عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 18 ربيع الثاني 1434هـ/28-02-2013م, 07:24 PM
الصورة الرمزية إشراق المطيري
إشراق المطيري إشراق المطيري غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 885
افتراضي جمهرة تفاسير السلف


جمهرة تفاسير السلف

تفسير قوله تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) )
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (نا معمر عن قتادة عن علي بن أبي طالب وعن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان وزيد أنهم قالوا في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر قالوا الإيلاء تطليقة وهي أملك بنفسها وعليها العدة لغيره). [تفسير عبد الرزاق: 1/92]
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ بن شعبة الخراسانيُّ: (ت:227هـ): ( [قوله تعالى: {للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ فإن فاءوا فإنّ الله غفورٌ رحيمٌ (226) وإن عزموا الطّلاق فإنّ الله سميعٌ عليمٌ]
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا سفيان، عن عمرٍو، قال: كان ابن عبّاسٍ يقرأ: (للّذين يقسمون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ) ؛ (وإن عزموا السّراح) ) ).
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا هشيم، قال: نا ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عبّاسٍ قال: ((عزيمة الطّلاق: انقضاء الأربعة الأشهر، والفيء: (الجماع) ). [سنن سعيد بن منصور: 3/870]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ}.
يعني تعالى ذكره بقوله: {للّذين يؤلون} الّذين يقسمون أليّةً، والأليّة: الحلف.
- كما حدّثنا بشر بن معاذٍ، قال: حدّثنا مسلمة بن علقمة، قال: حدّثنا داود بن أبي هندٍ، عن سعيد بن المسيّب، في قوله: {للّذين يؤلون} يحلفون.
يقال: آلى فلانٌ يؤلي إيلاءً وًأليّةً، كما قال الشّاعر:
كفينا من تغيّب من ترابٍ = وأحنثنا أليّة مقسمينا
ويقال ألوةً وألوةً، كما قال الرّاجز:
يا ألوةً ما ألوةً ما ألوتي
[جامع البيان: 4/42]
وقد حكي عنهم أيضًا أنّهم يقولون: إلوةً مكسورة الألف.
والتّربّص: النّظر والتّوقّف.
ومعنى الكلام: للّذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ، فترك ذكر أن يعتزلوا اكتفاءً بدلالة ما ظهر من الكلام عليه.
واختلف أهل التّأويل في صفة اليمين الّتي يكون بها الرّجل مؤليًا من امرأته، فقال بعضهم: اليمين الّتي يكون بها الرّجل مؤليًا من امرأته، أن يحلف عليها في حال غضبٍ على وجه الإضرار لها أن لا يجامعها في فرجها، فأمّا إن حلف على غير وجه الإضرار وعلى غير غضبٍ فليس هو مؤليًا منها.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا هنّاد بن السّريّ، قال: حدّثنا أبو الأحوص، عن سماكٍ، عن حريث بن عميرة، عن أمّ عطيّة، قالت: قال جبيرٌ: أرضعي ابن أخي مع ابنك فقالت: ما أستطيع أن أرضع، اثنينٍ، فحلف أن لا يقربها حتّى تفطمه. فلمّا فطمته مرّ به على المجلس فقال له القوم: حسنًا ما غذّوتموه. قال جبيرٌ: إنّي حلفت ألا أقربها حتّى تفطمه. فقال له القوم: هذا إيلاءٌ، فأتى عليًّا، فاستفتاه، فقال: إن كنت فعلت ذلك غضبًا فلا تصلح لك امرأتك، وإلاّ فهي امرأتك.
[جامع البيان: 4/43]
- حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن سماكٍ، أنّه سمع عطيّة بن جبيرٍ، قال: توفّيت أمّ صبيٍّ نسيبةً لي، فكانت امرأة أبي ترضعه، فحلف أن لا يقربها حتّى تفطمه. فلمّا مضت أربعة أشهرٍ قيل له: قد بانت منك - وأحسب شكّ أبو جعفرٍ -، قال: فأتى عليًّا، يستفتيه، فقال: إن كنت قلت ذلك غضبًا فلا امرأة لك، وإلاّ فهي امرأتك.
- حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا أبو داود، قال: حدّثنا شعبة، قال: أخبرني سماكٌ، قال: سمعت عطيّة بن جبيرٍ يذكر نحوه عن عليٍّ.
- حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الوهّاب بن عبد المجيد، قال: حدّثنا داود، عن سماكٍ، عن رجلٍ، من بني عجلٍ، عن أبي عطيّة: أنّه توفّي أخوه وترك ابنًا له صغيرًا، فقال أبو عطيّة لامرأته: أرضعيه فقالت: إنّى أخشى أن تغيلهما، فحلف أن لا يقربها حتّى تفطمهما ففعل حتّى فطمتهما. فخرج ابن أخي أبي عطيّة إلى المجلس، فقالوا: لحسن ما غذّى أبو عطيّة، ابن أخيه قال: كلاّ زعمت أمّ عطيّة أنّي أغيلهما فحلفت أن لا أقربها حتّى تفطمهما. فقالوا له: قد حرّمت عليك امرأتك. فذكرت ذلك لعليٍّ، رضي اللّه عنه فقال عليٌّ: إنّما أردت الخير، وإنّما الإيلاء في الغضب.
- حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا داود، عن سماكٍ، عن أبي عطيّة أنّ أخاه توفّي، فذكر نحوه.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن إدريس،
[جامع البيان: 4/44]
قال: أخبرنا داود بن أبي هندٍ، عن سماك بن حربٍ، أنّ رجلاً هلك أخوه، فقال لامرأته: أرضعي ابن أخي فقالت: أخاف أن تقع عليّ. فحلف أن لا يمسّها حتّى تفطم. فأمسك عنها حتّى إذا فطمته أخرج الغلام إلى قومه، فقالوا: لقد أحسنت غذاءه فذكر لهم شأنه، فذكروا امرأته. قال: فذهب إلى عليٍّ، فاستحلفه باللّه ما أردت بذلك؟ يعني إيلاءً، قال: فردّها عليه.
- حدّثنا عليّ بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا المحاربيّ، عن أشعث بن سوّارٍ، عن سماكٍ، عن عطيّة بن أبي عطيّة، قال: توفّي أخٌ لي وترك يتيمًا له رضيعًا، وكنت رجلاً معسرًا لم يكن بيدي ما أسترضع له. قال: فقالت لي امرأتي، وكان لي منها ابنٌ ترضعه: إن كفيتني نفسك كفيتكهما. فقلت: وكيف أكفيك نفسي؟ قالت: لا تقربنّي، فقلت: واللّه لا أقربك حتّى تفطيمهما. قال: ففطمتهما. وخرجا على القوم، فقالوا: ما نراك إلاّ قد أحسنت ولايتهما. قال: فقصصت عليهم القصّة. فقالوا: ما نراك إلاّ آليت منها، وبانت منك، قال: فأتيت عليًّا، فقصصت عليه القصّة، فقال: إنّما الإيلاء ما أريد به الإيلاء.
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا محمّد بن بكرٍ البرسانيّ، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن جابر بن زيدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: لا إيلاء إلاّ بغضبٍ.
- وحدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن عمرو بن دينارٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: لا إيلاء إلاّ بغضبٍ.
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا أبو وكيعٍ، عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصمّ، عن ابن عبّاسٍ، قال: لا إيلاء إلاّ بغضبٍ.
[جامع البيان: 4/45]
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الوهّاب قال: حدّثنا داود، عن سماك بن حربٍ، عن أبي عطيّة، عن عليٍّ قال: لا إيلاء إلاّ بغضبٍ.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الأعلى، عن سعيدٍ، عن قتادة: أنّ عليًّا قال: إذا قال الرّجل لامرأته وهي ترضع: واللّه لا قربتك حتّى تفطمي ولدي، يريد به صلاح ولده، قال: ليس عليه إيلاءٌ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا إسحاق بن منصورٍ السّلوليّ، عن محمّد بن مسلمٍ الطّائفيّ، عن عمرو بن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، قال: جاء رجلٌ إلى عليٍّ، فقال: إنّي قلت لامرأتي لا أقربها سنتينٍ، قال: قد آليت منها. قال: إنّما قلت لأنّها ترضعٌ. قال: فلا إذن.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا عبد اللّه بن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن داود بن أبي هندٍ، عن سماك بن حربٍ، عن أبي عطيّة، عن عليٍّ، أنّه كان يقول: إنّما الإيلاء ما كان في غضبٍ يقول الرّجل: واللّه لا أقربك واللّه لا أمسّك، فأمّا ما كان في إصلاحٍ من أمر الرّضاع، وغيره، فإنّه لا يكون إيلاءً ولا تبين منه.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن يعني ابن مهديٍّ، قال: حدّثنا حمّاد بن زيدٍ، عن حفصٍ، عن الحسن، أنّه سئل عنها، فقال: لا واللّه ما هو بإيلاءٍ.
[جامع البيان: 4/46]
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا بشر بن منصورٍ، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، قال: إذا حلف من أجل الرّضاع فليس بإيلاءٍ.
- حدّثنا المثنّى، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني اللّيث، حدّثني يونس، قال: سألت ابن شهابٍ، عن الرّجل يقول: واللّه لا أقرب امرأتي حتّى تفطم ولدي، قال: لا أعلم الإيلاء يكون إلاّ بحلفٍ باللّه فيما يريد المرء أن يضارّ به امرأته من اعتزالها، ولا نعلم فريضة الإيلاء إلاّ على أولئك، فلا نرى أنّ هذا الّذي أقسم بالاعتزال لامرأته حتّى تفطم ولده، أقسم إلاّ على أمرٍ يتحرّى به فيه الخير، فلا نرى وجب على هذا ما وجب على المولي الّذي يولي في الغضب.
وقال آخرون. سواءٌ إذا حلف الرّجل على امرأته أن لا يجامعها في فرجها كان حلفه في غضبٍ، أو غير غضبٍ، كلّ ذلك إيلاءٌ.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، قال: حدّثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم: في رجلٍ قال لامرأته: إن غشيتك حتّى تفطمي ولدك فأنت طالقٌ، فتركها أربعة أشهرٍ. قال: هو إيلاءٌ.
- حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن أبي معشرٍ، عن النّخعيّ، قال: كلّ شيءٍ يحول بينه وبين غشيانها فتركها حتّى تمضي أربعة أشهرٍ فهو داخلٌ عليه.
[جامع البيان: 4/47]
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا حبّان بن موسى، قال: حدّثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن القعقاع، قال: سألت الحسن عن رجلٍ ترضع امرأته صبيًّا فحلف أن لا يطأها حتّى تفطم ولدها، فقال: ما أرى هذا بغضبٍ، وإنّما الإيلاء في الغضب.
قال: وقال ابن سيرين: ما أدري ما هذا الّذي يحدّثون؟ إنّما قال اللّه: {للّذين يؤلون من نسائهم} إلى {فإنّ اللّه سميعٌ عليمٌ} إذا مضت أربعة أشهرٍ فليخطبها إن رغب فيها.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، قال: حدّثنا سفيان، عن منصورٍ، عن إبراهيم: في رجلٍ حلف أن لا، يكلّم امرأته، قال: كانوا يرون الإيلاء في الجماع.
- حدّثنا أبو السّائب، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كلّ يمينٍ منعت جماعًا حتّى تمضي أربعة أشهرٍ فهي إيلاءٌ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن إدريس، قال: سمعت إسماعيل، وأشعث، عن الشّعبيّ، مثله.
[جامع البيان: 4/48]
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن مغيرة، عن إبراهيم، والشّعبيّ، قالا: كلّ يمينٍ منعت جماعًا فهي إيلاءٌ.
وقال آخرون: كلّ يمينٍ حلف بها الرّجل في مساءة امرأته فهي إيلاءٌ منه منها على الجماع، حلفٌ، أو غيره، في رضًا حلف، أو سخطٍ.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن خصيفٍ، عن الشّعبيّ، قال: كلّ يمينٍ حالت بين الرّجل وبين امرأته فهي إيلاءٌ، إذا قال: واللّه لأغضبنّك، واللّه لأسوءنّك، واللّه لأضربنّك، وأشباه هذا.
- حدّثني محمّد بن عبد اللّه بن عبد الحكم، قال: حدّثني أبي، وشعيبٌ، عن اللّيث، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، عن ابن أبي ذئب العامريّ: أنّ رجلاً، من أهله قال لامرأته: إنّ كلّمتك سنةً فأنت طالقٌ واستفتى القاسم، وسالمًا، فقالا: إن كلّمتها قبل سنةٍ فهي طالقٌ، وإن لم تكلّمها فهي طالقٌ إذا مضت أربعة أشهرٍ.
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، قال: سمعت حمّادًا، قال: قلت لإبراهيم: الإيلاء أن يحلف أن لا يجامعها، ولا يكلّمها، ولا يجمع رأسه ورأسها، أو ليغضبنّها، أو ليحرمنّها، أو ليسوءنّها؟ قال: نعم.
[جامع البيان: 4/49]
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، قال: سألت الحكم، عن رجلٍ: قال لامرأته: واللّه لأغيظنّك فتركها أربعة أشهرٍ. قال: هو إيلاءٌ.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا وهب بن جريرٍ، قال: سمعت شعبة قال: سألت الحكم، فذكر مثله.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، حدّثني اللّيث، قال: حدّثنا يونس، قال: قال ابن شهابٍ، حدّثني سعيد بن المسيّب: أنّه إن حلف رجلٌ أن لا يكلّم امرأته يومًا أو شهرًا، قال: فإنّا نرى ذلك يكون إيلاءً، وقال: إلاّ أن يكون حلف أن لا يكلّمها، فكان يمسّها فلا نرى ذلك يكون من الإيلاء والفيء أن يفيء إلى امرأته فيكلّمها، أو يمسّها، فمن فعل ذلك قبل أن تمضي الأربعة الأشهر فقد فاء؛ ومن فاء بعد أربعة أشهرٍ وهي في عدّتها فقد فاء وملك امرأته، غير أنّه مضت لها تطليقةٌ.
وعلّة من قال: إنّما الإيلاء في الغضب، والضّرار، أنّ اللّه تعالى ذكره إنّما جعل الأجل الّذي أحلّ في الإيلاء مخرجًا للمرأة من عضل الرّجل، وضراره إيّاها فيما لها عليه من حسن الصّحبة، والعشرة بالمعروف. وإذا لم يكن الرّجل لها عاضلاً، ولا مضارًّا بيمينه وحلفه على ترك جماعها، بل كان طالبًا بذلك رضاها، وقاضيًا بذلك حاجتها، لم يكن بيمينه تلك مولّيًا، لأنّه لا معنى هنالك لحق المرأة به من قبل بعلها مساءةٌ وسوء عشرةٍ، فيجعل الأجل الّذي جعل للمولي لها مخرجًا منه.
وأمّا علّة من قال: الإيلاء في حال الغضب والرّضا سواءٌ عموم الآية، وأنّ اللّه تعالى ذكره لم يخصّص من قوله: {للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ} بعضًا دون بعضٍ، بل عمّ به كلّ مؤلٍ مقسمٍ،
[جامع البيان: 4/50]
فكلّ مقسمٍ على امرأته أن لا يغشاها مدّةً هي أكثر من الأجل الّذي جعل اللّه له تربّصه، فمؤلٍ من امرأته عند بعضهم. وعند بعضهم: هو مؤلٍ، وإن كانت مدّة يمينه الأجل الّذي جعل له تربّصه.
وأمّا علّة من قال بقول الشّعبيّ، والقاسم وسالمٍ، أنّ اللّه تعالى ذكره جعل الأجل الّذي حدّه للمولي مخرجًا للمرأة من سوء عشره بعلها إيّاها وإضراره لها. وليست اليمين عليها بأن لا يجامعها ولا يقربها بأولى بأن تكون من معاني سوء العشرة، والضّرار من الحلف عليها أن لا يكلّمها، أو يسوءها، أو يغيظها؛ لأنّ كلّ ذلك ضررٌ عليها، وسوء عشرةٍ لها.
وأولى التّأويلات الّتي ذكرناها في ذلك بالصّواب قول من قال: كلّ يمينٍ منعت المقسم الجماع أكثر من المدّة الّتي جعل اللّه المولي تربّصها قائلاً في غضبٍ كان ذلك أو رضًا، وذلك للعلّة الّتي ذكرناها قبل لقائلي ذلك. وقد آتينا على فساد قول من خالف ذلك في كتابنا كتاب اللّطيف بما فيه الكفاية، فكرهنا إعادته في هذا الموضع). [جامع البيان: 4/51]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {فإن فاءوا فإنّ الله غفورٌ رّحيمٌ}.
يعني تعالى ذكره بذلك: فإن رجعوا إلى ترك ما حلفوا عليه أن يفعلوه بهنّ من ترك جماعهنّ فجامعوهنّ وحنثوا في أيمانهم، فإنّ اللّه غفورٌ لما كان منهم من الكذب في أيمانهم بأن لا يأتوهنّ ثمّ أتوهنّ، ولما سلف منهم إليهنّ من اليمين على ما لم يكن لهم أن يحلفوا عليه، فحلفوا عليه؛ رحيمٌ بهم وبغيرهم من عباده المؤمنين.
[جامع البيان: 4/51]
وأصل الفيء: الرّجوع من حالٍ إلى حالٍ، ومنه قوله تعالى ذكره: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} إلى قوله: {حتّى تفيء إلى أمر اللّه} يعني: حتّى ترجع إلى أمر اللّه. ومنه قول الشّاعر:
ففاءت ولم تقض الّذي أقبلت له = ومن حاجة الإنسان ما ليس قاضيا
يقال منه: فاء فلانٌ يفيء فيئةً مثل الجيئة، وفيئًا. والفيئة: المرّة. فأمّا في الظّلّ، فإنّه يقال: فاء الظّلّ يفيء فيوءًا وفيئًا، وقد يقال فيوءًا أيضًا في المعنى الأوّل، لأنّ الفيء في كلّ الأشياء بمعنى الرّجوع.
وبمثل الّذي قلنا في ذلك قال أهل التّأويل، غير أنّهم اختلفوا فيما يكون به المؤلي فائيًا، فقال بعضهم: لا يكون فائيًا إلاّ بالجماع.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا عليّ بن سهلٍ الرّمليّ، قال: حدّثنا مؤمّلٌ قال: حدّثنا سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسمٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: الفيء: الجماع.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا أبو نعيمٍ، عن يزيد بن أبى زياد بن أبي الجعد، عن الحكم، عن مقسمٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: الفيء: الجماع.
[جامع البيان: 4/52]
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن الحكم، عن مقسمٍ، عن ابن عبّاسٍ، مثله.
- حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن صاحبٍ، له، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسمٍ، عن ابن عبّاسٍ، مثله.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن حصينٍ، عن الشّعبيّ، عن مسروقٍ، قال: الفيء: الجماع.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا ابن أبي عديٍّ، عن شعبة، عن حصينٍ، عن الشّعبيّ، عن مسروقٍ، مثله.
- حدّثنا عبد الحميد بن بيانٍ، قال: أخبرنا محمّد بن يزيد، عن إسماعيل، قال: كان عامرٌ لا يرى الفيء إلاّ الجماع.
- حدّثنا تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا إسماعيل، عن عامرٍ، بمثله.
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن عليّ بن بذيمة، عن سعيد بن جبيرٍ، قال: الفيء: الجماع.
- حدّثنا أبو عبد اللّه النّشائيّ، قال: حدّثنا إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن عليّ بن بذيمة، عن سعيد بن جبيرٍ، مثله.
[جامع البيان: 4/53]
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة، عن سعيد بن جبيرٍ، قال: الفيء: الجماع، لا عذر له إلاّ أن يجامع، وإن كان في سجنٍ، أو في سفرٍ سعيدٌ القائل.
- حدّثني محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن سعيد بن جبيرٍ، أنّه قال: لا عذر له حتّى يغشى.
- حدّثني المثنّى بن إبراهيم، قال: حدّثنا الحجّاج بن المنهال، قال: حدّثنا حمّادٌ، عن حمّادٍ، وإياس، عن الشّعبيّ، قال أحدهما، عن مسروقٍ، قال: الفيء: الجماع.
وقال الآخر عن الشّعبيّ: الفيء: الجماع.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الأعلى، عن سعيدٍ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، في: رجلٍ آلى من امرأته ثمّ شغله مرضٌ، قال: لا عذر له حتّى يغشى.
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا معاذ بن هشامٍ، قال: حدّثني أبي، عن قتادة، عن سعيد بن جبيرٍ في الرّجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها، أو بعد ما دخل بها، فيعرض له عارضٌ يحبسه، أو لا يجد ما يسوق: أنّه إذا مضت أربعة أشهرٍ أنّها أحقّ بنفسها.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن الحكم، والشّعبيّ، قالا: إذ آلى الرّجل من امرأته ثمّ أراد أن يفيء، فلا فيء إلاّ الجماع.
وقال آخرون: الفيء: المراجعة باللّسان، أو القلب في حال العذر، وفي غير حال العذر الجماع.
[جامع البيان: 4/54]
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن الحسن، وعكرمة، أنّهما قالا: إذا كان له عذرٌ فأشهد فذاك له. يعني في رجلٍ آلى من امرأته فشغله مرض أو طريقٌ فأشهد على مراجعة امرأته.
- حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن صاحبٍ له عن الحكم، قال: تذاكرنا أنا والنّخعيّ ذلك، قال النّخعيّ: إذا كان له عذرٌ فأشهد فقد فاء وقلت أنا: لا عذر له حتّى يغشى. فانطلقنا إلى أبي وائلٍ فقال: إنّي أرجو إذا كان له عذرٌ فأشهد جاز.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة، عن الحسن، قال: إن آلى ثمّ مرض، أو سجن، أو سافر فراجع، فإنّ له عذرًا أن لا يجامع قال: وسمعت الزّهريّ يقول مثل ذلك.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا حبّان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم: في النّفساء يؤلي منها زوجها، قال: هذه في محاربٍ سئل عنها أصحاب عبد اللّه، فقالوا: إذا لم يستطع كفّر عن يمينه وأشهد على الفيء.
- حدّثنا أبو السّائب، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي الشّعثاء، قال: نزل به ضيفٌ، فآلى من امرأته فنفست، فأراد أن يفيء فلم يستطع أن يقربها من أجل نفاسها. فأتى علقمة، فذكر ذلك له فقال: أليس قد فئت بقلبك ورضيت؟ قال: بلى. قال: فقد فئت هي امرأتك.
[جامع البيان: 4/55]
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الأعمش، عن إبراهيم: أنّ رجلاً آلى من امرأته، فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهرٍ وأراد الفيئة، فلم يستطع من أجل الدّم حتّى مضت أربعة أشهرٍ. فسأل عنها علقمة بن قيسٍ، فقال: أليس قد راجعتها في نفسك؟ قال: بلى. قال: فهي امرأتك.
- حدّثنا عمران بن موسى، قال: حدّثنا عبد الوارث، قال: أخبرنا عامرٌ، عن الحسن، قال: إذا آلى من امرأته ثمّ لم يقدر أن يغشاها من عذرٍ، قال: يشهد أنّه قد فاء وهي امرأته.
- حدّثنا عمرانٌ، قال: حدّثنا عبد الوارث، قال: حدّثنا عامرٌ، عن حمّادٍ، عن إبراهيم، عن علقمة، بمثله.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا معاذ بن هشامٍ، قال: حدّثني أبي، عن قتادة، عن عكرمة، قال: وحدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن عكرمة، قال: إذا آلى من امرأته فجهد أن يغشاها فلم يستطع، فله أن يشهد على رجعتها.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الأعلى، عن سعيدٍ، عن قتادة، عن الحسن، وعكرمة: أنّهما سئلا عن رجلٍ آلى من امرأته، فشغله أمرٌ، فأشهد على مراجعة امرأته، قالا: إذا كان له عذرٌ فذاك له.
[جامع البيان: 4/56]
- حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا غندرٌ، قال: حدّثنا شعبة، عن الحكم، قال: انطلقت أنا وإبراهيم، إلى أبي الشّعثاء، فحدّث أنّ رجلاً من بني سعد بن همّامٍ آلى من امرأته فنفست، فلم يستطع أن يقربها، فسأل الأسود أو بعض أصحاب عبد اللّه، فقال: إذا أشهد فهي امرأته.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا غندرٌ، قال: حدّثنا شعبة، عن حمّادٍ، عن إبراهيم، أنّه قال: إن كان له عذرٌ فأشهد فذلك له؛ يعني المؤلي من امرأته.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ: قال: حدّثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنّه كان يحدّث عن أبي الشّعثاء، عن علقمة، وأصحاب عبد اللّه: أنّهم قالوا في الرّجل إذا آلى من امرأته فنفست، قالوا: إذا أشهد فهي امرأته.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن مغيرة، عن حمّادٍ، قال: إذا آلى الرّجل من امرأته ثمّ فاء فليشهد على فيئه. وإذا آلى الرّجل من امرأته وهو في أرضٍ غير الأرض الّتي فيها امرأته فليشهد على فيئه. فإن أشهد وهو لا يعلم أنّ ذلك لا يجزيه من وقوعه عليها فمضت أربعة أشهرٍ قبل أن يجامعها فهي امرأته. وإن علم أنّه لا فيء إلاّ في الجماع في هذا الباب ففاء وأشهد على فيئه ولم يقع عليها حتّى مضت أربعة أشهرٍ، فقد بانت منه.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني اللّيث، قال: حدّثني يونس، قال: قال ابن شهابٍ: حدّثني سعيد بن المسيّب: أنّه إذا آلى الرّجل من امرأته، قال: فإن كان به مرضٌ ولا يستطيع أن يمسّها، أو كان مسافرًا فحبس، قال: فإذا فاء، وكفّر عن يمينه فأشهد على فيئه قبل أن تمضي أربعة أشهرٍ فلا نراه إلاّ قد صلح له أن يمسك امرأته ولم يذهب من طلاقها شيءٌ.
[جامع البيان: 4/57]
قال: وقال ابن شهابٍ، في رجلٍ يؤلي من امرأته ولم يبق لها عليه إلاّ تطليقةٌ، فيريد أن يفيء في آخر ذلك وهو مريضٌ، أو مسافرٌ، أو هي مريضةٌ، أو طامثٌ، أو غائبةٌ لا يقدر على أن يبلغها حتّى تمضي أربعة أشهرٍ أله في شيءٍ من ذلك رخصةٌ أن يكفّر عن يمينه، ولم يقدر على أن يطأ امرأته؟ قال: نرى واللّه أعلم إن فاء قبل الأربعة الأشهر فهي امرأته، بعد أن يشهد على ذلك ويكفّر عن يمينه، وإن لم يبلغها ذلك من فيئته، فإنّه قد فاء قبل أن يكون طلاقًا.
- حدّثت عن عمّار بن الحسن، قال: حدّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرّبيع، قال: الفيء: الجماع. فإن هو لم يقدر على المجامعة، وكانت به علّةٌ من مرضٍ، أو كان غائبًا، أو كان محرمًا، أو شيءٌ له فيه عذرٌ، ففاء بلسانه وأشهد على الرّضا، فإنّ ذلك له فيءٌ إن شاء اللّه.
وقال آخرون: الفيء: المراجعة باللّسان بكلّ حالٍ.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا الضّحّاك بن مخلدٍ، عن سفيان، عن منصورٍ، وحمّادٍ، عن إبراهيم، قال: الفيء: أن يفيء، بلسانه.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن زيادٍ الأعلم، عن الحسن، قال: الفيء: الإشهاد.
- حدّثنا المثنّى، قال: حدّثني الحجّاج، قال: حدّثنا حمّادٌ، عن زيادٍ الأعلم، عن الحسن، مثله.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن أيّوب، عن أبي قلابة، قال: إن فاء في نفسه أجزأه، يقول: قد فاء.
[جامع البيان: 4/58]
- حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن إسماعيل بن رجاءٍ، قال: ذكروا الإيلاء عند ابراهيم، فقال: أرأيت إن لم ينتشر ذكره؟ إذا أشهد فهي امرأته.
قال أبو جعفرٍ: وإنّما اختلف المختلفون في تأويل الفيء على قدر اختلافهم في معنى اليمين الّتي تكون إيلاءً، فمن كان من قوله: إن الرّجل لا يكون مؤليًا من امرأته الإيلاء الّذي ذكره اللّه في كتابه إلاّ بالحلف عليها أن لا يجامعها جعل الفيء الرّجوع إلى فعل ما حلف عليه أن لا يفعله من جماعها، وذلك الجماع في الفرج إذا قدر على ذلك وأمكنه، وإذا لم يقدر عليه ولم يمكنه، فإحداث النّيّة أن يفعله إذا قدر عليه وأمكنه وإبداء ما نوى من ذلك بلسانه ليعلمه المسلمون في قول من قال ذلك.
وأمّا قول من رأى أنّ الفيء هو الجماع دون غيره، فإنّه لم يجعل العائق له عذرًا، ولم يجعل له مخرجًا من يمينه غير الرّجوع إلى ما حلف على تركه وهو الجماع.
وأمّا من كان من قوله: إنّه قد يكون مؤليًا منها بالحلف على ترك كلامها، أو على أن يسوءها، أو يغيظها، أو ما أشبه ذلك من الأيمان، فإنّ الفيء عنده الرّجوع إلى ترك ما حلف عليه أن يفعله ممّا فيه مساءتها بالعزم على الرّجوع عنه وإبداء ذلك بلسانه في كلّ حالٍ عزم فيها على الفيء.
[جامع البيان: 4/59]
وأولى الأقوال بالصّحّة في ذلك عندنا قول من قال: الفيء: هو الجماع؛ لأنّ الرّجل لا يكون مؤليًا عندنا من امرأته إلاّ بالحلف على ترك جماعها المدّة الّتي ذكرنا للعلل الّتي وصفنا قبل. فإذ كان ذلك هو الإيلاء فالفيء الّذي يبطل حكم الإيلاء عنه لا شكّ أنّه غير جائزٍ أن يكون إلاّ ما كان للّذي آلى عليه خلافًا لأنّه لمّا جعل حكمه إن لم يفئ إلى ما آلى على تركه الحكم الّذي بيّنه اللّه لهم في كتابه كان الفيء إلى ذلك معلوم أنّه فعل ما آلى على تركه إن أطاقه، وذلك هو الجماع، غير أنّه إذا حيل بينه وبين الفيء الّذي هو الجماع بعذرٍ، فغير كائنٍ تاركًا جماعها على الحقيقة، لأنّ المرء إنّما يكون تاركًا ما له إلى فعله وتركه سبيلٌ، فأمّا من لم يكن له إلى فعل أمر سبيلٌ، فغير كائنٍ تاركه. وإذ كان ذلك كذلك فإحداث العزم في نفسه على جماعها مجزئٌ عنه في حال العذر، حتّى يجد السّبيل إلى جماعها. وإن أبدى ذلك بلسانه وأشهد على نفسه في تلك الحال بالأوبة، والفيء كان أعجب إليّ). [جامع البيان: 4/60]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ}.
اختلف أهل التّأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: فإنّ اللّه غفورٌ لكم فيما اجترمتم بفيئكم إليهنّ من الحنث في اليمين الّتي حلفتم عليهنّ باللّه أن لا تغشوهنّ رحيمٌ بكم في تخفيفه عنكم كفّارة أيمانكم الّتي حلفتم عليهنّ ثمّ حنثتم فيها.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن الحسن: {فإن فاءوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ} قال: لا كفّارة عليه.
[جامع البيان: 4/60]
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة، عن الحسن، قال: إذا فاء فلا كفّارة عليه.
- حدّثنا المثنّى، قال: حدّثنا حبّان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: حدّثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كانوا يرون في قول اللّه: {فإن فاءوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ} أنّ كفّارته فيؤه.
وهذا التّأويل الّذي ذكرنا هو التّأويل الواجب على قول من زعم أنّ كلّ حانثٍ في يمينٍ هو في المقام عليها حرجٌ، فلا كفّارة عليه في حنثه فيها، وإنّ كفّارتها الحنث فيها.
وأمّا على قول من أوجب على الحانث في كلّ يمينٍ حلف بها كفارة برًّا كان الحنث فيها أو غير برٍّ، فإنّ تأويله: فإنّ اللّه غفورٌ للمؤلين من نسائهم فيما حنثوا فيه من إيلائهم، بأنّ فاءوا فكفّروا أيمانهم بما ألزم اللّه الحانثين في أيمانهم من الكفّارة، رحيمٌ بهم بإسقاطه عنهم العقوبة في العاجل، والآجل على ذلك بتكفيره إيّاه بما فرض عليهم من الجزاء، والكفّارة، وبما جعل لهم من المهل الأشهر الأربعة، فلم يجعل فيها للمرأة الّتي آلى منها زوجها ما جعل لها بعد الأشهر الأربعة.
[جامع البيان: 4/61]
- كما حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا حبّان، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: حدّثنا يحيى بن بشرٍ، أنّه، سمع عكرمة، يقول: {للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ فإن فاءوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ وإن عزموا الطّلاق} قال: وتلك رحمة اللّه ملّكه أمرها الأربعة الأشهر إلاّ من معذرةٍ، لأنّ اللّه قال: {واللاّتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ واهجروهنّ في المضاجع}.
ذكر بعض من قال: إذا فاء المؤلي فعليه الكفّارة.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ، قوله: {للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ} وهو الرّجل يحلف لامرأته باللّه لا ينكحها، فيتربّص أربعة أشهرٍ، فإن هو نكحها كفّر يمينه بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبةٍ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّامٍ.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني اللّيث، قال: حدّثني يونس، قال: حدّثني ابن شهابٍ، عن سعيد بن المسيّب، بنحوه.
- حدّثنا المثنّى، قال: حدّثنا حبّان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا حمّاد بن سلمة، عن حمّادٍ، عن إبراهيم، قال: إذا آلى فغشيها قبل الأربعة الأشهر كفّر عن يمينه.
[جامع البيان: 4/62]
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا حبّان، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم: في النّفساء يؤلي منها زوجها، قال: هذه في محاربٍ؛ سئل عنها أصحاب عبد اللّه، فقالوا: إذا لم يستطع كفّر عن يمينه، وأشهد على الفيء.
- حدّثنا بشرٌ، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، قال: إن فاء فيها كفّر يمينه وهي امرأته.
- حدّثت عن عمّارٍ، عن ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرّبيع، مثله.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا عثّامٌ، عن الأعمش، عن إبراهيم: في الإيلاء قال: يوقف قبل أن تمضي الأربعة الأشهر، فإن راجعها فهي امرأته وعليه يمينٌ يكفّرها إذا حنث.
قال أبو جعفرٍ: وهذا التّأويل الثّاني هو الصّحيح عندنا في ذلك لما قد بيّنّا من العلل في كتابنا كتاب الأيمان من أنّ الحنث موجبٌ الكفّارة في كلّ ما ابتدئ فيه الحنث من الأيمان بعد الحلف على معصيةٍ كانت اليمين أو على طاعةٍ). [جامع البيان: 4/63]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ فإن فاءوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ (226)
قوله تعالى: للّذين يؤلون من نسائهم
- حدّثنا أبي، ثنا عمرو بن عليٍّ، ثنا أبو قتيبة، عن عبد الرّحمن بن أبي الرّجال، عن أبيه عن عمرة، عن عائشة قالت: كان إيلاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أقسم باللّه لا أقربكنّ شهرًا.
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ، حدّثني معاوية، عن عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ قوله: للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ فهذا الرّجل يحلف لامرأته، لا ينكحها باللّه.
- حدّثنا أبي ثنا عثمان بن حفصٍ البصريّ، ثنا ملسمة بن علقمة ثنا داود، عن سعيد بن المسيّب، في قوله: للّذين يؤلون من نسائهم قال: يحلفون. قال أبو محمّدٍ: وروي عن الحسن ومقاتل بن حيّان وعبد الكريم، نحو ذلك). [تفسير القرآن العظيم: 1/411]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى: تربص أربعة أشهر
[الوجه الأول]
- حدّثنا أبي ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن معمرٍ، عن عطاءٍ الخراسانيّ، عن أبي سلمة عن عثمان بن عفّان، وزيد بن ثابتٍ قالا: إذا مضت أربعة أشهرٍ فهي تطليقةٌ، وهي أحقّ بنفسها.
[تفسير القرآن العظيم: 2/411]
- حدّثنا أبي ثنا المسيّب بن واضحٍ، ثنا ابن المبارك، عن يحي بن بشرٍ أنّه سمع عكرمة يقول: للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ فإن فاؤ فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ وإن عزموا الطّلاق قال: ذلك رحمةٌ رحمها اللّه، فملّكها أمرها، لانقضاء الأربعة أشهر بما ظلمها وأضرّ بها. ولا يحلّ لرجلٍ أن يهجر امرأته أربعة أشهرٍ إلا من معذرةٍ، الّتي قال اللّه: واللاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ واهجروهنّ في المضاجع
- قال أبو محمّدٍ: وروي عن عليّ بن أبي طالبٍ في إحدى رواياته وعبد اللّه بن مسعودٍ وابن عبّاسٍ وابن عمر في إحدى رواياته وابن الحنفيّة وسعيد بن المسيّب وأبي بكر بن عبد الرّحمن وأبي سلمة وسالم بن عبد اللّه وقبيصة بن ذؤيبٍ ومسروقٍ ومحمّد بن سيرين وسعيد بن جبيرٍ وعطاءٍ والحسن وإبراهيم وجابر بن زيدٍ وعكرمة ومكحولٍ والزّهريّ وابن شبرمة، أنّهم قالوا: إذا انقضت أربعة أشهرٍ فهي تطليقةٌ.
الوجه الثّاني:
- حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ، ثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن الشّيبانيّ، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهدٍ، عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى، عن عليٍّ، أنّه كان يقول: يوقف المولي.
قال أبو محمّدٍ: ويروى عن عثمان في إحدى رواياته وابن عمر، في إحدى رواياته وعائشة وأبي الدّرداء وابن عبّاسٍ وسهل بن سعدٍ والشّعبيّ وسعيد بن المسيّب في إحدى رواياته وسليمان بن يسارٍ والقاسم بن محمّدٍ وعروة بن الزّبير وطاوسٍ وأبي مجلزٍ، أنّهم قالوا: يوقف المولي.
- حدّثنا حجّاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيحٍ عن مجاهدٍ). [تفسير القرآن العظيم: 1/412]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله: للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ قال: كان مجاهدٌ يقول: إذا مضت أربعة أشهرٍ، يوقف حتّى يراجع أهله أو يطلّق.
[تفسير القرآن العظيم: 2/412]
والوجه الثّالث:
- حدّثنا أبي، ثنا المسيّب بن واضحٍ، ثنا ابن المبارك، عن أبي عوانة، عن المغيرة، قال: قال القعقاع: سألت الحسن عن الرّجل ترضع امرأته صبيًّا، قال: أخاف ألا يطأها حتّى تفطم ولدها؟ قال: ما أرى هذا بغضبٍ، إنّما الإيلاء في الغضب). [تفسير القرآن العظيم: 1/413]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله: فإن فاؤ
[الوجه الأول]
- حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ، ثنا أسباطٌ عن مطرّفٍ، عن عامرٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: الفيء: الجماع. قال أبو محمّدٍ: وروي عن عليّ بن أبي طالبٍ ومسروقٍ والشّعبيّ ومقاتل بن حيّان وسعيد بن جبيرٍ، نحو ذلك
والوجه الثّاني:
- حدّثنا الأحمسيّ، ثنا وكيعٌ، عن شريكٍ، عن من سمع الشّعبيّ يعني محمّد بن سالمٍ عن عبد اللّه بن مسعودٍ، قال: الفيء: الرّضى.
قال أبو محمّدٍ: وروي عن علقمة وإبراهيم النّخعيّ مثل ذلك.
والوجه الثّالث:
- حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ، ثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن منصورٍ، عن إبراهيم، أنّ رجلا آلى من امرأته فنفست، فسئل مسروقٌ وأصحاب عبد اللّه، فقالوا: يشهد.
قال أبو محمّدٍ: وروي عن الحسن، وأحد قولي علقمة، قالا: الفيء:
الإشهاد.
والوجه الرّابع: أن يكون معذورًا، فيفيء بلسانه.
- حدّثنا الحسن بن أبي الرّبيع، أنبأ عبد الرّزّاق، أنبأ معمرٌ، عن قتادة، عن الحسن، قال: إن آلى، ثمّ مرض أو سجن أو سافر، ثمّ راجع، فإنّ له عذرًا، ألا يجامع. قال: وسمعت الزّهريّ يقول مثل ذلك.
[تفسير القرآن العظيم: 2/413]
- حدّثنا عصام بن روّادٍ، ثنا آدم، ثنا هشيمٌ، عن محمّد بن سالمٍ عن الشّعبيّ عن ابن مسعودٍ، قال: إذا حال بينه وبينها مرضٌ أو سفرٌ أو جيشٌ، أو شيءٌ يعذر به، فإشهاده فيءٌ). [تفسير القرآن العظيم: 1/414]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى: فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ
- قرأت على محمّد بن الفضل بن موسى، حدّثنا محمد بن علي بن الحسن ابن شقيقٍ، أنبأ محمّد بن مزاحمٍ، عن بكير بن معروفٍ عن مقاتل بن حيّان قوله: فإنّ فاؤ فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ لليمين الّتي حنث فيها). [تفسير القرآن العظيم: 1/414]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله للذين يؤلون
[تفسير مجاهد: 107]
من نسائهم قال يوقف إذا مضت أربعة أشهر حتى يراجع أو يطلق). [تفسير مجاهد: 108]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم
[الدر المنثور: 2/629]
أخرج عبد الرزاق وأبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف عن ابن عباس أنه كان يقرؤوها ((للذين يقسمون من نسائهم)) ويقول: الإيلاء القسم والقسم الإيلاء.
وأخرج ابن المنذر عن أبي بن كعب، مثله.
وأخرج أبن أبي داود في المصاحف عن حماد قال: قرأت في مصحف أبي (للذين يقسمون).
وأخرج الشتفعي وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر والبيهقي في "سننه" عن ابن عباس قال: الإيلاء أن يحلف بالله أن لا يجامعها أبدا.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر والبيهقي في "سننه" عن ابن عباس في قوله {للذين يؤلون من نسائهم} قال: هو الرجل يحلف لأمرأته بالله لا ينكحها
فيتربص أربعة أشهر فإن هو نكحها كفر يمينه فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان أما أن يفيء فيراجع وإما أن يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه وتعالى.
وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي
[الدر المنثور: 2/630]
والخطيب في تالي التلخيص عن ابن عباس قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله أربعة أشهر فإن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} قال: هذا في الرجل يؤلي من امرأته يقول: والله لا يجتمع رأسي ورأسك ولا أقربك ولا أغشاك، قال: وكان أهل الجاهلية يعدونه طلاقا فحد لهم أربعة أشهر فإن فاء فيها كفر عن يمينه وكانت امرأته وإن مضت الأربعة أشهر ولم يفى ء فيها فهي طالقة وهي أحق بنفسها وهو أحد الخطاب ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره في عدتها فإن تزوجها فهي عنده على تطليقتين.
وأخرج عبد بن حميد والبيهقي عن ابن عباس قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء.
وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم والشعبي، مثله.
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: لا إيلاء إلا بحلف.
وأخرج عبد بن حميد سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن خالد بن سعيد بن العاص المخزومي هجر امرأته سنة ولم يكن حلف فقالت له عائشة: أما تقرأ آية الإيلاء أنه لا ينبغي أن تهجر أكثر من أربعة أشهر
[الدر المنثور: 2/631]
وأخرج عبد بن حميد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، أنه سمع عائشة وهي تعظ خالد بن العاص المخزومي في طول الهجرة لامرأته تقول: يا خالد إياك وطول الهجرة فإنك قد سمعت ما جعل الله للموتى من الأجل إنما جعل الله له تربص أربعة أشهر فأخذ طول الهجرة، قال محمد بن مسلم: ولم يبلغنا أنه مضى في طول الهجرة طلاق لأحد ولكن عائشة حذرته ذلك فأرادت أن تعطفه على امرأته وحذرت عليه أن تشبهه بالإيلاء.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: لا إيلاء إلا بغضب.
وأخرج عبد بن حميد عن علي بن أبي طالب قال: الإيلاء إيلاءان، إيلاء
الغضب وإيلاء في الرضا أما الإيلاء في الغضب فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه وأما ما كان في الرضا فلا يؤخذ به.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد والبيهقي عن عطية بن جبير قال: ماتت أم صبي بيني وبينه قرابة فحلف أبي أن لا يطأ أمي حتى تفطمه فمضى أربعة أشهر فقالوا: قد بانت منك، فأتى عليا فقال: إن كنت إنما حلفت على تضرة فقد بانت منك وإلا فلا.
وأخرج عبد بن حميد عن أم عطية قالت: ولد لنا غلام فكان أجدر شيء وأسمنه، فقال القوم لأبيه: إنكم لتحسنون غذاء هذا الغلام، فقال: إني
[الدر المنثور: 2/632]
حلفت أن لا أقرب أمه حتى تفطمه، فقال القوم قد - والله - ذهبت عنك إمرأتك، فارتفعا إلى علي فقال علي: أنت أمن نفسك أم من غضب غضبته عليها فحلفت قال: لا بل أريد أن أصلح إلى ولدي، قال: فإن ليس في الإصلاح إيلاء.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال: أتى رجل عليا فقال: إني حلفت أن لا أتي إمرأتي سنتين، فقال: ما أراك إلا قد آليت، قال: إنما حلفت من أجل أنها ترضع ولدي قال: فلا إذن.
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن، أنه سئل عن رجل قال لامرأته: والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك، قال: والله ما هذا بإيلاء.
وأخرج عبد بن حميد عن حماد قال: سألت إبراهيم عن الرجل يحلف أن لا يقرب امرأته وهي ترضع شفقة على ولدها فقال إبراهيم: ما أعلم الإيلاءفي الغضب قال الله {فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم} فإنما الفيء من الغضب، وقال إبراهيم: لا أقول فيها شيئا، وقال حماد لا أقول فيها شيئا.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد عن يزيد بن الأصم قال: تزوجت امرأة فلقيت ابن عباس فقلت: تزوجت بهلل بنت يزيد وقد بلغني أن في خلقها شيئا ثم قال: والله لقد خرجت وما أكلمها، قال: عليك بها قبل أن
[الدر المنثور: 2/633]
تنقضي أربعة أشهر.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد عن منصور قال: سألت إبراهيم عن رجل حلف لا يكلم امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها قال: إنما كان الإيلاء في الجماع وأنا أخشى أن يكون إيلاء.
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: إذا آلى على شهر أو شهرين أو ثلاثة دون الحد برت يمينه لا يدخل عليه إيلاء.
وأخرج الشافعي، وعبد بن حميد والبيهقي، عن طاووس قال: كل شيء دون الأربعة فليس بإيلاء.
وأخرج عبد بن حميد عن عطاء قال: لو آلى منها شهرا كان إيلاء.
وأخرج عبد بن حميد عن الحكم، أن رجلا آلى من امرأته شهرا فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال النخعي: هو إيلاء وقد بانت منه.
وأخرج عبد بن حميد عن وبرة، أن رجلا آلى عشرة أيام فمضت أربعة أشهر فجاء إلى عبد الله فجعله إيلاء.
وأخرج عبد بن حميد عن ابن أبي ليلى قال: إن آلى منها يوما أو ليلة فهو إيلاء.
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن في الرجل يقول لامرأته: والله لا أطئوك
[الدر المنثور: 2/634]
الليلة فتركها من أجل ذلك قال: إن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء.
وأخرج أبو عبيد في فضائله، وابن المنذر عن أبي بن كعب أنه قرأ ((فإن فاؤا فيهن فإن الله غفور رحيم)).
وأخرج عبد بن حميد عن علي بن أبي طالب قال: الفيء الجماع.
وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه" من طرق عن ابن عباس قال: الفيء الجماع.
وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال: الفيء الجماع.
وأخرج ابن المنذر، عن علي، قال: الفيء الرضا.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: الفيء الرضا.
وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي قال: قال مسروق: الفيء الجماع، قيل: ألا سألته عمن رواه قال: كان الرجل في عيني من ذلك.
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: الفيء الإشهاد.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف، وعبد بن حميد عن الحسن قال:
[الدر المنثور: 2/635]
الفيء الجماع فإن كان له عذر من مرض أو سجن أجزأه أن يفيء بلسانه.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: إذا حال بينه وبينها مرض أو سفر أو حبس أو شيء يعذر به فإشهاده فيء.
وأخرج عبد بن حميد عن أبي الشعثاء، أنه سأل علقمة عن الرجل يولي من امرأته فيكون بها نفاس أو شيء فلا يستطيع أن يطأها قال: إذا فاء بقلبه ولسانه ورضي بذلك فهو فيء.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد عن أبي الشعثاء قال: يجزئه حتى يتكلم بلسانه.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد عن أبي قلابة قال: إذا فاء في نفسه أجزأه.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير عن الحسن قال: إذا آلى الرجل من امرأته ثم وقع عليها قبل الأربعة أشهر فليس عليه كفارة لأن الله تعالى قال {فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم} أي لتلك اليمين.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير عن إبراهيم قال: كانوا
[الدر المنثور: 2/636]
يرجون في قول الله {فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم} أن كفارته فيئه.
وأخرج عبد بن حميد عن زيد بن ثابت قال: عليه كفارة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: إن فاء كفر وإن لم يفعل فهي واحدة وهي أحق بنفسها). [الدر المنثور: 2/637]

تفسير قوله تعالى: (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) )
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {وإن عزموا الطّلاق فإنّ اللّه سميعٌ عليمٌ}.
اختلف أهل التّأويل في معنى قول اللّه تعالى ذكره {وإن عزموا الطّلاق}.
[جامع البيان: 4/63]
فقال بعضهم: معنى ذلك: للّذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ، فإن فاءوا فرجعوا إلى ما أوجب اللّه لهنّ من العشرة بالمعروف في الأشهر الأربعة الّتي جعل اللّه لهم تربّصهم عنهنّ، وعن جماعهنّ، وعشرتهنّ في ذلك بالواجب، فإنّ اللّه لهم غفورٌ رحيمٌ، وإن تركوا الفيء إليهنّ في الأشهر الأربعة الّتي جعل اللّه لهم التّربّص فيهنّ حتّى ينقضين طلّق منهم نساؤهم اللاّتي آلوا منهنّ بمضيّهنّ، ومضيّهنّ عند قائلي ذلك هو الدّلالة على عزم المؤلي على طلاق امرأته الّتي آلى منها.
ثمّ اختلف متأوّلو هذا التّأويل بينهم في الطّلاق الّذي يلحقها بمضيّ الأشهر الأربعة، فقال بعضهم: هو تطليقةٌ بائنةٌ.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا محمّد بن بشرٍ، عن سعيدٍ، عن قتادة، عن خلاسٍ أو الحسن، عن عليٍّ، قال: إذا مضت أربعة أشهرٍ، فهي تطليقةٌ بائنةٌ.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا معاذ بن هشامٍ، قال: حدّثنا أبي، عن قتادة: أنّ عليًّا، وابن مسعودٍ، كانا يجعلانها تطليقةً إذا مضت أربعة أشهرٍ فهي أحقّ بنفسها قال قتادة: وقول عليٍّ وعبد اللّه أعجب إليّ في الإيلاء.
[جامع البيان: 4/64]
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن الحسن: أنّ عليًّا قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهرٍ بانت بتطليقةٍ.
- حدّثنا ابن أبي الشّوارب، قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، قال: حدّثنا معمرٌ، عن عطاءٍ الخراسانيّ، عن أبي سلمة، أنّ عثمان بن عفّان، وزيد بن ثابتٍ، كانا يقولان: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي واحدةٌ بائنةٌ.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، قال: أخبرنا عطاءٌ الخراسانيّ، قال: سمعني أبو سلمة بن عبد الرّحمن، أسأل ابن المسيّب، عن الإيلاء، فمررت به، فقال: ما قال لك ابن المسيّب؟ فحدّثته بقوله. فقال: أفلا أخبرك ما كان عثمان بن عفّان، وزيد بن ثابتٍ يقولان؟ قلت: بلى. قال: كانا يقولان: إذا مضت أربعة أشهرٍ فهي واحدةٌ وهي أحقّ بنفسها.
- حدّثنا عليّ بن سهلٍ، قال: حدّثنا الوليد، عن الأوزاعيّ، عن عطاءٍ الخراسانيّ، قال: حدّثنا أبو سلمة بن عبد الرّحمن، أنّ عثمان بن عفّان قال: إذا مضت أربعة أشهرٍ من يوم آلى فتطليقةٌ بائنةٌ.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن معمرٍ، أو حدّثت عنه، عن عطاءٍ الخراسانيّ، عن أبي سلمة، عن عثمان، وزيدٍ، أنّهما كانا يقولان: إذا مضت أربعة أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ.
[جامع البيان: 4/65]
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن منصورٍ، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: آلى عبد اللّه بن أنيسٍ من امرأته، فمكثت ستّة أشهرٍ، فأتى ابن مسعودٍ، فسأله، فقال: أعلمها أنّها قد ملكت أمرها. فأتاها فأخبرها، وأصدقها رطلاً من ورقٍ.
- حدّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا حصينٌ، عن إبراهيم، عن عبد اللّه: أنّه كان يقول في الإيلاء: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقةٌ بائنةٌ.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا هشيمٌ، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد اللّه، مثل ذلك.
- حدّثني أبو السّائب، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: آلى عبد اللّه بن أنيسٍ، من امرأته، قال: فخرج فغاب عنها ستّة أشهرٍ، ثمّ جاء فدخل عليها، فقيل: إنّها قد بانت منك. فأتى عبد اللّه، فذكر ذلك له، فقال له عبد اللّه: قد بانت منك، فأتها، وأعلمها، واخطبها إلى نفسها فأتاها فأعلمها أنّها قد بانت منه وخطبها إلى نفسها، وأصدقها رطلاً من ورقٍ.
- حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الوهّاب بن عطاءٍ، قال: حدّثنا داود، عن عامرٍ، عن ابن مسعودٍ: أنّه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهرٍ فهي واحدةٌ بائنةٌ.
[جامع البيان: 4/66]
- حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثني عبد الأعلى، قال: حدّثنا داود، عن عامرٍ: أنّ رجلاً، من بني هلالٍ يقال له فلان ابن أنيسٍ، أو عبد اللّه بن أنيسٍ، أراد من أهله ما يريد الرّجل من أهله، فأبت، فحلف أن لا يقربها. فطرأ على النّاس بعثٌ من الغد، فخرج فغاب ستّة أشهرٍ، ثمّ قدم فأتى أهله، ما يرى أنّ عليه بأسًا. فخرج إلى القوم فحدّثهم بسخطه على أهله حيث خرج وبرضاه عنهم حين قدم. فقال القوم: فإنّها قد حرّمت عليك. فأتى ابن مسعودٍ، فسأله عن ذلك، فقال ابن مسعودٍ: أما علمت أنّها حرّمت عليك؟ قال لا. قال: فانطلق فاستأذن عليها، فإنّها ستنكر ذلك، ثمّ أخبرها أنّ يمينك الّتي كنت حلفت عليها صارت طلاقًا، وأخبرها أنّها واحدةٌ وأنّها أملك بنفسها، فإن شاءت خطبتها فكانت عندك على ثنتينٍ، وإلاّ فهي أملك بنفسها.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ: قال: حدّثنا سفيان، عن عليّ بن بذيمة، عن أبي عبيدة، عن مسروقٍ، عن عبد اللّه: قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ، وتعتدّ ثلاثة قروءٍ.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، قال: حدّثنا سفيان، عن منصورٍ، والأعمش، ومغيرة، عن إبراهيم: أنّ عبد اللّه بن أنيسٍ، آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهرٍ، ثمّ جامعها وهو ناسٍ، فأتى علقمة، فذهب به إلى عبد اللّه، فقال عبد اللّه: بانت منك فاخطبها إلى نفسها، فأصدقها رطلاً من فضّةٍ.
[جامع البيان: 4/67]
- حدّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: حدّثنا أيّوب، وحدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: حدّثنا أيّوب، عن أبي قلابة: أنّ النّعمان بن بشيرٍ، آلى من امرأته، فضرب ابن مسعودٍ فخذه وقال: إذا مضت أربعة أشهرٍ فاعترف بتطليقةٍ.
- حدّثنا محمّد بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا المعتمر، قال: سمعت داود، عن عامرٍ: أنّ ابن مسعودٍ، قال في المؤلي: إذا مضت أربعة أشهرٍ ولم يفئ فقد بانت منه امرأته بواحدةٍ وهو خاطبٌ.
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، قال: حدّثنا شعبة، عن الحكم، عن مقسمٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: عزم الطّلاق انقضاء الأربعة الأشهر.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن الحكم، عن مقسمٍ، عن ابن عبّاسٍ مثله.
[جامع البيان: 4/68]
- حدّثنا محمّد بن المثنى، حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن عبد اللّه بن أبي نجيحٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ: أنّه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهرٍ فهي واحدةٌ بائنةٌ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا خالد بن مخلدٍ، عن جعفر بن برقان، عن عبد الأعلى بن ميمون بن مهران، عن عكرمة أنّه قال: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقةٌ بائنةٌ فذكر ذلك عن ابن عبّاسٍ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا أبو نعيمٍ، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن الحكم، عن مقسمٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: عزيمة الطّلاق انقضاء الأربعة.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، قال: حدّثنا شعبة، عن الحكم، عن مقسمٍ، عن ابن عبّاسٍ، مثله.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن فضيلٍ، قال: حدّثنا الأعمش، عن حبيبٍ، عن سعيد بن جبيرٍ: أنّ أمير، مكّة سأله عن المؤلي، فقال: كان ابن عمر يقول: إذا مضت أربعة أشهرٍ ملكت أمرها وكان ابن عبّاسٍ يقول ذلك.
[جامع البيان: 4/69]
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا حفصٌ، عن الحجّاج، عن الحكم، عن مقسمٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: إذا مضت أربعة أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا حفصٌ، عن حجّاجٍ، عن سالمٍ المكّيّ، عن ابن الحنفيّة، مثله.
- حدّثني محمّد بن عبد اللّه بن عبد الحكم، قال: حدّثنا أبي، وشعيبٌ، عن اللّيث، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، عن أبان بن صالحٍ، عن ابن شهابٍ: أنّ قبيصة بن ذؤيبٍ قال في الإيلاء: هي تطليقةٌ بائنةٌ، وتأتنف العدّة وهي أملك بأمرها.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن مغيرة، عن الشّعبيّ، عن شريحٍ: أنّه أتاه رجلٌ فقال: إنّي آليت من امرأتي فمضت أربعة أشهرٍ قبل أن أفيء. فقال شريحٌ: {وإن عزموا الطّلاق فإنّ اللّه سميعٌ عليمٌ} لم يزده عليها. فأتى مسروقًا فذكر ذلك له فقال: يرحم اللّه أبا أميّة لو أنّا قلنا مثل ما قال لم يفرّج أحدٌ عنه، وإنّما أتاه ليفرّج عنه. ثمّ قال: هي تطليقةٌ بائنةٌ، وأنت خاطبٌ من الخطّاب.
- حدّثنا ابن المثنّى قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن مغيرة، أنّه، سمع الشّعبيّ، يحدّث: أنّه شهد شريحًا وسأله رجلٌ عن الإيلاء فقال: {للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ} الآية، قال: فقمت من عنده، فأتيت مسروقًا فقلت: يا أبا عائشة، وأخبرته بقول شريحٍ، فقال: يرحم اللّه أبا أميّة، لو أنّ النّاس كلّهم قالوا مثل هذا من كان يفرّج عنّا مثل هذا؛ ثمّ قال: إذا مضت أربعة أشهرٍ فهي واحدةٌ بائنةٌ.
[جامع البيان: 4/70]
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو داود، عن جرير بن حازمٍ، قال: قرأت في كتاب أبي قلابة عند أيّوب: سألت سالم بن عبد اللّه، وأبا سلمة بن عبد الرّحمن فقالا: إذا مضت أربعة أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو داود، عن جرير بن حازمٍ، عن قيس بن سعدٍ، عن عطاءٍ، قال: إذا مضت أربعة أشهرٍ، فهي تطليقةٌ بائنةٌ، ويخطبها في العدّة.
- حدّثنا محمّد بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا معتمرٌ، عن أبيه: في الرّجل يقول لامرأته: واللّه لا يجمع رأسي ورأسك شيءٌ أبدًا ويحلف أن لا يقربها أبدًا، فإن مضت أربعة أشهرٍ ولم يفئ كانت تطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ قول عليٍّ، وابن مسعودٍ وابن عبّاسٍ، والحسن.
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن الحسن: أنّه سئل عن رجلٍ، قال لامرأته: إن قربتك فأنت طالقٌ ثلاثًا، قال: فإذا مضت أربعة أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ، وسقط ذلك.
- حدّثنا سوّارٌ، قال: حدّثنا بشر بن المفضّل، وحدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، جميعًا، عن يزيد بن إبراهيم، قال: سمعت الحسن، ومحمّدًا، في الإيلاء، قالا: إذا مضت أربعة أشهرٍ فقد بانت بتطليقةٍ بائنةٍ، وهو خاطبٌ من الخطّاب.
[جامع البيان: 4/71]
- حدّثنا يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن عونٍ، عن محمّدٍ، قال: كنّا نتحدّث في الأليّة أنّها إذا مضت أربعة أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا عثّامٌ، عن الأعمش، عن إبراهيم، في الإيلاء قال: إن مضت، يعني أربعة أشهرٍ بانت منه.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا أبو داود، قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن قتادة، عن النّخعيّ، قال: إن قربها قبل الأربعة الأشهر فقد بانت منه بثلاثٍ، وإن تركها حتّى تمضي الأربعة الأشهر بانت منه بالإيلاء؛ في رجلٍ قال لامرأته: أنت طالقٌ ثلاثًا إن قربتك سنةً.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا معاذ بن هشامٍ، قال: حدّثني أبي، عن قتادة، قال: اعتمّ عبيد اللّه بن زيادٍ عند هندٍ في ليلة أمّ عثمان ابنة عمر بن عبيد اللّه؛ فلمّا أتاها أمرت جواريها فأغلقن الأبواب دونه، فحلف أن لا يأتيها حتّى تأتيه، فقيل له: إن مضت أربعة أشهرٍ ذهبت منك.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: حدّثنا عوفٌ، قال: بلغني أنّ الرّجل، إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ، ويخطبها إن شاء.
- حدّثني محمّد بن سعدٍ، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمّي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ، قوله: {للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ} في الّذي يقسم، وإن مضت الأربعة الأشهر فقد حرّمت عليه، فتعتدّ عدّة المطلّقة وهو أحد الخطّاب.
[جامع البيان: 4/72]
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزّهريّ، عن قبيصة بن ذؤيبٍ، قال: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقةٌ بائنةٌ.
- حدّثنا بشر بن معاذٍ، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، قوله: {للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ فإن فاءوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ} وهذا في الرّجل يؤلي من امرأته ويقول: واللّه لا يجتمع رأسي ورأسك، ولا أقربك، ولا أغشاك فكان أهل الجاهليّة يعدّونه طلاقًا، فحدّ اللّه لهما أربعة أشهرٍ، فإن فاء فيها كفّر يمينه وهي امرأته، وإن مضت أربعة أشهرٍ ولم يفئ فهي تطليقةٌ بائنةٌ، وهي أحقّ بنفسها، وهو أحد الخطّاب.
- حدّثت عن عمّارٍ، قال: حدّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرّبيع، مثله.
- حدّثني موسى، قال: حدّثنا عمرٌو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ} قال: كان ابن مسعودٍ، وعمر بن الخطّاب، يقولان: إذا مضت أربعة أشهرٍ فهي طالقٌ بائنةٌ، وهي أحقّ بنفسها.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا أبو وهبٍ، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك: {للّذين يؤلون} الآية، هو الّذي يحلف أن لا يقرب امرأته، فإن مضت أربعة أشهرٍ ولم يفئ ولم يطلّق بانت منه بالإيلاء، فإن رجعت إليه فمهرٌ جديدٌ، ونكاحٌ ببيّنةٍ، ورضًا من المؤلي.
وقال آخرون: بل الّذي يلحقها بمضيّ الأربعة الأشهر تطليقةٌ يملك فيها الزّوج الرّجعة.
[جامع البيان: 4/73]
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن إدريس، قال: حدّثنا مالكٌ، عن الزّهريّ، عن سعيد بن المسيّب، وأبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشامٍ، قالا: إذا آلى الرّجل من امرأته فمضت أربعة أشهرٍ، فواحدةٌ وهو أملك لرجعتها.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن إدريس، عن مالكٍ، عن الزّهريّ، عن سعيد بن المسيّب، قال: إذا مضت أربعة أشهرٍ فهي تطليقةٌ يملك الرّجعة.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، قال: حدّثنا سفيان، عن إسماعيل بن أميّة، عن مكحولٍ، قال: إذا مضت أربعة أشهرٍ فهي تطليقةٌ، يملك الرّجعة.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزّهريّ، عن أبي بكر بن عبد الرّحمن، قال: هي واحدةٌ وهو أحقّ بها، يعني إذا مضت الأربعة الأشهر وكان الزّهريّ يفتي بقول أبي بكرٍ هذا.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثنا اللّيث، قال: حدّثني يونس، قال: قال ابن شهابٍ: حدّثني سعيد بن المسيّب، أنّه قال: إذا آلى الرّجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر قبل أن يفيء فهي تطليقةٌ وهو أملك بها ما كانت في عدّتها.
[جامع البيان: 4/74]
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا يحيى بن يمانٍ، قال: حدّثنا أبو يونس القويّ، قال: قال لي سعيد بن المسيّب: ممّن أنت؟ قال: قلت من أهل العراق، قال: لعلك ممّن يقول: إذا مضت أربعة أشهرٍ فقد بانت؟ لا، ولو مضت أربع سنين.
- حدّثنا محمّد بن عبد اللّه بن عبد الحكم، قال: حدّثنا حجّاج بن رشدين، قال: حدّثنا عبد الجبّار بن عمر، عن ربيعة: أنّه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهرٍ فهي تطليقةٌ، وتستقبل عدّتها، وزوجها أحقّ برجعتها.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن إدريس، قال: كان ابن شبرمة، يقول: إذا مضت أربعة أشهرٍ فله الرّجعة؛ ويخاصم بالقرآن، ويتأوّل هذه الآية: {وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك} ثمّ نزع: {للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ فإن فاءوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ وإن عزموا الطّلاق فإنّ اللّه سميعٌ عليمٌ}.
- حدّثنا عليّ بن سهلٍ، قال: حدّثنا الوليد بن مسلمٍ، قال: قال أبو عمرٍو: ونحن في ذلك يعني في الإيلاء على قول أصحابنا الزّهريّ، ومكحولٍ، أنّها تطليقةٌ يعني مضى الأربعة الأشهر وهو أملك بها في عدّتها.
وقال آخرون: معنى قوله: {للّذين يؤلون من نسائهم} إلى قوله: {فإنّ اللّه سميعٌ عليمٌ} للّذين يؤلون على الاعتزال من نسائهم تنظر أربعة أشهرٍ بأمره وأمرها، فإن فاءوا بعد انقضاء الأشهر الأربعة إليهنّ، فرجعوا إلى عشرتهنّ بالمعروف، وترك هجرانهنّ، وأتوا إلى غشيانهنّ، وجماعهنّ، فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ، وإن عزموا الطّلاق فأحدثوا لهنّ طلاقًا بعد الأشهر الأربعة، فإنّ اللّه سميعٌ لطلاقهم إيّاهنّ، عليمٌ بما فعلوا بهنّ من إحسانٍ، وإساءةٍ.
[جامع البيان: 4/75]
وقال متأوّلو هذا التّأويل: مضيّ الأشهر الأربعة يوجب للمرأة المطالبة على زوجها المؤلي منها بالفيء، أو الطّلاق، ويجب على السّلطان أن يقف الزّوج على ذلك، فإن فاء، أو طلّق، وإلاّ طلّق عليه السّلطان.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا عليّ بن سهلٍ، قال: حدّثنا الوليد بن مسلمٍ، قال: أخبرنا المثنّى بن الصّبّاح، عن عمرو بن شعيبٍ، عن سعيد بن المسيّب: أنّ عمر قال في الإيلاء: لا شيء عليه حتّى يوقف، فيطلّق، أو يمسك.
- حدّثني عبد اللّه بن أحمد بن شبّويه، قال: حدّثنا ابن أبي مريم، قال: حدّثنا يحيى بن أيّوب، عن المثنّى، عن عمرو بن شعيبٍ، عن سعيد بن المسيّب، عن عمر بن الخطّاب، مثله.
- حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا غندرٌ، قال: حدّثنا شعبة، عن سماكٍ، قال: سمعت سعيد بن جبيرٍ، يحدّث، عن عمر بن الخطّاب: أنّه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهرٍ لم يجعله شيئًا.
- حدّثنا أبو هشامٍ الرّفاعيّ، قال: حدّثنا ابن عيينة، عن الشّيبانيّ، عن الشّعبيّ، عن عمرو بن سلمة، عن عليٍّ: أنّه كان يقف المؤلي بعد الأربعة الأشهر حتّى يفيء، أو يطلّق.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا يحيى، عن سفيان، عن الشّيبانيّ، عن الشّعبيّ، عن عمرو بن سلمة، عن عليٍّ قال في الإيلاء: يوقف.
[جامع البيان: 4/76]
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن الشّيبانيّ، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهدٍ، عن ابن أبي ليلى، عن عليٍّ: أنّه كان يقفه.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا يحيى، عن سفيان، عن الشّيبانيّ، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهدٍ، عن ابن أبي ليلى، عن عليٍّ: أنّه كان يوقفه.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن إدريس، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، عن مروان بن الحكم، عن عليٍّ، قال: يوقف المؤلي عند انقضاء الأربعة الأشهر حتّى يفيء، أو يطلّق قال أبو كريبٍ، قال ابن إدريس: وهو قول أهل المدينة.
- حدّثنا أبو هشامٍ الرّفاعيّ، قال: حدّثنا ابن فضيلٍ، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، عن مروان، عن عليٍّ مثله.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا سفيان، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، عن مروان بن الحكم، عن عليٍّ، قال: المؤلي إمّا أن يفيء، وإمّا أن يطلّق.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن مسعرٍ، عن حبيب بن أبي ثابتٍ، عن طاووسٍ، أنّ عثمان، كان يقف المؤلي بقول أهل المدينة.
[جامع البيان: 4/77]
- حدّثنا أحمد بن حازمٍ، قال: حدّثنا أبو نعيمٍ، قال: حدّثنا مسعرٌ، عن حبيب بن أبي ثابتٍ، قال: لقيت طاووسًا، فسألته فقال: كان عثمان، يأخذ بقول أهل المدينة.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الصّمد، قال: حدّثنا همّامٌ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي الدّرداء، أنّه قال: ليس له أجلٌ وهي معصيةٌ، يوقف في الإيلاء، فإمّا أن يمسك، وإمّا أن يطلّق.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا أبو داود، قال: حدّثنا همّامٌ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، أنّ أبا الدّرداء قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهرٍ فإنّه يوقف، إمّا أن يفيء، وإمّا أن يطلّق.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا معاذ بن هشامٍ، قال: حدّثنا أبي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، أنّ أبا الدّرداء، كان يقول: هي معصيةٌ، ولا تحرم عليه امرأته بعد الأربعة الأشهر، ويجعل عليها العدّة بعد الأربعة الأشهر.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، أنّ أبا الدّرداء، وسعيد بن المسيّب قالا: يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإمّا أن يفيء، وإمّا أن يطلّق، ولا يزال مقيمًا على معصيةٍ حتّى يفيء، أو يطلّق.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة، أنّ أبا الدّرداء، وعائشة، قالا: يوقف المؤلي عند انقضاء الأربعة، فإمّا أن يفيء، وإمّا أن يطلّق.
[جامع البيان: 4/78]
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن أبي الدّرداء، وسعيد بن المسيّب، نحوه.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن إدريس، قال: حدّثنا الحسن، عن ابن أبي مليكة، قال: قالت عائشة: يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإمّا أن يفيء، وإمّا أن يطلّق. قال: قلت: أنت سمعتها؟ قال: لا تبكّتني.
- حدّثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اللّه، قال: حدّثنا عمران بن ميسرة، قال: حدّثنا ابن إدريس، قال: حدّثنا حسن بن الفرات بإسناده عن عائشة، مثله.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن إدريس، قال: حدّثنا عبد الجبّار بن الورد، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، مثله.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: حدّثني عبيد اللّه بن عمر، عن عبد الرّحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنّها قالت: إذا آلى الرّجل أن لا يمسّ امرأته فمضت أربعة أشهرٍ، فإمّا أن يمسكها كما أمره اللّه، وإمّا أن يطلّقها لا يوجب عليه الّذي صنع طلاقًا، ولا غيره.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: أخبرني يونس بن يزيد، وناجية بن بكرٍ، وابن أبي الزّناد، عن أبي الزّناد، قال: أخبرني القاسم بن محمّدٍ: أنّ خالد بن العاص المخزوميّ، كانت عنده ابنة أبي سعيد بن هشامٍ، وكان يحلف فيها مرارًا كثيرةً أن لا يقربها الزّمان الطّويل، قال: فسمعت عائشة تقول له: ألا تتّقي اللّه يا ابن العاص في ابنة أبي سعيدٍ؟ أما تحرّج؟ أما تقرأ هذه الآية الّتي في سورة البقرة؟ قال: فكأنّها تؤثّمه، ولا ترى أنّه فارق أهله.
[جامع البيان: 4/79]
- حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن عبيد اللّه، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنّه قال في المؤلي: لا يحلّ له إلاّ ما أحلّ اللّه له، إمّا أن يفيء، وإمّا أن يطلّق.
- حدّثنا تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا عبد اللّه بن نميرٍ، قال: أخبرنا عبيد اللّه، عن نافعٍ، عن ابن عمر، نحوه.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن إدريس، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن نافعٍ، عن ابن عمر، قال: لا يجوز للمؤلي أن لا يفعل ما أمره اللّه، يقول: يبيّن رجعتها، أو يطلّق عند انقضاء الأربعة الأشهر يبيّن رجعتها، أو يطلّق قال أبو كريبٍ. قال ابن إدريس وزاد فيه. وراجعته فيه، فقال قولاً معناه: إنّ له الرّجعة.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن إدريس، قال: حدّثنا شعبة، عن سماكٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، أنّ عمر، قال نحوًا من قول ابن عمر.
- حدّثنا مجاهد بن موسى، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا جرير بن حازمٍ، قال: أخبرنا نافعٌ، أنّ ابن عمر قال في الإيلاء: يوقف عند الأربعة الأشهر.
[جامع البيان: 4/80]
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: حدّثني عبيد اللّه بن عمر، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنّه قال: إذا آلى الرّجل أن لا يمسّ امرأته فمضت أربعة أشهرٍ، فإمّا أن يمسكها كما أمره اللّه، وإمّا أن يطلّقها ولا يوجب عليه الّذي صنع طلاقًا: ولا غيره.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن عيينة، عن أيّوب، عن سعيد بن جبيرٍ، قال: سألت ابن عمر، عن الإيلاء، فقال: الأمراء يقضون بذلك.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن أيّوب، عن نافعٍ، عن ابن عمر، قال: يوقف المؤلي بعد انقضاء الأربعة. فإمّا أن يطلّق، وإمّا أن يفيء.
- حدّثنا عبد اللّه بن أحمد بن شبّويه قال: حدّثنا ابن أبي مريم قال: حدّثنا يحيى بن أيّوب، عن عبيد اللّه بن عمر، عن سهيل بن أبي صالحٍ، عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلاً من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، عن الرّجل يؤلي من امرأته، فكلّهم يقول: ليس عليه شيءٌ حتّى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف، فإن فاء وإلاّ طلّق.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال حدّثنا داود، عن سعيد بن المسيّب: في الرّجل يؤلي من امرأته قال: كان لا يرى أن تدخل عليه فرقه حتّى يطلّق.
[جامع البيان: 4/81]
- حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا ابن أبي عديٍّ، عن داود، عن سعيد بن المسيّب: في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهرٍ إنّما جعله اللّه وقتًا لا يحلّ له أن يجاوز حتّى يفيء، أو يطلّق، فإن جاوز فقد عصى اللّه لا تحرم عليه امرأته.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن فضيلٍ، عن داود بن أبي هندٍ، عن سعيد بن المسيّب، قال: إذا مضت أربعة أشهرٍ، فإمّا أن يفيء، وإمّا أن يطلّق.
- حدّثنا محمّد بن المثنّى، وابن بشّارٍ قالا: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن ابن المسيّب: في الإيلاء: يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإمّا أن يفيء، وإمّا أن يطلّق.
- حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن معمرٍ، أو حدّثت عنه، عن عطاءٍ الخراسانيّ، قال: سألت ابن المسيّب عن الإيلاء، فقال: يوقف.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن عطاءٍ الخراسانيّ، عن ابن المسيّب، وعن ابن طاووسٍ، عن أبيه، قالا: يوقف المؤلي بعد انقضاء الأربعة، فإمّا أن يفيء، وإمّا أن يطلّق.
- حدّثنا عليّ بن سهلٍ، قال: حدّثنا الوليد بن مسلمٍ، قال: حدّثني مالك بن أنسٍ، عن الزّهريّ، عن سعيد بن المسيّب، وأبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشامٍ مثل ذلك. يعني مثل قول عمر بن الخطّاب، في الإيلاء: لا شيء عليه، حتّى يوقف، فيطلّق، أو يمسك.
[جامع البيان: 4/82]
- حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، أنّه قال في الإيلاء: يوقف.
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، عن ابن أبي نجيحٍ، وحدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو حذيفة، قال: حدّثنا شبلٌ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، في قوله: {للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ} قال إذا مضى أربعة أشهرٍ أخذ فيوقف حتّى يراجع أهله، أو يطلّق.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن عيينة، عن أيّوب، عن سليمان بن يسارٍ: أنّ مروان، وقفه، بعد ستّة أشهرٍ.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: حدّثنا داود، عن عمر بن عبد العزيز، في الإيلاء، قال: يوقف عند الأربعة الأشهر حتّى يفيء، أو يطلّق.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني معاوية، عن عليٍّ، عن ابن عبّاسٍ، قوله: {للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ} هو الرّجل يحلف لامرأته باللّه لا ينكحها، فيتربّص أربعة أشهرٍ، فإن هو نكحها كفّر عن يمينه، فإن مضت أربعة أشهرٍ قبل أن ينكحها أجبره السّلطان إمّا أن يفيء فيراجع، وإمّا أن يعزم فيطلّق، كما قال اللّه سبحانه.
[جامع البيان: 4/83]
- حدّثنا موسى بن هارون، قال: حدّثنا عمرو بن حمّادٍ، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ فإن فاءوا} الآية، قال: كان عليٌّ، وابن عبّاسٍ، يقولان: إذا آلى الرّجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فإنّه يوقف فيقال له أمسكت أو طلّقت، فإن أمسك فهي امرأته، وإن طلّق فهي طالقٌ.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله: {للّذين يؤلون من نسائهم} قال: هو الرّجل يحلف أن لا يصيب امرأته كذا وكذا، فجعل اللّه له أربعة أشهرٍ يتربّص بها. وقال: قول اللّه تعالى ذكره: {تربّص أربعة أشهرٍ} يتربّص بها {فإن فاءوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ وإن عزموا الطّلاق فإنّ اللّه سميعٌ عليمٌ} فإذا رفعته إلى الإمام ضرب له أجلاً أربعة أشهرٍ، فإن فاء، وإلاّ طلّق عليه، فإن لم ترفعه فإنّما هو حقٌّ لها تركته.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، عن مالكٍ، قال: لا يقع على المؤلي طلاقٌ حتّى يوقف، ولا يكون مؤليًا حتّى يحلف على أكثر من أربعة أشهرٍ، فإذا حلف على أربعة أشهرٍ فلا إيلاء عليه، لأنّه يوقف عند الأربعة أشهرٍ، وقد سقطت عنه اليمين، فذهب الإيلاء.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، عن ابن زيدٍ، قال: قال ابن عمر: حتّى يرفع إلى السّلطان، وكان أبي، يقول ذلك ويقول: لا واللّه وإن مضت أربع سنين حتّى يوقف.
[جامع البيان: 4/84]
- حدّثنا أحمد بن حازمٍ، قال: حدّثنا أبو نعيمٍ، قال: حدّثنا فطرٌ، قال: قال محمّد بن كعبٍ القرظيّ، وأنا معه: لو أنّ رجلاً، آلى من امرأته أربع سنين لم نبنها منه حتّى نجمع بينهما، فإن فاء فاء، وإن عزم الطّلاق عزم.
- حدّثنا أحمد بن حازمٍ، قال: حدّثنا أبو نعيمٍ، قال: حدّثنا عبد العزيز الماجشون، عن داود بن الحصين، قال: سمعت القاسم بن محمّدٍ، يقول: يوقف إذا مضت الأربعة.
وقال آخرون: ليس الإيلاء بشيءٍ.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا أحمد بن حازمٍ، قال: حدّثنا أبو نعيمٍ، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن عمرو بن دينارٍ، قال: سألت ابن المسيّب، عن الإيلاء، فقال: ليس بشيءٍ.
- حدّثنا أحمد بن حازمٍ، قال: حدّثنا أبو نعيمٍ، قال: حدّثني جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، قال: سألت ابن عمر عن رجلٍ، آلى من امرأته فمضت أربعة أشهرٍ فلم يفئ إليها، فتلا هذه الآية: {للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ} الآية.
[جامع البيان: 4/85]
- حدّثنا أحمد بن حازمٍ، قال: حدّثنا أبو نعيمٍ، قال: حدّثنا مسعرٌ، عن حبيب بن أبي ثابتٍ، قال: أرسلت إلى عطاءٍ أسأله عن المؤلي، فقال: لا علم لي به.
وقال آخرون من أهل هذه المقالة: بل معنى قوله: {وإن عزموا الطّلاق} وإن امتنعوا من الفيئة بعد استيقاف الإمام إيّاهم على الفيء، أو الطّلاق.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني أبو السّائب، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: يوقف المؤلي عند انقضاء الأربعة، فإن فاء جعلها امرأته، وإن لم يفئ جعلها تطليقةً بائنةً.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: يوقف المؤلي عند انقضاء الأربعة، فإن لم يفئ فهي تطليقةٌ بائنةٌ.
قال أبو جعفرٍ: وأشبه هذه الأقوال بما دلّ عليه ظاهر كتاب اللّه تعالى ذكره، قول عمر بن الخطّاب، وعثمان، وعليٍّ رضي اللّه عنهم ومن قال بقولهم في الطّلاق. أنّ قوله: {فإن فاءوا} فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ وإن عزموا الطّلاق فإنّ اللّه سميعٌ عليمٌ إنّما معناه: فإن فاءوا بعد وقف الإمام إيّاهم من بعد انقضاء الأشهر الأربعة، فرجعوا إلى أداء حقّ اللّه عليهم لنسائهم اللاّتي آلوا منهنّ، فإنّ اللّه لهم غفورٌ رحيمٌ، وإن عزموا الطّلاق فطلّقوهنّ، فإنّ اللّه سميعٌ لطلاقهم إذا طلّقوا، عليمٌ بما أتوا إليهنّ.
[جامع البيان: 4/86]
وإنّما قلنا ذلك أشبه بتأويل الآية، لأنّ اللّه تعالى ذكره ذكر حين قال: {وإن عزموا الطّلاق فإنّ اللّه سميعٌ عليمٌ} ومعلومٌ أنّ انقضاء الأشهر الأربعة غير مسموعٍ، وإنّما هو معلومٌ، فلو كان عزم الطّلاق انقضاء الأشهر الأربعة لم تكن الآية مختومةً بذكر اللّه الخبر عن اللّه تعالى ذكره أنّه سميعٌ عليمٌ كما أنّه لم يختم الآية الّتي ذكر فيها الفيء إلى طاعته في مراجعة المؤلي زوجته الّتي آلى منها وأداء حقّها إليها بذكر الخبر عن أنّه شديد العقاب، إذ لم يكن موضع وعيدٍ على معصيةٍ، ولكنّه ختم ذلك بذكر الخبر عن وصفه نفسه تعالى ذكره بأنّه غفورٌ رحيمٌ، إذ كان موضع، وعد المنيب على إنابته إلى طاعته، فكذلك ختم الآية الّتي فيها ذكر القول، والكلام بصفة نفسه بأنّه للكلام سميعٌ وبالفعل عليمٌ، فقال تعالى ذكره: وإن عزم المؤلون على نسائهم على طلاق من آلوا منه من نسائهم، فإنّ اللّه سميعٌ لطلاقهم إيّاهنّ إن طلّقوهنّ، عليمٌ بما أتوا إليهنّ ممّا يحلّ لهم، ويحرم عليهم.
وقد استقصينا البيان عن الدّلالة على صحّة هذا القول في كتابنا كتاب اللّطيف من البيان عن أحكام شرائع الدّين فكرهنا إعادته في هذا الموضع). [جامع البيان: 4/87]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (وإن عزموا الطّلاق فإنّ اللّه سميعٌ عليمٌ (227) والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ إن كنّ يؤمنّ باللّه واليوم الآخر وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا ولهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف وللرّجال عليهنّ درجةٌ واللّه عزيزٌ حكيمٌ (228)
قوله: وإن عزموا الطّلاق فإنّ اللّه سميعٌ عليمٌ
- حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ، ثنا وكيعٌ، عن شعبة، عن الحكم عن مقسمٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: عزيمة الطّلاق انقضاء الأربعة أشهر والفيء الجماع. قال أبو محمّدٍ: وروي عن ابن مسعودٍ وابن الحنفيّة ومقاتل بن حيّان نحو ذلك.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا أبو خالدٍ، أنبأ حجّاجٌ، عن الحكم عن مقسمٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: العزم: التّرك حتّى تمضي أربعة أشهرٍ). [تفسير القرآن العظيم: 1/414]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (قوله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن مردويه عن ابن عباس أنه كان يقرأ وإن عزموا السراح.
وأخرج ابن جرير عن عمر بن الخطاب أنه قال في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر لا شيء عليه حتى توقف فيطلق أو يمسك.
وأخرج الشافعي، وابن جرير والبيهقي، عن طاووس أن عثمان كان يوقف المولي وفي لفظ كان لا يرى إلا إيلاء شيئا وإن مضت الأربعة أشهر حتى يوقف.
وأخرج مالك والشافعي، وعبد بن حميد، وابن جرير والبيهقي عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء
[الدر المنثور: 2/637]
وأخرج مالك والشافعي، وعبد بن حميد والبخاري، وابن جرير والبيهقي عن ابن عمر قال أيما رجل آلى من امرأته فإن إذا مضى الأربعة أشهر وقف حتى يطلق أو يفيء ولا يقع عليه الطلاق إذا مضت الأربعة أشهر حتى يوقف.
وأخرج البخاري، وعبد بن حميد عن ابن عمر قال الإيلاء الذي سمى الله لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمره الله.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير والبيهقي عن أبي الدرداء في رجل آلى من امرأته قال يوقف عند انقضاء الأربعة أشهر فإما أن يطلق وإما أن يفى ء.
وأخرج الشافعي، وابن جرير والبيهقي عن عائشة أنها كانت إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول كيف قال الله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن قتادة أن أبا ذر
[الدر المنثور: 2/638]
وعائشة قالا يوقف المولي بعد إنقضاء المدة فإما أن يفى ء وإما أن يطلق.
وأخرج الشافعي والبيهقي عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول يوقف المولي.
وأخرج ابن جرير والدارقطني والبيهقي من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سألت اثني عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق.
وأخرج البيهقي عن ثابت بن عبيدة مولى زيد بن ثابت عن اثني عشر رجلا من أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم الإيلاء لا يطون طلاقا حتى يوقف.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، وابن أبي حاتم والبيهقي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس قالوا الإيلاء تطليقة بأئنة إذا مرت أربعة أشهر قبل أن يفيء فهي أملك بنفسها.
وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد وابن
[الدر المنثور: 2/639]
جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال عزيمة الطلاق إنقضاء أربعة أشهر.
وأخرج عبد بن حميد عن أيوب قال قلت لابن جبير أكان ابن عباس يقول في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وتزوج ولا عدة عليها قال: نعم.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد والبيهقي عن ابن مسعود قال إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وتعتد بعد ذلك ثلاثة قروء ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره فإذا انقضت عدتها خطبها زوجها وغيره.
وأخرج عبد بن حميد عن علي في الإيلاء قال إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة ولا يخطبها هو ولا غيره إلا من بعد إنقضاء العدة.
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن في رجل قال لامرأته إن قربتك سنة فأنت طالق ثلاثا إن قربها قبل السنة فهي طالق ثلاثا وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة فإن تزوجها قبل انقضاء السنة فإنه يطؤها قبل انقضاء السنة وقد سقط ذلك القول عنه
[الدر المنثور: 2/640]
وأخرج عبد بن حميد، عن جابر بن زيد في رجل قال لامرأته: إن قربتك إلى سنة فأنت طالق قال: إن قربها قبل السنة فهي طالق وإن تركها حتى تمضي الأربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة فإن تزوجها قبل إنقضاء السنة فإنه يمسك عن غشيانها حتى تنقضي السنة ولا يدخل عليه إيلاء.
وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم النخعي في رجل قال لامرأته إن قربتك إلى سنة فأنت طالق قال إن قربها بانت منه وإن تركها حتى تمضي الأربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة فإن تزوجها فغشيها قبل إنقضاء السنة بانت منه وإن لم يقربها حتى تمضي الأربعة أشهر فإنه يدخل عليه إيلاء آخر.
وأخرج مالك عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن، أنهما كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته: أنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة ولزوجها عليها رجعة ما كانت في العدة.
وأخرج مالك عن ابن شهاب قال: إيلاء العبد نحو إيلاء الحر وهو واجب وإيلاء العبد شهران.
وأخرج عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب قال: إيلاء العبد شهران.
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إيلاء العبد من الأمة أربعة أشهر
[الدر المنثور: 2/641]
وأخرج معمر عن قتادة قال: إيلاء العبد من الحرة أربعة أشهر.
وأخرج مالك عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل يسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه * وأرقني أن لا خليل ألاعبه فوالله لولا الله أني أراقبه * لحرك من هذا السرير جوانبه فسأل عمر ابنته حفصة كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها فقالت: ستة أشهر أو أربعة أشهر، فقال عمر: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك.
وأخرج ابن إسحاق، وابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف عن السائب بن جبير مولى ابن عباس وكان قد أدرك أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة وكان يفعل ذلك كثيرا إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها وهي تقول: تطاول هذا الليل تسري كواكبه * وأرقني أن لا ضجيع ألاعبه فوالله لولا الله لا شيء غيره * لحرك من هذا السرير جوانبه وبت ألاهي غير بدع ملعن * لطيف الحشا لا يحتويه مضاجعه
[الدر المنثور: 2/642]
يلاعبني طورا وطورا كأنما * بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه يسر به من كان يلهو بقربه * يعاتبني في حبه وأعاتبه ولكنني أخشى رقيبا موكلا * بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه ثم تنفست الصعداء وقالت: أشكو عمر بن الخطاب وحشتي في بيتي وغيبة زوجي علي وقلة نفقتي، فلان لها عمر يرحمه الله فلما أصبح بعث إليها بنفقة وكسوة وكتب إلى عامله يسرح إليها زوجها.
وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن قال: سأل عمر ابنته حفصة كم تصبر المرأة عن الرجل فقلت: ستة أشهر فقال: لا جرم لا أحبس رجلا أكثر من ستة أشهر.
وأخرج الزبير بن بكار في الموفقيات عن محمد بن معن قال: أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه إليك وهو يقوم بطاعة الله، فقال لها: جزاك الله خيرا من مثنية على زوجها، فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب وكان كعب بن سوار الأسدي حاضرا فقال له: اقض يا أمير المؤمنين بينها وبين زوجها، فقال: وهل فيما ذكرت قضاء فقال: إنها تشكو مباعدة زوجها لها عن
[الدر المنثور: 2/643]
فراشها وتطلب حقها في ذلك، فقال له عمر: أما لأن فهمت ذلك فأقض بينهما، فقال كعب: علي بزوجها فأحضر فقال: إن إمرأتك تشكوك، فقال: قصرت في شيء من نفقتها قال: لا، فقالت المرأة: يا أيها القاضي الحكيم برشده * ألهى خليلي عن فراشي مسجده نهاره وليله ما يرقده * فلست في حكم النساء أحمده زهده في مضجعي تعبده * فاقض القضا يا كعب لا تردده
فقال زوجها: زهدني في فرشها وفي الحجل * أني امرؤ أزهد فيما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطول * وفي كتاب الله تخويف جلل فقال كعب: إن خير القاضيين من عدل * وقضى بالحق جهرا وفصل إن لها حقا عليك يا رجل * تصيبها في أربع لمن عقل قضية من ربها عز وجل * فأعطها ذاك ودع عنك العلل ثم قال: إن الله قد أباح لك النساء أربعا فلك ثلاثة أيام ولياليها تعبد فيها ربك ولها يوم وليلة، فقال عمر: والله ما أدري من أي أمريك أعجب، أمن فهمك أمرها أم من حكمك بينهما اذهب فقد وليتك قضاء البصرة.
وأخرج البيهقي في الدلائل عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج
[الدر المنثور: 2/644]
وعمر بن الخطاب معه فعرضت امرأة فقال لها النّبيّ صلى الله عليه وسلم: ادعي زوجك فدعته وكان ضرارا فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: ما تقول إمرأتك يا عبد الله فقال الرجل: والذي أكرمك ما جف رأسي منها، فقالت امرأته: ما مرة واحدة في الشهر، فقال لها النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أتبغضيه قالت: نعم، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: ادنيا رأسيكما فوضع جبهتها على جبهة زوجها ثم قال: اللهم ألف بينهما وحبب أحدهما إلى صاحبه ثم مر رسول الله بسوق النمط ومعه عمر بن الخطاب فطلعت امرأة تحمل إدما على رأسها فلما رأت النّبيّ طرحته وأقبلت فقبلت رجليه فقال رسول الله: كيف أنت وزوجك فقالت: والذي أكرمك ما طارف ولا تالد ولا ولد بأحب إلي منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أني رسول الله، فقال عمر: وأنا أشهد أنك رسول الله
[الدر المنثور: 2/645]
وأخرج أبو يعلى وأبو نعيم في الدلائل من حديث جابر بن عبد الله، مثله.
وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي ذر عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامى من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة وأمره بالمعروف صدقه ونهيه عن النمكر صدقة وإماطته الأذى عن الطريق صدقة وبضعه أهله صدقة، قالوا: يا رسول الله أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة قال: أرأيت لو ضعها في غير حلها ألم يكن يأثم.
وأخرج البيهقي في الشعب عن أبي ذرة قال: قلت: يا رسول الله ذهب الأغنياء بالأجر، قال: ألستم تصلون وتصومون وتجاهدون قلت: بلى وهم يفعلون كما نفعل يصلون ويصومون ويجاهدون ويتصدقون ولا نتصدق قال: إن فيك صدقة وفي فضل سمعك صدقة على الذي لا يسمع تعبر عن حاجته صدقة وفي فضل بصرك على الضرير تهديه إلى الطريق صدقة وفي فضل قوتك على الضعيف تعينه صدقة وفي إماطتك الأذى عن الطريق صدقة وفي
[الدر المنثور: 2/646]
مباضتعك أهلك صدقة قلت: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر قال: أرأيت لو جعلته في غير حله أكان عليك وزر قلت: نعم، قال: أتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير.
وأخرج البيهقي في الشعب عن أبي ذرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك في جماعك زوجتك أجر قلت: كيف يكون لي أجر في شهوتي قال: أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره ثم مات أكنت تحتسبه قلت: نعم، قال: فأنت خلقته قلت: بل الله، قال: أفأنت هديته قلت: بل الله هداه، قال: أفأنت كنت ترزقه قلت: بل الله يرزقه، قال: فكذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر.
وأخرج ابن السنى وأبو نعيم معا في الطب النبوي والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل يوم جمعة فإن له أجرين اثنين غسله وأجر غسل امرأته.
وأخرج البيهقي في "سننه" عن عمر بن الخطاب قال والله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح
[الدر المنثور: 2/647]
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن زيد بن أسلم قال بلغني أنه جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت إن زوجها لا يصيبها فأرسل إليه فقال كبرت وذهبت قوتي فقال له عمر أتصيبها في كل شهر مرة قال أكثر من ذلك قال عمر في كم تصيبها قال في كل طهر مرة فقال عمر اذهبي فإن فيه ما يكفي المرأة). [الدر المنثور: 2/648]

تفسير قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) )
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وأخبرني مسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في
[الجامع في علوم القرآن: 1/18]
قول الله: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}، قال: الولد والحيضة). [الجامع في علوم القرآن: 1/19]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): ({والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءٍ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً}، كان الرجل إذا طلق المرأة فهو أحق بردها، وإن كان طلقها ثلاثا؛
فنسخت، فقال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروفٍ أو تسريح بإحسانٍ}). [الجامع في علوم القرآن: 3/66]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): ({والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءٍ}،
[الجامع في علوم القرآن: 3/67]
وقال: {فعدتهن ثلاثة أشهرٍ}؛
فنسخ واستثنى منها، فقال: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدةٍ تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا}؛
وقال: {لا يكلّف اللّه نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت}). [الجامع في علوم القرآن: 3/68]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (قال معمر وقال الزهري هي واحدة وهو أملك برجعتها). [تفسير عبد الرزاق: 1/92]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (نا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
قال كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر فنهاهن الله تعالى عن ذلك). [تفسير عبد الرزاق: 1/92]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (نا معمر عن قتادة في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال أحق بردهن في العدة). [تفسير عبد الرزاق: 1/92]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (نا معمر عن قتادة في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة قال للرجال درجة في الفضل على النساء). [تفسير عبد الرزاق: 1/93]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد قال لما نزلت هذه الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء سألوا النبي فقالوا يا رسول الله أرأيت التي لم تحض والتي قد يئست من المحيض فاختلفوا فيه فأنزل الله تعالى إن ارتبتم يقول إن سألتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن بمنزلتهن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن جملهن). [تفسير عبد الرزاق: 2/298]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ}.
يعني تعالى ذكره. والمطلّقات اللّواتي طلّقن بعد ابتناء أزواجهنّ بهنّ، وإفضائهم إليهنّ إذا كنّ ذوات حيضٍ، وطهرٍ، يتربّصن بأنفسهنّ عن نكاح الأزواج ثلاثة قروءٍ.
واختلف أهل التّأويل في تأويل القرء الّذي عناه اللّه بقوله: {يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ} فقال بعضهم: هو الحيض.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا عيسى، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، في قول اللّه: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ} قال: حيضٌ.
[جامع البيان: 4/87]
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرّبيع: {ثلاثة قروءٍ} أي ثلاث حيضٍ. يقول: تعتدّ ثلاث حيضٍ.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا حجّاجٌ، قال: حدّثنا همّام بن يحيى، قال: سمعت قتادة، في قوله: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ} يقول: جعل عدّة المطلّقات ثلاث حيضٍ، ثمّ نسخ منها المطلّقة الّتي طلّقت قبل أن يدخل بها، واللاّئي يئسن من المحيض، واللاّئي لم يحضن، والحامل.
- حدّثنا عليّ بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا المحاربيّ، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، قال: القروء: الحيض.
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال، حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ الخراسانيّ، عن ابن عبّاسٍ: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ} قال: ثلاث حيضٍ.
[جامع البيان: 4/88]
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا ابن جريجٍ، قال: قال عمرو بن دينارٍ: الأقراء الحيض عن أصحاب النّبيّ، صلّى اللّه عليه وسلّم.
- حدّثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن رجلٍ، سمع عكرمة، قال: الأقراء: الحيض، وليس بالطّهر، قال تعالى {فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} ولم يقل: لقروئهنّ.
- حدّثنا يحيى بن أبي طالبٍ، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا جويبرٌ، عن الضّحّاك في قوله: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ} قالا: ثلاث حيضٍ.
- حدّثنا موسى، قال: حدّثنا عمرٌو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ} أمّا ثلاثة قروءٍ: فثلاث حيضٍ.
- حدّثنا حميد بن مسعدة، قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن أبي معشرٍ، عن إبراهيم النّخعيّ، أنّه رفع إلى عمر، فقال لعبد اللّه بن مسعودٍ: لتقولنّ فيها فقال: أنت أحقّ أن تقول قال: لتقولنّ قال: أقول: إنّ زوجها أحقّ بها ما لم تغتسل من الحيضة الثّالثة، قال: ذاك رأيي وافقت ما في نفسي فقضى بذلك عمر.
[جامع البيان: 4/89]
- حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن أبي معشرٍ، عن النّخعيّ، عن قتادة، أنّ عمر بن الخطّاب، قال لابن مسعودٍ، فذكر نحوه.
- حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن أبي معشرٍ، عن النّخعيّ، أنّ عمر بن الخطّاب، وابن مسعودٍ قالا: زوجها أحقّ بها ما لم تغتسل، أو قالا: تحلّ لها الصّلاة.
- حدّثنا حميد بن مسعدة، قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، قال: حدّثنا سعيد بن أبي عروبة، قال: حدّثنا مطرٌ، أنّ الحسن حدّثهم: أنّ رجلاً طلّق امرأته، ووكّل بذلك رجلاً من أهله، أو إنسانًا من أهله، فغفل ذلك الّذي وكّله بذلك حتّى دخلت امرأته في الحيضة الثّالثة، وقرّبت ماءها لتغتسل، فانطلق الّذي وكّل بذلك إلى الزّوج، فأقبل الزّوج وهي تريد الغسل، فقال: يا فلانة قالت: ما تشاء؟ قال: إنّي قد راجعتك. قالت: واللّه ما لك ذلك قال: بلى واللّه قال: فارتفعا إلى أبي موسى الأشعريّ، فأخذ يمينها باللّه الّذي لا إله إلاّ هو إن كنت لقد اغتسلت حين ناداك؟ قالت: لا واللّه ما كنت فعلت، ولقد قرّبت مائي لأغتسل فردّها على زوجها، وقال: أنت أحقّ ما لم تغتسل من الحيضة الثّالثة.
- حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن مطرٍ، عن الحسن، عن أبي موسى الأشعريّ، بنحوه.
- حدّثنا عمران بن موسى، قال: حدّثنا عبد الوارث، قال: حدّثنا يونس، عن الحسن، قال: قال عمر: هو أحقّ بها ما لم تغتسل من الحيضة الثّالثة.
[جامع البيان: 4/90]
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا أبو الوليد، قال: حدّثنا أبو هلالٍ، عن قتادة، عن يونس بن جبيرٍ: أنّ عمر بن الخطّاب طلّق امرأته، فأرادت أن تغتسل من الحيضة الثّالثة، فقال عمر بن الخطّاب: امرأتي وربّ الكعبة فراجعها قال ابن بشّارٍ: فذكرت هذا الحديث لعبد الرّحمن بن مهديٍّ، فقال: سمعت هذا الحديث من أبي هلالٍ، عن قتادة، وأبو هلالٍ، لا يحتمل هذا.
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن منصورٍ، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: كنّا عند عمر بن الخطّاب، فجاءت امرأةٌ فقالت: إنّ زوجي طلّقني واحدةً أو ثنتينٍ، فجاء وقد وضعت مائي، وأغلقت بابي، ونزعت ثيابي. فقال عمر، لعبد اللّه: ما ترى؟ قال: أراها امرأته ما دون أن تحلّ لها الصّلاة. قال عمر: وأنا أرى ذلك.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، أنّه قال في رجلٍ طلّق امرأته ثمّ تركها حتّى دخلت في الحيضة الثّالثة، فأرادت أن تغتسل، ووضعت ماءها لتغتسل، فراجعها: فأجازه عمر، وعبد اللّه بن مسعودٍ.
- حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا ابن أبي عديٍّ، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، بمثله. إلاّ أنّه قال: ووضعت الماء للغسلٍ، فراجعها، فسئل عبد اللّه، وعمر، فقالا: هو أحقّ بها ما لم تغتسل.
[جامع البيان: 4/91]
- حدّثني أبو السّائب، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قالا: كان عمر، وعبد اللّه يقولان: إذا طلّق الرّجل امرأته تطليقةً يملك الرّجعة، فهو أحقّ بها ما لم تغتسل من حيضتها الثّالثة.
- حدّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا المغيرة، عن إبراهيم، أنّ عمر بن الخطّاب، كان يقول: إذا طلّق الرّجل امرأته تطليقةً، أو تطليقتينٍ، فهو أحقّ برجعتها، وبينهما الميراث ما لم تغتسل من الحيضة الثّالثة.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن أيّوب، عن الحسن: أنّ رجلاً طلّق امرأته تطليقةً، أو تطليقتين ثمّ وكّل بها بعض أهله، فغفل الإنسان حتّى دخلت مغتسلها، وقربت غسلها. فأتاه فآذنه، فجاء فقال: إنّي قد راجعتك فقالت: كلاّ واللّه قال: بلى واللّه قالت: كلاّ واللّه قال: بلى واللّه قال: فتحالفا، فارتفعا إلى الأشعريّ، واستحلفها باللّه لقد كنت اغتسلت وحلّت لك الصّلاة. فأبت أن تحلف، فردّها عليه.
- حدّثنا مجاهد بن موسى، قال: حدّثنا يزيد بن هارون،
[جامع البيان: 4/92]
قال: حدّثنا سعيدٌ، عن أبي معشرٍ، عن النّخعيّ، أنّ عمر: استشار ابن مسعودٍ، في الّذي طلّق امرأته تطليقةً أو ثنتينٍ، فحاضت الحيضة الثّالثة، فقال ابن مسعودٍ: أراه أحقّ بها ما لم تغتسل، فقال عمر: وافقت الّذي في نفسي. فردّها على زوجها.
- حدّثنا حميد بن مسعدة، قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، قال: حدّثنا النّعمان بن راشدٍ، عن الزّهريّ، عن سعيد بن المسيّب: أنّ عليًّا، كان يقول: هو أحقّ بها ما لم تغتسل من الحيضة الثّالثة.
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا أبو أحمد، قال: حدّثنا سفيان، عن عمرو بن دينارٍ، قال: سمعت سعيد بن جبيرٍ، يقول: إذا انقطع الدّم فلا رجعة.
- حدّثنا أبو السّائب، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: إذا طلّق الرّجل امرأته وهي طاهرٌ اعتدّت ثلاث حيضٍ سوى الحيضة الّتي طهرت منها.
- حدّثني محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن مطرٍ، عن عمرو بن شعيبٍ، أنّ عمر، سأل أبا موسى، عنها، وكان بلغه قضاؤه فيها، فقال أبو موسى: قضيت أنّ زوجها أحقّ بها ما لم تغتسل فقال عمر: لو قضيت غير هذا لأوجعت لك رأسك.
[جامع البيان: 4/93]
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزّهريّ، عن سعيد بن المسيّب: أنّ عليّ بن أبي طالبٍ قال: في الرّجل يتزوّج المرأة فيطلّقها تطليقةً، أو ثنتينٍ، قال لزوجها الرّجعة عليها، حتّى تغتسل من الحيضة الثّالثة، وتحلّ لها الصّلاة.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن زيد بن رفيعٍ، عن أبي عبيدة بن عبد اللّه، قال: أرسل عثمان، إلى أبي يسأله عنها، فقال أبي: وكيف يفتي منافقٌ؟ فقال عثمان: أعيذك باللّه أن تكون منافقًا، ونعوذ باللّه أن نسمّيك منافقًا، ونعيذك باللّه أن يكون مثل هذا كان في الإسلام ثمّ تموت ولم تبيّنه قال: فإنّي أرى أنّه حقٌّ بها حتّى تغتسل من الحيضة الثّالثة وتحلّ لها الصّلاة قال: فلا أعلم عثمان، إلاّ أخذ بذلك.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن أيّوب، عن أبي قلابة، قال: وأخبرنا معمرٌ، عن قتادة، قالا: راجع رجلٌ امرأته حين وضعت ثيابها تريد الاغتسال فقال: قد راجعتك، فقالت: كلاّ فاغتسلت. ثمّ خاصمها إلى الأشعريّ، فردّها عليه.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن زيد بن رفيعٍ، عن معبدٍ الجهنيّ، قال: إذا غسلت المطلّقة فرجها من الحيضة الثّالثة بانت منه وحلّت للأزواج.
[جامع البيان: 4/94]
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة، وعن حمّادٍ، عن إبراهيم: أنّ عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه قال: يحلّ لزوجها الرّجعة عليها حتّى تغتسل من الحيضة الثّالثة، ويحلّ لها الصّوم.
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، ومحمّد بن المثنّى، قالا: حدّثنا ابن أبي عديٍّ، عن سعيدٍ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، قال: قال عليّ بن أبي طالبٍ، رضي اللّه عنه: هو أحقّ بها ما لم تغتسل من الحيضة الثّالثة.
- حدّثنا محمّد بن يحيى. قال: حدّثنا عبد الأعلى، عن سعيدٍ، عن درستٍ، عن الزّهريّ، عن سعيد بن المسيّب، عن عليٍّ، مثله.
وقال آخرون: بل القرء الّذي أمر اللّه تعالى ذكره المطلّقات أن يعتددن به: الطّهر.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا عبد الحميد بن بيانٍ، قال: أخبرنا سفيان، عن الزّهريّ، عن عمرة، عن عائشة، قالت: الأقراء: الأطهار.
[جامع البيان: 4/95]
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: حدّثني عبد اللّه بن عمر، عن عبد الرّحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، زوج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنّها كانت تقول: الأقراء: الأطهار.
- حدّثنا الحسن قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزّهريّ، عن عمرة، وعروة، عن عائشة، قالت: إذا دخلت المطلّقة في الحيضة الثّالثة فقد بانت من زوجها وحلّت للأزواج.
قال الزّهريّ: قالت عمرة: كانت عائشة، تقول: القرء: الطّهر، وليس بالحيضة.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزّهريّ، عن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشامٍ، مثل قول زيدٍ، وعائشة.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن أيّوب، عن نافعٍ، عن ابن عمر، مثل قول زيدٍ.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزّهريّ، عن سعيد بن المسيّب، وسليمان بن يسارٍ، أنّ زيد بن ثابتٍ قال: إذا دخلت المطلّقة في الحيضة الثّالثة فقد بانت من زوجها وحلّت للأزواج قال معمرٌ: وكان الزّهريّ، يفتي بقول زيدٍ.
[جامع البيان: 4/96]
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: سمعت يحيى بن سعيدٍ يقول: بلغني أنّ عائشة قالت: إنّما الأقراء: الأطهار.
- حدّثنا حميد بن مسعدة، قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، عن زيد بن ثابتٍ، قال: إذا دخلت في الحيضة الثّالثة فلا رجعة له عليها.
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا ابن أبي عديٍّ، وعبد الأعلى، عن سعيدٍ، عن قتادة، عن ابن المسيّب: في رجلٍ طلّق امرأته واحدةً أو ثنتينٍ، قال: قال زيد بن ثابتٍ: إذا دخلت في الحيضة الثّالثة فلا رجعة له عليها وزاد ابن أبي عديٍّ، قال: قال عليّ بن أبي طالبٍ: هو أحقّ بها ما لم تغتسل.
- حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا ابن أبي عديٍّ، عن سعيدٍ، عن قتادة، عن ابن المسيّب، عن زيدٍ، وعليٍّ مثله.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن أبي الزّناد، عن سليمان بن يسارٍ، عن زيد بن ثابتٍ، قال: إذا دخلت في الحيضة الثّالثة فلا ميراث لها.
[جامع البيان: 4/97]
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، ح وحدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قالا جميعًا: حدّثنا أيّوب، عن نافعٍ، عن سليمان بن يسارٍ: أنّ الأحوص رجلٌ من أشراف أهل الشّام طلّق امرأته تطليقةً، أو ثنتينٍ، فمات وهي في الحيضة الثّالثة، فرفعت إلى معاوية، فلم يوجد عنده فيها علمٌ، فسأل عنها فضالة بن عبيدٍ، ومن هناك من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فلم يوجد عندهم فيها علمٌ، فبعث معاوية راكبًا إلى زيد بن ثابتٍ، فقال: لا ترثه، ولو ماتت لم يرثها فكان ابن عمر يرى ذلك.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن أيّوب، عن سليمان بن يسارٍ، أنّ رجلاً، يقال له الأحوص من أهل الشّام طلّق امرأته تطليقةً، فمات وقد دخلت في الحيضة الثّالثة، فرفع إلى معاوية، فلم يدر ما يقول، فكتب فيها إلى زيد بن ثابتٍ، فكتب إليه زيدٌ: إذا دخلت المطلّقة في الحيضة الثّالثة فلا ميراث بينهما.
- حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن أيّوب، عن نافعٍ، عن سليمان بن يسارٍ، أنّ رجلاً يقال له الأحوص، فذكر نحوه عن معاوية وزيدٍ.
- حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن أيّوب، عن نافعٍ، قال: قال ابن عمر: إذا دخلت في الحيضة الثّالثة فلا رجعة له عليها.
[جامع البيان: 4/98]
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنّه قال في المطلّقة: إذا دخلت في الحيضة الثّالثة فقد بانت.
- حدّثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: حدّثني عمر بن محمّدٍ، أنّ نافعًا أخبره عن عبد اللّه بن عمر، وزيد بن ثابتٍ، أنّهما كانا يقولان: إذا دخلت المرأة في الدّم من الحيضة الثّالثة، فإنّها لا ترثه، ولا يرثها، وقد برئت منه، وبرئ منها.
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، قال: بلغني، عن زيد بن ثابتٍ، قال: إذا طلّقت المرأة، فدخلت في الحيضة الثّالثة أنّه ليس بينهما ميراثٌ، ولا رجعةٌ.
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: سمعت يحيى بن سعيدٍ، يقول: سمعت سالم بن عبد اللّه، يقول مثل قول زيد بن ثابتٍ.
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: وسمعت يحيى، يقول: بلغني عن أبان بن عثمان، أنّه كان يقول بذلك.
- حدّثنا محمّد بن المثنى، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن زيد بن ثابتٍ، مثل ذلك.
- حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا وهب بن جريرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن عبد ربّه بن سعيدٍ، عن نافعٍ: أنّ معاوية، بعث إلى زيد بن ثابتٍ، فكتب إليه زيدٌ: إذا دخلت في الحيضة الثّالثة فقد بانت وكان ابن عمر يقوله.
[جامع البيان: 4/99]
- حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا يحيى بن سعيدٍ، عن سليمان، وزيد بن ثابتٍ، أنّهما قالا: إذا حاضت الحيضة الثّالثة فلا رجعة، ولا ميراث.
- حدّثنا مجاهد بن موسى، قال: حدّثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام بن حسّان، عن قيس بن سعدٍ، عن بكير بن عبد اللّه بن الأشجّ، عن زيد بن ثابتٍ، قال: إذا طلّق الرّجل امرأته، فرأت الدّم في الحيضة الثّالثة، فقد انقضت عدّتها.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن مغيرة، عن موسى بن شدّادٍ، عن عمر بن ثابتٍ الأنصاريّ، قال: كان زيد بن ثابتٍ يقول: إذا حاضت المطلّقة الثّالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك رجعتها.
- حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا عبد الأعلى، عن سعيدٍ، عن درستٍ، عن الزّهريّ، عن سعيد بن المسيّب، أنّ عائشة، وزيد بن ثابتٍ، قالا: إذا دخلت في الحيضة الثّالثة فلا رجعة له عليها.
قال أبو جعفرٍ: والقرء في كلام العرب: جمعه قروءٌ، وقد تجمعه العرب أقراءً، يقال في أفعل منه: أقرأت المرأة: إذا صارت ذات حيضٍ، وطهرٍ، فهي تقرئ إقراءً.
[جامع البيان: 4/100]
وأصل القرء في كلام العرب: الوقت لمجيء الشّيء المعتاد مجيئه لوقتٍ معلومٍ، ولإدبار الشّيء المعتاد إدباره لوقتٍ معلومٍ؛ ولذلك قالت العرب: أقرأت حاجة فلانٍ عندي، بمعنى دنا قضاؤها، وجاء وقت قضائها؛ وأقرأ النّجم: إذا جاء وقت أفوله، وأقرأ: إذا جاء وقت طلوعه، كما قال الشّاعر:
إذا ما الثّريّا وقد أقرأت = أحسّ السّماكان منها أفولا
وقيل: أقرأت الرّيح: إذا هبّت لوقتها، كما قال الهذليّ:
شنئت العقر عقر بني شليلٍ = إذا هبّت لقارئها الرّياح
بمعنى هبّت لوقتها وحين هبوبها.
ولذلك سمّى بعض العرب وقت مجيء الحيض قرءًا، إذا كان دمًا يعتاد ظهوره من فرج المرأة في وقتٍ، وكمونه في آخر، فسمّي وقت مجيئه قرءًا، كما سمّى الّذين سمّوا وقت مجيء الرّيح لوقتها قرءًا، ولذلك قال صلّى اللّه عليه وسلّم لفاطمة بنت أبي حبيشٍ: دعي الصّلاة أيّام أقرائك بمعنى: دعي الصّلاة أيّام إقبال دم حيضك.
وسمّى آخرون من العرب وقت مجيء الطّهر قرءًا، إذ كان وقت مجيئه وقتًا لإدبار الدّم دم الحيض، وإقبال الطّهر المعتاد مجيئه لوقتٍ معلومٍ، فقال في ذلك الأعشى ميمون بن قيسٍ:
وفي كلّ عامٍ أنت جاشم غزوةٍ = تشدّ لأقصاها عزيم عزائكا.
مورّثةٍ مالاً وفي الذّكر رفعةً = لما ضاع فيها من قروء نسائكا
[جامع البيان: 4/101]
فجعل القرء: وقت الطّهر.
ولما وصفنا من معنى القرء أشكل تأويل قول اللّه: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ} على أهل التّأويل، فرأى بعضهم أنّ الّذي أمرت به المرأة المطلّقة ذات الأقراء من الأقراء أقراء الحيض، وذلك وقت مجيئه لعادته الّتي تجيء فيه، فأوجب عليها تربّص ثلاث حيضٍ بنفسها عن خطبة الأزواج.
ورأى آخرون أنّ الّذي أمرت به من ذلك إنّما هو أقراء الطّهر، وذلك وقت مجيئه لعادته الّتي تجيء فيه، فأوجب عليها تربّص ثلاث أطهارٍ.
فإذ كان معنى القرء ما وصفنا لما بيّنّا، وكان اللّه تعالى ذكره قد أمر المريد بطلاق امرأته أن لا يطلّقها إلاّ طاهرًا غير مجامعةٍ، وحرّم عليه طلاقها حائضًا، كان اللاّزم للمطلّقة المدخول بها إذا كانت ذات أقراءٍ تربّص أوقاتٍ محدودة المبلغ بنفسها عقيب طلاق زوجها إيّاها أن تنظر إلى ثلاثة قروءٍ بين طهري كلّ قرءٍ منهنّ قرءٍ، هو خلاف ما احتسبته لنفسها قروءًا تتربّصهنّ. فإذا انقضين، فقد حلّت للأزواجٍ، وانقضت عدّتها؛ وذلك أنّها إذا فعلت ذلك، فقد دخلت في عداد من تربّص من المطلّقات بنفسها ثلاثة قروءٍ بين طهري كلّ قرءٍ منهنّ قرءٌ له مخالفٌ، وإذا فعلت ذلك كانت مؤدّيةً ما ألزمها ربّها تعالى ذكره بظاهر تنزيله.
[جامع البيان: 4/102]
فقد تبيّن إذًا إذ كان الأمر على ما وصفنا أنّ القرء الثّالث من أقرائها على ما بيّنّا الطّهر الثّالث، وأنّ بانقضائه ومجيء قرء الحيض الّذي يتلوه انقضاء عدّتها.
فإن ظنّ ذو غباء أنا إذ كنّا قد نسمّي وقت مجيء الطّهر قرءًا، ووقت مجيء الحيض قرءًا أنّه يلزمنا أن نجعل عدّة المرأة منقضيةً بانقضاء الطّهر الثّاني، إذ كان الطّهر الّذي طلّقها فيه، والحيضة الّتي بعده، والطّهر الّذي يتلوها أقراءٌ كلّها؛ فقد ظنّ جهلاً، وذلك أنّ الحكم عندنا في كلّ ما أنزله اللّه في كتابه على ما احتمله ظاهر التّنزيل ما لم يبيّن اللّه تعالى ذكره لعباده، أنّ مراده منه الخصوص، إمّا بتنزيلٍ في كتابه، أو على لسان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. فإذا خصّ منه البعض، كان الّذي خصّ من ذلك غير داخلٍ في الجملة الّتي أوجب الحكم بها، وكان سائرها على عمومها، كما قد بيّنّا في كتابنا: كتاب لطيف القول من البيان عن أصول الأحكام وغيره من كتبنا.
فالأقراء الّتي هي أقراء الحيض بين طهري أقراء الطّهر غير محتسبةٍ من أقراء المتربّصة بنفسها بعد الطّلاق لإجماع الجميع من أهل الإسلام أنّ الأقراء الّتي أوجب اللّه عليها تربّصهنّ ثلاثة قروءٍ، بين كلّ قرءٍ منهنّ أوقاتٌ مخالفات المعنى لأقرائها الّتي تربّصهنّ، وإذ كنّ مستحقّاتٍ عندنا اسم أقراءٍ، فإنّ ذلك من إجماع الجميع لم يجز لها التّربّص إلاّ على ما وصفنا قبل.
[جامع البيان: 4/103]
وفي هذه الآية دليلٌ واضحٌ على خطأ قول من قال: إنّ امرأة المولى الّتي آلى منها تحلّ للأزواج بانقضاء الأشهر الأربعة إذا كانت قد حاضت ثلاث حيضٍ في الأشهر الأربعة؛ لأنّ اللّه تعالى ذكره إنّما أوجب عليها العدّة بعد عزم المؤلي على طلاقها، وإيقاع الطّلاق بها بقوله: {وإن عزموا الطّلاق فإنّ اللّه سميعٌ عليمٌ والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ} فأوجب تعالى ذكره على المرأة إذا صارت مطلّقةً تربّص ثلاثة قروءٍ فمعلومٌ أنّها لم تكن مطلّقةً يوم آلى منها زوجها لإجماع الجميع على أنّ الإيلاء ليس بطلاقٍ موجبٍ على المؤلي منها العدّة.
وإذ كان ذلك كذلك، فالعدّة إنّما تلزمها بعد للطّلاقٍ، والطّلاق إنّما يلحقها بما قد بيّنّاه قبل.
وأمّا معنى قوله: {والمطلّقات} فإنّه: والمخليّات السّبيل غير ممنوعاتٍ بأزواجٍ ولا مخطوباتٍ.
وقول القائل: فلانة مطلّقةٌ، إنّما هو مفعلةٌ من قول القائل: طلّق الرّجل زوجته فهي مطلّقةٌ؛ وأمّا قولهم: هي طالقٌ، فمن قولهم: طلقها زوجها فطلقت هي، وهي تطلق طلاقًا، وهي طالقٌ.
وقد حكي عن بعض أحياء العرب أنّها تقول: طلقت المرأة وإنّما قيل ذلك لها إذا خلاّها زوجها، كما يقال للنّعجة المهملة بغير راعٍ ولا كالئٍ إذا خرجت وحدها من أهلها للرّعي مخلاّةً سبيلها. هي طالقٌ فمثّلت المرأة المخلاّة سبيلها بها، وسمّيت بما سمّيت به النّعجة الّتي وصفنا أمرها.
[جامع البيان: 4/104]
وأمّا قولهم: طلّقت المرأة، فمعنًى غير هذا إنّما يقال في هذا إذا نفست، هذا من الطّلق، والأوّل من الطّلاق. وقد بيّنّا أنّ التّربّص إنّما هو التّوقّف عن النّكاح، وحبس النّفس عنه في غير هذا الموضع). [جامع البيان: 4/105]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ إن كنّ يؤمنّ باللّه واليوم الآخر}.
اختلف أهل التّأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: تأويله: ولا يحلّ لهنّ، يعني للمطلّقات أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ من الحيض إذا طلّقن، حرم عليهنّ أن يكتمن أزواجهنّ الّذين طلّقوهنّ في الطّلاق الّذي عليهم لهنّ فيه رجعةٌ يبتغين بذلك إبطال حقوقهم من الرّجعة عليهنّ.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني اللّيث، عن يونس، عن ابن شهابٍ، قال: قال اللّه تعالى ذكره: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ} إلى قوله: {وللرّجال عليهنّ درجةٌ واللّه عزيزٌ حكيمٌ} قال: بلغنا أنّ ما خلق في أرحامهنّ الحمل، وبلغنا أنّه الحيضة، فلا يحلّ لهنّ أن يكتمن ذلك لتنقضي العدّة، ولا يملك الرّجعة إذا كانت له.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن سفيان، عن منصورٍ، عن إبراهيم: {ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ} قال: الحيض.
[جامع البيان: 4/105]
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ قال: حدّثنا أبو أحمد قال: حدّثنا سفيان، عن منصورٍ، عن إبراهيم: {ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ} قال: أكثر ذلك الحيض.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن إدريس، قال: سمعت مطرّفًا، عن الحكم، قال: قال إبراهيم، في قوله: {ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ} قال: الحيض.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: حدّثنا خالدٌ الحذّاء، عن عكرمة، في قوله: {ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ} قال: الحيض ثمّ قال خالدٌ: الدّم.
وقال آخرون: هو الحيض غير أنّ الّذي حرّم اللّه تعالى ذكره عليها كتمانه فيما خلق في رحمها من ذلك هو أن تقول لزوجها المطلّق وقد أراد رجعتها قبل الحيضة الثّالثة: قد حضت الحيضة الثّالثة كاذبةً، ليبطل حقّه بقيلها الباطل في ذلك.
[جامع البيان: 4/106]
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن عبيدة بن معتّبٍ، عن إبراهيم، في قوله: {ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ} قال: الحيض المرأة تعتدّ قرأين، ثمّ يريد زوجها أن يراجعها، فتقول: قد حضت الثّالثة.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيم: {ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ} قال: أكثر ما عني به الحيض.
وقال آخرون: بل المعنى الّذي نهيت عن كتمانه زوجها المطلّق الحبل، والحيض جميعًا.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا حميد بن مسعدة، قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، قال: حدّثنا الأشعث، عن نافعٍ، عن ابن عمر: {ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ} الحيض، والحمل، لا يحلّ لها إن كانت حائضًا أن تكتم حيضها، ولا يحلّ لها إن كانت حاملاً أن تكتم حملها.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن إدريس، قال: سمعت مطرّفًا، عن الحكم، عن مجاهدٍ، في قوله: {ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ} قال: الحمل، والحيض
قال أبو كريبٍ، قال ابن إدريس: هذا أوّل حديثٍ سمعته من مطرّفٍ.
[جامع البيان: 4/107]
- حدّثني أبو السّائب، قال: حدّثنا ابن إدريس، عن مطرّفٍ، عن الحكم، عن مجاهدٍ، مثله، إلاّ أنّه قال: الحبل.
- حدّثنا إسماعيل بن موسى الفزاريّ، قال: حدّثنا أبو إسحاق الفزاريّ، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، في قوله: {ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ} قال: من الحيض والولد.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: أخبرني مسلم بن خالدٍ الزّنجيّ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: {ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ} قال: من الحيض والولد.
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، في قول اللّه تعالى ذكره: {ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ} قال: لا يحلّ للمطلّقة أن تقول إنّي حائضٌ، وليست بحائضٍ، ولا تقول: إنّي حبلى وليست بحبلى، ولا تقول: لست بحبلى وهي حبلى.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو حذيفة، قال: حدّثنا شبلٌ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ مثله.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا سويد بن نصرٍ،
[جامع البيان: 4/108]
قال: أخبرنا ابن المبارك، عن الحجّاج، عن مجاهدٍ، قال: الحيض والحبل، قال: تفسيره أن لا تقول إنّي حائضٌ وليست بحائضٍ، ولا لست بحائضٍ وهي حائضٌ، ولا إنّي حبلى وليست بحبلى، ولا لست بحبلى وهي حبلى.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا سويدٌ، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن الحجّاج، عن القاسم بن نافعٍ، عن مجاهدٍ، نحو هذا التّفسير في هذه الآية.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، مثله، وزاد فيه: قال: وذلك كلّه في بغض المرأة زوجها، وحبّه.
- حدّثنا عن عمّارٍ، قال: حدّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرّبيع، في قوله: {ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ} يقول: لا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ من الحيض، والحبل، لا يحلّ لها أن تقول: إنّي قد حضت ولم تحض، ولا يحلّ أن تقول: إنّي لم أحض وقد حاضت، ولا يحلّ لها أن تقول: إنّي حبلى وليست بحبلى، ولا أن تقول: لست بحبلى وهي حبلى.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ في قوله: {ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ} الآية، قال: لا يكتمن الحيض، ولا الولد، ولا يحلّ لها أن تكتمه وهو لا يعلم متى تحلّ لئلاّ يرتجعها تضارّةً.
- حدّثني يحيى بن أبي طالبٍ، قال: حدّثنا يزيد، قال: أخبرنا جويبرٌ، عن الضّحّاك، في قوله: {ولا يحلّ لهنّ أنّ يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ} يعني الولد، قال: الحيض، والولد هو الّذي أؤتمن عليه النّساء.
[جامع البيان: 4/109]
وقال آخرون: بل عنى بذلك الحبل. ثمّ اختلف قائلو ذلك في السّبب الّذي من أجله نهيت عن كتمان ذلك الرّجل، فقال بعضهم: نهيت عن ذلك لئلاّ تبطل حقّ الزّوج من الرّجعة إن أراد رجعتها قبل وضعها وحملها.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا سويد بن نصرٍ، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن قباث بن رزينٍ، عن عليّ بن رباحٍ، أنّه حدّثه، أنّ عمر بن الخطّاب قال لرجلٍ: اتل هذه الآية فتلا. فقال: إنّ فلانة ممّن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ. وكانت طلّقت وهي حبلى، فكتمت حتّى وضعت.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ، قال: إذا طلّق الرّجل امرأته تطليقةً، أو تطليقتين وهي حاملٌ، فهو أحقّ برجعتها ما لم تضع حملها، وهو قوله: {ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ إن كنّ يؤمنّ باللّه واليوم الآخر}.
[جامع البيان: 4/110]
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا سويدٌ، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن يحيى بن بشرٍ، أنّه سمع عكرمة، يقول: الطّلاق مرّتان بينهما رجعةٌ، فإن بدا له أن يطلّقها بعد هاتين فهي ثالثةٌ، وإن طلّقها ثلاثًا فقد حرّمت عليه حتّى تنكح زوجًا غيره. إنّما اللاّتي ذكرن في القرآن: {ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ إن كنّ يؤمنّ باللّه واليوم الآخر وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ} هي الّتي طلّقت واحدةً أو ثنتينٍ، ثمّ كتمت حملها لكي تنجو من زوجها، فأمّا إذا بتّ الثّلاث تطليقاتٍ فلا رجعة له عليها حتّى تنكح زوجًا غيره.
وقال آخرون: السّبب الّذي من أجله نهين عن كتمان ذلك أنّهنّ في الجاهليّة كنّ يكتمنه أزواجهنّ خوف مراجعتهم إيّاهنّ حتّى يتزوّجن غيرهم، فيلحق نسب الحمل الّذي هو من الزّوج المطلّق بمن تزوّجته فحرّم اللّه ذلك عليهنّ.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا بشر بن معاذٍ، قال: حدّثنا سويدٌ، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، قوله: {ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ} قال: كانت المرأة إذا طلّقت كتمت ما في بطنها، وحملها لتذهب بالولد إلى غير أبيه، فكره اللّه ذلك لهنّ.
- حدّثني محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة: {ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ} قال: علم اللّه أنّ منهنّ كواتم يكتمن الولد، وكان أهل الجاهليّة كان الرّجل يطلّق امرأته وهي حاملٌ، فتكتم الولد وتذهب به إلى غيره، وتكتم مخافة الرّجعة، فنهى اللّه عن ذلك، وقدّم فيه.
[جامع البيان: 4/111]
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة: {ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ} قال: كانت المرأة تكتم حملها حتّى تجعله لرجلٍ آخر منها.
وقال آخرون: بل السّبب الّذي من أجله نهين عن كتمان ذلك، هو أنّ الرّجل كان إذا أراد طلاق امرأته سألها هل بها حملٌ لكيلا يطلّقها، وهي حاملٌ منه للضّرر الّذي يلحقه وولده في فراقها إن فارقها، فأمرن بالصّدق في ذلك، ونهين عن الكذب.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني موسى، قال: حدّثنا عمرو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ} فالرّجل يريد أن يطلّق امرأته فيسألها: هل بك حملٌ؟ فتكتمه إرادة أن تفارقه، فيطلّقها وقد كتمته حتّى تضع. وإذا علم بذلك فإنّها تردّ إليه عقوبةً لما كتمته، وزوجها أحقّ برجعتها.
وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: الّذي نهيت المرأة المطلّقة عن كتمانه زوجها المطلّقها تطليقةً أو تطليقتين ممّا خلق اللّه في رحمها الحيض، والحبل؛ لأنّه لا خلاف بين الجميع أنّ العدّة تنقضي بوضع الولد الّذي خلق اللّه في رحمها كما تنقضي بالدّم إذا رأته بعد الطّهر الثّالث في قول من قال: القرء: الطّهر، وفي قول من قال: هو الحيض إذا انقطع من الحيضة الثّالثة فتطهّرت بالاغتسال.
[جامع البيان: 4/112]
فإذا كان ذلك كذلك، وكان اللّه تعالى ذكره إنّما حرّم عليهنّ كتمان المطلّق الّذي وصفنا أمره ما يكون بكتمانهنّ إيّاه بطول حقّه الّذي جعله اللّه له بعد الطّلاق عليهنّ إلى انقضاء عددهنّ، وكان ذلك الحقّ يبطل بوضعهنّ ما في بطونهنّ إن كنّ حوامل، وبانقضاء الأقراء الثّلاثة إن كنّ غير حوامل، علم أنّهنّ منهيّاتٌ عن كتمان أزواجهنّ المطلّقين من كلّ واحدٍ منهما أعني من الحيض، والحبل مثل الّذي هنّ منهيّاتٌ عنه من الآخر، وأن لا معنى لخصوص من خصّ بأنّ المراد بالآية من ذلك أحدهما دون الآخر، إذ كانا جميعًا ممّا خلق اللّه في أرحامهنّ، وأنّ في كلّ واحدةٍ منهما من معنى بطول حقّ الزّوج بانتهائه إلى غايةٍ مثل ما في الآخر. ويسأل من خصّ ذلك فجعله لأحد المعنيين دون الآخر عن البرهان على صحّة دعواه من أصلٍ، أو حجّةٍ يجب التّسليم لها، ثمّ يعكس عليه القول في ذلك، فلن يقول في أحدهما قولاً إلاّ ألزم في الآخر مثله.
وأمّا الّذي قاله السّدّيّ من أنّه معنيّ به نهي النّساء كتمان أزواجهنّ الحبل عند إرادتهم طلاقهنّ، فقول لمّا يدلّ عليه ظاهر التّنزيل مخالفٌ، وذلك أنّ اللّه تعالى ذكره قال: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ} بمعنى: ولا يحلّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ فى الثّلاثة القروء إن كنّ يؤمنّ باللّه واليوم الآخر.
[جامع البيان: 4/113]
وذلك أنّ اللّه تعالى ذكره ذكر تحريم ذلك عليهنّ بعد وصفه إيّاهنّ بما وصفهنّ به من فراق أزواجهنّ بالطّلاق، وإعلامهنّ ما يلزمهنّ من التّربّص معرّفًا لهنّ بذلك ما يحرم عليهنّ وما يحلّ، وما يلزمهنّ من العدّة ويجب عليهنّ فيها، فكان ممّا عرّفهنّ أنّ من الواجب عليهنّ أن لا يكتمن أزواجهنّ الحيض، والحبل الّذي يكون بوضع هذا، وانقضاء هذا إلى نهايةٍ محدودةٍ، انقطاع حقوق أزواجهنّ ضرارٌ منهنّ لهم، فكان نهيه عمّا نهاهنّ عنه من ذلك بأن يكون من صفة ما يليه قبله ويتلوه بعده، أولى من أن يكون من صفة ما لم يجر له ذكرٌ قبله.
فإن قال قائلٌ: ما معنى قوله: {إن كنّ يؤمنّ باللّه واليوم الآخر} أو يحلّ لهنّ كتمان ذلك أزواجهنّ إن كنّ لا يؤمن باللّه، ولا باليوم الآخر حتّى خصّ النّهي عن ذلك المؤمنات باللّه واليوم الآخر؟
قيل: معنى ذلك على غير ما ذهبت إليه، وإنّما معناه: أنّ كتمان المرأة المطلّقة زوجها المطلّقها ما خلق اللّه تعالى في رحمها من حيضٍ، وولدٍ في أيّام عدّتها من طلاقه ضرارًا له ليس من فعل من يؤمن باللّه، واليوم الآخر، ولا من أخلاقه، وإنّما ذلك من فعل من لا يؤمن باللّه، ولا باليوم الآخر، وأخلاقهنّ من النّساء الكوافر فلا تتخلّقن أيّتها المؤمنات بأخلاقهنّ، فإنّ ذلك لا يحلّ لكن إن كنتنّ تؤمنّ باللّه، واليوم الآخر وكنتنّ من المسلمات؛ لا أنّ المؤمنات هنّ المخصوصات بتحريم ذلك عليهنّ دون الكوافر، بل الواجب على كلّ من لزمته فرائض اللّه من النّساء اللّواتي لهنّ أقراءٌ إذا طلّقت بعد الدّخول بها في عدّتها أن لا تكتم زوجها ما خلق اللّه في رحمها من الحيض، والحبل). [جامع البيان: 4/114]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا}.
والبعولة جمع بعلٍ: وهو الزّوج للمرأة، ومنه قول جريرٍ:
أعدّوا مع الحلي الملاب فإنّما = جريرٌ لكم بعلٌ وأنتم حلائله
وقد يجمع البعل البعولة والبعول، كما يجمع الفحل والفحول والفحولة، والذّكر الذّكور والذّكورة وكذلك ما كان على مثال فعولٍ من الجمع، فإنّ العرب كثيرًا ما تدخل فيه الهاء، فأمّا ما كان منها على مثال فعالٍ فقليلٌ في كلامهم دخول الهاء فيه، وقد حكي عنهم العظام والعظامة، ومنه قول الرّاجز:
ثمّ دفنت الفرث، والعظامه
وقد قيل: الحجارة والحجار، والمهارة والمهار، والذّكاة والذّكار، للذّكور.
وأمّا تأويل الكلام، فإنّه: أزواج المطلّقات اللاّتي فرضنا عليهنّ أن يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ، وحرّمنا عليهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ، أحقّ وأولى بردّهنّ إلى أنفسهم في حال تربّصهنّ إلى الأقراء الثّلاثة، وأيّام الحبل، وارتجاعهنّ إلى حبالهنّ منهن بأنفسهنّ أن يمنعهنّ من أنفسهنّ ذلك.
- كما حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني معاوية،
[جامع البيان: 4/115]
عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ، قوله: {وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا} يقول: إذ طلّق الرّجل امرأته تطليقةً أو ثنتين، وهي حاملٌ فهو أحقّ برجعتها ما لم تضع.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن سفيان، عن منصورٍ، عن إبراهيم: {وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ} قال: في العدّة.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا يحيى بن واضحٍ، قال: حدّثنا الحسين بن واقدٍ، عن يزيد النّحويّ، عن عكرمة، والحسن البصريّ، قالا: قال اللّه تعالى ذكره: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ إن كنّ يؤمنّ باللّه واليوم الآخر وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا} وذلك أنّ الرّجل كان إذا طلّق امرأته كان أحقّ برجعتها وإن طلّقها ثلاثًا، فنسخ ذلك فقال: {الطّلاق مرّتان} الآية.
- حدّثنا محمد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا عيسى، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، في قوله: {وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك} في عدّتهنّ.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو حذيفة، قال: حدّثنا شبلٌ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، مثله.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن سفيان، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، قال: في العدّة.
[جامع البيان: 4/116]
- حدّثنا بشر بن معاذٍ قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة قوله: {وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك} أي في القروء في الثّلاث حيضٍ، أو ثلاثة أشهرٍ، أو كانت حاملاً، فإذا طلّقها زوجها واحدةً أو اثنتين راجعها إن شاء ما كانت في عدّتها.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة في قوله: {وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك} قال: كانت المرأة تكتم حملها حتّى تجعله لرجلٍ آخر، فنهاهنّ اللّه عن ذلك وقال: {وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك} قال قتادة: أحقّ برجعتهنّ في العدّة.
- حدّثت عن عمّارٍ، قال: حدّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرّبيع، قوله: {وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك} يقول: في العدّة ما لم يطلّقها ثلاثًا.
- حدّثني موسى، قال: حدّثنا عمرٌو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك} يقول: أحقّ برجعتها صاغرةً عقوبةً لما كتمت زوجها من الحمل.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله: {وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ} أحقّ برجعتهنّ ما لم تنقض العدّة.
- حدّثني يحيى بن أبي طالبٍ، قال: حدّثنا يزيد، قال: أخبرنا جويبرٌ، عن الضّحّاك: {وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك} قال: ما كانت في العدّة إذا أراد المراجعة.
[جامع البيان: 4/117]
فإن قال لنا قائلٌ: أفما لزوجٍ المطلّقه واحدةً أو اثنتين بعد الإفضاء إليها عليها رجعةٌ في أقرائها الثّلاثة، إلاّ أن يكون مريدًا بالرّجعة إصلاح أمرها وأمره؟
قيل: أما فيما بينه وبين اللّه تعالى فغير جائزٍ إذا أراد ضرارها بالرّجعة لا إصلاح أمرها وأمره مراجعتها. وأمّا في الحكم فإنّه مقضيّ له عليها بالرّجعة نظير حكمنا عليه ببطول رجعته عليها لو كتمته حملها الّذي خلقه اللّه في رحمها، أو حيضها حتّى انقضت عدّتها ضرارًا منها له، وقد نهاها اللّه عن كتمانه ذلك، فكان سواءً في الحكم في بطول رجعة زوجها عليها وقد أثمت في كتمانها إيّاه ما كتمته من ذلك حتّى انقضت عدّتها هي والّتي أطاعت اللّه بتركها كتمان ذلك منه، وإن اختلفتا في طاعة اللّه في ذلك ومعصيته، فكذلك المراجع زوجته المطلّقة واحدةً أو ثنتين بعد الإفضاء إليها وهما حرّان، وإن أراد ضرار المراجعة برجعته فمحكومٌ له بالرّجعة وإن كان آثمًا بربه في فعله ومقدّمًا على ما لم يبحه اللّه له، واللّه وليّ مجازاته فيما أتى من ذلك. فأمّا العباد فإنّهم غير جائزٍ لهم الحول بينه وبين امرأته الّتي راجعها بحكم اللّه تعالى ذكره له بأنّها حينئذٍ زوجته، فإن حاول ضرارها بعد المراجعة بغير الحقّ الّذي جعله اللّه له أخذ لها الحقوق الّتي ألزم اللّه تعالى ذكره الأزواج للزّوجات حتّى يعدو ضرر ما أراد من ذلك عليه دونها.
وفي قوله: {وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك} أبين الدّلالة على صحّة قول من قال: إنّ المؤلي إذا عزم الطّلاق فطلّق امرأته الّتي آلى منها أنّ له عليها الرّجعة في طلاقه ذلك،
[جامع البيان: 4/118]
وعلى فساد قول من قال: إن مضي الأشهر الأربعة عزم الطّلاق، وأنّه تطليقةٌ بائنةٌ، لأنّ اللّه تعالى ذكره إنّما أعلم عباده ما يلزمهم إذا آلوا من نسائهم وما يلزم النّساء من الأحكام في هذه الآية بإيلاء الرّجال وطلاقهم، إذا عزموا ذلك وتركوا الفيء). [جامع البيان: 4/119]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {ولهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف}.
اختلف أهل التّأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: تأويله: ولهنّ من حسن الصّحبة، والعشرة بالمعروف على أزواجهنّ مثل الّذي عليهنّ لهم من الطّاعة فيما أوجب اللّه تعالى ذكره له عليها.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، في قوله: {ولهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف} قال: إذا أطعن اللّه، وأطعن أزواجهنّ، فعليه أن يحسن صحبتها، ويكفّ عنها أذاه، وينفق عليها من سعته.
- حدّثني يونس قال: أخبرنا ابن وهبٍ قال: قال ابن زيدٍ في قوله: {ولهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف} قال: يتّقون اللّه فيهنّ كما عليهنّ أنّ يتقين اللّه فيهم.
وقال آخرون: معنى ذلك: ولهنّ على أزواجهنّ من التّصنّع، والمؤاتاة مثل الّذي عليهنّ لهم في ذلك.
[جامع البيان: 4/119]
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن بشير بن سلمان، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، قال: إنّي أحبّ أن أتزيّن للمرأة كما أحبّ أن تتزيّن لي؛ لأنّ اللّه تعالى ذكره يقول: {ولهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف}.
والّذي هو أولى بتأويل الآية عندي: وللمطلّقات واحدةً أو ثنتين بعد الإفضاء إليهنّ على بعولتهنّ ألا يراجعوهنّ ضرارًا في أقرائهنّ الثّلاثة إذا أرادوا رجعتهنّ فيه إلاّ أن يريدوا إصلاح أمرهنّ وأمرهم وألا يراجعوهنّ ضرارًا، كما عليهنّ لهم إذا أرادوا رجعتهنّ فيهنّ أن لا يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ من الولد، ودم الحيض ضرارًا منهنّ لهم ليفتنهم بأنفسهنّ، ذلك أنّ اللّه تعالى ذكره نهى المطلّقات عن كتمان أزواجهنّ في أقرائهنّ ما خلق اللّه في أرحامهنّ إن كنّ يؤمنّ باللّه، واليوم الآخر، وجعل أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا، فحرّم اللّه على كلّ واحدٍ منهما مضارّة صاحبه، وعرّف كلّ واحدٍ منهما ما له وما عليه من ذلك، ثمّ عقّب ذلك بقوله: {ولهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف} فبيّن أنّ الّذي على كلّ واحدٍ منهما لصاحبه من ترك مضارّته مثل الّذي له على صاحبه من ذلك.
فهذا التّأويل هو أشبه بدلالة ظاهر التّنزيل من غيره، وقد يحتمل أن يكون كلّ ما على كلّ واحدٍ منهما لصاحبه داخلاً في ذلك، وإن كانت الآية نزلت فيما وصفنا،
[جامع البيان: 4/120]
لأنّ اللّه تعالى ذكره قد جعل لكلّ واحدٍ منهما على الآخر حقًّا، فلكلّ واحدٍ منهما على الآخر من أداء حقّه إليه مثل الّذي عليه له، فيدخل حينئذٍ في الآية ما قاله الضّحّاك، وابن عبّاسٍ، وغير ذلك). [جامع البيان: 4/121]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {وللرّجال عليهنّ درجةٌ}.
اختلف أهل التّأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى الدّرجة الّتي جعل اللّه للرّجال على النّساء الفضل الّذي فضلّهم اللّه عليهنّ في الميراث، والجهاد وما أشبه ذلك.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، في قوله: {وللرّجال عليهنّ درجةٌ} قال: فضل ما فضّله اللّه به عليها من الجهاد، وفضل ميراثه، وكلّ ما فضّل به عليها.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو حذيفة، قال: حدّثنا شبلٌ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، مثله.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ: عن قتادة: {وللرّجال عليهنّ درجةٌ} قال: للرّجال درجةٌ في الفضل على النّساء.
وقال آخرون: بل تلك الدّرجة: الإمرة، والطّاعة.
[جامع البيان: 4/121]
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن يمانٍ، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، في قوله: {وللرّجال عليهنّ درجةٌ} قال: إمارةٌ.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله: {وللرّجال عليهنّ درجةٌ} قال: طاعةٌ، قال: يطعن الأزواج الرّجال، وليس الرّجال يطيعونهنّ.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق قال: حدّثنا أزهر، عن ابن عونٍ، عن محمّدٍ، في قوله: {وللرّجال عليهنّ درجةٌ} قال: لا أعلم إلاّ أنّ لهنّ مثل الّذي عليهنّ إذا عرفن تلك الدّرجة.
وقال آخرون: تلك الدّرجة له عليها بما ساق إليها من الصّداق، وإنّها إذا قذفته حدّت، وإذا قذفها لاعن.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا محمّد بن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن عبيدة، عن الشّعبيّ، في قوله: {وللرّجال عليهنّ درجةٌ} قال: بما أعطاها من صداقها، وأنّه إذا قذفها لاعنها، وإذا قذفته جلدت وأقرّت عنده.
وقال آخرون: تلك الدّرجة الّتي له عليها إفضاله عليها، وأداء حقّها إليها، وصفحه عن الواجب له عليها، أو عن بعضه.
[جامع البيان: 4/122]
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن بشير بن سلمان، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، قال: ما أحبّ أن أستنظف جميع حقّي عليها، لأنّ اللّه تعالى ذكره يقول: {وللرّجال عليهنّ درجةٌ}.
وقال آخرون: بل تلك الدّرجة الّتي له عليها أن جعل له لحيةً، وحرمها ذلك.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني موسى بن عبد الرّحمن المسروقيّ، قال: حدّثنا عبيد بن الصّبّاح، قال: حدّثنا حميدٌ، قال: {وللرّجال عليهنّ درجةٌ} قال: لحيةٌ.
وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عبّاسٍ، وهو أنّ الدّرجة الّتي ذكر اللّه تعالى ذكره في هذا الموضع الصّفح من الرّجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، وإغضاؤه لها عنه، وأداء كلّ الواجب لها عليه، وذلك أنّ اللّه تعالى ذكره قال: {وللرّجال عليهنّ درجةٌ} عقيب قوله: {ولهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف} فأخبر تعالى ذكره أنّ على الرّجل من ترك ضرارها في مراجعته إيّاها في أقرائها الثّلاثة وفي غير ذلك من أمورها، وحقوقها مثل الّذي له عليها من ترك ضراره في كتمانها إيّاه ما خلق اللّه في أرحامهنّ وغير ذلك من حقوقه.
[جامع البيان: 4/123]
ثمّ ندب الرّجال إلى الأخذ عليهنّ بالفضل إذا تركن أداء بعض ما أوجب اللّه لهم عليهنّ، فقال تعالى ذكره: {وللرّجال عليهنّ درجةٌ} بتفضّلهم عليهنّ، وصفحهم لهنّ عن بعض الواجب لهم عليهنّ، وهذا هو المعنى الّذي قصده ابن عبّاسٍ، بقوله: ما أحبّ أن أستنظف جميع حقّي عليها لأنّ اللّه تعالى ذكره يقول: {وللرّجال عليهنّ درجةٌ} ومعنى الدّرجة: الرّتبة، والمنزلة.
وهذا القول من اللّه تعالى ذكره، وإن كان ظاهره ظاهر الخبر، فمعناه معنى ندب الرّجال إلى الأخذ على النّساء بالفضل ليكون لهم عليهنّ فضل درجةٍ). [جامع البيان: 4/124]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {واللّه عزيزٌ حكيمٌ}.
يعني تعالى ذكره بذلك: واللّه عزيزٌ في انتقامه ممّن خالف أمره، وتعدّى حدوده، فأتى النّساء في المحيض، وجعل اللّه عرضةً لأيمانه أن يبرّ، ويتّقي، ويصلح بين النّاس، وعضل امرأته بإيلائه، وضارّها في مراجعته بعد طلاقه، وممن كتم من النّساء ما خلق اللّه في أرحامهنّ أزواجهنّ، ونكحن في عددهنّ، وتركن التّربّص بأنفسهنّ إلى الوقت الّذي حدّه اللّه لهنّ، وركب غير ذلك من معاصيه، حكيمٌ فيما دبّر في خلقه، وفيما حكم وقضى بينهم من أحكامه.
- كما حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا عبد اللّه بن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرّبيع، في قوله: {واللّه عزيزٌ حكيمٌ} يقول: عزيزٌ في نقمته، حكيمٌ في أمره.
[جامع البيان: 4/124]
وإنّما توعّد اللّه تعالى ذكره بهذا القول عباده لتقديمه قبل ذلك بيان ما حرّم عليهم أو نهاهم عنه من ابتداء قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ} إلى قوله: {وللرّجال عليهنّ درجةٌ} ثمّ أتبع ذلك بالوعيد ليزدجر أولو النّهى، وليذكّر أولو الحجا، فيتّقوا عقابه، ويحذروا عذابه). [جامع البيان: 4/125]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى: المطلقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ
- حدّثنا أبي ثنا أبو اليمان، ثنا إسماعيل يعني ابن عيّاشٍ، عن عمرو بن مهاجرٍ، عن أبيه، أنّ أسماء بنت يزيد بن سكن الأنصاريّة قالت: طلّقت على عهد رسول اللّه عليه وسلّم، ولم يكن للمطلّقة عدّةٌ، فأنزل اللّه حين طلّقت أسماء العدّة للطّلاق، فكانت أوّل من نزلت فيها العدّة للطّلاق، يعني والمطلقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ). [تفسير القرآن العظيم: 1/414]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله: ثلاثة قروءٍ
[الوجه الأول]
- حدّثنا الأحمسيّ، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزّهريّ، عن عمرة، عن عائشة، قالت: الإقراء: الأطهار. قال أبو محمّدٍ: وروي عن زيد بن ثابتٍ وابن عمر وابن عبّاسٍ وسالم بن عبد اللّه والقاسم بن محمّدٍ وعروة بن الزّبير وسليمان بن يسارٍ وأبي بكر بن عبد الرّحمن وعطاء بن أبي رباحٍ وقتادة والزّهريّ، نحو ذلك.
[تفسير القرآن العظيم: 2/414]
والوجه الثّاني:
- حدّثنا أحمد بن سنانٍ، ثنا عبد الرّحمن بن مهديٍّ، عن سفيان، عن منصورٍ، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: كنّا عند عمر فجاءته امرأةٌ فقالت: إنّ زوجي فارقني بواحدةٍ أو اثنتين، فجاءني، وقد نزعت ثيابي، وأغلقت بابي، فقال عمر لعبد اللّه: أراها امرأته ما دون أن يحلّ لها الصّلاة. قال: فأنا أرى ذلك.
- حدّثنا حجّاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيحٍ عن مجاهدٍ
يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ قال: ثلاث حيضٍ. قال أبو محمّدٍ:
وروي عن عليٍّ وابن عبّاسٍ وأبي الدرداء عبادة بن الصّامت وأبي موسى وسعيد بن جبيرٍ والحسن وعكرمة والشّعبيّ وقتادة في إحدى الرّوايات والربيع بن أنس ومقاتل ابن حيّان والسّدّيّ وعطاءٍ الخراسانيّ، نحو ذلك). [تفسير القرآن العظيم: 1/415]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله: ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
[الوجه الأول]
من فسّر ذلك على الحبل:
- قرأت على محمّد بن عبد اللّه بن عبد الحكم، ثنا ابن وهبٍ، حدّثني قباث بن رزينٍ، عن عليّ بن رباحٍ، قال: كانت تحت عمر بن الخطّاب امرأةٌ من قريشٍ، فطلّقها تطليقةً أو تطليقتين، وكانت حبلى، فلمّا أحسّت بالولادة، أغلقت الأبواب حتّى وضعت فأخبر بذلك عمر، فأقبل مغضبا، فقرىء عليه والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ فقال عمر: إنّ فلانة من اللائي يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ، وإنّ الأزواج عليها حرامٌ ما بقيت.
قال أبو محمّدٍ: وروي عن محمّد بن كعبٍ القرظيّ والسّدّيّ والنّخعيّ، في أحد قوليه وقتادة ومقاتل بن حيّان، أنّهم قالوا الحبل.
الوجه الثّاني: من فسّره: الحيض والحبل:
- حدّثنا عليّ بن الحسين، ثنا مسدّدٌ، ثنا يزيد بن زريعٍ، ثنا أشعث عن نافعٍ، عن ابن عمر: ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهن قال: لا
[تفسير القرآن العظيم: 2/415]
يحلّ لها إن كانت حاملا، أن تكتم حملها، ولا يحلّ لها إن كانت حائضًا أن تكتم حيضها.
قال أبو محمّدٍ: وروي عن ابن عبّاسٍ والشّعبيّ والحكم بن عتيبة ومجاهدٍ والرّبيع بن أنسٍ والضّحّاك، نحو ذلك.
الوجه الثّالث: الحيض:
- حدّثنا أبي، ثنا معلّى بن أسدٍ، ثنا عبد العزيز بن المختار، ووهيبٌ وخالد بن عبد اللّه، عن خالدٍ الحذّاء، عن عكرمة، في هذه الآية ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ قال: هو الحيض.
قال أبو محمّدٍ: وروي عن عطية، وأحد الرّوايات عن النّخعيّ، نحو ذلك). [تفسير القرآن العظيم: 1/416]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله: إن كنّ يؤمنّ باللّه واليوم الآخر
- حدّثنا عليّ بن الحسين ثنا عثمان بن أبي شيبة ويوسف بن موسى قالا ثنا جريرٌ عن واصل بن سليمٍ، عن عبد اللّه بن سعيد بن جبيرٍ قال: جاء أعرابيٌّ فسأل:
من أعلم أهل مكّة؟ فقيل له: سعيد بن جبيرٍ. فسأل عنه فإذا هو في حلقةٍ، وهو حديث السّنّ. زاد يوسف فقال: إنّ هذا الحدث. فقيل له: هو هذا. قالا:
جميعًا فسأله ابن أخٍ له تزوّج امرأةً، ثمّ عرض بينهما فرقةٌ، وبها حبلٌ، فكتمت حبلها حتّى وضعت. هل له أن يراجعها؟ قال: لا. قال: فاشتدّ على الأعرابيّ. فقال له سعيدٌ: ما تصنع بامرأةٍ لا تؤمن باللّه واليوم الآخر. فلم يزل يزهّده فيها حتّى زهد فيها.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا نحيى ابن لهيعة، حدّثني عطاءٌ عن سعيد بن جبيرٍ، في قول اللّه: واليوم الآخر يعني: ويصدّقون بالغيب الّذي فيه جزاء الأعمال). [تفسير القرآن العظيم: 1/416]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى: وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ، حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ، في قوله: وبعولتهنّ أحقّ بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا يقول: إذا طلّق الرّجل امرأته تطليقةً، أو تطليقتين وهي حاملٌ، فهو أحقّ
[تفسير القرآن العظيم: 2/416]
برجعتها ما لم تضع. قال أبو محمّدٍ: وروي عن مجاهدٍ والحسن وإبراهيم النّخعيّ وعكرمة والضّحّاك والرّبيع بن أنسٍ وقتادة ومقاتل بن حيّان وزيد بن أسلم، مثل ذلك). [تفسير القرآن العظيم: 1/417]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى: ولهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف
- حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ، ثنا وكيعٌ، عن بشير بن سلمان عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، قال: إنّي أحبّ أن أتزيّن للمرأة، كما أحبّ أن تزيّن لي المرأة، لأنّ اللّه يقول: ولهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف
- قرأت على محمّد بن الفضل، ثنا محمّد بن عليٍّ، أنبأ محمّد بن مزاحمٍ، عن بكير بن معروفٍ، عن مقاتل بن حيّان: ولهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف يقول: لهنّ من الحقّ مثل الّذي عليهنّ). [تفسير القرآن العظيم: 1/417]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله: وللرّجال عليهنّ درجةٌ واللّه عزيزٌ حكيمٌ
[الوجه الأول]
- حدّثنا الأحمسيّ، ثنا وكيعٌ، عن بشير بن سلمان، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، قال: ما أحبّ أن أستنظف جميع حقّي عليها، لأنّ اللّه يقول: وللرّجال عليهنّ درجةٌ
الوجه الثّاني:
- حدّثنا حجّاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيحٍ عن مجاهدٍ: وللرّجال عليهنّ درجةٌ قال: فضلٌ. ما فضّله اللّه به عليها من الجهاد، وفضل ميراثه على ميراثها، وكلّ ما فضّل به عليها.
الوجه الثّالث:
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا عبيد اللّه بن موسى، عن إسرائيل عن السّدّيّ، عن أبي مالكٍ: وللرّجال عليهنّ درجةٌ قال: يطلّقها، وليس لها من الأمر شيءٌ.
والوجه الرّابع:
- حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ، ثنا وكيعٌ، قال: سمعت سفيان يقول: سمعت زيد بن أسلم يقول في قول اللّه: وللرّجال عليهنّ درجةٌ قال:
الإمارة.
[تفسير القرآن العظيم: 2/417]
والوجه الخامس:
- حدّثنا الحسن بن أبي الرّبيع، أنبأ عبد الرّزّاق، أنبأ معمرٌ، عن قتادة، في قوله: وللرّجال عليهنّ درجةٌ قال: للرّجال درجةٌ في الفضل على النّساء.
الوجه السّادس:
- قرأت على محمّد بن الفضل، ثنا محمّد بن عليٍّ، أنبأ محمّد بن مزاحمٍ عن بكير بن معروفٍ، عن مقاتل بن حيّان وللرّجال عليهنّ درجةٌ يعني: فضيلةٌ بما أنفقوا عليهنّ من أموالهم.
- أخبرنا العبّاس بن مزيدٍ قراءةً، أخبرني ابن شعيبٍ أخبرنا سعيدٌ، عن الحسن وقتادة، أنّهما قالا: العزيز في نعمته
، وروي عن أبي العالية والرّبيع بن أنسٍ:
أنّهما قالا: العزيز في نقمته إذا انتقم.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا منجاب بن الحارث، أنبأ بشر بن عمارة، عن أبي روقٍ، عن الضّحّاك، عن ابن عبّاسٍ، في قوله: حكيمٌ يقول: محكمٌ لما أراد). [تفسير القرآن العظيم: 1/418]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يعني الحمل يقول لا تقول المرأة لست حبلى وهي حبلى ولا تقول إني حبلى وليست حبلى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني في العدة). [تفسير مجاهد: 108]
قال أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري (ت: 606هـ) : ( (د س) ابن عباس رضي الله عنهما قال: في قوله تعالى: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ} [البقرة: 228] الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلّق امرأته، فهو أحق برجعتها وإن طلّقها ثلاثاً، فنسخ ذلك، فقال: {الطّلاق مرّتان} [البقرة: 229] الآية.
[جامع الأصول: 2/45]
أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي نحوه.
[شرح الغريب]
(يتربص) التربص: المكث والانتظار.
(قروء) جمع قرء: وهو الطهر عند الشافعي، والحيض عند أبي حنيفة، فيكون من الأضداد). [جامع الأصول: 2/46]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
أخرج أبو داود، وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه" عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله حين طلقت العدة للطلاق {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} فكانت أول من أنزلت فيها العدة للطلاق.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} قال: كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم ليس لذلك عدة.
وأخرج أبو داود والنسائي، وابن المنذر عن ابن عباس {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} الطلاق الآية 4 فنسخ واستثنى وقال (ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) (الأحزاب الآية 49)
[الدر المنثور: 2/648]
وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والدارقطني والبيهقي في السنن عن عائشة قالت: إنما الأقراء الأطهار.
وأخرج مالك والشافعي والبيهقي من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة، أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس قالوا: إن الله يقول {ثلاثة قروء} فقالت عائشة: صدقتم وهل تدرون ما الأقراء الأقراء الأطهار، قال ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول: هذا يريد الذي قالت عائشة.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير والبيهقي عن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا: الأقراء الأطهار.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، وابن المنذر والبيهقي عن عمرو بن دينار قال: الأقراء الحيض عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
وأخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن عباس في قوله {ثلاثة قروء}
[الدر المنثور: 2/649]
قال: ثلاث حيض.
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} قال: حيض.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} فجعل عدة الطلاق ثلاث حيض ثم أنه نسخ منها المطلقة التي طلقت ولم يدخل بها زوجها فقال: في سورة الأحزاب (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) (الأحزاب الآية 49) فهذه تزوج إن شاءت من يومها، وقد نسخ من الثلاثة فقال (واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم) (الطلاق الآية 4) فهذه العجوز التي لا تحيض والتي لن تحض فعدتهن ثلاثة أشهر وليس الحيض من أمرها في شيء ونسخ من الثلاثة قروء الحامل فقال (أجلهن أن يضعن حملهن) (الطلاق الآية 4) فهذه ليست من القروء في شيء إنما أجلها أن تضع حملها.
وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق في المصنف، وعبد بن حميد والبيهقي من طريق عروة وعمرة عن عائشة قالت: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج، قالت عمرة: وكانت عائشة تقول: إنما القرء الطهر وليس بالحيضة
[الدر المنثور: 2/650]
وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق، وعبد بن حميد والبيهقي عن زيد بن ثابت قال: إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج.
وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن ابن عمر قال: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرى ء منها ولا ترثه ولا يرثها.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد والبيهقي عن علقمة، أن رجلا طلق امرأته ثم
تركها حتى إذا مضت حيضتان والثالة أتاها وقد قعت في مغتسلها لتغتسل من الثالثة فأتاها زوجها فقال: قد راجعتك قد راجعتك ثلاثا، فأتيا عمر بن الخطاب فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول فيها قال: أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة، فقال عمر: وأنا أرى ذلك.
وأخرج الشافعي وعبد الرزاق، وعبد بن حميد والبيهقي عن علي بن أبي طالب قال: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل للأزواج.
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال:
[الدر المنثور: 2/651]
أرسل عثمان بن عفان إلى أبي يسأله عن رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة قال أبي: كيف يفتي منافق فقال عثمان: نعيذك بالله أن تكون منافقا ونعوذ بالله أن نسميك منافقا ونعيذك بالله أن يكون منك هذا في الإسلام ثم تموت ولم تبينه، قال: فإني أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة.
وأخرج البيهقي من طريق الحسن عن عمر وعبد الله وأبي موسى في الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فراجعها قبل أن تغتسل قال: هو أحق بها ما لم تغتسل.
وأخرج وكيع عن الحسن قال: تعتد بالحيض وإن كانت لا تحيض في السنة إلا مرة.
وأخرج مالك والشافعي عن محمد بن يحيى بن حيان أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض فقالت: أنا أرثه ولم أحض، فاختصموا إلى عثمان فقضى للأنصارية بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك هو
[الدر المنثور: 2/652]
أشار علينا بهذا يعني ابن أبي طالب.
وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال: إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة.
وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة قال: الأقراء الحيض ليس بالطهر، قال الله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} ولم يقل لقروئهن.
وأخرج الشافعي عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار يقال له
حيان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع من أن تحيض ثم مرض حيان فقلت له: إن إمرأتك تريد أن ترث فقال لأهله: احملوني إلى عثمان فحملوه إليه فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت فقال لهما عثمان: ما تريان فقالا: نرى أنه إن مات ترثه ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغهن بالمحيض ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير، فرجع حيان إلى أهله وأخذ ابنته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ثم توفي حيان قبل أن
[الدر المنثور: 2/653]
تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثته.
وأخرج أبو داود والترمذي، وابن ماجة والدارقطني والحاكم وصححه والبيهقي عن عائشة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان وفي لفظ وعدتها حيضتان.
وأخرج ابن ماجة والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعا، مثله.
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن زيد بن ثابت قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس قالوا: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
وأخرج مالك والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال: الطلاق للرجال والعدة للنساء.
وأخرج مالك عن سعيد بن المسيب قال: عدة المستحاضة سنة). [الدر المنثور: 2/654]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (أما قوله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}.
أخرج عبد الرزاق، وابن جرير، وابن المنذر عن قتادة في قوله {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} قال: كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر فنهاهن الله عن ذلك.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} قال: علم الله أن منهن كواتم يكتمن ضرارا ويذهبن بالولد إلى غير أزواجهن فنهى عن ذلك وقدم فيه.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عمر {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} قال: الحمل والحيض لا يحل لها إن كانت حاملا أن تكتم حملها ولا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها.
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد والبيهقي عن مجاهد {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} قال: الحيض والولد لا يحل للمطلقة أن تقول: أنا حائض، وليست بحائض، ولا تقول: إني حبلى، وليست بحبلى ولا تقول: لست بحبلى، وهي حبلى
[الدر المنثور: 2/655]
وأخرج ابن جرير عن ابن شهاب في قوله {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} قال: بلغنا أن ما خلق الله في أرحامهن الحمل وبلغنا أنه الحيض.
وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد والبيهقي عن إبراهيم في الآية قال: أكبر ذلك الحيض وفي لفظ: أكثر ما عنى به الحيض.
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن عكرمة قال: الحيض). [الدر المنثور: 2/656]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (أما قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}.
أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطلقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها ولا يحل لها أن تكتمه يعني حملها وهو قوله {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}.
وأخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حبان في قوله {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} يعني المراجعة في العدة نزلت في رجل من غفار طلق امرأته ولم يشعر بحملها فراجعها وردها إلى بيته فولدت وماتت ومات ولدها فأنزل الله بعد ذلك بأيام يسيرة (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح
[الدر المنثور: 2/656]
بإحسان) (البقرة الآية 229) فنسخت الآية التي قبلها وبين الله للرجال كيف يطلقون النساء وكيف يتربصن.
وأخرج وكيع، وعبد بن حميد، وابن جرير والبيهقي عن مجاهد {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} قال: في القروء الثلاث.
وأخرج ابن جرير عن الربيع {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} قال: في العدة.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير عن قتادة {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} قال: في العدة ما لم يطلقها ثلاثا). [الدر المنثور: 2/657]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (أما قوله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}.
وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله {ولهن مثل الذي عليهن} قال: إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن فعليه أن يحسن خطبتها ويكف عنها أذاه وينفق عليها من سعته
[الدر المنثور: 2/657]
وأخرج الترمذي وصححه والنسائي، وابن ماجة عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن لكم على نسائكن حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون وألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن.
وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي، وابن ماجة، وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي عن معاوية بن حيدة القشيري أن سأل النّبيّ صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج قال: أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا كسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت.
وأخرج ابن عدي عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جامع أحدكم أهله فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها كما يحب أن يقضي حاجته.
وأخرج عبد الرزاق وأبو يعلى عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها فإن سبقها فلا يعجلها، ولفظ عبد الرزاق: فإن قضى حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها
[الدر المنثور: 2/658]
وأخرج وكيع وفيان بن عينية، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين المرأة لي لأن الله يقول {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} وما أحب أن أستوفي جميع حقي عليها لأن الله يقول (وللرجال عليهن درجة).
وأخرج ابن ماجة عن أم سلمة أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أطلى وولى عانته بيده.
وأخرج الخرائطي في كتاب مساوى ء الأخلاق عن أم سلمة أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان ينوره (ينور: يدهن بالنورة وهي خليط من زرنيخ وغيره تستعمل لإزالة الشعر) الرجل فإذا بلغ مراقه (الشعر حان له أن ينتف) تولى هو ذلك.
وأخرج الخرائطي عن محمد بن زياد قال كان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارا لي فكان يدخال الحمام فقلت: وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل الحمام، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الحمام ثم يتنور.
وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن ابن عمر أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يتنور كل شهر ويقلم أظفاره كل خمس عشرة.
وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي، وابن ماجة عن عائشة أنه
[الدر المنثور: 2/659]
سئلت بأي شيء كان يبدأ النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت: بالسواك، قوله تعالى: {وللرجال عليهن درجة}.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير عن مجاهد في قوله {وللرجال عليهن درجة} قال: فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد وفضل ميراثه على ميراثها وكل ما فضل به عليها.
وأخرج عبد بن حميد، وابن أبي حاتم عن أبي مالك قال: يطلقها وليس لها من الأمر شيء.
وأخرج وكيع، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم {وللرجال عليهن درجة} قال: الإمارة). [الدر المنثور: 2/660]

تفسير قوله تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) )
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (قال سفيان: وحدّثني إسماعيل بن سميعٍ قال: سمعت أبا رزينٍ يقول: جاء رجلٌ إلى النّبيّ فقال: يا رسول اللّه، أرأيت قول اللّه: {الطّلاق مرّتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ}، أين الثّالثة، قال: التّسريح بإحسانٍ). [الجامع في علوم القرآن: 1/123]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (قال سعيد بن أبي هلال: وقال زيد بن أسلم في هذه الآية: {لا
[الجامع في علوم القرآن: 1/125]
يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينةٍ وعاشروهن بالمعروف}، فكان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله وكان يعضلها حتى يتزوجها أو يزوجها من أراد؛ وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاه؛ فنهى الله المؤمنين عن ذلك؛ وقال زيد: وأما قوله: {إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينةٍ}، فإنه كان في الزنا ثلاثة أنحاء، أما نحو قال الله: {لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة}، فلم ينته الناس، قال: ثم نزل: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعةً منكم فإن شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفّاهنّ الموت أو يجعل الله لهن سبيلا}، كانت المرأة الثيب إذا زنت فشهد عليها أربعة عطلت فلم يتزوجها أحدٌ، فهي التي قال الله: {ولا تعضلوهن إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينةٍ}.
قال زيد: ثم نزلت: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما}، فهذان البكران اللذان إن لم يتزوجها وآذاهما أن يعرفا بذنبهما، فيقال: يا زان حتى ترى منهما توبةٌ، حتى نزل السبيل، قال: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدةٍ}، فهذا للبكرين.
قال زيد: وكان للثيب الرجم؛ وقال الله: {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود
[الجامع في علوم القرآن: 1/126]
الله}، إذا خافت المرأة ألا تؤدي حق زوجها وخاف الرجل ألا يؤدي حقها، فلا جناح في الفدية). [الجامع في علوم القرآن: 1/127] (م)
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وأخبرني ابن لهيعة عن الأعرج قال: سمعت محمد
[الجامع في علوم القرآن: 3/51]
ابن يوسف، وكان من أفصح العرب، يقرأ: {إلا أن} يُخَافا). [الجامع في علوم القرآن: 3/52]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): ({والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءٍ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً}، كان الرجل إذا طلق المرأة فهو أحق بردها، وإن كان طلقها ثلاثا؛
فنسخت، فقال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروفٍ أو تسريح بإحسانٍ}). [الجامع في علوم القرآن: 3/66] (م)
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): ({ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمةٌ مؤمنةٌ خيرٌ من مشركةٍ ولو أعجبتكم}؛
فنسخ واستثنى منها: فأحل من المشركات نساء أهل الكتاب في سورة المائدة؛
قال الله: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌ لكم وطعامكم حلٌ لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}،
وقال: {لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله}، {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}). [الجامع في علوم القرآن: 3/67] (م)
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (نا معمر عن قتادة قال كان الطلاق ليس له وقت حتى أنزل الله تعالى الطلاق مرتان فالثالثة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). [تفسير عبد الرزاق: 1/93]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (نا الثوري عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال: قال رجل يا رسول الله أسمع الله يقول الطلاق مرتان فأين الثالثة قال التسريح بإحسان). [تفسير عبد الرزاق: 1/93]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (نا معمر عن الزهري في قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله قال لا يحل للرجل أن يختلع امرأته إلا أن يؤتي ذلك منه يضارها حتى تختلع منه فإن ذلك لا يصلح ولكن إذا نشزت فأظهرت له البغضاء وأساءت عشرته فقد حل له خلعها). [تفسير عبد الرزاق: 1/93]
قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي (ت:220هـ): (حدثنا سفيان [الثوري] قال: كان أصحاب عبد اللّه يقرءونها: (ألّا أن يخافا ألّا يقيما حدود الله) [الآية: 229]). [تفسير الثوري: 67]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {الطّلاق مرّتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ}.
اختلف أهل التّأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: هو دلالةٌ على عدد الطّلاق الّذي يكون للرّجل فيه الرّجعة على زوجته، والعدد الّذي تبين به زوجته منه.
ذكر من قال إنّ هذه الآية أنزلت لأنّ أهل الجاهليّة وأهل الإسلام قبل نزولها لم يكن لطلاقهم نهايةٌ تبين بالانتهاء إليها امرأته منه ما راجعها في عدّتها منه، فجعل اللّه تعالى ذكره لذلك حدًّا حرّم بانتهاء الطّلاق إليه على الرّجل امرأته المطلّقة إلاّ بعد زوجٍ، وجعلها حينئذٍ أملك بنفسها منه.
ذكر الأخبار الواردة بما قلنا في ذلك.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: كان الرّجل يطلّق ما شاء ثمّ إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدّتها كانت امرأته، فغضب رجلٌ من الأنصار على امرأته، فقال لها: لا أقربك ولا تحلّين منّي قالت له: كيف؟ قال: أطلّقك، حتّى إذا دنا أجلك راجعتك ثمّ أطلّقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. قال: فشكت ذلك إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، فأنزل اللّه تعالى ذكره: {الطّلاق مرّتان فإمساكٌ بمعروفٍ} الآية.
[جامع البيان: 4/125]
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن إدريس، عن هشامٍ، عن أبيه، قال رجلٌ لامرأته على عهد النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: لا آويك، ولا أدعك تحلّين فقالت له: كيف تصنع؟ قال: أطلّقك، فإذا دنا مضى عدّتك راجعتك، فمتى تحلّين؟ فأتت النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، فأنزل اللّه: {الطّلاق مرّتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ} فاستقبله النّاس جديدًا من كان طلّق، ومن لم يكن طلّق.
- حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، قال: كان أهل الجاهليّة كان الرّجل يطلّق الثّلاث والعشر وأكثر من ذلك، ثمّ يراجع ما كانت في العدّة، فجعل اللّه حدّ الطّلاق ثلاث تطليقاتٍ.
- حدّثنا بشرٌ، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، قال: كان أهل الجاهليّة يطلّق أحدهم امرأته ثمّ يراجعها لا حدّ في ذلك، هي امرأته ما راجعها في عدّتها، فجعل اللّه حدّ ذلك يصير إلى ثلاثة قروءٍ، وجعل حدّ الطّلاق ثلاث تطليقاتٍ.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ في قوله: {الطّلاق مرّتان} قال كان الطّلاق قبل أن يجعل اللّه الطّلاق ثلاثًا ليس له أمدٌّ يطلّق الرّجل امرأته مائةً، ثمّ إن أراد أن يراجعها قبل أن تحلّ كان ذلك له، وطلّق رجلٌ امرأته حتّى إذا كادت أن تحلّ ارتجعها، ثمّ استأنف بها طلاقًا بعد ذلك ليضارّها بتركها، حتّى إذا كان قبل انقضاء عدّتها راجعها، وصنع ذلك مرارًا. فلمّا علم اللّه ذلك منه، جعل الطّلاق ثلاثًا، مرّتينٍ، ثمّ بعد المرّتين إمساكٌ بمعروفٍ، أو تسريحٌ بإحسانٍ.
[جامع البيان: 4/126]
- حدّثني موسى، قال: حدّثنا عمرٌو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {الطّلاق مرّتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ} أما قوله: {الطّلاق مرّتان} فهو الميقات الّذي يكون عليها فيه الرّجعة.
- حدّثنا هنّادٌ، قال: حدّثنا أبو الأحوص، عن سماكٍ، عن عكرمة، في قوله: {الطّلاق مرّتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ} قال: إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته فيطلّقها تطليقتين، فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها رجعةٌ، فإن شاء طلّقها أخرى، فلم تحلّ له حتّى تنكح زوجًا غيره.
فتأويل الآية على هذا الخبر الّذي ذكرنا: عدد الطّلاق الّذي لكم أيّها النّاس فيه على أزواجكم الرّجعة إذا كنّ مدخولاً بهنّ: تطليقتان، ثمّ الواجب على من راجع منكم بعد التّطليقتين إمساكٌ بمعروفٍ، أو تسريحٌ بإحسانٍ، لأنّه لا رجعة له بعد التّطليقتين إن سرّحها فطلّقها الثّالثة.
وقال آخرون إنّما أنزلت هذه الآية على نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم تعريفًا من اللّه تعالى ذكره عباده سنّة طلاقهم نساءهم إذا أرادوا طلاقهنّ، لا دلالة على العدد الّذي تبين به المرأة من زوجها.
[جامع البيان: 4/127]
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن مطرّفٍ، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللّه، في قوله: {الطّلاق مرّتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ} قال: يطلّقها بعد ما تطهر من قبل جماعٍ، ثمّ يدعها حتّى تطهر مرّةً أخرى، ثمّ يطلّقها إن شاء، ثمّ إن أراد أن يراجعها راجعها، ثمّ إن شاء طلّقها، وإلاّ تركها حتّى تتمّ ثلاث حيضٍ وتبين منه به.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ، قوله: {الطّلاق مرّتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ} قال: إذا طلّق الرّجل امرأته تطليقتين، فليتّق اللّه في التّطليقة الثّالثة، فإمّا يمسكها بمعروفٍ فيحسن صحابتها، أو يسرّحها بإحسانٍ فلا يظلمها من حقّها شيئًا.
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، في قوله: {الطّلاق مرّتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ} قال: يطلّق الرّجل امرأته طاهرًا من غير جماعٍ، فإذا حاضت ثمّ طهرت فقد تمّ القرء، ثمّ يطلّق الثّانية كما طلّق الأولى، إن أحبّ أن يفعل، فإن طلّق الثّانية ثمّ حاضت الحيضة الثّانية فهما تطليقتان وقرءان، ثمّ قال اللّه تعالى ذكره في الثّالثة: {فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ} فيطلّقها في ذلك القرء كلّه إن شاء حين تجمع عليها ثيابها.
[جامع البيان: 4/128]
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو حذيفة، قال: حدّثنا شبلٌ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ بنحوه، إلاّ أنّه قال: فحاضت الحيضة الثّانية، كما طلّق الأولى، فهذان تطليقتان وقرءان، ثمّ قال: الثّالثة، وسائر الحديث مثل حديث محمّد بن عمرٍو، عن أبي عاصمٍ.
فتأويل الآية على قول هؤلاء: سنّة الطّلاق الّتي سننتها، وأبحتها لكم أن أردتم طلاق نسائكم، أن تطلّقوهنّ ثنتين في كلّ طهرٍ واحدة، ثمّ الواجب بعد ذلك عليكم: إمّا أن تمسكوهنّ بمعروفٍ، أو تسرّحوهنّ بإحسانٍ.
فالّذي هو أولى بظاهر التّنزيل ما قاله عروة، وقتادة، ومن قال مثل قولهما من أنّ الآية إنّما هي دليلٌ على عدد الطّلاق الّذي يكون به التّحريم، وبطول الرّجعة فيه، والّذي يكون فيه الرّجعة منه. وذلك أنّ اللّه تعالى ذكره قال في الآية الّتي تتلوها: {فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره} فعرّف عباده القدر الّذي به تحرّم المرأة على زوجها إلاّ بعد زوجٍ، ولم يبيّن فيها الوقت الّذي يجوز الطّلاق فيه والوقت الّذي لا يجوز ذلك فيه، فيكون موجّهًا تأويل الآية إلى ما روي عن ابن مسعودٍ، ومجاهدٍ، ومن قال بمثل قولهما فيه.
[جامع البيان: 4/129]
وأمّا قوله: {فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ} فإنّ في تأويله وفيما عني به اختلافًا بين أهل التّأويل، فقال بعضهم: عنى اللّه تعالى ذكره بذلك الدّلالة على اللاّزم للأزواج للمطلّقات اثنتين بعد مراجعتهم إيّاهنّ من التّطليقة الثّانية من عشرتهنّ بالمعروف، أو فراقهنّ بطلاقٍ.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، قال: قلت لعطاءٍ: الطّلاق مرّتان؟ قال: يقول عند الثّالثة: إمّا أن يمسك بمعروفٍ، وإمّا أن يسرّح بإحسانٍ.
وغيره قالها قال: وقال مجاهدٌ: الرّجل أملك بامرأته في تطليقتين من غيره، فإذا تكلّم الثّالثة فليست منه بسبيلٍ، وتعتدّ لغيره.
- حدّثني أبو السّائب، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن سميعٍ، عن أبي رزينٍ، قال: أتى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم رجلٌ فقال: يا رسول اللّه أرأيت قوله: {الطّلاق مرّتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ} فأين الثّالثة؟ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: إمساكٌ بمعروفٍ، أو تسريحٌ بإحسانٍ؛ هي الثّالثة.
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، وعبد الرّحمن بن مهديٍّ، قالا: حدّثنا سفيان، عن إسماعيل بن سميعٍ، عن أبي رزينٍ، قال: جاء رجلٌ إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فقال يا رسول اللّه، الطّلاق مرّتان، فأين الثّالثة؟ قال: إمساكٌ بمعروفٍ، أو تسريحٌ بإحسانٍ.
[جامع البيان: 4/130]
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا الثّوريّ، عن إسماعيل، عن أبي رزينٍ، قال: قال رجلٌ: يا رسول اللّه، يقول اللّه: {الطّلاق مرّتان فإمساكٌ بمعروفٍ} فأين الثّالثة؟ قال: التّسريحٌ بإحسانٍ.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا أبو أحمد، قال: حدّثنا سفيان، عن ابن جريجٍ، عن مجاهدٍ: {أو تسريحٌ بإحسانٍ} قال: في الثّالثة.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا عبد الرّزّاق، عن معمرٍ، عن قتادة، قال: كان الطّلاق ليس له وقتٌ حتّى أنزل اللّه: {الطّلاق مرّتان} قال: الثّالثة: {إمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ}.
وقال آخرون منهم: بل عنى اللّه بذلك الدّلالة على ما يلزمهم لهنّ بعد التّطليقة الثّانية من مراجعةٍ بمعروفٍ أو تسريحٍ بإحسانٍ، بترك رجعتهنّ حتّى تنقضي عدّتهنّ، فيصرن أملك بأنفسهنّ. وأنكروا قول الأوّلين الّذين قالوا: إنّه دليلٌ على التّطليقة الثّالثة.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني موسى، قال: حدّثنا عمرٌو،
[جامع البيان: 4/131]
قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ، في قوله: ذلك: {فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ} إذا طلّق واحدةً، أو اثنتين، إمّا أن يمسك ويمسك: يراجع بمعروفٍ وإمّا سكت عنها حتّى تنقضي عدّتها فتكون أحقّ بنفسها.
- حدّثنا عليّ بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا المحاربيّ، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك: {أو تسريحٌ بإحسانٍ} والتّسريح: أن يدعها حتّى تمضي عدّتها.
- حدّثنا يحيى بن أبي طالبٍ، قال: حدّثنا يزيد، قال: أخبرنا جويبرٌ، عن الضّحّاك، في قوله: {الطّلاق مرّتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ} بإحسانٍ قال: يعني تطليقتين بينهما مراجعةٌ، فأمر أن يمسك، أو يسرّح بإحسانٍ. قال: فإن هو طلّقها ثالثةً فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجًا غيره.
وكأنّ قائلي هذا القول الّذي ذكرناه عن السّدّيّ، والضّحّاك، ذهبوا إلى أنّ معنى الكلام: الطّلاق مرّتان، فإمساكٌ في كلّ واحدةٍ منهما لهنّ بمعروفٍ، أو تسريحٌ لهنّ بإحسانٍ.
وهذا مذهبٌ ممّا يحتمله ظاهر التّنزيل لولا الخبر الّذي ذكرته عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، الّذي رواه إسماعيل بن سميعٍ، عن أبي رزينٍ؛ فإنّ اتّباع الخبر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أولى بنا من غيره. فإذ كان ذلك هو الواجب، فبيّنٌ أنّ تأويل الآية: الطّلاق الّذي لأزواج النّساء على نسائهم فيه الرّجعة مرّتان، ثمّ الأمر بعد ذلك إذا راجعوهنّ في الثّانية، إمّا إمساكٌ بمعروفٍ، وإمّا تسريحٌ منهم لهنّ بإحسانٍ بالتّطليقة الثّالثة حتّى تبين منهم، فيبطل ما كان لهنّ عليهنّ من الرّجعة ويصرن أملك بأنفسهنّ منهم.
[جامع البيان: 4/132]
فإن قال قائلٌ: وما ذلك الإمساك الّذي هو بمعروفٍ؟ قيل: هو ما؛
- حدّثنا به عليّ بن عبد الأعلى المحاربيّ قال: حدّثنا عبد الرّحمن بن محمّدٍ المحاربيّ، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، في قوله: {فإمساكٌ بمعروفٍ} قال: المعروف: أن يحسن صحبتها.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ: {فإمساكٌ بمعروفٍ} قال: ليتّق اللّه في التّطليقة الثّالثة، فإمّا أن يمسكها بمعروفٍ فيحسن صحابتها.
فإن قال: فما التّسريحٌ بإحسانٍ؟ قيل: هو ما؛
- حدّثني به المثنّى، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني معاوية، عن عليٍّ، عن ابن عبّاسٍ: {أو تسريحٌ بإحسانٍ} قيل: يسرّحها، ولا يظلمها من حقّها شيئًا.
- حدّثني محمّد بن سعدٍ، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمّي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ: {فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ} قال: هو الميثاق الغليظ.
- حدّثني موسى، قال: حدّثنا عمرٌو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {أو تسريحٌ بإحسانٍ} قال: الإحسان: أن يوفيها حقّها، فلا يؤذيها، ولا يشتمها.
[جامع البيان: 4/133]
- حدّثنا عليّ بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا عبد الرّحمن بن محمّدٍ المحاربيّ، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك: {أو تسريحٌ بإحسانٍ} قال: التّسريح بإحسانٍ: أن يدعها حتّى تمضي عدّتها، ويعطيها مهرًا إن كان لها عليه إذا طلّقها. فذلك التّسريح بإحسانٍ، والمتعة على قدر الميسرة.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا سويد بن نصرٍ، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ الخراسانيّ، عن ابن عبّاسٍ، في قوله: {وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا} قال قوله: {فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ}.
فإن قال: فما الرّافع للإمساك والتّسريح؟
قيل: محذوفٌ اكتفي بدلالة ما ظهر من الكلام من ذكره، ومعناه: الطّلاق مرّتان، فالأمر الواجب حينئذٍ إمساكٌ بمعروفٍ، أو تسريحٌ بإحسانٍ.
وقد بيّنّا ذلك مفسّرًا في قوله: {فاتّباعٌ بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسانٍ} فأغنى ذلك عن إعادته، في هذا الموضع). [جامع البيان: 4/134]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {ولا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئًا إلاّ أن يخافا ألاّ يقيما حدود الله}.
[جامع البيان: 4/134]
يعني تعالى ذكره بقوله: {ولا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئًا} ولا يحلّ لكم أيّها الرّجال أن تأخذوا من نسائكم إذا أنتم أردتم طلاقهنّ بطلاقكم وفراقكم إيّاهنّ شيئًا ممّا أعطيتموهنّ من الصّداق، وسقتم إليهنّ من المهر، بل الواجب عليكم تسريحهنّ بإحسانٍ، وذلك إيفاؤهنّ حقوقهنّ من الصّداق، والمتعة، وغير ذلك ممّا يجب لهنّ عليكم إلاّ أن يخافا ألاّ يقيما حدود اللّه.
واختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأه بعضهم: {إلاّ أن يخافا ألا يقيما حدود اللّه} وذلك قراءة عظم أهل الحجاز، والبصرة بمعنى إلاّ أن يخاف الرّجل والمرأة أن لا يقيما حدود اللّه، وقد ذكر أنّ ذلك في قراءة أبيّ بن كعبٍ: إلاّ أن يظنّا ألاّ يقيما حدود اللّه.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، قال: أخبرني ثورٌ، عن ميمون بن مهران، قال: في حرف أبيّ أنّ الفداء تطليقةٌ. قال: فذكرت ذلك لأيّوب، فأتينا رجلاً عنده مصحفٌ قديمٌ لأبيٍّ خرج من ثقةٍ، فقرأناه فإذا فيه: إلاّ أن يظنّا ألاّ يقيما حدود اللّه، فإن ظنّا ألاّ يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به: لا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره.
والعرب قد تضع الظّنّ موضع الخوف والخوف موضع الظّنّ في كلامها لتقارب معنييهما، كما قال الشّاعر:
أتاني كلامٌ عن نصيبٍ يقوله = وما خفت يا سلاّم أنّك عائبي
بمعنى: ما ظننت.
[جامع البيان: 4/135]
وقرأه آخرون من أهل المدينة، والكوفة: (إلاّ أن يخافا) فأمّا قارئ ذلك كذلك من أهل الكوفة، فإنّه ذكر عنه أنّه قرأه كذلك اعتبارًا منه بقراءة ابن مسعودٍ، وذكر أنّه في قراءة ابن مسعودٍ: إلاّ أن تخافوا ألاّ يقيما حدود اللّه وقراءة ذلك كذلك اعتبارًا بقراءة ابن مسعودٍ الّتي ذكرت عنه خطأً؛ وذلك أنّ ابن مسعودٍ، إن كان قرأه كما ذكر عنه، فإنّما أعمل الخوف في أن وحدها، وذلك غير مدفوعةٍ صحّته، كما قال الشّاعر:
إذا متّ فادفنّي إلى أصل كرمة = يروّي عظامي بعد موتي عروقها.
ولا تدفنني بالفلاة فإنّني = أخاف إذا ما متّ أن لا أذوقها
فأمّا قارئه (إلاّ أن يخافا) بذلك المعنى، فقد أعمل الخوف في متروكةٍ تسميته وفي أن فأعمله في ثلاثة أشياء: المتروك الّذي هو اسم ما لم يسمّ فاعله، وفي أن الّتي تنوب عن شيئين، ولا تقول العرب في كلامها ظنّا أن يقوما، لكنّ قراءة ذلك كذلك صحيحةٌ على غير الوجه الّذي قرأه من ذكرنا قراءته كذلك اعتبارًا بقراءة عبد اللّه الّتي وصفناها،
[جامع البيان: 4/136]
ولكن على أن يكون مرادًا به إذا قرئ كذلك. إلاّ أن يخاف بأن لا يقيما حدود اللّه، أو على أن لا يقيما حدود اللّه، فيكون العامل في أن غير الخوف، ويكون الخوف عاملاً فيما لم يسمّ فاعله. وذلك هو الصّواب عندنا من القراءة لدلالة ما بعده على صحّته، وهو قوله: {فإن خفتم ألاّ يقيما حدود اللّه} فكان بيّنًا أنّ الأوّل بمعنى: إلاّ أن تخافوا ألاّ يقيما حدود اللّه.
فإن قال قائلٌ: وأيّة حالٍ الحال الّتي يخاف عليهما أن لا يقيما حدود اللّه حتّى يجوز للرّجل أن يأخذ حينئذٍ منها ما آتاها؟
قيل: حال نشوزها وإظهارها له بغضته، حتّى يخاف عليها ترك طاعة اللّه فيما ألزمها لزوجها من الحقّ، ويخاف على زوجها بتقصيرها في أداء حقوقه الّتي ألزمها اللّه له تركه أداء الواجب لها عليه، فذلك حين الخوف عليهما أن لا يقيما حدود اللّه فيطيعاه فيما ألزم كلّ واحدٍ منهما لصاحبه، والحال الّتي أباح النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم لثابت بن قيس بن شمّاسٍ أخذ ما كان أتى زوجته إذ نشزت عليه بغضًا منها له.
- كما حدّثنا محمّد بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على فضيلٍ، عن أبي حريز، أنّه سأل عكرمة، هل كان للخلع أصلٌ؟ قال: كان ابن عبّاسٍ يقول: إنّ أوّل خلعٍ كان في الإسلام أخت عبد اللّه بن أبيٍّ، أنّها أتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقالت: يا رسول اللّه لا يجمع رأسي ورأسه شيءٌ أبدًا إنّي رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدّةٍ، فإذا هو أشدّهم سوادًا، وأقصرهم قامةً، وأقبحهم وجهًا. قال زوجها: يا رسول اللّه إنّي أعطيتها أفضل مالي حديقةً فإن ردّت عليّ حديقتي قال: ما تقولين؟ قالت: نعم، وإن شاء زدته قال: ففرّق بينهما.
[جامع البيان: 4/137]
- حدّثني محمّد بن معمرٍ، قال: حدّثنا أبو عامرٍ، قال: حدّثنا أبو عمرٍو السّدوسيّ، عن عبد اللّه يعني ابن أبي بكرٍ، عن عمرة، عن عائشة: أنّ حبيبة بنت سهلٍ، كانت تحت ثابت بن قيس بن شمّاسٍ، فضربها فكسر بعضها، فأتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بعد الصّبح، فاشتكته إليه، فدعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ثابتًا، فقال: خذ بعض مالها وفارقها قال: ويصلح ذلك يا رسول اللّه؟ قال: نعم، قال: فإنّي أصدقتها حديقتين وهما بيدها. فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: خذهما وفارقها ففعل.
- حدّثنا ابن بشار، قال: حدّثنا روحٌ، قال: حدّثنا مالكٌ، عن يحيى، عن عمرة أنّها أخبرته، عن حبيبة بنت سهلٍ الأنصاريّة: أنّها كانت تحت ثابت بن قيس بن شمّاسٍ، وأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم رآها عند بابه بالغلس، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهلٍ، لا أنا ولا ثابت بن قيسٍ لزوجها. فلمّا جاء ثابتٌ قال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: هذه حبيبة بنت سهلٍ تذكر ما شاء اللّه أن تذكر. فقالت حبيبة: يا رسول اللّه كلّ ما أعطانيه عندي. فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: خذ منها فأخذ منها وجلست في بيتها.
[جامع البيان: 4/138]
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا يحيى بن واضحٍ، قال: حدّثنا الحسن بن واقدٍ، عن ثابتٍ، عن عبد اللّه بن رباحٍ، عن جميلة بنت أبيّ ابن سلول، أنّها كانت تحت ثابت بن قيسٍ فنشزت عليه، فأرسل إليها النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال: يا جميلة ما كرهت من ثابتٍ؟ قالت: واللّه ما كرهت منه دينًا ولا خلقًا، إلاّ أنّي كرهت دمامته. فقال لها: أتردّين الحديقة؟ قالت: نعم فردّت الحديقة، وفرّق بينهما.
وقد ذكر أنّ هذه الآية نزلت في شأنهما، أعني في شأن ثابت بن قيسٍ وزوجته هذه.
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثنا حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، قال: نزلت هذه الآية في ثابت بن قيسٍ وفي حبيبة، قال: وكانت اشتكته إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: تردّين عليه حديقته؟ فقالت: نعم فدعاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فذكر ذلك له، فقال: ويطيب لي ذلك؟ قال: نعم،
[جامع البيان: 4/139]
قال ثابتٌ: وقد فعلت فنزلت: {ولا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئًا إلاّ أن يخافا ألاّ يقيما حدود اللّه فإن خفتم ألاّ يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود اللّه فلا تعتدوها}.
وأمّا أهل التّأويل فإنّهم اختلفوا في معنى الخوف منهما أن لا يقيما حدود اللّه، فقال بعضهم: ذلك هو أن يظهر من المرأة سوء الخلق والعشرة لزوجها، فإذا ظهر ذلك منها له، حلّ له أن يأخذ ما أعطته من فديةٍ على فراقها.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني عليّ بن داود، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني معاوية، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ: {ولا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئًا} إلاّ أن يكون النّشوز، وسوء الخلق من قبلها، فتدعوك إلى أن تفتدي منك، فلا جناح عليك فيما افتدت به.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: قال ابن جريجٍ: أخبرني هشام بن عروة، أنّ عروة، كان يقول: لا يحلّ الفداء حتّى يكون الفساد من قبلها، ولم يكن يقول: لا يحلّ له حتّى تقول: لا أبرّ لك قسمًا، ولا اغتسل لك من جنابةٍ.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ، قال: أخبرني عمرو بن دينارٍ، قال: قال جابر بن زيدٍ: إذا كان الشز من قبلها حلّ الفداء.
[جامع البيان: 4/140]
- حدّثنا الرّبيع بن سليمان، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: حدّثني ابن أبي الزّناد، عن هشام بن عروة، أنّ أباه، كان يقول: إذا كان سوء الخلق، وسوء العشرة من قبل المرأة فذاك يحلّ خلعها.
- حدّثني عليّ بن سهلٍ، قال: حدّثنا محمّد بن كثيرٍ، عن حمّادٍ، عن هشامٍ، عن أبيه، أنّه قال: لا يصلح الخلع، حتّى يكون الفساد من قبل المرأة.
- حدّثنا عبد الحميد بن بيانٍ السكرى، قال: حدّثنا محمّد بن يزيد، عن إسماعيل، عن عامرٍ، في امرأةٍ قالت لزوجها: لا أبرّ لك قسمًا، ولا أطيع لك أمرًا، ولا أغتسل لك من جنابةٍ. قال: ما هذا؟ وحرّك يده، لا أبرّ لك قسمًا، ولا أطيع لك أمرًا إذا كرهت المرأة زوجها فليأخذه وليتركها.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: حدّثنا أيّوب، عن سعيد بن جبيرٍ، أنّه قال: في المختلعة: يعظها، فإن انتهت وإلاّ هجرها، فإن انتهت وإلاّ ضربها، فإن انتهت وإلاّ رفع أمرها إلى السّلطان، فيبعث حكمًا من أهله، وحكمًا من أهلها، فيقول الحكم الّذي من أهلها: تفعل بها كذا وتفعل بها كذا، ويقول الحكم الّذي من أهله: تفعل به كذا وتفعل به كذا، فأيّهما كان أظلم ردّه السّلطان وأخذ فوق يده، وإن كانت ناشزًا أمره أن يخلع.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا ابن أبي جعفرٍ،
[جامع البيان: 4/141]
عن أبيه، عن الرّبيع في قوله: {الطّلاق مرّتان فإمساكٌ بمعروفٍ} إلى قوله: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} قال: إذا كانت المرأة راضيةً مغتبطةً مطيعةً، فلا محلّ له أن يضربها، حتّى تفتدي منه، فإن أخذ منها شيئًا على ذلك، فما أخذ منها فهو حرامٌ، وإذا كان النّشوز، والبغض، والظّلم من قبلها، فقد حلّ له أن يأخذ منها ما افتدت به.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزّهريّ، في قوله: {ولا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئًا إلاّ أن يخافا ألاّ يقيما حدود اللّه} قال: لا يحلّ للرّجل أن يختلع امرأته إلاّ أن يؤتى ذلك منها، فأمّا أن يكون ذلك منها يضارّها حتّى تختلع، فإنّ ذلك لا يصلح، ولكن إذا نشزت فأظهرت له البغضاء، وأساءت عشرته، فقد حلّ له خلعها.
- حدّثنا يحيى بن أبي طالبٍ، قال: حدّثنا يزيد، قال: أخبرنا جويبرٌ، عن الضّحّاك، في قوله: {ولا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئًا} قال: الصّداق {إلاّ أن يخافا ألاّ يقيما حدود اللّه} وحدود اللّه أن تكون المرأة ناشزةً، فإنّ اللّه أمر الزّوج أن يعظها بكتاب اللّه، فإن قبلت وإلاّ هجرها، والهجر أن لا يجامعها، ولا يضاجعها على فراشٍ واحدٍ ويوليها ظهره ولا يكلّمها، فإن أبت غلّظ لها القول بالشّتيمة لترجع إلى طاعته، فإن أبت فالضّرب ضرب غير مبرّحٍ، فإن أبت إلاّ جماحًا فقد حلّ له منها الفدية.
[جامع البيان: 4/142]
وقال آخرون: بل الخوف من ذلك أن لا تبرّ له قسمًا ولا تطيع له أمرًا، وتقول: لا أغتسل لك من جنابةٍ ولا أطيع لك أمرًا، فحينئذٍ يحلّ له عندهم أخذ ما آتاها على فراقه إيّاها.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا محمّد بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: قال الحسن: إذا قالت: لا أغتسل لك من جنابةٍ، ولا أبرّ لك قسمًا، ولا أطيع لك أمرًا، فحينئذٍ حلّ الخلع.
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن الحسن، قال: إذا قالت المرأة لزوجها: لا أبرّ لك قسمًا، ولا أطيع لك أمرًا، ولا أغتسل لك من جنابةٍ، ولا أقيم حدًّا من حدود اللّه، فقد حلّ له مالها.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا هارون بن المغيرة، عن عنبسة، عن محمّد بن سالمٍ، قال: سألت الشّعبيّ، قلت: متى يحلّ للرّجل أن يأخذ من مال امرأته؟ قال: إذا أظهرت بغضه وقالت: لا أبرّ لك قسمًا، ولا أطيع لك أمرًا.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن مغيرة، عن الشّعبيّ، أنّه كان يعجب من قول من يقول: لا تحلّ الفدية حتّى تقول: لا أغتسل لك من جنابةٍ. وقال: إنّ الزّاني يزني ثمّ يغتسل.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن مغيرة، عن حمّادٍ، عن إبراهيم، في النّاشز، قال: إنّ المرأة ربّما عصت زوجها، ثمّ أطاعته، ولكن إذا عصته فلم تبرّ قسما، فعند ذلك تحلّ له الفدية.
[جامع البيان: 4/143]
- حدّثني موسى بن هارون، قال: حدّثنا عمرٌو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {ولا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئًا} لا يحلّ له أن يأخذ من مهرها شيئًا إلاّ أن يكونا يخافان ألاّ يقيما حدود اللّه فإذا لم يقيما حدود اللّه، فقد حلّ له الفدى، وذلك أن تقول: واللّه لا أبرّ لك قسمًا، ولا أطيع لك أمرًا، ولا أكرم لك نفسًا، ولا أغتسل لك من جنابةٍ. فهو حدود اللّه، فإذا قالت المرأة ذلك فقد حلّ الفداء للزّوج أن يأخذه ويطلّقها.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا حكّامٌ قال: حدّثنا عنبسة، عن عليّ بن بذيمة، عن مقسمٍ، في قوله: {ولا تعضلوهنّ} لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ يقول: إلاّ أن يفحشن في قراءة ابن مسعودٍ، قال إذا عصتك وآذتك، فقد حلّ لك ما أخذت منها.
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، عن مجاهدٍ، في قوله: {ولا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئًا} قال: الخلع، قال: ولا يحلّ له إلاّ أن تقول المرأة لا أبرّ قسمه ولا أطيع أمره، فيقبله خيفة أن يسيء إليها إن أمسكها، ويتعدّى الحقّ.
وقال آخرون: بل الخوف من ذلك أن تبدى له بلسانها قولاً أنّها له كارهةٌ.
[جامع البيان: 4/144]
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا محمّد بن عبد اللّه بن عبد الحكم المصريّ، قال: حدّثنا أبي وشعيب بن اللّيث، عن اللّيث، عن أيّوب بن موسى، عن عطاء بن أبي رباحٍ، قال: يحلّ الخلع أن تقول، المرأة لزوجها: إنّي لأكرهك، وما أحبّك، ولقد خشيت أن أنام في جنبك، ولا أؤدّي حقّك. وتطيب نفسا بالخلع.
وقال آخرون: بل الّذي يبيح له أخذ الفدية أن يكون خوف أن لا يقيما حدود اللّه منهما جميعًا لكراهة كلّ واحدٍ منهما صحبة الآخر.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا حميد بن مسعدة، قال: حدّثنا بشر بن المفضّل، قال: حدّثنا داود، عن عامرٍ. حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن داود، قال: قال عامرٌ: أحلّ له مالها بنشوزه، ونشوزها.
- حدّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: قال ابن جريجٍ، قال طاووسٌ: يحلّ له الفداء ما قال اللّه تعالى ذكره، ولم يكن يقول قول السّفهاء: لا أبرّ لك قسمًا، ولكن يحلّ له الفداء ما قال اللّه تعالى ذكره: {إلاّ أن يخافا ألاّ يقيما حدود اللّه} فيما افترض لكلّ واحدٍ منهما على صاحبه في العشرة، والصّحبة.
[جامع البيان: 4/145]
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن محمّد بن إسحاق قال: سمعت القاسم بن محمّدٍ، يقول: {إلاّ أن يخافا ألاّ يقيما حدود اللّه} قال: فيما افترض اللّه عليهما في العشرة، والصّحبة.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني اللّيث قال: حدّثني ابن شهابٍ قال: أخبرني سعيد بن المسيّب، قال: لا يحلّ الخلع حتّى يخافا أن لا يقيما حدود اللّه في العشرة الّتي بينهما.
وأولى هذه الأقوال بالصّحّة قول من قال: لا يحلّ للرّجل أخذ الفدية من امرأته على فراقه إيّاها، حتّى يكون خوف معصية اللّه من كلّ واحدٍ منهما على نفسه في تفريطه في الواجب عليه لصاحبه منهما جميعًا، على ما ذكرناه عن طاووسٍ، والحسن، ومن قال في ذلك قولهما؛ لأنّ اللّه تعالى ذكره إنّما أباح للزّوج أخذ الفدية من امرأته عند خوف المسلمين عليهما أن لا يقيما حدود اللّه.
فإن قال قائلٌ: فإن كان الأمر على ما وصفت فالواجب أن يكون حرامًا على الرّجل قبول الفدية منها إذا كان النّشوز منها دونه، حتّى يكون منه من الكراهة لها مثل الّذي يكون منها له؟
قيل له: إنّ الأمر في ذلك بخلاف ما ظننت، وذلك أنّ في نشوزها عليه داعيةً له إلى التّقصير في واجبها ومجازاتها بسوء فعلها به، وذلك هو المعنى الّذي يوجب للمسلمين الخوف عليهما أن لا يقيما حدود اللّه.
[جامع البيان: 4/146]
فأمّا إذا كان التّفريط من كلّ واحدٍ منهما في واجب حقّ صاحبه قد وجد وسوء الصّحبة، والعشرة قد ظهر للمسلمين، فليس هناك للخوف موضعٌ، إذ كان المخوف قد وجد، وإنّما يخاف وقوع الشّيء قبل حدوثه، فأمّا بعد حدوثه فلا وجه للخوف منه، ولا الزّيادة في مكروهه). [جامع البيان: 4/147]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {فإن خفتم ألاّ يقيما حدود اللّه}.
اختلف أهل التّأويل في تأويل قوله تعالى: {فإن خفتم ألاّ يقيما حدود اللّه} الّتي إذا خيف من الزّوج، والمرأة أن لا يقيماها حلّت له الفدية من أجل الخوف عليهما تضييعها، فقال بعضهم: هو استخفاف المرأة بحقّ زوجها وسوء طاعتها إيّاه، وأذاها له بالكلام.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني معاوية، عن عليٍّ، عن ابن عبّاسٍ: {فإن خفتم ألاّ يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به} قال: هو تركها إقامة حدود اللّه، واستخفافها بحقّ زوجها، وسوء خلقها، فتقول له: واللّه لا أبرّ لك قسمًا، ولا أطّأ لك مضجعًا، ولا أطيع لك أمرًا؛ فإن فعلت ذلك فقد حلّ له منها الفدية.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا يحيى بن أبي زائدة، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن، في قوله: {فإن خفتم ألاّ يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به} قال: إذا قالت: لا أغتسل لك من جنابةٍ حلّ له أن يأخذ منها.
[جامع البيان: 4/147]
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا حبّان بن موسى قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: حدّثنا يونس، عن الزّهريّ، قال: يحلّ الخلع حين يخافا أن لا يقيما حدود اللّه، وأداء حدود اللّه في العشرة الّتي بينهما.
وقال آخرون: معنى ذلك: فإن خفتم أن لا يطيعا اللّه.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا سفيان بن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن إسرائيل، عن عامرٍ: {فإن خفتم ألاّ يقيما حدود اللّه} قالا: أن لا يطيعا اللّه.
- حدّثني محمّد بن سعدٍ، قال: حدّثني أبي قال: حدّثني عمّي قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ، قال: الحدود: الطّاعة.
والصّواب من القول في ذلك: فإن خفتم ألاّ يقيما ما أوجب اللّه عليهما من الفرائض فيما ألزم كلّ واحدٍ منهما من الحقّ لصاحبه من العشرة بالمعروف، والصّحبة بالجميل، فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
وقد يدخل في ذلك ما روّيناه عن ابن عبّاسٍ، والشّعبيّ، وما روّيناه عن الحسن، والزّهريّ، لأنّ من الواجب للزّوج على المرأة إطاعته فيما أوجب اللّه طاعته فيه، وأن لا تؤذيه بقولٍ، ولا تمتنع عليه إذا دعاها لحاجته، فإذا خالفت ما أمرها اللّه به من ذلك كانت قد ضيّعت حدود اللّه الّتي أمرها بإقامتها.
[جامع البيان: 4/148]
وأمّا معنى إقامة حدود اللّه، فإنّه العمل بها، والمحافظة عليها، وترك تضييعها، وقد بيّنّا ذلك فيما مضى قبل من كتابنا هذا بما يدلّ على صحّته). [جامع البيان: 4/149]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}.
يعني قوله تعالى ذكره بذلك: فإن خفتم أيّها المؤمنون ألاّ يقيم الزّوجان ما حدّ اللّه لكلّ واحدٍ منهما على صاحبه من حقٍّ، وألزمه له من فرضٍ، وخشيتم عليهما تضييع فرض اللّه وتعدّي حدوده في ذلك فلا جناح حينئذٍ عليهما فيما افتدت به المرأة نفسها من زوجها، ولا حرج عليهما فيما أعطت هذه على فراق زوجها إيّاها ولا على هذا فيما أخذ منها من الجعل، والعوض عليه.
فإن قال قائلٌ: وهل كانت المرأة حرجةً لو كان الضّرار من الرّجل بها فيما افتدت به نفسها، فيكون لا جناح عليهما فيما أعطته من الفدية على فراقها إذا كان النّشوز من قبلها؟
قيل: لو علمت في حال ضراره بها ليأخذ منها ما آتاها أنّ ضراره ذلك إنّما هو ليأخذ منها ما حرّم اللّه عليه أخذه على الوجه الّذي نهاه اللّه عن أخذه منها،
[جامع البيان: 4/149]
ثمّ قدرت أن تمتنع من إعطائه ذلك بما لا ضرر عليها في نفسٍ، ولا دينٍ، ولا خوف عليها في ذهاب حقٍّ لها لما حلّ لها إعطاؤه ذلك، إلاّ على وجه طيب النّفس منها بإعطائه إيّاه على ما يحلّ له أخذه منها لأنّها متى أعطته ما لا يحلّ له أخذه منها وهي قادرةٌ على منعه ذلك بما لا ضرر عليها في نفسٍ، ولا دينٍ، ولا في حقٍّ لها تخاف ذهابه، فقد شاركته في الإثم بإعطائه ما لا يحلّ له أخذه منها على الوجه الّذي أعطته، فلذلك وضع عنها الجناح إذا كان النّشوز من قبلها، وأعطته ما أعطته من الفدية بطيب نفسٍ، ابتغاءً منها بذلك سلامتها، وسلامة صاحبها من الوزر، والمأثم، وهي إذا أعطته على هذا الوجه باستحقاق الأجر والثّواب من اللّه تعالى أولى إن شاء اللّه من الجناح والحرج، ولذلك قال تعالى ذكره: {فلا جناح عليهما} فوضع الحرج عنها فيما أعطته على هذا الوجه من الفدية على فراقه إيّاها، وعنه فيما قبض منها إذا كانت معطيةً على المعنى الّذي وصفنا، وكان قابضًا منها ما أعطته من غير ضرارٍ، بل طلب السّلامة لنفسه ولها في أديانهما، وحذار للأوزار، والمأثم.
وقد يتّجه قوله: {فلا جناح عليهما} وجهًا آخر من التّأويل وهو أنّها لو بذلت ما بذلت من الفدية على غير الوجه الّذي أذن نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لامرأة ثابت بن قيس بن شمّاسٍ، وذلك لكراهتها أخلاق زوجها أو دمامة خلقه، وما أشبه ذلك من الأمور الّتي يكرهها النّاس بعضهم من بعضٍ، ولكن على الانصراف منها بوجهها إلى آخر غيره على وجه الفساد وما لا يحلّ لها كان حرامًا عليها أنّ تعطي على مسألتها إيّاه فراقها على ذلك الوجه شيئًا؛ لأنّ مسألتها إيّاه الفرقة على ذلك الوجه معصيةٌ منها للّه، وتلك هي المختلعة إن خولعت على ذلك الوجه الّتي روي عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه سمّاها منافقةً.
[جامع البيان: 4/150]
- كما حدّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثني المعتمر بن سليمان، عن ليثٍ، عن أبي إدريس، عن ثوبان، مولى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه قال: أيّما امرأةٍ سألت زوجها الطّلاق من غير بأسٍ حرّم اللّه عليها رائحة الجنّة.

وقال: المختلعات هنّ المنافقات.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا مزاحم بن ذوّاد بن علبة، عن أبيه، عن ليث بن أبي سليمٍ، عن أبي الخطّاب، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس، عن ثوبان، مولى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: المختلعات هنّ المنافقات.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا حفص بن بشرٍ قال: حدّثنا قيس بن الرّبيع، عن أشعث بن سوّارٍ، عن الحسن، عن ثابت بن يزيد، عن عقبة بن عامرٍ الجهنيّ قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: إن المختلعات المنتزعات هنّ المنافقات.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، وحدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قالا جميعًا: حدّثنا أيّوب، عن أبي قلابة، عمّن، حدّثه، عن ثوبان، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: أيّما امرأةٍ سألت زوجها طلاقًا من غير بأسٍ فحرامٌ عليها رائحة الجنّة.
[جامع البيان: 4/151]
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عارمٌ، قال: حدّثنا حمّاد بن زيدٍ، عن أيّوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرّحبيّ، عن ثوبان، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم نحوه.
فإذا كان من وجوه افتداء المرأة نفسها من زوجها ما تكون به حرجةً، وعليها في افتدائها نفسها على ذلك الحرج، والجناح، وكان من وجوهه ما يكون الحرج، والجناح فيه على الرّجل دون المرأة، ومنه ما يكون عليهما، ومنه ما لا يكون عليهما فيه حرجٌ ولا جناحٌ. قيل في الوجه: الّذي لا حرج عليهما فيه لا جناح إذ كان فيما حاولا وقصدا من افتراقهما بالجعل الّذي بذلته المرأة لزوجها لا جناح عليهما فيما افتدت به من الوجه الّذي أبيح لهما، وذلك، أن يخافا أن لا يقيما حدود اللّه بمقام كلّ واحدٍ منهما على صاحبه.
وقد زعم بعض أهل العربيّة أنّ في ذلك وجهين: أحدهما أن يكون مرادًا به: فلا جناح على الرّجل فيما افتدت به المرأة دون المرأة، وإن كانا قد ذكرا جميعًا كما قال في سورة الرّحمن: {يخرج منهما اللّؤلؤ والمرجان} وإنما يخرج زعم اللّؤلؤ والمرجان من الملح لا من العذب، قال: ومثله. {فلمّا بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما} وإنّما النّاسي صاحب موسى وحده؛ قال: ومثله في الكلام أن تقول: عندي دابّتان أركبهما وأسقي عليهما
[جامع البيان: 4/152]
وإنّما تركب إحداهما وتسقي على الأخرى، وهذا من سعة العربيّة الّتي يحتجّ بسعتها في الكلام. قال: والوجه الآخر أن يشتركا جميعًا في أن لا يكون عليهما جناحٌ، إذ كانت تعطي ما قد نفي عن الزّوج فيه الإثم. اشتركت فيه، لأنّها إذا أعطت ما يطرح فيه المأثم احتاجت إلى مثل ذلك.
قال أبو جعفرٍ: فلم يصب الصّواب في واحدٍ من الوجهين، ولا في احتجاجه فيما احتجّ به قوله: {يخرج منهما اللّؤلؤ والمرجان} فأمّا قوله: {فلا جناح عليهما} فقد بيّنّا وجه صوابه، وسنبيّن وجه قوله: {يخرج منهما اللّؤلؤ والمرجان} في موضعه إذا أتينا عليه إن شاء اللّه تعالى.
وإنّما خطّأنا قوله ذلك؛ لأنّ اللّه تعالى ذكره قد أخبر عن وضعه الحرج عن الزّوجين إذا افتدت المرأة من زوجها على ما أذن، وأخبر عن البحرين أنّ منهما يخرج اللّؤلؤ والمرجان، فأضاف الخبر إلى اثنين، فلو جاز لقائلٍ أن يقول: إنّما أريد به الخبر عن أحدهما فيما لم يكن مستحيلاً أن يكون عنهما جاز في كلّ خبرٍ كان عن اثنين غير مستحيلةٍ صحّته أن يكون عنهما أن يقال: إنّما هو خبرٌ عن أحدهما، وذلك قلب المفهوم من كلام النّاس والمعروف من استعمالهم في مخاطباتهم، وغير جائزٍ حمل كتاب اللّه تعالى ووحيه جلّ ذكره على الشّواذ من الكلام وله في المفهوم الجاري بين النّاس وجهٌ صحيحٌ موجودٌ.
ثمّ اختلف أهل التّأويل في تأويل قوله: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} أمعنيّ به: أنّهما موضوعٌ عنهما الجناح في كلّ ما افتدت به المرأة نفسها من شيءٍ أم في بعضه؟
[جامع البيان: 4/153]
فقال بعضهم: عنى بذلك فلا جناح عليهما فيما افتدت به من صداقها الّذي كان آتاها زوجها الّذي تختلع منه واحتجّوا في قولهم ذلك بأنّ آخر الآية مردودٌ على أوّلها، وأنّ معنى الكلام: {ولا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئًا إلاّ أن يخافا ألاّ يقيما حدود اللّه فإن خفتم ألاّ يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به} ممّا آتيتموهنّ.
قالوا: فالّذي أحلّه اللّه لهما من ذلك عند الخوف عليهما أن لا يقيما حدود اللّه هو الّذي كان حظر عليهما قبل حال الخوف عليهما من ذلك. واحتجّوا في ذلك بقصّة ثابت بن قيس بن شمّاسٍ، وأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إنّما أمر امرأته إذ نشزت عليه أنّ تردّ ما كان ثابتٌ أصدقها، وأنّها عرضت الزّيادة فلم يقبلها النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرّبيع، أنّه كان يقول: لا يصلح له أن يأخذ منها أكثر ممّا ساق إليها، ويقول: إنّ اللّه يقول: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} منه، يقول: من المهر. وكذلك كان يقرؤها: فيما افتدت به منه.
- حدّثنا محمّد بن عبد اللّه بن عبد الحكم، قال: حدّثنا بشر بن بكرٍ، عن الأوزاعيّ، قال: سمعت عمرو بن شعيبٍ، وعطاء بن أبي رباحٍ، والزّهريّ، يقولون: في النّاشز: لا يأخذ منها زوجها إلاّ ما ساق إليها.
[جامع البيان: 4/154]
- حدّثنا عليّ بن سهلٍ، قال: حدّثنا الوليد، حدّثنا أبو عمرٍو، عن عطاءٍ، قال: النّاشز لا يأخذ منها إلاّ ما ساق إليها.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا مؤمّلٌ، قال: حدّثنا سفيان، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ أنّه كره أن يأخذ في الخلع أكثر ممّا أعطاها.
- حدّثني زكريّا بن يحيى بن أبي زائدة، قال: حدّثنا ابن إدريس، عن أشعث، عن الشّعبيّ، قال: كان يكره أن يأخذ، الرّجل من المختلعة فوق ما أعطاها، وكان يرى أن يأخذ دون ذلك.
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن أبي حصينٍ، عن الشّعبيّ، قال: لا يأخذ منها أكثر ممّا أعطاها.
- حدّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا إسماعيل بن سالمٍ، عن الشّعبيّ، أنّه كان يكره أن يأخذ منها أكثر ممّا أعطاها، يعني المختلعة.
- حدّثنا أبو كريبٍ، وأبو السّائب، قالا: حدّثنا ابن إدريس، قال: سمعت ليثًا، عن الحكم بن عتيبة، قال: كان عليٌّ رضي اللّه عنه يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها.
- حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبه، عن الحكم، أنّه قال: في المختلعة: أحبّ إليّ أن لا يزداد.
[جامع البيان: 4/155]
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا حجّاجٌ، قال: حدّثنا حمّادٌ، عن حميدٍ، أنّ الحسن كان يكره أن يأخذ منها أكثر ممّا أعطاها.
- حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن مطرٍ، أنّه سأل الحسن، أو أنّ الحسن، سئل عن رجلٍ تزوّج امرأةً على مائتي درهمٍ، فأراد أن يخلعها، هل له أن يأخذ أربعمائةٍ؟ فقال: لا واللّه، لا أرى ذاك أن يأخذ منها أكثر ممّا أعطاها.
- حدّثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرّزّاق قال: أخبرنا معمرٌ قال: كان الحسن، يقول: لا يأخذ منها أكثر ممّا أعطاها.
قال معمرٌ: وبلغني عن عليٍّ، أنّه كان يرى أن لا يأخذ منها أكثر ممّا أعطاها.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن عبد الكريم الجزريّ، عن ابن المسيّب، قال: ما أحبّ أن يأخذ، منها كلّ ما أعطاها حتّى يدع لها منه ما يعيشها.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن ابن طاووسٍ، أنّ أباه، كان يقول: في المفتدية: لا يحلّ له أن يأخذ منها أكثر ممّا أعطاها.
[جامع البيان: 4/156]
- حدّثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزّهريّ، قال: لا يحلّ للرّجل أن يأخذ من امرأته أكثر ممّا أعطاها.
وقال آخرون: بل عنى بذلك: فلا جناح عليهما فيما افتدت به من قليل ما تملكه، وكثيره. واحتجّوا لقولهم ذلك بعموم الآية، وأنّه غير جائزٍ إحالة ظاهر عامٍّ إلى باطن خاصٍّ إلاّ بحجّةٍ يجب التّسليم لها قالوا: ولا حجّة يجب التّسليم لها بأنّ الآية مرادٌ بها بعض الفدية. دون بعضٍ من أصلٍ أو قياسٍ، فهي على ظاهرها، وعمومها.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: أخبرنا أيّوب، عن كثيرٍ، مولى سمرة: أنّ عمر أتي بامرأةٍ ناشزٍ، فأمر بها إلى بيتٍ كثير الزّبل ثلاثًا، ثمّ دعا بها فقال: كيف وجدت؟ قالت: ما وجدت راحةً منذ كنت عنده إلاّ هذه اللّيالي الّتي حبستني. فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن أيّوب، عن كثيرٍ، مولى سمرة، قال: أخذ عمر بن الخطّاب، امرأةً ناشزةً فوعظها، فلم تقبل بخيرٍ، فحبسها في بيتٍ كثير الزّبل ثلاثة أيّامٍ. وذكر نحو حديث ابن عليّة.
[جامع البيان: 4/157]
- حدّثنا ابن بشّارٍ، ومحمّد بن يحيى، قالا: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن حميد بن عبد الرّحمن: أنّ امرأةً، أتت عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه، فشكت زوجها، فقال: إنّها ناشزٌ. فأباتها في بيت الزّبل، فلمّا أصبحت قال لها: كيف وجدت مكانك؟ قالت: ما كنت عنده ليلةً أقرّ لعيني من هذه اللّيلة. فقال: خذ ولو عقاصها.
- حدّثنا نصر بن عليٍّ، قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن نافعٍ: أنّ مولاةً، لصفيّة اختلعت من زوجها بكلّ شيءٍ تملكه إلاّ من ثيابها، فلم يعب ذلك ابن عمر.
- حدّثنا محمّد بن عبد الأعلى، ومحمّد بن المثنّى، قالا: حدّثنا معتمرٌ، قال: سمعت عبيد اللّه، يحدّث، عن نافعٍ، قال: ذكر لابن عمر مولاةٌ له اختلعت من زوجها بكلّ مالٍ لها، فلم يعب ذلك عليها، ولم ينكره.
- حدّثني يحيى بن طلحة اليربوعيّ، قال: حدّثنا هشيمٌ، عن حميدٍ، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيبٍ: أنّه كان لا يرى بأسًا أن يأخذ منها أكثر ممّا أعطاها ثمّ تلا هذه الآية: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}.
[جامع البيان: 4/158]
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن بن مهديٍّ، قال: حدّثنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: في الخلع: خذ ما دون عقاص شعرها، وإن كانت المرأة لتفتدي ببعض مالها.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: الخلع ما دون عقاص الرّأس.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، أنّه قال: في المختلعة: خذ منها ولو عقاصها.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، قال: الخلع بما دون عقاص الرّأس، وقد تفتدي المرأة ببعض مالها.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن عبد اللّه بن محمّد بن عقيلٍ، أنّ الرّبيّع ابنة معوّذ بن عفراء حدّثته قالت: كان لي زوجٌ يقلّ عليّ الخير إذا حضرني، ويحرمني إذا غاب. قالت: فكانت منّي زلّة يومًا، فقلت: أختلع منك بكلّ شيءٍ أملكه قال: نعم قالت: ففعلت قالت: فخاصم عمّي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفّان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه. أو قالت: ما دون عقاص الرّأس.
[جامع البيان: 4/159]
- حدّثني ابن المثنّى، قال: حدّثنا حبّان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا الحسن بن يحيى، عن الضّحّاك، عن ابن عبّاسٍ، قال: لا بأس بما خلعها به من قليلٍ، أو كثيرٍ، ولو عقصها.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا حبّان بن موسى قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا حجّاجٌ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، قال: إن شاء أخذ منها أكثر ممّا أعطاها.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا ابن جريجٍ، قال: أخبرني عمرو بن دينارٍ، أنّه سمع عكرمة، يقول: قال ابن عبّاسٍ: ليأخذ منها حتّى قرطها. يعني في الخلع.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا مطرّف بن عبد اللّه، قال: أخبرنا مالك بن أنسٍ، عن نافعٍ، عن مولاةٍ لصفيّة ابنة أبي عبيدٍ: أنّها اختلعت من زوجها بكلّ شيءٍ لها، فلم ينكر ذلك عبد اللّه بن عمر.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا الحجّاج، قال: حدّثنا حمّادٌ، قال: أخبرنا حميدٌ، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيبٍ أنّه تلا هذه الآية: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} قال: يأخذ أكثر ممّا أعطاها.
[جامع البيان: 4/160]
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا يزيد، وسهل بن يوسف، وابن أبي عديٍّ، عن حميدٍ، قال: قلت لرجاء بن حيوة: إنّ الحسن، يقول في المختلعة: لا يأخذ أكثر ممّا أعطاها، ويتأوّل: {ولا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئًا} قال رجاءٌ: فإنّ قبيصة بن ذؤيبٍ، كان يرخّص أن يأخذ أكثر ممّا أعطاها، ويتأوّل: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}.
وقال آخرون: هذه الآية منسوخةٌ بقوله: {وإن أردتم استبدال زوجٍ مكان زوجٍ وآتيتم إحداهنّ قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا}.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا مجاهد بن موسى، قال: حدّثنا عبد الصّمد بن عبد الوارث، قال: حدّثنا عقبة بن أبي الصّهباء، قال: سألت بكرًا عن المختلعة، أيأخذ منها شيئًا؟ قال: لا، وقرأ: {وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا}.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا الحجّاج، قال: حدّثنا عقبة بن أبي الصّهباء، قال: سألت بكر بن عبد اللّه عن رجلٍ تريد امرأته منه الخلع، قال: لا يحلّ له أن يأخذ منها شيئًا. قلت: يقول اللّه تعالى ذكره في كتابه: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} قال: هذه نسخت. قلت: فإنّي حفظت؟ قال: حفظت في سورة النّساء قول اللّه تعالى ذكره: {وإن أردتم استبدال زوجٍ مكان زوجٍ وآتيتم إحداهنّ قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانًا وإثمًا مبينًا}.
[جامع البيان: 4/161]
وأولى هذه الأقوال بالصّواب قول من قال: إذا خيف من الرّجل، والمرأة أن لا يقيما حدود اللّه على سبيل ما قدّمنا البيان عنه، فلا حرج عليهما فيما افتدت به المرأة نفسها من زوجها من قليل ما تملكه وكثيره ممّا يجوز للمسلمين أن يملكوه، وإن أتى ذلك على جميع ملكها؛ لأنّ اللّه تعالى ذكره لم يخصّ ما أباح لهما من ذلك على حدٍّ لا يجاوز، بل أطلق ذلك في كلّ ما افتدت به غير أنّي أختار للرّجل استحبابًا لا تحتيمًا إذا تبيّن من امرأته أنّ افتداءها منه لغير معصيةٍ للّه، بل خوفًا منها على دينها أن يفارقها بغير فديةٍ، ولا جعلٍ؛ فإن شحّت نفسه بذلك، فلا يبلغ بما يأخذ منها جميع ما آتاها. فأمّا ما قاله بكر بن عبد اللّه من أنّ هذا الحكم في جميع الآية منسوخٌ بقوله: {وإن أردتم استبدال زوجٍ مكان زوجٍ وآتيتم إحداهنّ قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا} فقولٌ لا معنى له، فنتشاغل بالإنابة عن خطئه لمعنيين. أحدهما: إجماع الجميع من الصّحابة، والتّابعين، ومن بعدهم من المسلمين، على تخطئته وإجازة أخذ الفدية من المفتدية نفسها لزوجها، وفي ذلك الكفاية عن الاستشهاد على خطئه بغيره. والآخر: أنّ الآية الّتي في سورة النّساء إنّما حرّم اللّه فيها على زوج المرأة أن يأخذ منها شيئًا ممّا آتاها، بأن أراد الرّجل استبدال زوجٍ بزوجٍ من غير أن يكون هنالك خوفٌ من المسلمين عليهما بمقام أحدهما على صاحبه أن لا يقيما حدود اللّه، ولا نشوز من المرأة على الرّجل. وإذا كان الأمر كذلك، فقد ثبت أنّ أخذ الزّوج من امرأته مالاً على وجه الإكراه لها والإضرار بها حتّى تعطيه شيئًا من مالها على فراقها حرامٌ، ولو كان ذلك حبّة فضّةٍ فصاعدًا.
[جامع البيان: 4/162]
وأمّا الآية الّتي في سورة البقرة، فإنّها إنّما دلّت على إباحة اللّه تعالى ذكره له أخذ الفدية منها في حال الخوف عليهما أن لا يقيما حدود اللّه بنشوز المرأة، وطلبها فراق الرّجل، ورغبته فيها. فالأمر الّذي أذن به للزّوج في أخذ الفدية من المرأة في سورة البقرة ضدّ الأمر الّذي نهى من أجله عن أخذ الفدية في سورة النّساء، كما الحظر في سورة النّساء غير الطّلاق والإباحة في سورة البقرة. فإنّما يجوز في الحكمين أن يقال أحدهما ناسخٌ إذا اتّفقت معاني المحكوم فيه، ثمّ خولف بين الأحكام فيه باختلاف الأوقات، والأزمنة. وأمّا اختلاف الأحكام باختلاف معاني المحكوم فيه في حالٍ واحدةٍ ووقتٍ واحدٍ، فذلك هو الحكمة البالغة، والمفهوم في العقل، والفطرة، وهو من النّاسخ، والمنسوخ بمعزلٍ.
وأمّا الّذي قاله الرّبيع بن أنسٍ من أنّ معنى الآية: فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه، يعني بذلك: ممّا آتيتموهنّ، فنظير قول بكرٍ في دعواه نسخ قوله: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} بقوله: {وآتيتم إحداهنّ قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا} لادّعائه في كتاب اللّه ما ليس موجودًا في مصاحف المسلمين رسمه. ويقال لمن قال بقوله: قد قال من قد علمت من أئمّة الدّين: إنّما معنى ذلك: فلا جناح عليهما فيما افتدت به من ملكها، فهل من حجّةٍ تبيّن بها منهم غير الدّعوى، فقد احتجّوا بظاهر التّنزيل، وادّعيت فيه خصوصًا. ثمّ يعكس عليه القول في ذلك، فلن يقول في شيءٍ من ذلك قولاً إلاّ ألزم في الآخر مثله. وقد بيّنّا الأدلّة بالشّواهد على صحّة قول من قال للزّوج أن يأخذ منها كلّ ما أعطته المفتدية الّتي أباح اللّه لها الافتداء في كتابنا كتاب اللّطيف فكرهنا إعادته في هذا الموضع). [جامع البيان: 4/163]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {تلك حدود اللّه فلا تعتدوها ومن يتعدّ حدود اللّه فأولئك هم الظّالمون}.
يعني تعالى ذكره بذلك: تلك معالم فصوله، بين ما أحلّ لكم، وما حرّم عليكم أيّها النّاس، فلا تعتدوا ما أحلّ لكم من الأمور الّتي بيّنها وفصّلها لكم من الحلال، إلى ما حرّم عليكم، فتجاوزوا طاعته إلى معصيته.
وإنّما عنى تعالى ذكره بقوله: {تلك حدود اللّه فلا تعتدوها} هذه الأشياء الّتي بيّنت لكم في هذه الآيات الّتي مضت من نكاح المشركات الوثنيّات، وإنكاح المشركين المسلمات، وإتيان النّساء في المحيض، وما قد بيّن في الآيات الماضية قبل قوله: {تلك حدود اللّه} ممّا أحلّ لعباده وحرّم عليهم، وما أمر، ونهى. ثمّ قال لهم تعالى ذكره: هذه الأشياء الّتي بيّنت لكم حلالها من حرامها حدودي، يعني به: معالم فصول ما بين طاعتي، ومعصيتي فلا تعتدوها؛ يقول: فلا تتجاوزوا ما أحللته لكم إلى ما حرّمته عليكم، وما أمرتكم به إلى ما نهيتكم عنه، ولا طاعتي إلى معصيتي، فإنّ من تعدّى ذلك يعني من تخطّاه وتجاوزه إلى ما حرّمت عليه أو نهيته، فإنّه هو الظّالم، وهو الّذي فعل ما ليس له فعله، ووضع الشّيء في غير موضعه.
وقد دلّلنا فيما مضى على معنى الظّلم وأصله بشواهده الدّالّة على معناه، فكرهنا إعادته في هذا الموضع.
[جامع البيان: 4/164]
وبنحو الّذي قلنا في ذلك قال أهل التّأويل وإن خالفت ألفاظ تأويلهم ألفاظ تأويلنا، غير أنّ معنى ما قالوا في ذلك ايل يرجع إلى معنى ما قلنا فيه.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني محمّد بن سعدٍ قال: حدّثني أبي قال: حدّثني عمّي قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ قوله: {تلك حدود اللّه فلا تعتدوها} يعني بالحدود: الطّاعة.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا أبو زهيرٍ، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، في قوله: {تلك حدود اللّه فلا تعتدوها} يقول: من طلّق لغير العدّة فقد اعتدى وظلم نفسه، ومن يتعدّ حدود اللّه، فأولئك هم الظّالمون.
وهذا الّذي ذكر عن الضّحّاك لا معنى له في هذا الموضع، لأنّه لم يجر للطّلاق في العدّة ذكرٌ، فيقال: تلك حدود اللّه، وإنّما جرى ذكر العدد الّذي يكون للمطلّق فيه الرّجعة، والّذي لا يكون له فيه الرّجعة دون ذكر البيان عن الطّلاق للعدّة). [جامع البيان: 4/165]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (الطّلاق مرّتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ ولا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئًا إلّا أن يخافا ألّا يقيما حدود اللّه فإن خفتم ألّا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود اللّه فلا تعتدوها ومن يتعدّ حدود اللّه فأولئك هم الظّالمون (229)
قوله تعالى: الطّلاق مرّتان
- حدّثنا هارون بن إسحاق، ثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة عن أبيه، أنّ رجلا قال لامرأته: لا أطلّقك أبدًا، ولا أؤيّدك أبدًا وكيف ذلك؟ قال:
أطلّقك، حتّى إذا دنا أجلك راجعتك فأتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فذكرت له، فأنزل اللّه تعالى: الطّلاق مرّتان قال هشامٌ: ولم يكن لهم شيءٌ ينتهون إليه من الطّلاق.
- حدّثنا حجّاج بن حمزة ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيحٍ عن مجاهدٍ قوله: الطّلاق مرّتان قال: يطلّق الرّجل امرأته طاهرًا من غير جماعٍ، فإذا حاضت ثمّ طهرت، فقد تمّ القرء، ثمّ يطلّق الثّانية كما طلّق الأولى، إن أحبّ أن يفعل، فإذا طلّق ثمّ حاضت الثّانية فهاتان تطليقتان وقرءان). [تفسير القرآن العظيم: 1/418]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى: فإمساكٌ بمعروفٍ
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ كاتب اللّيث، حدّثني معاوية بن صالحٍ عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ، قوله: الطّلاق مرّتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ قال: إذا طلّق الرّجل امرأته تطليقتين، فليتّق اللّه في التّطليقة الثّالثة، فإمّا أن يمسكها بمعروفٍ، فيحسن صحابتها). [تفسير القرآن العظيم: 1/419]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله: أو تسريحٌ بإحسانٍ
[الوجه الأول]
- وبه عن ابن عبّاسٍ قوله: أو تسريحٌ بإحسانٍ قال: أن يسرّحها بإحسانٍ، فلا يظلمها من حقّها شيئًا.
- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءةً، أنبأ وهبٍ، أخبرني سفيان الثّوريّ، حدّثني إسماعيل بن سميعٍ، قال: سمعت أبا رزينٍ يقول: جاء رجلٌ إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال: يا رسول اللّه أرأيت قول اللّه: الطّلاق مرّتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ أين الثّالثة؟ قال: التّسريح بإحسانٍ.
الوجه الثّاني:
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا عمرو بن حمّادٍ، ثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ، قوله: أو تسريحٌ بإحسانٍ أن يوفّيها حقّها ولا يؤذيها ولا يشتمها.
- حدثنا أبي، ثنا نحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينارٍ الحمصيّ، ثنا زيد بن أبي الزّرقاء، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، قال: من خالع امرأته فأخذ منها شيئًا أعطاها فلا أراه سرّحها بإحسانٍ). [تفسير القرآن العظيم: 1/419]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله: ولا يحلّ لكم
- حدّثنا أبي ثنا أحمد بن عبد الرّحمن الدّشتكيّ، ثنا عبد اللّه بن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرّبيع، قوله: ولا يحلّ لكم يقول لا يصلح له أن يأخذ منها أكثر ممّا ساق إليها). [تفسير القرآن العظيم: 1/419]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى: ولا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئًا
- حدّثنا الحسن بن محمّد بن الصّبّاح، ثنا حجّاجٌ عن ابن جريج وعثمان ابن عطاءٍ عن عطاءٍ عن ابن عبّاسٍ في قوله: ولا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئًا ثمّ استثني فقال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به
[تفسير القرآن العظيم: 2/419]
- حدّثنا أبي ثنا أحمد بن إسماعيل بن أبي ضرارٍ، ثنا أبو تميلة عن الحسين بن واقدٍ، عن يزيد النّحويّ عن عكرمة، والحسن، قالا: كان الرّجل يأكل من مال امرأته نحلته الّذي نحلها وغيره، لا يرى أنّ عليه فيه جناحًا، حتّى أنزل اللّه تعالى ولا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئًا فلا يصلح لهم بعد هذه الآية، أخذ شيءٍ من أموالهنّ إلا بحقّها). [تفسير القرآن العظيم: 1/420]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللّه
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا إسماعيل بن عليّة، عن ابن جريجٍ قال:
كان طاوسٌ يقول: لا يحلّ الفداء إلا كما قال اللّه إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللّه، ولم يكن يقول قول السّفهاء. لا يحلّ حتّى تقول: لا أغتسل لك من جنابةٍ، ولكنّه كان يقول: ألا يقيما حدود اللّه فيما افترض لكلّ واحدٍ منهما على صاحبه في العشرة والصّحبة.
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ كاتب اللّيث، حدّثني معاوية بن صالحٍ عن عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ ولا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئًا إلّا أن يخافا ألّا يقيما حدود اللّه إلا أن يكون النّشوز وسوء الخلق من قبلها، فتدعوك إلى أن تفتدي منك، فلا جناح عليك فيما افتدت به.
- حدّثنا عصام بن روّادٍ، ثنا آدم، ثنا إسرائيل، عن جابرٍ، عن مجاهدٍ إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللّه قال: إلا أن يخافا ألا يطيعا اللّه.
- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءةً، أبنا ابن وهب، أخبرنا الليث ابن سعدٍ، عن سعيد بن أبي هلالٍ، عن زيد بن أسلم إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللّه قال: إذا خافت المرأة ألا تؤدّي حقّ زوجها، وخاف الرّجل ألا يؤدّي حقّها، فلا جناح في الفدية). [تفسير القرآن العظيم: 1/420]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى: فإن خفتم
- أخبرنا موسى بن هارون الطّوسيّ فيما كتب إليّ ثنا الحسين بن محمّدٍ المرّوذيّ، ثنا شيبان، عن قتادة فإن خفتم يعني: الولاة). [تفسير القرآن العظيم: 1/421]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله: ألا يقيما حدود اللّه
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ كاتب اللّيث، حدّثني معاوية بن صالحٍ عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ فإن خفتم ألّا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به هو تركها إقامة حدود اللّه، استخفافًا بحقّ زوجها وسوء خلقها، فتقول له: واللّه لا أبرّ لك قسمًا، ولا أطأ لك مضجعًا، ولا أطيع لك أمرًا، فإذا فعلت ذلك، فقد حلّ له منها الفدية ولا يأخذ أكثر ممّا أعطاها شيئًا، ويخلّي سبيلها إن كانت الإساءة من قبلها.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا عقبة عن إسرائيل، عن جابرٍ عن عامرٍ فإن خفتم ألا يقيما حدود اللّه قال: لا يطيعا اللّه). [تفسير القرآن العظيم: 1/421]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به
[الوجه الأول]
- حدّثنا أبي، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حمّاد بن سلمة عن حميدٍ عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيبٍ، أنّه تلا هذه الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به قال: إن شاء أخذ أكثر ممّا أعطاها.
- حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ، ثنا وكيعٌ، عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن فلا جناح عليهما فيما افتدت به قال: ذلك في الخلع، إذا قالت:
واللّه لا أغتسل لك من جنابةٍ.
والوجه الثّاني:
- حدّثنا محمّد بن عزيزٍ الأيليّ، ثنا سلامة، عن عقيلٍ، قال: وسألت محمّدًا: هل يصلح للرجل أن يقبل من امرأته من الفدية في الخلع، أكثر ممّا أعطاها؟
أو ترجع إليه إن رضيا من غير أن يردّ إليها شيئًا ممّا كانت اختلعت به منه؟ قال محمّدٌ: يعني الزّهريّ: لم أسمع في هذا سنة ولكن نرى الله أعلم ألا يأخذ إلا ما أعطاها فإنّ اللّه تبارك وتعالى قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به). [تفسير القرآن العظيم: 1/421]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى: تلك حدود الله
قد تقدم تفسيره. آية 187). [تفسير القرآن العظيم: 1/422]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله: فلا تعتدوها
[الوجه الأول]
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا المحاربيّ، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك تلك حدود اللّه فلا تعتدوها قال: تلك طاعة اللّه فلا تعتدوها، يقول: من طلّق على غير هذا فقد ظلم نفسه.
الوجه الثّاني:
- أخبرنا محمّد بن عبد اللّه بن عبد الحكم قراءة ابنا ابن وهبٍ أخبرنا يونس بن يزيد، عن ابن شهابٍ، أنّه قال: لا نرى طلاق الصّبيّ يجوز قبل أن يحتلم. قال: وإن طلّق امرأته قبل أن يدخل بها فإنّه بلغنا أنّه من السّنّة ألا تقام حدود اللّه إلا على من احتلم، أو بلغ الحلم. والطّلاق من حدود اللّه فلا تعتدوها فلا نرى أمرًا أوثق من الاعتصام بالسّنن). [تفسير القرآن العظيم: 1/422]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى: ومن يتعدّ حدود اللّه
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا أبو خالدٍ، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك في قوله: ومن يتعدّ حدود اللّه قال: قسمة اللّه الّتي قسمها في الفرائض). [تفسير القرآن العظيم: 1/422]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله: فأولئك هم الظّالمون
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا المحاربيّ عن جويبرٍ، عن الضّحّاك يعني قوله: ومن يتعدّ حدود اللّه فأولئك هم الظّالمون يقول: من طلّق على غير هذا فقد ظلم نفسه). [تفسير القرآن العظيم: 1/422]
قال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحاكمُ النَّيْسابوريُّ (ت: 405هـ): (أخبرنا الشّيخ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ عليّ بن الحسين بن الجنيد، ثنا يعقوب بن حميد بن كاسبٍ، ثنا يعلى بن شبيبٍ المكّيّ، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اللّه عنها، قالت: كان الرّجل يطلّق امرأته ما شاء أن يطلّقها، وإن طلّقها مائةً أو أكثر، إذا ارتجعها قبل أن تنقضي عدّتها، حتّى قال الرّجل لامرأته: واللّه لا أطلّقك فتبيني منّي، ولا آويك إليّ. قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلّقك وكلّما همّت عدّتك أن تنقضي ارتجعتك، ثمّ أطلّقك، وأفعل ذلك، فشكت المرأة ذلك إلى عائشة، فذكرت ذلك عائشة لرسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم فسكت فلم يقل شيئًا حتّى " نزل القرآن: {الطّلاق مرّتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ} [البقرة: 229] «..........» هذا حديثٌ صحيح الإسناد، ولم يتكلّم أحدٌ في يعقوب بن حميدٍ بحجّةٍ، وناظرني شيخنا أبو أحمد الحافظ وذكر أنّ البخاريّ روى عنه في الصّحيح، فقلت: هذا يعقوب بن محمّدٍ الزّهريّ، وثبت هو على ما قال "). [المستدرك: 2/307]
قال أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري (ت: 606هـ) : ( (د س) ابن عباس رضي الله عنهما قال: في قوله تعالى: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ} [البقرة: 228] الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلّق امرأته، فهو أحق برجعتها وإن طلّقها ثلاثاً، فنسخ ذلك، فقال: {الطّلاق مرّتان} [البقرة: 229] الآية.
[جامع الأصول: 2/45]
أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي نحوه.
[شرح الغريب]
(يتربص) التربص: المكث والانتظار.
(قروء) جمع قرء: وهو الطهر عند الشافعي، والحيض عند أبي حنيفة، فيكون من الأضداد). [جامع الأصول: 2/46] (م)
قال أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري (ت: 606هـ) : ( (ط ت) - عروة بن الزبير رضي الله عنهما: قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدّتها، كان ذلك له وإن طلّقها ألف مرة، فعمد رجلٌ إلى امرأته، فطلّقها حتى إذا شارفت انقضاء عدّتها ارتجعها، ثم قال: لا والله، لا آويك إليّ، ولا تحلّين أبداً، فأنزل الله {الطّلاق مرّتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ} فاستقبل الناس الطلاق جديداً من ذلك: من كان طلّق أو لم يطلّق. أخرجه الموطأ والترمذي.
[شرح الغريب]
(شارفت) الشيء: قربت منه، وأشرفت عليه.
[جامع الأصول: 2/46]
(آويك) أضمك إليّ، وهو من المأوى: المنزل). [جامع الأصول: 2/47]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألآ يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعتد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
أخرج مالك والشافعي، وعبد بن حميد والترمذي، وابن جرير، وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه" عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى إمراته فطلقها حتى ما جاء وقت إنقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ثم قال: والله لا آويك ولا تحلين أبدا فأنزل الله {الطلاق
[الدر المنثور: 2/660]
مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}
فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق ومن لم يطلق.
وأخرج الترمذي، وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في "سننه" من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء الله أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة وأكثر حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني ولا آويك أبدا، قالت: وكيف ذلك قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأخبرته فسكت النّبيّ صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من طلق ومن لم يطلق.
وأخرج ابن مردويه والبيهقي عن عائشة قالت: لم يكن للطلاق وقت يطلق امرأته أم يراجعها ما لم تنقض العدة وكان بين رجل وبين أهله بعض ما يكون بين الناس فقال: والله لأتركنك لا أيما ولا ذات زوج فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها ففعل ذلك مرارا فأنزل الله فيه {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فوقت لهم الطلاق
[الدر المنثور: 2/661]
ثلاثا يراجعها في الواحدة وفي الاثنتين وليس في الثالثة رجعة حتى تنكح زوجا غيره.
وأخرج ابن النجار عن عائشة أنها أتتها امرأة فسألتها عن شيء من الطلاق قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}.
وأخرج أبو داود والنسائي والبيهقي عن ابن عباس (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) (البقرة الآية 228) إلى قوله (وبعولتهن أحق بردهن) وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}.
وأخرج عبد الرزاق عن الثوري عن بعض الفقهاء قال كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء لا يكون عليها عدة فتتزوج من مكانها إن شاءت فجاء رجل من أشجع إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني طلقت إمرأتي وأنا أخشى أن تتزوج فيكون الولد لغيري فأنزل الله {الطلاق مرتان} فنسخت هذه كل طلاق في القرآن.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله {الطلاق مرتان} قال: لكل مرة قرء فنسخت هذه الآية ما كان قبلها فجعل الله حد الطلاق ثلاثة وجعله
[الدر المنثور: 2/662]
أحق برجعتها ما دامت في عدتها ما لم يطلق ثلاثا.
وأخرج وكيع وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وأحمد، وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والنحاس، وابن مردويه والبيهقي عن أبي رزين الأسدي قال: قال رجل: يا رسول الله أرأيت قول الله عز وجل {الطلاق مرتان} فأين الثالثة قال: التسريح بإحسان الثالثة.
وأخرج ابن مردويه والبيهقي عن أنس قال جاء رجل إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أسمع الله يقول {الطلاق مرتان} فأين الثالثة قال: امساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة.
وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس، أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله عز وجل {الطلاق مرتان} هل كانت تعرف العرب الطلاق ثلاثا في الجاهلية قال: نعم كانت العرب تعرف ثلاثا باتا أما سمعت الأعشى وهو يقول وقد أخذه اختانه فقالوا: والله لا نرفع عنك العصا حتى تطلق أهلك فقد أضررت بها فقال:
[الدر المنثور: 2/663]
أيا جارتا بتي فإنك طالقة * كذاك أمور الناس غاد وطارقة فقالوا: والله لا نرفع عنك العصا أو تثلث لها الطلاق فقال: بيني فإن البين خير من العصا * وإن لا يزال فوق رأسي بارقة فقالوا: والله لا نرفع عنك العصا أو تثلث لها الطلاق فقال: بيني حصان الفرج غير ذميمة * وموقوفة فينا كذاك روامقة وذوقي فتى حي فإني ذائق * فتاة أناس مثل ما أنت ذائقة.
وأخرج النسائي، وابن ماجة، وابن جرير والدارقطني والبيهقي عن ابن مسعود في قوله {الطلاق مرتان} قال: يطلقها بعدما تطهر من قبل جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم يدعها تطهر مرة أخرى ثم يطلقها إن شاء.
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد {الطلاق مرتان} قال: يطلق الرجل امرأته طاهرا في غير جماع فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء ثم يطلق الثانية كما يطلق الأولى إن أحب أن يفعل فإذا طلق الثانية ثم حاضت
[الدر المنثور: 2/664]
الحيضة الثانية فهاتان
تطليقتان وقرآن ثم قال الله للثالثة {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء.
وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد عن أبي حبيب قال: التسريح في كتاب الله الطلاق.
وأخرج البيهقي من طريق السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وأناس من الصحابة في قوله {الطلاق مرتان} قال: وهو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة فإذا طلق واحدة أو اثنتين فإما يمسك ويراجع بمعروف وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا.
وأخرج الشافعي وعبد الرزاق في المصنف، وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر، أنه كان إذا نكح قال: أنكحتك على ما أمر الله على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
[الدر المنثور: 2/665]
وأخرج أبو داود، وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عمر عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق.
وأخرج البزار عن أبي موسى عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: لا تطلق النساء إلا عن ريبة إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات.
وأخرج عبد الرزاق عن معاذ بن جبل قال: قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم يا معاذ ما خلق الله شيئا على ظهر الأرض أحب إليه من عناق وما خلق الله على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق.
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن زيد بن وهب، أن بطالا كان بالمدينة فطلق امرأته ألفا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: إنما كنت ألعب فعلاه عمر بالدرة وقال: إن كان ليكفيك ثلاث.
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وكان إذا أتي به أوجعه
[الدر المنثور: 2/666]
وأخرج البيهقي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
وأخرج البيهقي من طريق حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحابه قال: جاء رجل إلى علي قال: طلقت إمراتي ألفا، قال: ثلاث تحرمها عليك وأقسم سائرها بين نسائك.
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن علقمة بن قيس قال: أتى رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلا طلق امرأته البارحة مائة، قال: قلتها مة واحدة قال: نعم، قال: تريد أن تبين منك إمرأتك قال: نعم، قال: هو كما قلت، قال: وأتاه رجل فقال: رجل طلق امرأته البارحة عدد النجوم، قال: قلتها مرة واحدة قال: نعم، قال: تريد أن تبين منك إمرأتك قال: نعم، قال: هو كما قلت ثم قال: قد بين الله أمر الطلاق فمن طلق كما أمره الله فقد بين له ومن لبس على نفسه جعلنا به لبسته والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون.
وأخرج البيهقي عن ابن مسعود قال: المطلقة ثلاثا قبل أن يدخل بها بمنزلة قد دخل بها
[الدر المنثور: 2/667]
وأخرج مالك والشافعي وأبو داود والبيهقي عن محمد بن إياس بن البكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك، قال: إنما كان طلاقي إياها واحدة قال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل.
وأخرج مالك والشافعي وأبو ادود والبيهقي عن أبي عياش الأنصاري، أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر فجاءهما محمد بن أبي إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال ابن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول: اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما فذهب فسألهما قال ابن عباس لأبي هريرة: افته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك.
وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها فقلت: إنما طلاق البكر واحدة، فقال لي عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاض
[الدر المنثور: 2/668]
الواحدة تبين والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره.
وأخرج الشافعي والبيهقي عن مجاهد قال: جاء رجل لابن عباس قال: طلقت إمرأتي مائة، قال: نأخذ ثلاثا وندع سبعة وتسعين.
وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاث قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وأخرج البيهقي عن قيس بن أبي حازم قال: سأل رجل المغيرة بن شعبة وأنا شاهد عن رجل طلق امرأته مائة قال: ثلاث تحرم وسبع وتسعون فضل.
وأخرج الطبراني والبيهقي عن سويد بن عفلة قال: كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي رضي الله عنهما فلما قتل علي رضي الله عنه قالت: لتهنك الخلافة قال: يقتل علي وتظهرين الشماتة اذهبي فأنت طالق ثلاثا، قال: فتلفعت ثيابها وقعدت حتى قضت عدتها فبعث إليها ببقية لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة فلما جاءها الرسول قالت:
[الدر المنثور: 2/669]
متاع قليل من حبيب مفارق، فلما بلغه قولها بكى: ثم قال: لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي: أنه سمع جدي قول: أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها.
وأخرج الشافعي وأبو داود والحاكم والبيهقي عن ركابة بن عبد يزيد، أنه طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النّبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة فقال: ركانة والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان.
وأخرج أبو داود والترمذي، وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي من طريق عبد الله بن علي بن زيد بن ركانه عن أبيه عن جده ركانة أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أردت بها قال: واحدة، قال: والله ما أردت بها إلا واحدة قال: والله ما أردت بها إلا واحدة
[الدر المنثور: 2/670]
قال: هو ما أردت فردها عليه.
وأخرج عبد الرزاق ومسلم وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
وأخرج الشافعي وعبد الرزاق ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي، عن طاووس، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من أمارة عمر قال ابن عباس: نعم.
وأخرج أبو داود والبيهقي، عن طاووس، أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من أمارة عمر قال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من أمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم
[الدر المنثور: 2/671]
وأخرج عبد الرزاق وأبو داود والبيهقي عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه، فأخذت النّبيّ صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا منه كذا وكذا قالوا: نعم، قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها، ففعل، قال: راجع إمرأتك أم ركانة، فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال: قد علمت ارجعها وتلا (يا أيها النّبيّ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) _ الطلاق الآية 1).
وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال: طلق ركانة أمرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد، قال: نعم فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت، فراجعها، فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي كان عليها الناس والتي أمر الله بها (فطلقوهن لعدتهن)
[الدر المنثور: 2/672]
وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحدة فهي واحدة.
وأخرج الحاكم وصححه عن ابن أبي مليكة، أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس فقال: أتعلم أن ثلاثا كن يرددن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واحدة قال: نعم.
وأخرج البيهقي عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق التي لم يدخل بها واحدة.
وأخرج ابن عدي والبيهقي عن الأعمش قال: بان بالكوفة شيخ يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة والناس عنقا واحدا إذ ذاك يأتونه ويسمعون منه، فأتيته فقرعت عليه الباب فخرج إلي شيخ فقلت له: كيف سمعت علي بن أبي طالب يقول فيمن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة، قال: فقلت له: أنى سمعت هذا من علي، قال: أخرج إليك كتابا فأخرج فإذا فيه: بسم الله الرحم الرحيم قال: سمعت علي بن
[الدر المنثور: 2/673]
أبي طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قلت: ويحك هذا غير الذي تقول قال: الصحيح هو هذا ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك.
وأخرج البيهقي عن مسلمة بن جعفر الأحمس قال: قلت لجعفر بن محمد: يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة يجعلونه واحدة عنكم، قال: معاذ الله ما هذا من قولنا من طلق ثلاثا فهو كما قال.
وأخرج البيهقي عن بسام الصيرفي قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: من طلق امرأته بجهالة أو علم فقد برئت منه.
وأخرج ابن ماجة عن الشعبي قال: قلت لفاطمة بنت قيس: حدثيني عن طلاقك قالت: طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم). [الدر المنثور: 2/674]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (أما قوله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} الآية.
أخرج أبو داود في ناسخه، وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان الرجل يأكل من مال امرأته نحلته الذي نحلها وغيره لا يرى أن عليه
[الدر المنثور: 2/674]
جناحا فأنزل الله
{ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} فلم يصلح لهم بعد هذه الآية أخذ شيء من أموالهن إلا بحقها ثم قال {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله} وقال (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) (النساء الآية 4).
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} قال: إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها فتدعوك إلى أن تفتدي منك فلا جناح عليك فيما افتدت به.
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس وفي حبيبة وكانت اشتكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته قالت: نعم، فدعاه فذكر له ذلك فقال: ويطيب لي ذلك قال: نعم قال ثابت: قد فعلت، فنزلت {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} الآية.
وأخرج مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والبيهقي من طريق عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجدها عند بابه في الغلس فقال: من هذه فقالت: أنا حبيبة بنت سهل، فقال: ما شأنك قالت: لا أنا ولا ثابت فلما جاء ثابت بن
[الدر المنثور: 2/675]
قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر، فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ منها، فأخذ منها وجلست في أهلها.
وأخرج عبد الرزاق وأبو داود، وابن جرير والبيهقي من طريق عمرة عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر يدها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال: خذ بعض مالها وفارقها، قال: ويصلح ذلك يا رسول الله قال: نعم، قال: فإني أصدقتها حديقتين فهما بيدها، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: خذهما وفارقها، ففعل ثم تزوجها أبي بن كعب فخرج بها إلى الشام فتوفيت هناك.
وأخرج البخاري والنسائي، وابن ماجة، وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس أن جميلة بنت عبد الله بن سلول امرأة ثابت بن قيس قالت: ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني لا أطيقه بغضا وأكره الكفر في الإسلام، قال: أتردين عليه حديقته قالت: نعم، قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، ولفظ ابن
[الدر المنثور: 2/676]
ماجة: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولايزداد.
وأخرج ابن جرير عن عكرمة أنه سئل هل كان للخلع أصل قال: كان ابن عباس يقول: إن أول خلع في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي إنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها، قال زوجها: يا رسول الله إني أعطيتها أفضل مالي: حديقة لي فإن ردت علي حديقتي قال: ما تقولين قالت: نعم وإن شاء زدته، قال: ففرق بينهما.
وأخرج أحمد عن سهل بن أبي حثمة كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس فكرهته وكان رجلا دميما فجاءت فقالت: يا رسول الله إني لا أراه فلولا مخافة الله لبزقت في وجهه، فقال لها: أتردين عليه حديقته التي أصدقك قالت: نعم، فردت عليه حديقته وفرق بينهما فكان ذلك أول خلع كان في الإسلام.
وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن رباح عن جميلة بنت أبي بن سلول أنها
[الدر المنثور: 2/677]
كانت تحت ثابت بن قيس فنشزت عليه فأرسل إليها النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا جميلة ما كرهت من ثابت قالت: والله ما كرهت منه دينا ولا خلقا إلا أني كرهت دمامته، فقال لها: أتردين الحديقة قالت: نعم، فردت الحديقة وفرق بينهما.
وأخرج ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت حبيبة بنت سهل تحت بن قيس بن شمس فكرهته وكان رجلا دميما فقالت: يا رسول الله والله لولا مخافة الله إذا دخل علي بسقت في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته قالت: نعم، فردت عليه حديقته ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج البيهقي عن ابن عباس أن جميلة بنت أبي بن سلول أتت النّبيّ صلى الله عليه وسلم تريد الخلع فقال لها: ما أصدقك قالت: حديقة، قال: فردي عليه حديقته.
وأخرج البيهقي عن عطاء قال أتت امرأة النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أبغض زوجي وأحب فراقه فقال: أتردين حديقته التي أصدقك - وكان أصدقها حديقة - قالت: نعم، وزيادة، قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: إما زيادة من مالك فلا ولكن الحديقة قالت: نعم، فقضى بذلك النّبيّ صلى الله عليه وسلم على الرجل
[الدر المنثور: 2/678]
فأخبر بقضاء النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه من وجه آخر عن عطاء عن ابن عباس موصولا وقال المرسل هو الصحيح.
وأخرج البيهقي عن ابن الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته التي أعطاك قالت: نعم وزيادة، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا ولكن حديقته قالت: نعم، فأخذها له وخلى سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج البيهقي عن أبي سعيد قال: أرادت أختي أن تختلع من زوجها فأتت النّبيّ صلى الله عليه وسلم مع زوجها فذكرت له ذلك فقال لها: أتردين عليه حديقته ويطلقك قالت: نعم وأزيده فخلعها فردت عليه حديقته وزادته.
وأخرج البزار عن أنس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كلاما كأنها كرهته فقال: أتردين عليه حديقته قالت: نعم، فأرسل إلى ثابت: خذ منها ذلك وطلقها
[الدر المنثور: 2/679]
وأخرج عبد بن حميد، وابن أبي حاتم عن قتادة {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} قال: هذا لهما {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله} قال: هذا لولاة الأمر {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} قال: إذا كان النشوز والظلم من قبل المرأة فقد أحل الله له منها الفدية ولا يجوز خلع إلا عند سلطان فإما إذا كانت راضية مغتبطة بجناحه مطيعة لأمره فلا يحل له أن يأخذ مما آتاها شيئا.
وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال: إذا جاء الظلم من قبل المرأة حل له الفدية وإذا جاء من قبل الرجل لم يحل له منها شيء.
وأخرج عبد بن حميد عن عروة قال: لا يصلح الخلع إلا أن يكون الفساد من قبل المرأة.
وأخرج عبد بن حميد عن الليث قال: قرأ مجاهد في البقرة (إلا أن يخافا) برفع الياء.
وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال: في قراءة عبد الله (إلا أن يخافوا).
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير عن ميمون بن مهران قال: في حرف أبي بن كعب أن الفداء تطليقة فيه إلا أن يظنا أن لا يقيما
[الدر المنثور: 2/680]
حدود الله فإن ظنا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
وأخرج البيهقي عن ابن عباس أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة.
وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي عن أم بكر الأسلمية، أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ثم أتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف، وابن المنذر والبيهقي، عن طاووس، أن إبراهيم بن سعيد بن أبي وقاص سأل ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها طلقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها قال ابن عباس: نعم ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق ينكحها.
وأخرج عبد الرزاق، عن طاووس قال: لولا أنه أعلم لا يحل لي كتمانه ما حدثته أحدا كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق ثم يقول: ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا ثم قال في الثانية (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (البقرة الآية 230) ولم يجعل الفداء بينهما طلاقا
[الدر المنثور: 2/681]
وأخرج الشافعي عن ابن عباس، في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه يتزوجها إن شاء لأن الله يقول {الطلاق مرتان} قرأ إلى أن يتراجعا.
وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن عكرمة أحسبه عن ابن عباس قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق يعني الخلع.
وأخرج عبد بن حميد والبيهقي عن عطاء أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها.
وأخرج عبد بن حميد عن حميد الطويل قال: قلت لرجاء بن حيوة، إن الحسن يكره أن يأخذ من المرأة فوق ما أعطاها في الخلع، فقال: قال قبيصة بن ذؤيب: اقرأ الآية التي تليها {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير والبيهقي عن كثير مولى سمرة، أن امرأة نشزت من زوجها في أمارة عمر فأمر بها إلى بيت كثير الزبل فمكثت ثلاثة أيام ثم أخرجها فقال: كيف رأيت قالت: ما وجدت الراحة إلا في هذه الأيام، فقال عمر: اخلعها ولو من قرطها.
وأخرج عبد بن حميد والبيهقي عن عبد الله بن رباح أن عمر بن
[الدر المنثور: 2/682]
الخطاب قال في المختلعة: تختلع بما دون عقاص رأسها.
وأخرج البيهقي عن عبد الله بن شهاب الخولاني، أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: با عك زوجك طلاقا بيعا وأجازه عمر.
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني ويحرمني إذا غاب عني فكانت مني زلة يوما فقلت له اختلع منك بكل شيء أملكه، قال: نعم، ففعلت فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه.
وأخرج مالك والشافعي، وعبد بن حميد والبيهقي عن نافع، أن مولاة صفية بنت عبيد امرأة عبد الله بن عمر اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر.
وأخرج مالك والبيهقي عن نافع أن ربيع بنت معوذ جاءت هي وعمها
[الدر المنثور: 2/683]
إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان فبلغ ذلك عثمان فلم ينكره فقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة.
وأخرج البيهقي عن عروة بن الزبير، أن رجلا خلع امرأته في ولاية عثمان بن عفان عند غير سلطان فأجازه عثمان.
وأخرج مالك عن سعيد بن المسيب، وابن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: عدة المختلعة ثلاثة قروء.
وأخرج عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب قال: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع، أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان فقال: تعتد حيضة، قال: وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان فكان ابن عمر يفتي به ويقول: عثمان خيرنا وأعلمنا.
وأخرج مالك، وابن أبي شيبة وأبو داود عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة
[الدر المنثور: 2/684]
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: عدة المختلعة حيضة.
وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأمرها النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة.
وأخرج الترمذي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة.
وأخرج النسائي، وابن ماجة عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال: قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء: حدثيني حديثك قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة فقال: لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين حتى تحيضي حيضة، قالت: إنما أتبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه.
وأخرج النسائي عن ربيع بنت معوذ بن عفراء أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى ثابت فقال له: خذ الذي لها
[الدر المنثور: 2/685]
عليك وخل سبيلها، قال: نعم، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها.
وأخرج الشافعي والبيهقي عن ابن عباس، وابن الزبير أنهما قالا: في المختلعة يطلقها زوجها قالا: لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك.
وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب قال: إذا أراد النساء الخلع فلا تكفروهن.
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجة، وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها
الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وقال: المختلعات المنافقات.
وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما
[الدر المنثور: 2/686]
وأخرج أحمد والنسائي والبيهقي عن أبي هريرة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال المختلعات والمنتزعات هن المنافقات.
وأخرج ابن جرير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المختلعات المنتزعات هن المنافقات). [الدر المنثور: 2/687]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأمّا قوله تعالى: {تلك حدود الله فلا تعتدوها}.
أخرج النسائي عن محمود بم لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله.
وأخرج البيهقي عن رافع بن سحبان أن رجلا أتى عمران بن حصين فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس قال: أثم بربه وحرمت عليه امرأته، فانطلق الرجل فذكر ذلك لأبي موسى يريد بذلك عيبه فقال: ألا ترى أن عمران بن حصين قال: كذا وكذا فقال أبو موسى: الله أكبر فتيا
[الدر المنثور: 2/687]
مثل أبي نجيد). [الدر المنثور: 2/688]

تفسير قوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) )
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره}.
اختلف أهل التّأويل فيما دلّ عليه هذا القول من اللّه تعالى ذكره؛ فقال بعضهم: دلّ على أنّه إن طلّق الرّجل امرأته التّطليقة الثّالثة بعد التّطليقتين اللّتين قال اللّه تعالى ذكره فيهما: {الطّلاق مرّتان} فإنّ امرأته لا تحلّ له من بعد التّطليقة الثّالثة حتّى تنكح زوجًا غيره، يعني به غير المطلّق.
[جامع البيان: 4/165]
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا بشر بن معاذٍ قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، قال: جعل اللّه حد الطّلاق ثلاثًا، فإذا طلّقها واحدةً فهو أحقّ بها ما لم تنقض العدّة، وعدّتها ثلاث حيضٍ، فإن انقضت العدّة قبل أن يكون راجعها فقد بانت منه بواحده، وصارت أحقّ بنفسها، وصار خاطبًا من الخطّاب، فكان الرّجل إذا أراد طلاق أهله نظر حيضتها، حتّى إذا طهرت طلّقها تطليقةً في قبل عدّتها عند شاهدي عدلٍ، فإن بدا له مراجعتها راجعها ما كانت في عدّتها، وإن تركها حتّى تنقضي عدّتها فقد بانت منه بواحدةٍ، وإن بدا له طلاقها بعد الواحدة وهي في عدّتها نظر حيضتها، حتّى إذا طهرت طلّقها تطليقةً أخرى في قبل عدّتها، فإن بدا له مراجعتها راجعها، فكانت عنده على واحدةٍ، وإن بدا له طلاقها طلّقها الثّالثة عند طهرها، فهذه الثّالثة الّتي قال اللّه تعالى ذكره: {فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره}.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ قال: حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ قوله: {فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره} يقول: إن طلّقها ثلاثًا، فلا تحلّ حتّى تنكح زوجًا غيره.
[جامع البيان: 4/166]
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا جويبرٌ، عن الضّحّاك، قال: إذا طلّق واحدةً أو ثنتين فله الرّجعة ما لم تنقض العدّة، قال: والثّالثة قوله: {فإن طلّقها} يعني الثّالثة فلا رجعة له عليها حتّى تنكح زوجًا غيره.
- حدّثنا يحيى بن أبي طالبٍ، قال: حدّثنا يزيد، قال: أخبرنا جويبرٌ، عن الضّحّاك، بنحوه.
- حدّثني موسى بن هارون، قال: حدّثنا عمرٌو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {فإن طلّقها} قال: فإن طلّقها من بعد التّطليقتين فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره، وهذه الثّالثة.
وقال آخرون: بل دلّ هذا القول على ما يلزم مسرّح امرأته بإحسانٍ بعد التّطليقتين اللّتين قال اللّه تعالى ذكره فيهما: {الطّلاق مرّتان} قالوا: وإنّما بيّن اللّه تعالى ذكره بهذا القول عن حكم قوله: {أو تسريحٌ بإحسانٍ} واعلم أنّه إن سرّح الرّجل امرأته بعد التّطليقتين بإحسان فلا تحلّ له المسرّحة كذلك إلاّ بعد زوجٍ.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: {فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره} قال: عاد إلى قوله: {فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ}.
[جامع البيان: 4/167]
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو حذيفة، قال: حدّثنا شبلٌ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، مثله.
قال أبو جعفرٍ: والّذي قاله مجاهدٌ في ذلك عندنا أولى بالصّواب للّذي ذكرنا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في الخبر الّذي روّيناه عنه أنّه قال: أو سئل فقيل: هذا قول اللّه تعالى ذكره: {الطّلاق مرّتان} فأين الثّالثة؟ قال: فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ. فأخبر صلّى اللّه عليه وسلّم، أنّ الثّالثة إنّما هي قوله: {أو تسريحٌ بإحسانٍ} فإذا كان التّسريح بالإحسان هو الثّالثة، فمعلومٌ أنّ قوله: {فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره} من الدّلالة على التّطليقة الثّالثة بمعزلٍ، وأنّه إنّما هو بيانٌ عن الّذي يحلّ للمسرّح بالإحسان إن سرّح زوجته بعد التّطليقتين، والّذي يحرم عليه منها، والحال الّتي يجوز له نكاحها فيها، وإعلام عباده أنّ بعد التّسريح على ما وصفت لا رجعة للرّجل على امرأته.
فإن قال قائلٌ: فأيّ النّكاحين عنى اللّه بقوله: {فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره} النّكاح الّذي هو جماعٌ أم النّكاح الّذي هو عقد تزويجٍ؟
قيل: كلاهما، وذلك أنّ المرأة إن نكحت رجلاً نكاح تزويجٍ ثم لم يطأها في ذلك النّكاح ناكحها ولم يجامعها حتّى يطلّقها لم تحلّ للأوّل،
[جامع البيان: 4/168]
وكذلك إن وطئها واطئٌ بغير نكاحٍ لم تحلّ للأوّل بإجماع الأمّة جميعًا. فإذ كان ذلك كذلك، فمعلومٌ أن تأويل قوله: {فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره} نكاحًا صحيحًا، ثمّ يجامعها فيه، ثمّ يطلّقها.
فإن قال: فإنّ ذكر الجماع غير موجودٍ في كتاب اللّه تعالى ذكره، فما الدّلالة على أنّ معناه ما قلت؟
قيل: الدّلالة على ذلك إجماع الأمّة جميعًا على أنّ ذلك معناه. وبعد، فإنّ اللّه تعالى ذكره قال: {فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره} فلو نكحت زوجًا غيره بعقب الطّلاق قبل انقضاء عدّتها، كان لا شكّ أنّها ناكحةٌ نكاحًا بغير المعنى الّذي أباح اللّه تعالى ذكره لها ذلك به، وإن لم يكن ذكر العدّة مقرونًا بقوله: {فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره} لدلالته على أنّ ذلك كذلك بقوله: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ} وكذلك قوله: {فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره} وإن لم يكن مقرونًا به ذكر الجماع، والمباشرة، والإفضاء فقد دلّ على أنّ ذلك كذلك بوحيه إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وبيانه ذلك على لسانه لعباده.
ذكر الأخبار المرويّة بذلك عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم.
- حدّثني عبيد اللّه بن إسماعيل الهبّاريّ، وسفيان بن وكيعٍ، وأبو هشامٍ الرّفاعيّ،
[جامع البيان: 4/169]
قالوا: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن رجلٍ طلّق امرأته فتزوّجت رجلاً غيره فدخل بها ثمّ طلّقها قبل أن يواقعها، أتحلّ لزوجها الأوّل؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: لا تحلّ لزوجها الأوّل حتّى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا سويد بن نصرٍ، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، نحوه.
- حدّثنا سفيان بن وكيعٍ، قال: حدّثنا ابن عيينة، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة، قال: سمعتها تقول: جاءت امرأةٌ رفاعة القرظيّ، إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فقالت: كنت عند رفاعة فطلّقني، فبتّ طلاقي، فتزوّجت عبد الرّحمن بن الزّبير، وإنّ ما معه مثل هدبة الثّوب، فقال لها: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني اللّيث، قال: حدّثني يونس، عن ابن شهابٍ، عن عروة، عن عائشة، نحوه.
[جامع البيان: 4/170]
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني اللّيث، قال: حدّثني عقيلٌ، عن ابن شهابٍ، قال: حدّثني عروة بن الزّبير، أنّ عائشة، زوج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أخبرته أنّ امرأة رفاعة القرظيّ، جاءت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقالت: يا رسول اللّه، فذكر مثله.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة، أنّ رفاعة القرظيّ، طلّق امرأته، فبتّ طلاقها، فتزوّجها بعد عبد الرّحمن بن الزّبير، فجاءت النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فقالت: يا نبيّ اللّه إنّها كانت عند رفاعة، فطلّقها آخر ثلاث تطليقاتٍ، فتزوّجت بعده عبد الرّحمن بن الزّبير، وإنّه واللّه ما معه يا رسول اللّه إلاّ مثل الهدبة. فتبسّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، ثمّ قال لها: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت: وأبو بكرٍ جالسٌ عند النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وخالد بن سعيد بن العاص بباب الحجرة لم يؤذن له، فطفق خالدٌ ينادي يا أبا بكرٍ يقول: يا أبا بكرٍ ألا تزجر هذه عمّا تجهر به عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم؟.
- حدّثنا محمّد بن يزيد الأدميّ، قال: حدّثنا يحيى بن سليمٍ، عن عبيد اللّه، عن القاسم، عن عائشة، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: لا حتّى يذوق من عسيلتها ما ذاق الأوّل.
- حدّثنا محمّد بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت عبيد اللّه، قال: سمعت القاسم يحدّث عن عائشة، قال: قالت: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: لا حتّى يذوق من عسيلتها ما ذاق صاحبه.
[جامع البيان: 4/171]
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا يحيى، عن عبيد اللّه، قال: حدّثنا القاسم، عن عائشة، أنّ رجلاً طلّق امرأته ثلاثًا، فتزوّجت زوجًا، فطلّقها قبل أن يمسّها، فسئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: أتحلّ للأوّل؟ قال: لا حتّى يذوق عسيلتها كما ذاق الأوّل.
- حدّثنا سفيان بن وكيعٍ، قال: حدّثنا موسى بن عيسى اللّيثيّ، عن زائدة، عن عليّ بن زيدٍ، عن أمّ محمّدٍ، عن عائشة، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، قال: إذا طلّق الرّجل امرأته ثلاثًا لم تحلّ له حتّى تنكح زوجًا غيره، فيذوق كلّ واحدٍ منهما عسيلة صاحبه.
- حدّثني العبّاس بن أبي طالبٍ، قال: أخبرنا سعد بن حفصٍ الطّلحيّ، قال: أخبرنا شيبان، عن يحيى، عن أبي الحارث الغفاريّ، عن أبي هريرة، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، قال: حتّى يذوق عسيلتها.
- حدّثني عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلانيّ، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثنا شيبان، قال: حدّثنا يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي الحارث الغفاريّ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في المرأة يطلّقها زوجها ثلاثًا، فتتزوّج غيره، فيطلّقها قبل أن يدخل بها، فيريد الأوّل أن يراجعها، قال: لا، حتّى يذوق عسيلتها.
[جامع البيان: 4/172]
- حدّثني محمّد بن إبراهيم الأنماطيّ، قال: حدّثنا هشام بن عبد الملك، قال: حدّثنا محمّد بن دينارٍ، قال: حدّثنا يحيى بن يزيد الهنائيّ، عن أنس بن مالكٍ، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم في رجلٍ طلّق امرأته ثلاثًا، فتزوّجها آخر فطلّقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى زوجها الأوّل؟ قال: لا، حتّى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته.
- حدّثني يعقوب بن إبراهيم، ويعقوب بن ماهان، قالا: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسارٍ، عن عبيد اللّه بن العبّاس: أنّ الغميصاء أو الرّميصاء جاءت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم تشكو زوجها، وتزعم أنّه لا يصل إليها، قال: فما كان إلاّ يسيرًا حتّى جاء زوجها، فزعم أنّها كاذبةٌ، ولكنّها تريد أن ترجع إلى زوجها الأوّل، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: ليس لك حتّى يذوق عسيلتك رجلٌ غيره.
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة،
[جامع البيان: 4/173]
عن علقمة بن مرثدٍ، عن سالم بن رزينٍ الأحمريّ، عن سالم بن عبد اللّه، عن سعيد بن المسيّب، عن ابن عمر، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم في رجلٍ يتزوّج المرأة فيطلّقها قبل أن يدخل بها ألبتّة، فتتزوّج زوجًا آخر، فيطلّقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأوّل؟ قال: لا حتّى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن علقمة بن مرثدٍ، عن رزينٍ الأحمريّ، عن ابن عمر، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه سئل عن الرّجل يطلّق امرأته ثلاثًا، فيتزوّجها رجلٌ، فأغلق الباب، فطلّقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى زوجها الآخر؟ قال: لا حتّى يذوق عسيلتها.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا أبو أحمد، قال: حدّثنا سفيان، عن علقمة بن مرثدٍ، عن سليمان بن رزينٍ، عن ابن عمر، أنّه سأل النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وهو يخطب عن رجلٍ طلّق امرأته، فتزوّجت بعده، ثمّ طلّقها أو مات عنها، أيتزوّجها الأوّل؟ قال: لا حتّى تذوق عسيلته). [جامع البيان: 4/174]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود اللّه}.
يعني تعالى ذكره بقوله: {فإن طلّقها} فإن طلّق المرأة الّتي بانت من زوجها بآخر التّطليقات الثّلاث بعد ما نكحها مطلّقها الثّاني، زوجها الّذي نكحها بعد بينونتها من الأوّل {فلا جناح عليهما}
[جامع البيان: 4/174]
يقول تعالى ذكره: فلا حرج على المرأة الّتي طلّقها هذا الثّاني من بعد بينونتها من الأوّل، وبعد نكاحه إيّاها، وعلى الزّوج الأوّل الّذي كانت حرّمت عليه ببينونتها منه بآخر التّطليقات أن يتراجعا بنكاحٍ جديدٍ.
- كما حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ: {فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود اللّه} يقول: إذا تزوّجت بعد الأوّل، فدخل الآخر بها، فلا حرج على الأوّل أن يتزوّجها إذا طلّقها الآخر أو مات عنها، فقد حلّت له.
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثنا هشم، قال: أخبرنا جويبرٌ، عن الضّحّاك، قال: إذا طلّق واحدةً، أو ثنتينٍ، فله الرّجعة ما لم تنقض العدّة. قال: والثّالثة قوله: {فإن طلّقها} يعني الثّالثة فلا رجعة له عليها حتّى تنكح زوجًا غيره، فيدخل بها، فإن طلّقها هذا الأخير بعد ما يدخل بها، {فلا جناح عليهما أن يتراجعا} يعني الأوّل {إن ظنّا أن يقيما حدود اللّه}.
وأمّا قوله: {إن ظنّا أن يقيما حدود اللّه} فإنّ معناه: إن رجوا مطمعًا أن يقيما حدود اللّه. وإقامتهما حدود اللّه العمل بها، وحدود اللّه: ما أمرهما به، وأوجب لكلّ واحدٍ منهما على صاحبه، وألزم كلّ واحدٍ منهما بسبب النّكاح الّذي يكون بينهما.
[جامع البيان: 4/175]
وقد بيّنّا معنى الحدود ومعنى إقامة ذلك بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.
وكان مجاهدٌ يقول في تأويل قوله: {إن ظنّا أن يقيما حدود اللّه} ما؛
- حدّثني به محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ في قوله: {إن ظنّا أن يقيما حدود اللّه} إن ظنّا أنّ نكاحهما على غير دلسةٍ.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو حذيفة، قال: حدّثنا شبلٌ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، مثله.
وقد وجّه بعض أهل التّأويل قوله {إن ظنّا} إلى أنّه بمعنى: إن أيقنا. وذلك ما لا وجه له، لأنّ أحدًا لا يعلم ما هو كائنٌ إلاّ اللّه تعالى ذكره. فإذ كان ذلك كذلك، فما المعنى الّذي به يوقن الرّجل، والمرأة أنّهما إذا تراجعا أقاما حدود اللّه؟ ولكن معنى ذلك كما قال تعالى ذكره: {إذ ظنّا} بمعنى طمعا بذلك ورجواه.
[جامع البيان: 4/176]
و أن الّتي في قوله {أن يقيما} في موضع نصبٍ بـ ظنّا، وأن الّتي في {أن يتراجعا} جعلها بعض أهل العربيّة في موضع نصبٍ بفقد الخافض، لأنّ معنى الكلام: فلا جناح عليهما في أن يتراجعا، فلمّا حذفت في الّتي كانت تخفضها نصبها، فكأنّه قال: فلا جناح عليهما تراجعهما.
وكان بعضهم يقول: موضعه خفضٌ، وإن لم يكن معها خافضها، وإن كان محذوفًا فمعروفٌ موضعه). [جامع البيان: 4/177]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {وتلك حدود اللّه يبيّنها لقومٍ يعلمون}.
يعني تعالى ذكره بقوله: {وتلك حدود اللّه} هذه الأمور الّتي بيّنها لعباده في الطّلاق، والرّجعة، والفدية والعدّة والإيلاء وغير ذلك ممّا يبيّنه لهم في هذه الآيات، حدود اللّه معالم فصول حلاله، وحرامه، وطاعته، ومعصيته {يبيّنها} يفصّلها، فيميّز بينها، ويعرّفهم أحكامها لقومٍ يعلمونها إذا بيّنها اللّه لهم، فيعرفون أنّها من عند اللّه، فيصدّقون بها، ويعملون بما أودعهم اللّه من علمه، دون الّذين قد طبع اللّه على قلوبهم، وقضى عليهم أنّهم لا يؤمنون بها، ولا يصدّقون بأنّها من عند اللّه، فهم يجهلون أنّها من اللّه، وأنّها تنزيلٌ من حكيمٍ حميدٍ. ولذلك خصّ القوم الّذي يعلمون بالبيان دون الّذين يجهلون، إذ كان الّذين يجهلون أنّها من عنده قد آيس نبيّه محمّدًا صلّى اللّه عليه وسلّم من تصديق كثيرٍ منهم بها، وإن كان بيّنها لهم من وجه الحجّة عليهم ولزوم العمل لهم بها، وإنّما أخرجها من أن تكون بيانًا لهم من وجه تركهم الإقرار والتّصديق به). [جامع البيان: 4/177]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود اللّه وتلك حدود اللّه يبيّنها لقومٍ يعلمون (230)
قوله تعالى: فإن طلّقها
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ، قوله: فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره يقول: إن طلّقها ثلاثًا فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجًا غيره. قال أبو محمّدٍ:
وروي عن السّدّيّ، نحو ذلك.
[تفسير القرآن العظيم: 2/422]
- حدّثنا أبي ثنا عارمٌ، ثنا حمّاد بن زيد، عن نحيى بن عتيقٍ، عن محمّد بن سيرين، عن ابن عبّاسٍ، قال: لا تحلّ له حتّى تنكح زوجًا غيره، ويهزّها به.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا عمرو بن حمّادٍ، ثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره قال: فإن طلّقها من بعد تطليقتين، وهذه الثّالثة، فإن نكحت زوجًا غيره فطلّقها. قال أبو محمّدٍ: وروي عن مقاتل بن حيّان، نحو ذلك). [تفسير القرآن العظيم: 1/423]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى: فإن طلّقها
- قرأت على محمّد بن الفضل، ثنا محمّد بن عليٍّ، ثنا محمّد بن مزاحمٍ ثنا بكير بن معروفٍ، عن مقاتل بن حيّان، قوله: فإن طلّقها هذا الّذي نكحها بعد ما جامعها). [تفسير القرآن العظيم: 1/423]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يتراجعا
- حدّثنا أحمد بن سنانٍ، ثنا يزيد بن هارون ابنا حجّاج بن أرطاة عن منذرٍ، عن محمّد بن الحنفيّة، قال: قال عليّ: أشكل عليّ قوله: فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فدرست القرآن، فعرضت أنّه يعني: إذا طلّق الزّوج الأخير، رجعت إلى زوجها الأوّل المطلّق ثلاثًا.
قال أبو محمّدٍ: وروي عن ابن عبّاسٍ، نحو ذلك). [تفسير القرآن العظيم: 1/423]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى: إن ظنّا أن يقيما حدود اللّه
- حدّثنا حجّاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيحٍ عن مجاهدٍ، قوله: إن ظنّا أن يقيما حدود اللّه يقول: إن ظنّا أنّ نكاحهما على غير دلسةٍ.
- قرأت على محمّد بن الفضل، ثنا محمّد بن عليٍّ، أبنا محمّد بن مزاحمٍ، عن بكير بن معروفٍ، عن مقاتل بن حيّان إن ظنّا أن يقيما حدود اللّه يقول: أن يقيما أمر اللّه وطاعته). [تفسير القرآن العظيم: 1/423]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى: وتلك حدود اللّه يبيّنها لقومٍ يعلمون
- وبه عن مقاتل بن حيّان وتلك حدود اللّه يبيّنها لقومٍ يعلمون تلك طاعته يبيّنها لقومٍ يعلمون). [تفسير القرآن العظيم: 1/423]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله {فإن طلقها فلا تحل له من بعد} يقول: فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح غيره.
وأخرج ابن جرير عن مجاهد {فإن طلقها فلا تحل له} قال: عاد إلى قوله (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) (البقرة الآية 229).
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} قال: هذه الثالثة التي ذكر الله عز وجل جعل الله عقوبة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وأخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب {فإن طلقها فلا تحل له} قال: هذه الثالثة.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن أم سلمة أن غلاما لها طلق امرأة تطليقتين فاستفت أم سلمة النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
[الدر المنثور: 2/688]
وأخرج الشافعي والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد إمرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين.
وأخرج مالك والشافعي والنحاس في ناسخه والبيهقي عن ابن عمر، أنه كان يقول: إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أم أمة وعدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض.
وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن ابن المسيب، أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة طلق امرأته حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال له: حرمت عليك.
وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن سليمان بن يسار، أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة كانت تحته حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان يسأله عن ذلك فذهب إليه وعنده زيد بن ثابت فسألاهما فقالا: حرمت عليك حرمت عليك). [الدر المنثور: 2/689]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأما قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره}.
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويهزها.
وأخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حيان قال نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضري كانت عند رفاعة بن عتيك وهو ابن عمها فطلقها طلاقا بائنا فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي فطلقها فأتت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه طلقني قبل أن يمسني أفأراجع إلى الأول قال: لا حتى يمس، فلبثت ما شاء الله ثم أتت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت له: إنه قد مسني، فقال:
كذبت بقولك الأول فلم أصدقك في الآخر، فلبثت حتى قبض النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأتت أبا بكر فقالت: أرجع إلى الأول فإن الآخر قد مسني فقال أبو بكر: شهدت النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لك: لا ترجعي إليه فلما مات أبو بكر أتت عمر فقال له: لئن أتيتني بعد هذه المرة لأرجمنك فمنعها وكان نزل فيها {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} فيجامعها فإن طلقها بعد ما جامعها فلا جناح عليهما أن يتراجعا.
وأخرج الشافعي وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وابن ماجة والبيهقي عن عائشة قالت
[الدر المنثور: 2/690]
جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبنت طلاقي فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فتبسم النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي عسليته ويذوق عسليتك.
وأخرج والبخاري ومسلم والنسائي، وابن جرير والبيهقي عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا وطلقها قبل أن يمسها فسأل النّبيّ صلى الله عليه وسلم أتحل للأول قال: لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس، أن المرأة التي طلق رفاعة القرظي اسمها تميمة بنت وهب بن عبيد وهي من بني النضير.
وأخرج مالك والشافعي، وابن سعد والبيهقي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموأل القرظي طلق امرأته تميمة بنت وهب
[الدر المنثور: 2/691]
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي طلقها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه أن يتزوجها وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة.
وأخرج البزار والطبراني والبيهقي من طريق الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته فأتت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله قد تزوجني عبد الرحمن وما معه إلا مثل هذه وأومأت إلى هدبة من ثوبها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عن كلامها ثم قال لها تريدين أن ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
وأخرج ابن أبي شيبة وابو داود والنسائي، وابن ماجة، وابن جرير عن عائشة قالت
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول قال: لا حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها.
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي، وابن ماجة وابن
[الدر المنثور: 2/692]
جرير والبيهقي عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها فهل تحل للأول قال: لا حتى تذوق عسيلته، وفي لفظ: حتى يجامعها الآخر.
وأخرج أحمد وأبن جرير والبيهقي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته.
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج غيره فيطلقها قبل أن يدخل بها فيريد الأول أن يراجعها قال: لا حتى يذوق عسيلتها.
وأخرج أحمد والنسائي عن عبد الله بن عباس أن الغميصاء أو الرميصاء أتت النّبيّ صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها فلم يلبث أن جاء زوجها فقال: يا رسول الله هي كاذبة وهو يصل إليها ولكنها تريد أن
[الدر المنثور: 2/693]
ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك لك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وأنس قالا: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر.
وأخرج ابن أبي شيبة، عن علي، قال: لا تحل له حتى يهزها به هزيز البكر.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لا تحل له حتى يقشقشها به.
وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول فقال: لا الإنكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج أبو إسحاق الجوزجاني عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
[الدر المنثور: 2/694]
قال لا الإنكاح رغبة لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق عسيلتها.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن دينار عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم نحوه.
وأخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي والبيهقي في "سننه" عن ابن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له.
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي، وابن ماجة والبيهقي في "سننه" عن علي أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له.
وأخرج الترمذي، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له.
وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له.
وأخرج ابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي عن عقبة بن عامر قال:
[الدر المنثور: 2/695]
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا: بلى يا رسول الله قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له.
وأخرج أحمد، وابن أبي شيبة والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له.
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة وأبو بكر بن الأثرم في "سننه" والبيهقي عن عمر أنه قال: لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما.
وأخرج البيهقي عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحللها لزوجها ففرق بينهما وقال: لا ترجع إليه الإنكاح رغبة غير دلسة.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس، أن رجلا سأله فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا قال: إن عمك عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا، قال: كيف ترى في رجل يحلها له قال: من يخادع الله يخدعه.
وأخرج مالك، وابن أبي شيبة والبيهقي عن زيد بن ثابت، أنه كان يقول
[الدر المنثور: 2/696]
في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وأخرج مالك عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن رجل زوج عبدا له جارية فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين فقالا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وأخرج البيهقي عن عبيدة السلماني قال: إذا كان تحت الرجل مملوكة فطلقها - يعني البتة - ثم وقع عليها سيدها لا يحلها لزوجها إلا أن يكون زوج لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود قال: لا يحلها لزوجها وطء سيدها حتى تنكح زوجا غيره.
وأخرج عبد الرزاق عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فأتى ابن عباس يسأله وعنده أبو هريرة فقال ابن عباس: إحدى المعضلات يا أبا هريرة، فقال أبو هريرة: واحدة تبتها وثلاث تحرمها، فقال ابن عباس: نورتها يا أبا هريرة). [الدر المنثور: 2/697]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأمّا قوله تعالى: {فإن طلقها فلا جناح عليهما} الآية
[الدر المنثور: 2/697]
أخرج عبد بن حميد، وابن أبي حاتم عن محمد بن الحنفية قال: قال علي رضي الله عنه: أشكل علي أمران، قوله {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا} فدرست القرآن فعلمت أنه يعني إذا طلقها زوجها الآخر رجعت إلى زوجها الأول المطلق ثلاثا، قال: وكنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل النّبيّ صلى الله عليه وسلم من أجل أن ابنته كانت تحتي فأمرت المقداد بن الأسود فسأل النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس {فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا} يقول: إذا تزوجت بعد الأول فدخل بها الآخر فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها فقد حلت له.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير عن مجاهد في قوله {إن ظنا أن يقيما حدود الله} يقول: إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة.
وأخرج ابن ابي حاتم عن مقاتل {أن يقيما حدود الله} يقول: على أمر الله وطاعته). [الدر المنثور: 2/698]


رد مع اقتباس