، ولم يدخل بها، قال: إن طلّقت فلها نصف الصّداق، ولا متعة لها.
- حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، أنّ شريحًا، كان يقول: في الرّجل إذا طلّق امرأته قبل أن يدخل بها وقد سمّى لها صداقًا، قال: لها في النّصف متاعٌ.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن شريحٍ، قال: لها في النّصف متاعٌ.
وقال آخرون: المتعة حقٌّ لكلّ مطلّقةٍ، غير أنّ منها ما يقضى به على المطلّق، ومنها ما لا يقضى به عليه، ويلزمه فيما بينه وبين اللّه إعطاؤها.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزّهريّ، قال: متعتان: إحداهما يقضي بها السّلطان، والأخرى حقٌّ على المتّقين: من طلّق قبل أن يفرض، ويدخل فإنّه يؤخذ بالمتعة فإنّه لا صداق عليه، ومن طلّق بعد ما يدخل، أو يفرض فالمتعة حقٌّ.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني اللّيث، عن يونس، عن ابن شهابٍ، قال اللّه: {لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضةً ومتّعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقًّا على المحسنين} فإذا تزوّج الرّجل المرأة ولم يفرض لها، ثمّ طلّقها من قبل أن يمسّها، وقبل أن يفرض لها، فليس عليه إلاّ متاعٌ بالمعروف يفرض لها السّلطان بقدرٍ، وليس عليها عدّةٌ، وقال اللّه تعالى ذكره: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم} فإذا طلّق الرّجل المرأة وقد فرض لها ولم يمسسها، فلها نصف صداقها، ولا عدّة عليها.
- حدّثني محمّد بن عبد الرّحيم البرقيّ، قال: حدّثنا عمرو بن أبي سلمة، قال: أخبرنا زهيرٌ، عن معمرٍ، عن الزّهريّ، أنّه قال: متعتان يقضي بإحداهما السّلطان ولا يقضي بالأخرى، فالمتعة الّتي يقضي بها السّلطان حقًّا على المحسنين، والمتعة الّتي لا يقضي بها السّلطان حقًّا على المتّقين.
وقال آخرون: لا يقضي الحاكم ولا السّلطان بشيءٍ من ذلك على المطلّق، وإنّما ذلك من اللّه تعالى ذكره ندبٌ، وإرشادٌ إلى أن تمتّع المطلّقة.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن الحكم: أنّ رجلاً طلّق امرأته، فخاصمته إلى شريحٍ، فقرأ هذه الآية: {وللمطلّقات متاعٌ بالمعروف حقًّا على المتّقين} قال: إن كنت من المتّقين فعليك المتعة ولم يقض لها قال شعبة: وجدته مكتوبًا عندي عن أبي الضّحى.
- حدّثني يعقوب، قال حدّثنا ابن عليّة، عن أيّوب، عن محمّدٍ، قال: كان شريحٌ يقول: في متاع المطلّقة: لا تأب أن تكون من المحسنين، لا تأب أن تكون من المتّقين.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن أبي إسحاق، أنّ شريحًا قال: للّذي قد دخل بها: إن كنت من المتّقين فمتّع.
قال أبو جعفرٍ: وكأنّ قائلي هذا القول ذهبوا في تركهم إيجاب المتعة فرضًا للمطلّقات إلى أنّ قول اللّه تعالى ذكره: {حقًّا على المحسنين} وقوله: {حقًّا على المتّقين} دلالةٌ على أنّها لو كانت واجبةً وجوب الحقوق اللاّزمة الأموال بكلّ حالٍ لم يخصّص المتّقون والمحسنون بأنّها حقٌّ عليهم دون غيرهم، بل كان يكون ذلك معمومًا به كلّ أحدٍ من النّاس.
وأمّا موجبوها على كلّ أحدٍ سوى المطلّقة المفروض لها الصّداق، فإنّهم اعتلّوا بأنّ اللّه تعالى ذكره لمّا قال: {وللمطلّقات متاعٌ بالمعروف حقًّا على المتّقين} كان ذلك دليلاً على أنّ لكلّ مطلّقةٍ متاعًا سوى من استثناه اللّه تعالى ذكره في كتابه أو على لسان رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم، فلمّا قال: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم} كان في ذلك دليلٌ عندهم على أنّ حقّها النّصف ممّا فرض لها، لأنّ المتعة جعلها اللّه في الآية الّتي قبلها عندهم لغير المفروض لها، فكان معلومًا عندهم بخصوص اللّه بالمتعة غير المفروض لها أنّ حكمها غير حكم الّتي لم يفرض لها إذا طلّقها قبل المسيس فيما لها على الزّوج من الحقوق.
والّذي هو أولى بالصّواب من القول في ذلك عندي قول من قال: لكلّ مطلّقةٍ متعةٌ؛ لأنّ اللّه تعالى ذكره قال: {وللمطلّقات متاعٌ بالمعروف حقًّا على المتّقين} فجعل اللّه تعالى ذكره ذلك لكلّ مطلّقةٍ ولم يخصّص منهنّ بعضًا دون بعضٍ، فليس لأحدٍ إحالة ظاهر تنزيل عامٍّ إلى باطنٍ خاصٍّ إلاّ بحجّةٍ يجب التّسليم لها.
فإن قال قائلٌ: فإنّ اللّه تعالى ذكره قد خصّ المطلّقة قبل المسيس إذا كان مفروضًا لها بقوله: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم} إذ لم يجعل لها غير نصف الفريضة؟
قيل: إنّ اللّه تعالى ذكره إذا دلّ على وجوب شيءٍ في بعض تنزيله، ففي دلالته على وجوبه في الموضع الّذي دلّ عليه الكفاية عن تكريره، حتّى يدلّ على بطول فرضه، وقد دلّ بقوله: {وللمطلّقات متاعٌ بالمعروف} على وجوب المتعة لكلّ مطلّقةٍ، فلا حاجة بالعباد الى تكرير ذلك في كلّ آيةٍ وسورةٍ.
وليس في دلالته على أنّ المطلّقة قبل المسيس المفروض لها الصّداق نصف ما فرض لها دلالةٌ على بطول المتعة عنه، لأنّه غير مستحيلٍ في الكلام لو قيل: وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم والمتعة، فلمّا لم يكن ذلك محالاً في الكلام كان معلومًا أنّ نصف الفريضة إذا وجب لها لم يكن في وجوبه لها نفي عن حقّها من المتعة، ولمّا لم يكن اجتماعهما للمطلّقة محالاً وكان اللّه تعالى ذكره قد دلّ على وجوب ذلك لها، وإن كانت الدّلالة على وجوب أحدهما في آيةٍ غير الآية الّتي فيها الدّلالة على وجوب الأخرى ثبت وصحّ وجوبهما لها.
هذا إذا لم يكن على أنّ المطلّقة المفروض لها الصّداق إذا طلّقت قبل المسيس دلالةٌ غير قول اللّه تعالى ذكره: {وللمطلّقات متاعٌ بالمعروف} فكيف وفي قول اللّه تعالى ذكره: {لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضةً ومتّعوهنّ} الدّلالة الواضحة على أنّ المفروض لها إذا طلّقت قبل المسيس لها من المتعة مثل الّذي لغير المفروض لها منها؟ وذلك أنّ اللّه تعالى ذكره لمّا قال: {لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضةً} كان معلومًا بذلك أنّه قد دلّ به على حكم طلاق صنفين من طلاق النّساء: أحدهما المفروض له، والآخر غير المفروض له؛ وأنّها المطلّقة المفروض لها قبل المسيس، لأنّه قال: {لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ} ثمّ قال تعالى ذكره: {ومتّعوهنّ} فأوجب المتعة للصّنفين منهنّ جميعًا: المفروض لهنّ، وغير المفروض لهنّ. فمن ادّعى أنّ ذلك لأحد الصّنفين، سئل البرهان على دعواه من أصلٍ أو نظيرٍ، ثمّ عكس عليه القول في ذلك فلن يقول في شيءٍ منه قولاً إلاّ ألزم في الآخر مثله.
وأرى أنّ المتعة للمرأة حقٌّ واجبٌ إذا طلّقت على زوجها المطلّقها على ما بيّنّا آنفًا يؤخذ بها الزّوج كما يؤخذ بصداقها، لا يبرئه منها إلاّ أداؤه إليها، أو إلى من يقوم مقامها في قبضها منه، أو ببراءةٍ تكون منها له. وأرى أنّ سبيلها سبيل صداقها وسائر ديونها قبله يحبس بها إن طلّقها فيها إذا لم يكن له شيءٌ ظاهرٌ يباع عليه إذا امتنع من إعطائها ذلك.
وإنّما قلنا ذلك، لأنّ اللّه تعالى ذكره قال: {ومتّعوهنّ} فأمر الرّجال أن يمتّعوهنّ، وأمره فرضٌ إلاّ أن يبيّن تعالى ذكره أنّه عنى به النّدب والإرشاد لمّا قد بيّنّا في كتابنا المسمّى بلطيف البيان عن أصول الأحكام، لقوله: {وللمطلّقات متاعٌ بالمعروف} ولا خلاف بين جميع أهل التّأويل أنّ معنى ذلك: وللمطلّقات على أزواجهنّ متاعٌ بالمعروف. وإذا كان ذلك كذلك، فلن يبرأ الزّوج ممّا لها عليه إلاّ بما وصفنا قبل من أداء أو إبراءٍ على ما قد بيّنّا.
فإن ظنّ ذو غباءٍ أنّ اللّه تعالى ذكره إذ قال: {حقًّا على المحسنين}، و{حقًّا على المتّقين} أنّها غير واجبةٍ لأنّها لو كانت واجبةً لكانت على المحسن وغير المحسن، والمتّقي وغير المتّقي. فإنّ اللّه تعالى ذكره قد أمر جميع خلقه بأن يكونوا من المحسنين، ومن المتّقين، وما وجب من حقٍّ على أهل الإحسان والتّقى، فهو على غيرهم أوجب، ولهم ألزم.
وبعد، فإنّ في إجماع الحجّة على أنّ المتعة للمطلّقة غير المفروض لها قبل المسيس واجبةٌ بقوله: {ومتّعوهنّ} وجوب نصف الصّداق للمطلّقة المفروض لها قبل المسيس، قال اللّه تعالى ذكره فيما أوجب لها. ذلك الدّليل الواضح أنّ ذلك حقٌّ واجبٌ لكلّ مطلّقةٍ بقوله: {وللمطلّقات متاعٌ بالمعروف} وإن كان قال: {حقًّا على المتّقين}.
ومن أنكر ما قلنا في ذلك، سئل عن المتعة للمطلّقة غير المفروض لها قبل المسيس، فإن أنكر وجوبه خرج من قول جميع الحجّة، ونوظر مناظرتنا المنكرين في عشرين دينارًا زكاةً، والدّافعين زكاة العروض إذا كانت للتّجارة، وما أشبه ذلك. فإن أوجب ذلك لها، سئل الفرق بين وجوب ذلك لها، والوجوب لكلّ مطلّقةٍ، وقد شرط فيما جعل لها من ذلك بأنّه حقٌّ على المحسنين، كما شرط فيما جعل للآخر بأنّه حقٌّ على المتّقين، فلن يقول في أحدهما قولاً إلاّ ألزم في الآخر مثله.
وأجمع الجميع على أنّ المطلّقة غير المفروض لها قبل المسيس، لا شيء لها على زوجها المطلّقها غير المتعة.
ذكر بعض من قال ذلك
من الصّحابة، والتّابعين رضي اللّه عنهم.
- حدّثنا أبو كريبٍ، ويونس بن عبد الأعلى، قالا: حدّثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينارٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها، فليس لها إلاّ المتاع.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن يونس، قال: قال الحسن: إن طلّق الرّجل امرأته، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها، فليس لها إلاّ المتاع.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: أخبرنا أيّوب، عن نافعٍ، قال: إذا تزوّج الرّجل المرأة ثمّ طلّقها ولم يفرض لها، فإنّما لها المتاع.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني اللّيث، عن يونس، عن ابن شهابٍ، قال: إذا تزوّج الرّجل المرأة ولم يفرض لها، ثمّ طلّقها قبل أن يمسّها وقبل أن يفرض لها، فليس لها عليه إلاّ المتاع بالمعروف.
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، في قول اللّه: {لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضةً} قال: ليس لها صداقٌ إلاّ متاعٌ بالمعروف.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو حذيفة، قال: حدّثنا شبلٌ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، بنحوه، إلاّ أنّه قال: ولا متاع إلاّ بالمعروف.
- حدّثني موسى، قال: حدّثنا عمرٌو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ} إلى: {ومتّعوهنّ} قال: هذا الرّجل توهب له، فيطلّقها قبل أن يدخل بها، فإنّما عليه المتعة.
- حدّثنا بشر بن معاذٍ، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، قال في هذه الآية: هو الرّجل يتزوّج المرأة ولا يسمّي لها صداقًا، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها، فلها متاعٌ بالمعروف، ولا فريضة لها.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرّبيع، مثله.
- حدّثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذٍ، حدّثنا عبيد بن سليمان، يقول: سمعت الضّحّاك، يقول في قوله: {ما لم تمسّوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضةً} هذا رجلٌ وهبت له امرأته فطلّقها من قبل أن يمسّها، فلها المتعة، ولا فريضة لها، وليست عليها عدّةٌ.
وأمّا الموسع، فهو الّذي قد صار من عيشه إلى سعةٍ، وغنًى، يقال منه. أوسع فلانٌ فهو يوسع إيساعًا وهو موسعٌ وأمّا المقتر: فهو المقلّ من المال، يقال: قد أقتر فهو يقتر إقتارًا، وهو مقترٌ.
واختلف القرّاء في قراءة القدر، فقرأه بعضهم: {(على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)} بتحريك الدّالّ إلى الفتح من القدر، توجيهًا منهم ذلك إلى الاسم من التّقدير، الّذي هو من قول القائل: قدر فلانٌ هذا الأمر.
وقرأ آخرون بتسكين الدّالّ منه، توجيهًا منهم ذلك إلى المصدر من ذلك، كما قال الشّاعر.
وما صبّ رجلي في حديد مجاشعٍ = مع القدر إلاّ حاجةٌ لي أريدها
والقول في ذلك عندي أنّهما جميعًا قراءتان قد جاءت بهما الأمّة، ولا يحيل القراءة بإحداهما معنًى في الأخرى، بل هما مًتّفقتا المعنى، فبأيّ القراءتين قرأ القارئ ذلك، فهو للصّواب مصيبٌ. وإنّما يجوز اختيار بعض القراءات على بعضٍ لبينونة المختارة على غيرها بزيادة معنى أوجبت لها الصّحّة دون غيرها؛ وأمّا إذا كانت المعاني في جميعها متّفقةً، فلا وجه للحكم لبعضها بأنّه أولى أن يكون مقروءًا به من غيره.
فتأويل الآية إذًا: لا حرج عليكم أيّها النّاس لأن طلّقتم النّساء، وقد فرضتم لهنّ ما لم تماسّوهنّ، أو أن طلّقتموهنّ ما لم تماسّوهنّ قبل أن تفرضوا لهنّ، ومتّعوهنّ جميعًا على ذي السّعة والغنى منكم من متاعهنّ حينئذٍ بقدر غناه وسعته، وعلى ذي الإقتار، والفاقة منكم منه بقدر طاقته، وإقتاره). [جامع البيان: 4/289-307]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {متاعًا بالمعروف حقًّا على المحسنين}.
يعني تعالى ذكره بذلك: ومتّعوهنّ متاعًا. وقد يجوز أن يكون متاعًا منصوبًا قطعًا من القدر، لأنّ المتاع نكرةٌ، والقدر معرفةٌ.
ويعني بقوله {بالمعروف} بما أمركم اللّه به من إعطائكموهنّ ذلك بغير ظلمٍ، ولا مدافعةٍ منكم لهنّ به.
ويعني بقوله: {حقًّا على المحسنين} متاعًا بالمعروف الحقّ على المحسنين فلمّا دلّ إدخال الألف واللاّم على الحقّ، وهو من نعت المعروف، والمعروف معرفةٌ، والحقّ نكرةٌ؛ نصبٌ على القطع منه، كما يقال: أتاني الرّجل راكبًا. وجائزٌ أن يكون نصبٌ على المصدر من جملة الكلام الّذي قبله، كقول القائل: عبد اللّه عالمٌ حقًّا، فالحقّ منصوبٌ من نيّة كلام المخبر كأنّه قال: أخبركم بذلك حقًّا. والتأويل الأوّل هو وجه الكلام، لأنّ معنى الكلام: فمتّعوهنّ متاعًا بمعروفٍ حقٍّ على كلّ من كان منكم محسنًا.
وقد زعم بعضهم أنّ ذلك منصوبٌ بمعنى أحقّ ذلك حقًّا، والّذي قاله من ذلك بخلاف ما دلّ عليه ظاهر التّلاوة، لأنّ اللّه تعالى ذكره جعل المتاع للمطلّقات حقًّا لهنّ على أزواجهنّ، فزعم قائل هذا القول أنّ معنى ذلك أنّ اللّه تعالى ذكره أخبر عن نفسه أنّه يحقّ أنّ ذلك على المحسنين.
فتأويل الكلام إذًا: إذ كان الأمر كذلك: ومتّعوهنّ على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، متاعًا بالمعروف الواجب على المحسنين.
ويعني بقوله: {المحسنين} الّذين يحسنون إلى أنفسهم في المسارعة إلى طاعة اللّه فيما ألزمهم به، وأدائهم ما كلّفهم من فرائضه.
فإن قال قائلٌ: إنّك قد ذكرت أنّ الجناح هو الحرج، وقد قال اللّه تعالى ذكره: {لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ} فهل علينا من جناحٍ لو طلّقناهنّ بعد المسيس، فيوضع عنّا بطلاقناهنّ قبل المسيس؟
قيل: قد روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه قال: إنّ اللّه لا يحبّ الذّوّاقين، ولا الذّوّاقات.
- حدّثنا بذلك ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا ابن أبي عديٍّ، وعبد الأعلى، عن سعيدٍ، عن قتادة، عن شهر بن حوشبٍ، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم.
وروي عنه، أنّه قال: ما بال أقوامٍ يلعبون بحدود اللّه، يقولون: قد طلّقتك، قد راجعتك، قد طلّقتك.
- حدّثنا بذلك ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا مؤمّلٌ، قال: حدّثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم.
فجائزٌ أن يكون الجناح الّذي وضع عن النّاس في طلاقهم نساءهم قبل المسيس، هو الّذي كان يلحقهم منه بعد ذوقهم إيّاهنّ، كما روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم.
وقد كان بعضهم يقول: معنى قوله في هذا الموضع: لا جناح: لا سبيل عليكم للنّساء إن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ، ولم تكونوا فرضتم لهنّ فريضةً في إتباعكم بصداقٍ، ولا نفقةٍ. وذلك مذهبٌ لولا ما قد وصفت من أنّ المعنيّ بالطّلاق قبل المسيس في هذه الآية صنفان من النّساء: أحدهما المفروض لها، والآخر غير المفروض لها، فإذ كان ذلك كذلك، فلا وجه لأن يقال: لا سبيل لهنّ عليكم في صداقٍ إذا كان الأمر على ما وصفنا.
وقد يحتمل ذلك أيضًا وجهًا آخر، وهو أن يكون معناه: لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ، في أيّ وقتٍ شئتم طلاقهنّ، لأنّه لا سنّة في طلاقهنّ، فللرجل أن يطلّقهنّ إذا لم يكنّ مسّهنّ حائضًا وطاهرًا في كلّ وقتٍ أحبّ، وليس ذلك كذلك في المدخول بها الّتي قد مسّت؛ لأنّه ليس لزوجها طلاقها إن كانت من أهل الأقراء إلاّ للعدّة طاهرًا في طهرٍ لم يجامع فيه، فيكون الجناح الّذي أسقط عن مطلّق الّتي لم يمسّها في حال حيضها هو الجناح الّذي كان به مأخوذًا المطلّق بعد الدّخول بها في حال حيضها أو في طهرٍ قد جامعها فيه). [جامع البيان: 4/308-310]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضةً ومتّعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقًّا على المحسنين (236)
قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسوهن
- وبه عن ابن عبّاسٍ، قوله: لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ قال: المسّ: النّكاح. وروي عن إبراهيم وطاوس والحسن، نحو ذلك). [تفسير القرآن العظيم: 1/442]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى: أو تفرضوا لهنّ فريضةً
- وبه عن ابن عبّاسٍ، قوله: أو تفرضوا لهنّ فريضةً والفريضة:
الصّداق.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا حميد بن عبد الرّحمن الرّؤاسيّ عن حسن بن صالحٍ، عن مطرّفٍ، عن الشّعبيّ، في قوله: لا جناح عليكم إن طلّقتم النساء ما لم تمسّوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضةً قال: إذا طلّق الرّجل امرأته ولم يفرض لها، ولم يدخل بها، أجبر على المتعة. وروي عن الضّحّاك والرّبيع بن أنسٍ. والزّهريّ نحو ذلك). [تفسير القرآن العظيم: 1/442]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى: ومتّعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
[الوجه الأول]
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ كاتب اللّيث، حدّثني اللّيث، حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ، قوله: ومتّعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فهو الرّجل يتزوّج المرأة ولم يسمّ لها صداقًا، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها، فأمره اللّه سبحانه أن يمتّعها على قدر عسره ويسره، فإن كان موسرًا متّعها بخادمٍ أو نحو ذلك، وإن كان معسرًا متّعها بثلاث أثوابٍ أو نحو ذلك.
- حدّثنا أحمد بن سنانٍ، ثنا عبد الرّحمن بن مهديٍّ، عن سفيان، عن إسماعيل بن أميّة، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، في المتعة قال: أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا أبو خالدٍ، عن داود بن أبي هند، عن الشّعبيّ قال: متّع شريحٌ بخمسمائةٍ. قال: قلت: النّاس لا يجدون. قال: فوسطٌ من ثيابها تلبسه في بيتها، الدّرع والخمار والملحفة.
والوجه الثّاني:
- حدّثنا كثير بن شهابٍ القزوينيّ، ثنا محمّد بن سعيد بن سابقٍ، ثنا عمرٌو يعني: ابن أبي قيسٍ، عن أبي إسحاق، عن الشّعبيّ، قال: ذكروا له المتعة، الحبس فيها؟ فقرأ: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره قال الشّعبيّ: ما رأيت أحدًا حبس فيها، واللّه لو كانت واجبةً لحبس فيها القضاة). [تفسير القرآن العظيم: 1/442-443]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله: متاعًا بالمعروف
- حدّثنا الحسين بن السّكن البصريّ ثنا أبو زيدٍ النّحويّ، ثنا قيسٌ عن سالمٍ الأفطس، عن سعيد بن جبيرٍ، في قوله: متاعًا بالمعروف قال: هو حقٌّ مفروضٌ للّتي لم يدخل بها، ولم يفرض لها.
- حدّثنا أبي، ثنا أحمد بن عبد اللّه بن يونس ومالك بن إسماعيل قالا: ثنا الحسن بن صالحٍ، عن عبد الأعلى عن شريحٍ أنّه قال متاعًا بالمعروف الدّرع والخمار والجلباب والمنطق والإزار.
قال أحمد بن يونس: قال الحسن: الجلباب: الرّداء). [تفسير القرآن العظيم: 1/443]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله: حقًّا على المحسنين
- حدّثنا أسيد بن عاصمٍ، ثنا الحسين بن حفصٍ، ثنا سفيان عن هشامٍ عن محمّد بن سيرين، عن شريحٍ، أنّه قال لرجلٍ فارق: لا تأب أن تكون من المتّقين، لا تأب أن تكون من المحسنين). [تفسير القرآن العظيم: 1/443]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه" من طريق علي عن ابن عباس في قوله {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} قال: المس النكاح والفريضة الصداق {ومتعوهن} قال: هو على الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم يطلقها قبل أن يدخل بها فأمره الله أن يمتعها على قدر عسره ويسره فإن موسرا أمتعها بخادم أو نحو ذلك وإن كان معسرا أمتعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: متعة الطلاق أعلاه الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة، وأخلاج عبد الرزاق، وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر، أنه أمر موسعا بمتعة فقال: تعطي كذا وتكسو وكذا فحسب فوجد ثلاثين درهم.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد عن ابن عمر قال: أدنى ما يكون من المتعة ثلاثون درهما.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يفرض لها وقيل أن يدخل بها فليس لها إلا المتعة). [الدر المنثور: 3/26-27]

تفسير قوله تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237) )
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وأخبرني مسلمة بن علي عن معاوية عن الحكم بن عتيبة قال: لم يكن شريح يفسر غير ثلاث آيات، قول الله: {وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب}، قال: الحكمة: الفهم، وفصل الخطاب: الشهود والبينات، {والذي بيده عقدة النكاح}، الزوج،). [الجامع في علوم القرآن: 1/8-9] (م)
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وأخبرني الحارث، عن أيّوب، عن ابن سيرين أن شريحا قال: {الذي بيده عقدة النكاح}، هو الزوج). [الجامع في علوم القرآن: 1/80]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وسمعت ابن جريجٍ يحدّث، عن عطاء بن أبي رباحٍ، عن ابن عبّاسٍ في قول اللّه: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}، قال: أقربهما إلى التّقوى الّذي يعفو). [الجامع في علوم القرآن: 1/106-107]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (نا معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأيوب عن ابن سيرين عن شريح وابن أبي نجيح عن مجاهد قالوا الذي بيده عقدة النكاح الزوج
قال معمر وقال الحسن هو الولي). [تفسير عبد الرزاق: 1/96]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (عن معمر وقال الزهري هو الأب وقوله تعالى إلا أن يعفون يعني المرأة). [تفسير عبد الرزاق: 1/96]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (نا معمر عن قتادة عن ابن المسيب في قوله تعالى فنصف ما فرضتم قال لها نصف الصداق ولا متعة لها). [تفسير عبد الرزاق: 1/96]
قالَ مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ (ت:295هـ): (ثنا أحمد بن محمّدٍ القوّاس المكّيّ، قال: ثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ في قوله عزّ وجلّ: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} قال: الزّوج. قال ابن أبي نجيحٍ: كان ابن عبّاسٍ يقول: الوليّ). [جزء تفسير مسلم بن خالد الزنجي: 70]
قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي (ت:220هـ): (سفيان [الثوري] عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عبّاسٍ {وأن تعفوا أقرب للتّقوى} قال: أيّما عفا كان أقرب إلى الله عز وجل [الآية: 237]). [تفسير الثوري: 70]
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ بن شعبة الخراسانيُّ: (ت:227هـ): ( [قوله تعالى: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم إلّا أن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح وأن تعفوا أقرب للتّقوى} ]
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، قال: كان شريح يقول: ((الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج)).
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا عيسى بن يونس وأبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: ((هو الوليّ)).
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيم، قال: هو الوليّ.
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن طاوس، وعطاءٍ، وأهل المدينة، أنّهم قالوا: ((الّذي بيده عقدة النّكاح هو الوليّ))، فأخبرتهم بقول سعيد بن جبيرٍ، ((هو الزّوج))، فرجعوا عن قولهم، فلمّا قدم سعيد بن جبيرٍ، قال: ((أرأيتم إن عفا الوليّ، وأبت المرأة، ما يغني عفو الوليّ؟ أو عفت هي، وأبى الوليّ، ما للوليّ من ذلك؟)).
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا سفيان، عن عمرو بن دينارٍ، عن عكرمة قال: ((أمر اللّه عزّ وجلّ بالعفو، وأذن فيه، فإن عفت جاز عفوها، وإن شحّت، وعفا وليّها، جاز عفوه)).
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا جريرٌ، عن مغيرة، عن الشّعبي، قال: تزوّج رجلٌ منّا امرأةً فطلّقها زوجها قبل أن يدخل بها، فعفا أخوها عن صداقها، فارتفعوا إلى شريح، فأجاز عفوه، ثمّ قال بعد: ((أنا أعفو عن صداق بني مرّة، فكان يقول بعد: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج؛ أن يعفو عن الصّداق كلّه، فيسلّمه لها، أو تعفو هي عن النّصف الّذي فرض الله - عزّ وجلّ - لها، وإن تشاحّا، فلها نصف الصّداق)).
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا جريرٌ، عن مغيرة، عن الشّعبيّ، قال: ((واللّه ما قضى شريحٌ بقضاءٍ قطّ كان أحمق منه حين ترك قوله الأوّل وأخذ بهذا)) ). [سنن سعيد بن منصور: 3/883-890]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم إلاّ أن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح وأن تعفوا أقرب للتّقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إنّ اللّه بما تعملون بصيرٌ}.
وهذا الحكم من اللّه تعالى ذكره إبانةٌ عن قوله: {لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضةً} وتأويل ذلك: لا جناح عليكم أيّها النّاس إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً، فلهنّ عليكم نصف ما كنتم فرضتم لهنّ من قبل طلاقكم إيّاهنّ، يعني بذلك: فلهنّ عليكم نصف ما أصدقتموهنّ.
وإنّما قلنا: إنّ تأويل ذلك كذلك لما قد قدّمنا البيان عنه من أنّ قوله: {أو تفرضوا لهنّ فريضةً} بيانٌ من اللّه تعالى ذكره لعباده حكم غير المفروض لهنّ إذا طلّقهنّ قبل المسيس، فكان معلومًا بذلك أنّ حكم اللّواتي عطف عليهنّ بأو غير حكم المعطوف بهنّ بها.
وإنّما كرّر تعالى ذكره قوله: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً} وقد مضى ذكرهنّ في قوله: {لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ} ليزول الشّكّ عن سامعيه واللّبس عليهم من أن يظنّوا أنّ الّتي حكمها الحكم الّذي وصفه في هذه الآية هي غير الّتي ابتدأ بذكرها وذكر حكمها في الآية الّتي قبلها.
وأمّا قوله: {إلاّ أن يعفون} فإنّه يعني: إلاّ أن يعفو اللّواتي وجب لهنّ عليكم نصف تلك الفريضة فيتركنّه لكم، ويصفحن لكم عنه، تفضّلاً منهنّ بذلك عليكم، إن كنّ ممّن يجوز حكمه في ماله، وهنّ بوالغ رشيداتٌ، فيجوز عفوهنّ حينئذٍ عمّا عفون عنكم من ذلك، فيسقط عنكم ما كنّ عفون لكم عنه منه. وذلك النّصف الّذي كان وجب لهنّ من الفريضة بعد الطّلاق وقيل العفو إن عفت عنه، أو ما عفت عنه.
وبنحو الّذي قلنا في ذلك قال أهل التّأويل.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم} فهذا الرّجل يتزوّج المرأة وقد سمّى لها صداقًا، ثمّ يطلّقها من قبل أن يمسّها، فلها نصف صداقها، ليس لها أكثر من ذلك.
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا عيسى، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم إلاّ أن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: إن طلّق الرّجل امرأته وقد فرض لها فنصف ما فرض، إلاّ أن يعفون.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو حذيفة، قال: حدّثنا شبلٌ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ مثله.
- حدّثنا بشرٌ، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم} فنسخت هذه الآية ما كان قبلها إذا كان لم يدخل بها وقد كان سمّى لها صداقًا، فجعل لها النّصف، ولا متاع لها.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرّبيع: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم} قال: هو الرّجل يتزوّج المرأة وقد فرض لها صداقًا، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف ما فرض لها، ولها المتاع، ولا عدّة عليها.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثنا اللّيث، عن يونس، عن ابن شهابٍ: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم} قال: إذا طلّق الرّجل المرأة وقد فرض لها ولم يمسّها، فلها نصف صداقها، ولا عدّة عليها.
ذكر من قال في قوله: {إلاّ أن يعفون}
القول الّذي ذكرناه من التّأويل
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا حبّان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا يحيى بن بشرٍ، أنّه، سمع عكرمة، يقول: إذا طلّقها قبل أن يمسّها وقد فرض لها، فنصف الفريضة لها عليه، إلاّ أن تعفو عنه فتتركه.
- حدّثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذٍ، قال: أخبرنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضّحّاك، يقول في قوله: {إلاّ أن يعفون} قال: المرأة تترك الّذي لها.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ: {إلاّ أن يعفون،} هي المرأة الثّيّب، أو البكر يزوّجها غير أبيها، فجعل اللّه العفو إليهنّ إن شئن عفون فتركن، وإن شئن أخذن نصف الصّداق.
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: {إلاّ أن يعفون،} تترك المرأة شطر صداقها، وهو الّذي لها كلّه.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو حذيفة، قال: حدّثنا شبلٌ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، مثله.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرّبيع، قوله: {إلاّ أن يعفون،} قال: المرأة تدع لزوجها النّصف.
- حدّثنا حميد بن مسعدة، قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، قال: حدّثني عبد اللّه بن عونٍ، عن محمّد بن سيرين، عن شريحٍ: {إلاّ أن يعفون} قال: إن شاءت المرأة عفت، فتركت الصّداق.
- حدّثنا حميد بن مسعدة، قال: حدّثنا بشر بن المفضّل، قال: حدّثنا عبد اللّه بن عونٍ، عن محمّد بن سيرين، عن شريحٍ، مثله.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن نافعٍ، قوله: {إلاّ أن يعفون} هي المرأة يطلّقها زوجها قبل أن يدخل بها، فتعفو عن النّصف لزوجها.
- حدّثني موسى، قال: حدّثنا عمرٌو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {إلاّ أن يعفون} أمّا أن يعفون فالثّيّب أن تدع من صداقها أو تدعه كلّه.
- حدّثنا المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني اللّيث، عن يونس، عن ابن شهابٍ: {إلاّ أن يعفون} قال: العفو إليهنّ إذا كانت المرأة ثيّبًا، فهي أولى بذلك، ولا يملك ذلك عليها وليّ؛ لأنّها قد ملكت أمرها، فإن أرادت أن تعفو فتضع له نصفها الّذي عليه من حقّها جاز ذلك، وإن أرادت أخذه فهي أملك بذلك.
- حدّثني المثنّى، قال. حدّثنا حبّان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا معمرٌ، وقال: وحدّثني ابن شهابٍ: {إلاّ أن يعفون،} قال: النّساء.
- حدّثنا أبو هشامٍ الرّفاعيّ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن إسرائيل، عن السّدّيّ، عن أبي صالحٍ: {إلاّ أن يعفون،} قال: الثّيّب تدع صداقها.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو أسامة حمّاد بن أسامة بن زيدٍ، قال: حدّثنا إسماعيل، عن الشّعبيّ، عن شريحٍ: {إلاّ أن يعفون} قال: قال: تعفو المرأة عن الّذي لها كلّه.
قال أبو جعفرٍ: ما سمعت أحدًا يقول حمّاد بن زيد بن أسامة، إلاّ أبا هشامٍ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا عبدة، عن سعيدٍ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، قال: إن شاءت عفت عن صداقها، يعني في قوله: {إلاّ أن يعفون}.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن إسرائيل، عن أبي حصينٍ، عن شريحٍ، قال: تعفو المرأة وتدع نصف الصّداق.
- حدّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ، قال: قال الزّهريّ: {إلاّ أن يعفون} الثّيّبات.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ، قال: قال مجاهدٌ: {إلاّ أن يعفون} قال: تترك المرأة شطرها.
- حدّثني محمّد بن سعدٍ، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمّي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ، قوله: {إلاّ أن يعفون} يعني النّساء.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ: {إلاّ أن يعفون} إن كانت ثيّبًا عفت.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزّهريّ، قوله: {إلاّ أن يعفون} يعني المرأة.
- حدّثني عليّ بن سهلٍ، قال: حدّثنا زيدٌ، وحدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا مهران، جميعًا، عن سفيان، {إلاّ أن يعفون} قال: المرأة إذا لم يدخل بها أن تترك له المهر، فلا تأخذ منه شيئًا). [جامع البيان: 4/311-317]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح}.
اختلف أهل التّأويل فيمن عنى اللّه تعالى ذكره بقوله: {الّذي بيده عقدة النّكاح} فقال بعضهم: هو وليّ البكر، وقالوا: ومعنى الآية: أو يترك الّذي يلي على المرأة عقد نكاحها من أوليائها للزّوج النّصف الّذي وجب للمطلّقة عليه قبل مسيسه، فيصفح له عنه إن كانت الجارية ممّن لا يجوز لها أمرٌ في مالها.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ، عن عمرو بن دينارٍ، عن عكرمة، قال: قال ابن عبّاسٍ، رضي اللّه عنه: أذن اللّه في العفو وأمر به، فإن عفت فكما عفت، وإن ضنّت، وعفا وليّها جاز وإن أبت.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} وهو أبو الجارية البكر، جعل اللّه سبحانه العفو إليه، ليس لها معه أمرٌ إذا طلّقت ما كانت في حجره.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الوليّ.
- حدّثني أبو السّائب، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال علقمة، هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، أنّه قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا معتمرٌ، عن حجّاجٍ، عن النّخعيّ، عن علقمة، قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن شيبانٍ النّحويّ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، وأصحاب عبد اللّه، قالوا: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، أنّه قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا معتمرٌ، عن حجّاجٍ، أنّ الأسود بن يزيد قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو خالدٍ، عن شعبة، عن أبي بشرٍ، قال: قال طاووسٌ، ومجاهدٌ: هو الوليّ، ثمّ رجعا فقالا: هو الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا أبو بشرٍ، قال: قال مجاهدٌ، وطاووسٌ: هو الوليّ، ثمّ رجعا، فقالا: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن فضيلٍ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: هو الوليّ.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن مغيرة، عن الشّعبيّ، قال: زوّج رجلٌ أخته، فطلّقها زوجها قبل أن يدخل بها، فعفا أخوها عن المهر، فأجازه شريحٌ، ثمّ قال: أنا أعفو عن نساء بني مرّة، فقال عامرٌ: لا واللّه ما قضى قضاءً قطّ أحمقّ منه أن يجيز عفو الأخ في قوله: {إلاّ أن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} فقال فيها شريحٌ بعد: هو الزّوج إن عفا عن الصّداق كلّه فسلّمه إليها كلّه، أو عفت هي عن النّصف الّذي سمّي لها، وإن تشاحّا كلاهما أخذت نصف صداقها، قال: وأن تعفوا هو أقرب للتّقوى.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: حدّثنا جرير بن حازمٍ، عن عيسى بن عاصمٍ الأسديّ: أنّ عليًّا، سأل شريحًا، عن الّذي بيده عقدة النّكاح؟ فقال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: مغيرة: أخبرنا عن الشّعبيّ، عن شريحٍ، أنّه كان يقول: الّذي بيده عقدة النّكاح: هو الوليّ. ثمّ ترك ذلك، فقال: هو الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا سيّارٌ، عن الشّعبيّ: أنّ رجلاً تزوّج امرأةً، فوجدها دميمةً، فطلّقها قبل أن يدخل بها، فعفا وليّها عن نصف الصّداق قال: فخاصمته إلى شريحٍ، فقال لها شريحٌ: قد عفا وليّك. قال: ثمّ إنّه رجع بعد ذلك، فجعل الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، وابن المثنّى، قالا: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن الحسن في الّذي بيده عقدة النّكاح، قال: الوليّ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا هشيمٌ، عن منصورٍ أو غيره، عن الحسن، قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ قال: حدّثنا ابن إدريس، عن هشامٍ، عن الحسن، قال: هو الوليّ.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن أبي رجاءٍ، قال: سئل الحسن، عن الّذي بيده عقدة النّكاح؟ قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن، قال: هو الّذي أنكحها.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا هشيمٌ، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح، هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، وابن مهديٍّ، عن سفيان، عن منصورٍ، عن إبراهيم، قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، عن أبي عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، والشّعبيّ، قالا: هو الوليّ.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: أخبرنا ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن إسرائيل، عن السّدّيّ، عن أبي صالحٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: وليّ العذراء.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ، قال: قال لي الزّهريّ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} وليّ البكر.
- حدّثني محمّد بن سعدٍ، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمّي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} هو الوليّ.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، قال: أخبرنا ابن طاووسٍ، عن أبيه، وعن رجلٍ، عن عكرمة، قال معمرٌ، وقاله الحسن، أيضًا، قالوا: الّذي بيده عقدة النّكاح: الوليّ.
- حدّثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزّهريّ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الأب.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا الثّوريّ، عن منصورٍ، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: هو الوليّ.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا الحمّانيّ، قال: حدّثنا شريكٌ، عن سالمٍ، عن مجاهدٍ، قال: هو الوليّ.
- حدّثني موسى، قال: حدّثنا عمرٌو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {الّذي بيده عقدة النّكاح} هو وليّ البكر.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ: في الّذي بيده عقدة النّكاح: الوالد ذكره ابن زيدٍ، عن أبيه.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، عن مالكٍ، عن زيدٍ، وربيعة: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الأب في ابنته البكر، والسّيّد في أمته.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال مالكٌ: وذلك إذا طلّقت قبل الدّخول بها، فله أن يعفوعن نصف الصّداق الّذي وجب لها عليه ما لم يقع طلاقٌ.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني اللّيث، عن يونس، عن ابن شهابٍ، قال: {الّذي بيده عقدة النّكاح} هي البكر الّتي يعفو وليّها، فيجوز ذلك، ولا يجوز عفوها هي.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا حبّان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا يحيى بن بشرٍ، أنّه سمع عكرمة، يقول: {إلاّ أن يعفون،} أن تعفو المرأة عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه، فإن هي شحّت إلاّ أن تأخذه فلها، ولوليّها الّذي أنكحها الرّجل، عمٍّ، أو أخٍ، أو أبٍ، أن يعفو عن النّصف، فإنّه إن شاء فعل وإن كرهت المرأة.
- حدّثنا سعيد بن الرّبيع الرزيّ، قال: حدّثنا سفيان، عن عمرو بن دينارٍ، عن عكرمة، قال: أذن اللّه في العفو وأمر به، فإن امرأةٌ عفت جاز عفوها، وإن شحّت، وضنّت عفا وليّها، وجاز عفوه.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيم، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الوليّ.
وقال آخرون: بل الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج. قالوا: ومعنى ذلك: أو يعفو الّذي بيده نكاح المرأة فيعطيها الصّداق كاملاً.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا أبو عثمة، قال: حدّثنا شعيبٌ، عن اللّيث، عن قتادة، عن خلاس بن عمرٍو، عن عليٍّ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: حدّثنا جرير بن حازمٍ، عن عيسى بن عاصمٍ الأسديّ، أنّ عليًّا، سأل شريحًا، عن الّذي بيده عقدة النّكاح، فقال: هو الوليّ. فقال عليّ: لا، ولكنّه الزّوج.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا إبراهيم، قال: حدّثنا جرير بن حازمٍ، عن عيسى بن عاصمٍ، قال: سمعت شريحًا، قال: قال لي عليٌّ: من الّذي بيده عقدة النّكاح؟ قلت: وليّ المرأة. قال: لا، بل هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ الرّفاعيّ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن عمّار بن أبي عمّارٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: هو الزّوج.
- حدّثني أحمد بن حازمٍ، قال: حدّثنا أبو نعيمٍ، قال: قلت لحمّاد بن سلمة، من الّذي بيده عقدة النّكاح؟ فذكر عن عليّ بن زيدٍ، عن عمّار بن أبي عمّارٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، قال: أخبرنا إسرائيل، عن خصيفٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن فضيلٍ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن عبّاسٍ، وشريحٍ، قالا: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، عن عبد اللّه بن جعفرٍ، عن واصل بن أبي سعيدٍ، عن محمّد بن جبير بن مطعمٍ أنّ أباه تزوّج امرأةً ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فأرسل بالصّداق، وقال: أنا أحقّ بالعفو.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن صالح بن كيسان، أنّ جبير بن مطعمٍ، تزوّج امرأةً، فطلّقها قبل أن يبني بها وأكمل لها الصّداق، وتأوّل {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح}.
- حدّثنا أبو هشامٍ قال: حدّثنا ابن إدريس، عن محمّد بن عمرٍو، عن نافعٍ، بن جبيرٍ: أنّه طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، فأتمّ لها الصّداق، وقال: أنا أحقّ بالعفو.
- حدّثنا حميد بن مسعدة، قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، قال: حدّثني عبد اللّه بن عونٍ، عن محمّد بن سيرين، عن شريحٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: إن شاء الزّوج أعطاها الصّداق كاملاً.
- حدّثنا حميدٌ، قال: حدّثنا بشر بن المفضّل، قال: حدّثنا عبد اللّه بن عونٍ، عن محمّد بن سيرين، بنحوه.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن شريحٍ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: حدّثنا داود، عن عامرٍ، أنّ شريحًا قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج. فردّ ذلك عليه.
- حدّثني أبو السّائب، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن شريحٍ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: هو الزّوج قال: وقال إبراهيم: وما يدري شريحًا؟.
- حدّثنا أبو كريبٍ قال: حدّثنا معمرٌ قال: حدّثنا حجّاجٌ، عن الحكم، عن شريحٍ قال: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: أخبرنا الأعمش، عن إبراهيم، عن شريحٍ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو أسامة حمّاد بن زيد بن أسامة، قال: حدّثنا إسماعيل، عن الشّعبيّ، عن شريحٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} وهو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن إسرائيل، عن أبي حصينٍ، عن شريحٍ، قال: {الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: الزّوج يتمّ لها الصّداق.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن إسماعيل، عن الشّعبيّ، وعن الحجّاج، عن الحكم، عن شريحٍ، وعن الأعمش، عن إبراهيم، عن شريحٍ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، قال: حدّثنا إسماعيل، عن الشّعبيّ، عن شريحٍ، قال: هو الزّوج إن شاء أتمّ لها الصّداق، وإن شاءت عفت عن الّذي لها.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن أيّوب، عن محمّدٍ، قال: قال شريحٌ: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن عونٍ، عن ابن سيرين، عن شريحٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: إن شاء الزّوج عفا فكمّل الصّداق.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا الثّوريّ، عن منصورٍ، عن إبراهيم، عن شريحٍ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، وابن المثنّى، قالا: حدّثنا ابن أبي عديٍّ، عن عبد الأعلى، عن سعيدٍ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: قال: هو الزّوج.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبدة، عن سعيدٍ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب: {أو يعفو الّذي بيده عقدة} النّكاح قال: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، عن حمّاد بن سلمة، عن قيس بن سعدٍ، عن مجاهدٍ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، قال: حدّثنا سفيان، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، قال: الزّوج.
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، وحدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو حذيفة، قال: حدّثنا شبلٌ، جميعًا، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} زوجها أن يتمّ لها الصّداق كاملاً.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، وعن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، وعن أيّوب، وعن ابن سيرين، عن شريحٍ، قالوا: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ، قال: قال مجاهدٌ: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج، {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} إتمام الزّوج الصّداق كلّه.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ، عن عبد اللّه بن أبي مليكة، قال: قال سعيد بن جبيرٍ: {الّذي بيده عقدة} النّكاح هو الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا أبو بشرٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: هو الزّوج قال: وقال مجاهدٌ، وطاووسٌ: هو الوليّ قال: قلت لسعيدٍ: فإنّ مجاهدًا، وطاووسًا يقولان: هو الوليّ، قال سعيدٌ: فما تأمرني إذًا؟ قال: أرأيت لو أنّ الوليّ عفا وأبت المرأة أكان يجوز ذلك؟ فرجعت إليهما فحدّثتهما، فرجعا عن قولهما وتابعا سعيدًا.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا حميدٌ، عن الحسن بن صالحٍ، عن سالمٍ الأفطس، عن سعيدٍ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن شعبة، عن أبي بشرٍ، عن سعيدٍ، قال: هو الزّوج وقال طاووسٌ، ومجاهدٌ: هو الوليّ، فكلّمتهما في ذلك حتّى تابعا سعيدًا.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن أبي بشرٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، وطاووسٍ، ومجاهدٍ، بنحوه.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو الحسين يعني زيد بن الحباب، عن أفلح بن سعيدٍ، قال: سمعت محمّد بن كعبٍ القرظيّ، قال: هو الزّوج أعطى ما عنده عفوًا.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو داود الطّيالسيّ، عن زهيرٍ، عن أبي إسحاق، عن الشّعبيّ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن نافعٍ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج {إلاّ أن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: أمّا قوله: {إلاّ أن يعفون} فهي المرأة الّتي يطلّقها زوجها قبل أن يدخل بها، فإمّا أن تعفو عن النّصف لزوجها، وأمّا أن يعفو الزّوج فيكمل لها صداقها.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرّبيع: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن المسعوديّ، عن القاسم، قال: كان شريحٌ يجاثيهم على الرّكب ويقول: هو الزّوج.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا محمّد بن حربٍ، قال: حدّثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيبٍ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: الّذي بيده عقدة النّكاح الزّوج، يعفو، أو تعفو.
- حدّثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذٍ الفضل بن خالدٍ، قال: أخبرنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضّحّاك، يقول في قوله: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: الزّوج. وهذا في المرأة يطلّقها زوجها ولم يدخل بها، وقد فرض لها، فلها نصف المهر، فإن شاءت تركت الّذي لها وهو النّصف، وإن شاءت قبضته.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا مهران، وحدّثني عليٌّ، قال: حدّثنا زيدٌ، جميعًا، عن سفيان: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج.
- حدّثني يحيى بن أبي طالبٍ، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا جويبرٌ، عن الضّحّاك، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثنا ابن البرقيّ، قال: حدّثنا عمرو بن أبي سلمة، عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعت تفسير هذه الآية: {إلاّ أن يعفون} النّساء، فلا يأخذنّ شيئًا {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج، فيترك ذلك فلا يطلب شيئًا.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، قال: قال شريحٌ في قوله: {إلاّ أن يعفون} قال: يعفو النّساء {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج.
وأولى القولين في ذلك بالصّواب، قول من قال: المعنيّ بقوله: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج، وذلك لإجماع الجميع على أنّ وليّ جاريةٍ بكرٍ، أو ثيّبٍ، صبيّةٍ صغيرةً كانت، أو مدركةً كبيرةً، لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه إيّاها، أو وهبه له، أو عفا له عنه، أنّ إبراءه ذلك، وعفوه له عنه باطلٌ، وأنّ صداقها عليه ثابتٌ ثبوته قبل إبرائه إيّاه منه، فكان سبيل ما أبرأه من ذلك بعد طلاقه إيّاها سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إيّاها.
وأخرى أنّ الجميع مجمعون على أنّ وليّ امرأةٍ محجورٌ عليها أو غير محجورٍ عليها، لو وهب لزوجها المطلّقها بعد بينونتها منه درهمًا من مالها على غير وجه العفو منه عمّا وجب لها من صداقها قبله أنّ هبته ما وهب من ذلك مردودةٌ باطلةٌ، وهم مع ذلك مجمعون على أنّ صداقها مالٌ من مالها، فحكمه حكم سائر أموالها.
وأخرى أنّ الجميع مجمعون على أنّ بني أعمام المرأة البكر، وبني إخوتها من أبيها وأمّها من أوليائها، وأنّ بعضهم لو عفا عن مالها، أو بعد دخوله بها، أنّ عفوه ذلك عمّا عفا له عنه منه باطلٌ، وإنّ حقّ المرأة ثابتٌ عليه بحاله، فكذلك سبيل عفو كلّ وليٍّ لها كائنًا من كان من الأولياء، والدًا كان أو جدًّا أو أخًا؛ لأنّ اللّه تعالى ذكره لم يخصّص بعض الّذين بأيديهم عقد النّكاح دون بعضٍ في جواز عفوه، إذا كانوا ممّن يجوز حكمه في نفسه وماله.
ويقال لمن أبى ما قلنا ممّن زعم أنّ الّذي بيده عقدة النّكاح وليّ المرأة، هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين، إذ كان الّذي بيده عقدة النّكاح هو الوليّ عندك إمّا أن يكون ذلك كلّ وليٍّ جاز له تزويج وليّته، أو يكون ذلك بعضهم دون بعضٍ؟ فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمين سبيلاً.
فإن قال: إنّ ذلك كذلك، قيل له: فأيّ ذلك عني به؟
فإن قال: كلّ وليٍّ جاز له تزويج وليّته. قيل له: أفجائزٌ للمعتق أمةً تزويج مولاته بإذنها بعد عتقه إيّاها؟
فإن قال: نعم، قيل له: أفجائزٌ عفوه إن عفا عن صداقها لزوجها بعد طلاقه إيّاها قبل المسيس.
فإن قال: نعم خرج من قول الجميع.
وإن قال: لا قيل له: ولم وما الّذي حظر ذلك عليه، وهو وليّها الّذي بيده عقدة نكاحها.
ثمّ يعكس القول عليه في ذلك، ويسأل الفرق بينه، وبين عفو سائر الأولياء غيره.
وإن قال لبعضٍ دون بعضٍ، سئل البرهان على خصوص ذلك، وقد عمّه اللّه تعالى ذكره فلم يخصّص بعضًا دون بعضٍ، ويقال له: من المعنيّ به إن كان المراد بذلك بعض الأولياء دون بعضٍ؟
فإن أومأ في ذلك إلى بعضٍ منهم، سئل البرهان عليه، وعكس القول فيه وعورض في قوله ذلك، بخلاف دعواه، ثمّ لن يقول في ذلك قولاً إلاّ ألزم في الآخر مثله.
فإن ظنّ ظانٌّ أنّ المرأة إذا فارقها زوجها، فقد بطل أن يكون بيده عقدة نكاحها، واللّه تعالى ذكره إنّما أجاز عفو الّذي بيده عقدة نكاح المطلّقة فكان معلومًا بذلك أنّ الزّوج غير معنيٍّ به، وأنّ المعنيّ به هو الّذي بيده عقدة نكاح المطلّقة بعد بينونتها من زوجها. وفي بطول ذلك أن يكون حينئذٍ بيد الزّوج، صحّة القول أنّه بيد الوليّ الّذي إليه عقد النّكاح إليها. وإذا كان ذلك كذلك صحّ القول بأنّ الّذي بيده عقدة النّكاح، هو الوليّ، فقد غفل وظنّ خطأً. وذلك أنّ معنى ذلك: أو يعفو الّذي بيده عقدة نكاحه، وإنّما أدخلت الألف واللاّم في النّكاح بدلاً من الإضافة إلى الهاء الّتي كان النّكاح لو لم يكونا فيه مضافًا إليها، كما قال اللّه تعالى ذكره: {فإن الجنّة هي المأوى} بمعنى: فإنّ الجنّة هى مأواه، وكما قال نابغة بني ذبيان:
لهم شيمةٌ لم يعطها اللّه غيرهم = من النّاس فالأحلام غير عوازب
بمعنى: فأحلامهم غير عوازب. والشّواهد على ذلك أكثر من أن تحصى.
فتأويل الكلام: إلاّ أن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح، وهو الزّوج الّذي بيده عقدة نكاح نفسه في كلّ حالٍ، قبل الطّلاق وبعده؛ لا أنّ معناه: أو يعفو الّذي بيده عقدة نكاحهنّ. فيكون تأويل الكلام ما ظنّه القائلون أنّه الوليّ: وليّ المرأة، لأنّ وليّ المرأة لا يملك عقدة نكاح المرأة بغير إذنها إلاّ في حال طفولتها، وتلك حالٌ لا يملك العقد عليها إلاّ بعض أوليائها في قول أكثر من رأى أنّ الّذي بيده عقدة النّكاح الوليّ، ولم يخصّص اللّه تعالى ذكره بقوله. {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} بعضًا منهم، فيجوز توجيه التّأويل إلى ما تأوّلوه، لو كان لما قالوا في ذلك وجهٌ.
وبعد، فإنّ اللّه تعالى ذكره إنّما كنّى بقوله: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم إلاّ أن يعفون} عن ذكر النّساء اللاّتي قد جرى ذكرهنّ في الآية قبلها، وذلك قوله: {لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ} والصّبايا لا يسمّين نساءً، وإنّما يسمّين صبايا، أو جواري، وإنّما النّساء في كلام العرب: جمع اسم المرأة، ولا تقول العرب للطّفلة، والصّبية، والصّغيرة امرأةً، كما لا تقول للصّبيّ الصّغير رجلٌ.
وإذ كان ذلك كذلك، وكان قوله: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} عند الزّاعمين أنّه الوليّ، إنّما هو: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} عمّا وجب لوليّته الّتي تستحقّ أن يولّي عليها مالها، إمّا لصغرٍ، وإمّا لسفهٍ، واللّه تعالى ذكره إنّما اختصّ في الآيتين قصص النّساء المطلّقات، لعموم الذّكر دون خصوصه، وجعل لهنّ العفو بقوله: {إلاّ أن يعفون} كان معلومًا بقوله: {إلاّ أن يعفون} أنّ المعنيّات منهنّ بالآيتين اللّتين ذكرهنّ فيهما جميعهنّ دون بعضٍ، إذ كان معلومًا أنّ عفو من يولّى عليه ماله منهنّ باطلٌ.
وإذ كان ذلك كذلك، فبيّن أنّ التّأويل في قوله: أو يعفو الّذي بيده عقدة نكاحهنّ، يوجب أن يكون لأولياء النساء الرّشد البوالغ من العفو عمّا وجب لهنّ من الصّداق بالطّلاق قبل المسيس، مثل الّذي لأولياء الأطفال الصّغار المولّى عليهنّ أموالهنّ السّفّه. وفي إنكار المائلين إنّ الّذي بيده عقدة النّكاح الوليّ، عفو أولياء الثّيّبات الرّشد البوالغ على ما وصفنا، وتفريقهم بين أحكامهم وأحكام أولياء الأخر، ما أبان عن فساد تأويلهم الّذي تأوّلوه في ذلك. ويسأل القائلون بقولهم في ذلك الفرق بين ذلك من أصلٍ أو نظيرٍ، فلن يقولوا في شيءٍ من ذلك قولاً إلاّ ألزموا في خلافه مثله). [جامع البيان: 4/317-336]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {وأن تعفوا أقرب للتّقوى}.
اختلف أهل التّأويل فيمن خوطب بقوله: {وأن تعفوا أقرب للتّقوى} فقال بعضهم: خوطب بذلك الرّجال والنّساء.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: سمعت ابن جريجٍ، يحدّث عن عطاء بن أبي رباحٍ، عن ابن عبّاسٍ: {وأن تعفوا أقرب للتّقوى} قال: أقربهما للتّقوى الّذي يعفو.
- حدّثنا ابن البرقيّ، قال: حدّثنا عمرو بن أبي سلمة، عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعت تفسير، هذه الآية: {وأن تعفوا أقرب للتّقوى} قال: يعفون جميعًا.
فتأويل الآية على هذا القول: وأن تعفوا أيّها النّاس بعضكم عمّا وجب له قبل صاحبه من الصّداق قبل الافتراق عند الطّلاق، أقرب له إلى تقوى اللّه.
وقال آخرون: بل الّذي خوطبوا بذلك أزواج المطلّقات.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن مغيرة، عن الشّعبيّ، {وأن تعفوا أقرب للتّقوى} وأن يعفو هو أقرب للتّقوى.
فتأويل ذلك على هذا القول: وأن تعفوا أيّها المفارقون أزواجهم، فتتركوا لهنّ ما وجب لكم الرّجوع به عليهنّ من الصّداق الّذي سقتموه إليهنّ، أو إليهنّ، بإعطائكم إيّاهنّ الصّداق الّذي كنتم سمّيتم لهنّ في عقدة النّكاح، إن لم تكونوا سقتموه إليهنّ أقرب لكم إلى تقوى اللّه.
والّذي هو أولى القولين بتأويل الآية عندي في ذلك: ما قاله ابن عبّاسٍ، وهو أنّ معنى ذلك: وأن يعفو بعضكم لبعضٍ أيّها الأزواج والزّوجات بعد فراق بعضكم بعضًا عمّا وجب لبعضكم قبل بعضٍ، فيتركه له إن كان قد بقي له قبله، وإن لم يكن بقي له، فبأن يوفّيه بتمامه أقرب لكم إلى تقوى اللّه.
فإن قال قائلٌ: وما في الصّفح عن ذلك من القرب من تقوى اللّه، فيقال للصّافح العافي عمّا وجب له قبل صاحبه: فعلك ما فعلت أقرب لك إلى تقوى اللّه؟
قيل له: الّذي في ذلك من قربه من تقوى اللّه مسارعته في عفوه ذلك إلى ما ندبه اللّه إليه، ودعاه وحضّه عليه، فكان فعله ذلك إذا فعله ابتغاء مرضاة اللّه، وإيثار ما ندبه إليه على هوى نفسه، معلومًا به، إذ كان مؤثرًا فعل ما ندبه إليه ممّا لم يفرضه عليه على هوى نفسه، أنّه لمّا فرضه عليه وأوجبه أشدّ إيثارًا، ولمّا نهاه أشدّ تجنّبًا، وذلك هو قربه من التّقوى). [جامع البيان: 4/336-338]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم}.
يقول تعالى ذكره: ولا تغفلوا أيّها النّاس الأخذ بالفضل بعضكم على بعضٍ فتتركوه، ولكن ليتفضّل الرّجل المطلّق زوجته قبل مسيسها، فيكمل لها تمام صداقها إن كان لم يعطها جميعه وإن كان قد ساق إليها جميع ما كان فرض لها، فليتفضّل عليها بالعفو عمّا يجب له، ويجوز له الرّجوع به عليها، وذلك نصفه. فإن شحّ الرّجل بذلك، وأبى إلاّ الرّجوع بنصفه عليها، فلتتفضّل المرأة المطلّقة عليه بردّ جميعه عليه إن كانت قد قبضته منه، وإن لم تكن قبضته فتعفو عن جميعه، فإن هما لم يفعلا ذلك وشحا، وتركا ما ندبهما اللّه إليه من أخذ أحدهما على صاحبه بالفضل، فلها نصف ما كان فرض لها في عقد النّكاح، وله نصفه.
وبما قلنا في ذلك قال أهل التّأويل.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا أحمد بن حازمٍ، قال: حدّثنا أبو نعيمٍ، قال: حدّثنا ابن أبي ذئبٍ، عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعمٍ، عن جده جبيرٍ: أنّه دخل على سعد بن أبي وقّاصٍ، فعرض عليه ابنةً له فتزوّجها، فلمّا خرج طلّقها، وبعث إليها بالصّداق. قال: قيل له: فلم تزوّجتها؟ قال: عرضها عليّ، فكرهت ردّها. قيل: فلم تبعث بالصّداق؟ قال: فأين الفضل؟.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن أبي زائدة، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: {ولا تنسوا الفضل بينكم} قال: إتمام الزّوج الصّداق، أو ترك المرأة الشّطر.
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: {ولا تنسوا الفضل بينكم} قال: إتمام الصّداق، أو ترك المرأة شطره.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو حذيفة، قال: حدّثنا شبلٌ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، مثله.
- حدّثنا سفيان بن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن سفيان، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ: {ولا تنسوا الفضل بينكم} في هذا وفي غيره.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرّبيع، في قوله: {ولا تنسوا الفضل بينكم} قال: يقول ليتعاطفا.
- حدّثنا بشر بن معاذٍ، قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، قال. حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة: {ولا تنسوا الفضل بينكم إنّ اللّه بما تعملون بصيرٌ} يرغّبكم اللّه في المعروف، ويحثّكم على الفضل.
- حدّثنا يحيى بن أبي طالبٍ، قال: حدّثنا يزيد، قال: أخبرنا جويبرٌ، عن الضّحّاك، في قوله: {ولا تنسوا الفضل بينكم} قال: المرأة يطلّقها زوجها وقد فرض لها ولم يدخل بها، فلها نصف الصّداق، فأمر اللّه أن يترك لها نصيبها، وإن شاء أن يتمّ المهر كاملاً؛ وهو الّذي ذكر اللّه: {ولا تنسوا الفضل بينكم}.
- حدّثني موسى، قال: حدّثنا عمرٌو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {ولا تنسوا الفضل بينكم} حضّ كلّ واحدٍ على الصّلة، يعني الزّوج والمرأة على الصّلة.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا حبّان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا يحيى بن بشرٍ، أنّه سمع عكرمة، يقول في قول اللّه: {ولا تنسوا الفضل بينكم} وذلك الفضل هو النّصف من الصّداق، وأن تعفو عنه المرأة للزّوج، أو يعفو عنه وليّها.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله: {ولا تنسوا الفضل بينكم} قال: يعفى عن نصف الصّداق، أو بعضه.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا مهران، وحدّثني عليٌّ، قال. حدّثنا زيدٌ، جميعًا، عن سفيان: {ولا تنسوا الفضل بينكم} قال: حثّ بعضهم على بعضٍ في هذا وفي غيره، حتّى في عفو المرأة عن الصّداق، والزّوج بالإتمام.
- حدّثني يحيى بن أبي طالبٍ، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا جويبرٌ، عن الضّحّاك: {ولا تنسوا الفضل بينكم} قال: المعروف.
- حدّثنا ابن البرقيّ، قال: حدّثنا عمرٌو، عن سعيدٍ قال: سمعت تفسير هذه الآية {ولا تنسوا الفضل بينكم} قال: لا تنسوا الإحسان). [جامع البيان: 4/338-341]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {إنّ اللّه بما تعملون بصيرٌ}.
يعني تعالى ذكره بذلك: إنّ اللّه بما تعملون أيّها النّاس ممّا ندبكم إليه، وحضّضكم عليه من عفو بعضكم لبعضٍ عمّا وجب له قبله من حقٍّ، بسبب النّكاح الّذي كان بينكم وبين أزواجكم، وتفضّل بعضكم على بعضٍ في ذلك وبغيره ممّا تأتون وتذرون من أموركم في أنفسكم وغيركم، ممّا حثّكم اللّه عليه، وأمركم به أو نهاكم عنه {بصيرٌ} يعني بذلك: ذو بصرٍ لا يخفى عليه منه شيءٌ من ذلك، بل هو يحصيه عليكم، ويحفظه، حتّى يجازي ذا الإحسان منكم على إحسانه، وذا الإساءة منكم على إساءته). [جامع البيان: 4/341]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم إلّا أن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح وأن تعفوا أقرب للتّقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إنّ اللّه بما تعملون بصيرٌ (237)
قوله تعالى: وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسوهن
قد تقدّم تفسيره). [تفسير القرآن العظيم: 1/444]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى: وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم
[الوجه الأول]
- حدّثنا أبي، حدّثنا أبو صالحٍ، حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ ابن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ، قوله: وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم فهو الرّجل يتزوّج المرأة، وقد سمّى لها صداقًا فطلّقها قبل أن يمسّها- والمسّ الجماع- فلها نصف صداقها، ليس لها أكثر من ذلك.
وروي عن سعيد بن المسيّب ومجاهدٍ وإبراهيم ومقاتل بن حيّان: قالوا: لها نصف الصّداق.
الوجه الثّاني:
- حدّثنا يونس بن حبيبٍ، ثنا أبو داود، ثنا قرّة بن خالدٍ، قال سمعت أبا بكرٍ الهذليّ، سأل الحسن عن رجلٍ طلّق امرأته ولم يدخل بها وقد فرض لها. هل لها من المتاع شيءٌ؟ قال: نعم، واللّه إنّ لها، فقال يا أبا سعيدٍ أو ما نسختها هذه الآية وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم قال: واللّه ما نسختها). [تفسير القرآن العظيم: 1/444]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى: إلا أن يعفون
- حدّثنا عليّ بن الحسين، ثنا مسدّدٌ، ثنا إسماعيل بن عليّة، ثنا ابن جريجٍ، عن عمرو بن دينارٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ قال: رضي اللّه بالعفو وأمر به، فإن عفت، فكما عفت وإن رضيت فعفا وليّها جاز وإن أبت.
حدّثنا محمّد بن عمّارٍ ثنا عبيد اللّه بن موسى، ثنا إسرائيل، عن السّدّيّ، عن أبي صالحٍ، عن ابن عبّاسٍ، في قوله: إلا أن يعفون قال: إلا أن تعفو الثّيّب فتدع حقّها. وروي عن شريحٍ وسعيد بن المسيّب وعكرمة ومجاهدٍ والشّعبيّ والحسن ونافعٍ وقتادة وجابر بن زيدٍ وعطاءٍ الخراسانيّ والضّحّاك والزّهريّ ومقاتل بن حيّان ومحمّد بن سيرين والرّبيع بن أنسٍ والسّدّيّ، نحو ذلك.
وخالفهم محمّد بن كعبٍ فقال:
إلا أن يعفون يعني الرّجال.
وهو قولٌ شاذّ لم يتابع عليه). [تفسير القرآن العظيم: 1/444]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح
[الوجه الأول]
- ذكر عن ابن لهيعة، حدّثني عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: ولّيّ عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثنا يونس بن حبيبٍ، ثنا أبو داود، ثنا جرير، بن حازمٍ، عن عيسى ابن عاصمٍ، قال: سمعت شريحًا يقول: سألني عليّ بن أبي طالبٍ عن الّذي بيده عقدة النّكاح. فقلت: هو وليّ المرأة. فقال عليٌّ: لا بل هو الزّوج.
وفي إحدى الرّوايات عن ابن عبّاسٍ وجبير بن مطعمٍ وسعيد بن المسيّب وشريحٍ في أحد قوليه وسعيد بن جبيرٍ ومجاهدٍ والشّعبيّ وعكرمة ونافعٍ ومحمّد بن سيرين والضّحّاك ومحمّد بن كعبٍ القرظيّ وجابر بن زيدٍ وأبي مجلزٍ والرّبيع بن أنسٍ وإياس بن معاوية ومكحولٍ ومقاتل بن حيّان، أنّه الزّوج.
الوجه الثّاني:
- حدّثنا أبي ثنا ابن أبي مريم، ثنا محمّد بن مسلمٍ، حدّثني عمرو بن دينارٍ، عن ابن عبّاسٍ، في الّذي ذكر اللّه بيده عقدة النّكاح، قال: ذلك أبوها وأخوها، أو من لا تنكح إلا بإذنه.
وروي عن علقمة والحسن وعطاءٍ وطاوسٍ والزّهريّ وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النّخعيّ وعكرمة في أحد قوليه. ومحمّد بن سيرين، في أحد قوليه، إنّه الوليّ). [تفسير القرآن العظيم: 1/445]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله: وأن تعفوا أقرب للتّقوى
- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءةً قال ابن وهبٍ سمعت ابن جريجٍ يحدّث عن عطاء بن أبي رباحٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: أقربهما إلى التّقوى الّذي يعفو.
وروي عن عطاء، نحو ذلك.
- قرأت على محمّد بن الفضل، ثنا محمّد بن عليّ بن الحسن بن شقيقٍ أبنا محمّد بن مزاحمٍ، عن بكيرٍ، عن مقاتلٍ وأن تعفوا أقرب للتّقوى يعني بذلك الزّوج والمرأة جميعًا، أمرهما أن يستبقا في العفو وفيه الفضل.
- حدّثنا أبي ثنا حفص بن عمر الدّوريّ، ثنا أبو إسماعيل المؤدّب عن عاصمٍ الأحول، عن أبي العالية زياد بن فيروز، عن طلق بن حبيبٍ، أنّه قال له بكر بن عبد اللّه: ألا تجمع لنا التّقوى في كلامٍ يسيرٍ ترويه؟ فقال طلقٌ: التّقوى: أن تعمل بطاعة اللّه رجاء رحمة اللّه، على نورٍ من اللّه. والتّقوى: أن تترك معصية اللّه مخافة عذاب اللّه، على نورٍ من اللّه). [تفسير القرآن العظيم: 1/445-446]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم إنّ الله بما تعملون بصير
[الوجه الأول]
- حدّثنا أحمد بن سنانٍ الواسطيّ، ثنا يزيد بن هارون أبنا هشيمٌ عن صالح بن رستم، عن رجلٍ من بني تميمٍ، عن عليٍّ رضي اللّه عنه قال: يوشك أن يأتي على النّاس زمانٌ عضوضٌ، يعضّ الموسر فيه، على ما في يده، وينسى الفضل، وقد نهى اللّه عن ذلك، قال اللّه تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم
الوجه الثّاني:
- حدّثنا حجّاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيحٍ عن مجاهدٍ، قوله: ولا تنسوا الفضل بينكم إتمام الرّجل الصّداق وترك المرأة شطرها وروي عن الضّحّاك ومقاتل بن حيّان والرّبيع بن أنسٍ نحو ذلك.
والوجه الثّالث:
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا أبو أسامة، عن الزّبرقان، عن أبي وائلٍ في قوله: ولا تنسوا الفضل بينكم قال: هو الرّجل يتزوّج فيعينه أو المكاتب فيعينه وأشباه هذا من العطيّة.
- أخبرنا موسى بن هارون الطّوسيّ، فيما كتب إليّ ثنا الحسين بن محمّدٍ المرّوذيّ، ثنا شيبان، عن قتادة، قوله: ولا تنسوا الفضل بينكم قال: يحثّهم على الفضل والمعروف ويرغّبهم فيه وروي عن السّدّيّ، نحو ذلك.
- حدّثنا الحسن بن أحمد، ثنا موسى بن محلّمٍ، ثنا عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفيّ، ثنا عبّاد بن منصورٍ، قال: سألت الحسن عن قوله: ولا تنسوا الفضل بينكم قال: الفضل في كلّ شيءٍ أمرهم أن يلقوا بعضهم عن بعضٍ فيأخذوا بالفضل بينهم ويتعاطوه، ويرحم بعضهم على بعضٍ من الفضل كلّه، والعفو والنّفقة، وكلّ شيءٍ يكون بين النّاس.
الوجه الرّابع:
كتب إليّ أحمد بن محمّد بن جبال بن حمّاد بن فرقدٍ البلخيّ القهندزيّ، ثنا عمر بن عبد الغفّار، ثنا سفيان، عن أبي هارون، قال رأيت عون بن عبد اللّه في مجلس القرظيّ، فكان عونٌ يحدّثنا، ولحيته ترشّ من البكاء ويقول: صحبت الأغنياء، فكنت من أكثرهم همًّا حين رأيتهم أحسن ثيابًا وأطيب ريحًا وأحسن مركبًا منّي فجالست الفقراء فاسترحت. وقال: لا تنسوا الفضل بينكم، إذا أتى أحدكم السّائل وليس عنده شيءٌ فليدع له). [تفسير القرآن العظيم: 1/446-447]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن المغيرة عن الشعبي في قوله إلا أن يعفون يعني المرأة والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج هذا قول شريح). [تفسير مجاهد: 110]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن المغيرة عن إبراهيم قال والذي بيده عقدة النكاح هو الولي). [تفسير مجاهد: 110]
قال عليُّ بنُ أبي بكرٍ بن سُليمَان الهَيْثَميُّ (ت: 807هـ) : (قوله تعالى: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} [البقرة: 237].
- عن عبد اللّه بن عمرٍو عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «{الّذي بيده عقدة النّكاح} [البقرة: 237]: الزّوج».
رواه الطّبرانيّ في الأوسط، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعفٌ). [مجمع الزوائد: 6/320]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.
أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش، أنه قرأ {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} وفي قراءة عبد الله (من قبل أن تجامعوهن).
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه" عن ابن عباس في قوله {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} الآية، قال: هو الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن يمسها - والمس الجماع - فلها نصف صداقها وليس لها أكثر من ذلك إلا أن يعفون وهي المرأة الثيب والبكر يزوجها غير أبيها فجعل الله العفو لهن إن شئن عفون بتركهن وإن شئن أخذن نصف الصداق {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} وهو أبو الجارية البكر جعل الله العفو إليه ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر والنحاس في ناسخه عن سعيد بن المسيب، أنه قال في التي طلقت قبل الدخول وقد فرض لها: كان لها المتاع في الآية التي في الأحزاب فلما نزلت الآية التي البقرة جعل لها النصف من صداقها ولا متاع لها فنسخت آية الأحزاب.
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن، أن أبا بكر الهدلي سأله عن رجل طلق امرأته من قبل أن يدخل بها: ألها متعة قال: نعم، فقال له أبو بكر: أما نسختها {فنصف ما فرضتم} قال الحسن: ما نسخها شيء.
وأخرج الشافعي وسعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله تعالى يقول {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}.
وأخرج البيهقي عن ابن مسعود قال: لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها.
وأخرج الطستي عن ابن عباس، أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قول الله {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} قال: إلا أن تدع المرأة نصف المهر الذي لها أو يعطيها زوجها النصف الباقي فيقول: كانت في ملكي وحبستها عن الأزواج، قال: وهل تعرف العرب ذلك قال: نعم أما سمعت زهير بن أبي سلمى وهو يقول:
حزما وبرا للإله وشيمة * تعفو عن خلق المسيء المفسد.

وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والبيهقي بسند حسن عن ابن عمرو عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال الذي بيده عقدة النكاح: الزوج.
وأخرج وكيع وسفيان والفريابي، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن جرير، وابن أبي حاتم والدارقطني والبيهقي عن علي بن أبي طالب قال {الذي بيده عقدة النكاح} الزوج.
وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر والبيهقي من طرق عن ابن عباس قال {الذي بيده عقدة النكاح} أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه.
وأخرج الشافعي عن عائشة أنها كانت تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح.
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك وشريح، وابن المسيب والشعبي ونافع ومحمد بن كعب {الذي بيده عقدة النكاح} الزوج.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي بشر قال: قال طاووس ومجاهد {الذي بيده عقدة النكاح} هو الولي، وقال سعيد بن جبير: هو الزوج فكلماه في ذلك فما برحا حتى تابعا سعيدا.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء والحسن وعلقمة والزهري {الذي بيده عقدة النكاح} هو الولي.
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال: رضي الله بالعفو وأمر به فإن عفت فكما عفت وإن ضنت فعفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله {إلا أن يعفون} يعني النساء {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} هو الولي.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن المسيب قال: عفو الزوج اتمام الصداق وعفوها أن تضع شطرها.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {وأن تعفوا أقرب للتقوى} قال: أقربهما إلى التقوى الذي يعفو.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل {وأن تعفوا أقرب للتقوى} يعني بذلك الزوج والمرأة جميعا أمرهما أن يستبقا في العفو وفيه الفضل.
وأخرج ابن المنذر عن الضحاك في قوله {وأن تعفوا} قال: يعني الأزواج.
وأخرج وكيع، وعبد بن حميد، وابن جرير عن مجاهد {ولا تنسوا الفضل بينكم} قال: في هذا وفي غيره.
وأخرج ابن جرير عن الضحاك {ولا تنسوا الفضل بينكم} قال: المعروف
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير عن قتادة في الآية قال: يحثهم على الفضل والمعروف بينهم ويرغبهم فيه.
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي وائل {ولا تنسوا الفضل بينكم} قال: هو الرجل يتزوج فتعينه أو يكاتب فتعينه وأشباه ذلك هذا من العطية.
وأخرج ابن أبي حاتم عن عون بن عبد الله {ولا تنسوا الفضل بينكم} قال: إذا أتى أحدكم السائل وليس عنده شيء فليدع له.
وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وأبو داود، وابن أبي حاتم والخرائطي في مساوى ء الأخلاق والبيهقي في "سننه" عن علي بن أبي طالب قال يوشك أن يأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر فيه على ما فيه يديه وينسى الفضل وقد نهى الله عن ذلك قال الله تعالى {ولا تنسوا الفضل بينكم}، وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن علي مرفوعا.
وأخرج الشافعي وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر والبيهقي عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه تزوج امرأة لم يدخل بها حتى طلقها فأرسل إليها بالصداق تاما فقيل له في ذلك، فقال: أنا أولى بالفضل.
وأخرج مالك والشافعي، وابن أبي شيبة والبيهقي عن نافع، أن بنت عبيد الله بن عمرو وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا فابتغت أمها صداقها فقال ابن عمر: ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمنعكموه ولم نظلمها فأبت أن تقبل ذلك فجعل بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث.
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي، وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي عن علقمة، أن قوما أتوا ابن مسعود فقالوا: إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يجمعها إليه حتى مات فقال: ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من هذه فأتوا غيري فاختلفوا إليه فيها شهرا ثم قالوا في آخر ذلك: من نسأل إذا لم نسألك وأنت آخر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البلد ولا نجد غيرك فقال: سأقول فيها بجهد رأيي فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وإن كان خطأ فمني والله ورسوله منه بريء: أرى أن أجعل لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشر، قال: وذلك بسمع ناس من أشجع فقاموا ومنهم معقل بن سنان فقالوا: نشهد أنك قضيت بمثل الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق، قال: فما رؤي عبد الله فرح بشيء ما فرح يؤمئذ إلا بإسلامه ثم قال: اللهم إن كان صوابا فمنك وحدك لا شريك لك.
وأخرج سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة والبيهقي عن علي بن أبي طالب، أنه قال في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداق: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها وقال: لا نقبل قول الأعرابي من أشجع على كتاب الله.
وأخرج الشافعي والبيهقي عن ابن عباس، أنه سئل عن المرأة يموت عنها زوجها وقد فرض لها صداقا قال: لها الصداق والميراث.
وأخرج مالك والشافعي، وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن المسيب
أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل: أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق.
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن الأحنف بن قيس، أن عمر وعليا رضي الله عنهما قالا: إذا أرخى سترا وأغلق بابا فلها الصداق كاملا وعليها العدة.
وأخرج سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة عن زرارة بن أوفى قال: قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة.
وأخرج مالك والبيهقي عن زيد بن ثابت قال: إذا دخل الرجل بإمرأته فأرخيت عليهما الستر فقد وجب الصداق.
وأخرج البيهقي عن محمد بن ثوبان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق). [الدر المنثور: 3/28-36]


رد مع اقتباس