عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 20 ربيع الثاني 1434هـ/2-03-2013م, 11:11 PM
أم إسماعيل أم إسماعيل غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 4,914
افتراضي التفسير اللغوي

التفسير اللغوي

تفسير قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (94) )

قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ: (ت: 207هـ): (وقوله: {تناله أيديكم ورماحكم...}
فما نالته الأيدي فهو بيض النعام وفراخها، وما نالت الرماح فهو سائر الوحش). [معاني القرآن: 1/319]
قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّيْمِيُّ (ت:210هـ): ( (ليبلونّكم الله بشيءٍ من الصّيد) (94) أي ليختبرنكم وليبتلينكم). [مجاز القرآن: 1/175]
قالَ الأَخْفَشُ سَعِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَلْخِيُّ (ت: 215هـ) : ({يا أيّها الّذين آمنوا ليبلونّكم اللّه بشيءٍ مّن الصّيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم اللّه من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليمٌ}
وقال: {ليبلونّكم اللّه بشيءٍ مّن الصّيد} على القسم أي: والله ليبلونّكم. وكذلك هذه اللام التي بعدها النون لا تكون إلا بعد القسم). [معاني القرآن: 1/230]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ) : ({تناله أيديكم} يعني بيض النعام {ورماحكم} يعني الصيد). [تفسير غريب القرآن: 146]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) : (وقوله: (يا أيّها الّذين آمنوا ليبلونّكم اللّه بشيء من الصّيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم اللّه من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم (94)
هذه اللام لام القسم، واللام مفتوحة لالتقاء السّاكنين في قول بعضهم اغزون يا رجل، فأمّا لام لتبلون، فزعم سيبويه أنها مبنية على الفتح.
وقد أحكمنا شرح هذا قبل هذا الموضع.
ومعنى: " ليبلونكم ": ليختبرنّ طاعتكم من معصيتكم.
(بشيء من الصيد).
فقال عزّ وجلّ بشيء من الصيد فبّعض، وهو يحتمل وجهين أحدهما أنه على صيد البر دون صيد البحر، والثاني أنه لمّا عنى الصّيد ما داموا في الإحرام كان ذلك بعض الصّيد. وجائز أن يكون على وجه ثالث، ويكون " من " هذه تبين جنسا من الأجناس، تقول: لأمتحنك بشيء من الورق، أي لامتحننك بالجنس الذي هو ورق، كما قال جلّ ثناؤه: (فاجتنبوا الرّجس من الأوثان) والأوثان كلها رجس.
المعنى فاجتنبوا الرجس الذي هو وثن.
ومعنى قوله: (تناله أيديكم ورماحكم).
الذي تناله الأيدي نحو بيض النعام وفراخه وما كان صغيرا ينهض من مجثمه من غير النعام وسائر ما يفوق اليد بحركته من سائر الوحش.
فحرم جميع صيد البر الجراد وكل ما يصطاد فحرام صيده ما داموا حرما. وبيّن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أنّ كل ما اصطيد في الحرم حرام، كانوا محرمين أو غير محرمين). [معاني القرآن: 2/206]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : (وقوله جل وعز: {يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد} المعنى ليختبرن طاعتكم من معصيتكم). [معاني القرآن: 2/358]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : (ثم قال جل وعز: {تناله أيديكم ورماحكم} قال مجاهد الذي تناله أيديكم البيض والفراخ والذي تناله الرماح ما كان كبيرا). [معاني القرآن: 2/359]
قَالَ غُلاَمُ ثَعْلَبٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ البَغْدَادِيُّ (ت:345 هـ) : ( (تناله أيديكم) يعني: بيض النعام، والعرب تقول: صدت نعاما، وصدت بيضة، أي: أخذتهما بيدي). [ياقوتة الصراط: 212]
قَالَ غُلاَمُ ثَعْلَبٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ البَغْدَادِيُّ (ت:345 هـ) : ( (ورماحكم) يعني: الحمير الوحشية، والنعام الجافل). [ياقوتة الصراط: 212]

تفسير قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (95) )
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ: (ت: 207هـ): (قوله: {فجزاء مّثل ما قتل من النّعم يحكم به ذوا عدلٍ مّنكم...}
يقول: من أصاب صيدا ناسيا لإحرامه معتمدا للصيد حكم عليه حاكمان عدلان فقيهان يسألانه: أقتلت قبل هذا صيدا؟ فإن قال: نعم، لم يحكما عليه، وقالا: ينتقم الله منك. وإن قال: لا، حكما عليه، فإن بلغ قيمة حكمها ثمن بدنة أو شاة حكما بذلك عليه {هدياً بالغ الكعبة} وإن لم يبلغ ثمن شاة حكما عليه بقيمة ما أصاب: دراهم، ثمّ قوّماه طعاما، وأطعمه المساكين لكل مسكين نصف صاع. فإن لم يجد حكما عليه أن يصوم يوما مكان كل نصف صاع.
وقوله: {أو عدل ذلك صياماً} والعدل: ما عادل الشيء من غير جنسه، والعدل المثل. وذلك أن تقول: عندي عدل غلامك وعدل شاتك إذا كان غلاما يعدل غلاما أو شاة تعدل شاة. فإذا أردت قيمته من غير جنسه نضبت العين. وربما قال بعض العرب: عدله. وكأنه منهم غلط لتقارب معنى العدل من العدل. وقد اجتمعوا على واحد الأعدال أنه عدل. ونصبك الصيام على التفسير؛ كما تقول: عندي رطلان عسلا، وملء بيت قتّا، وهو مما يفسّر للمبتدئ: أن ينظر إلى (من) فإذا حسنت فيه ثم ألقيت نصبت؛ ألا ترى أنك تقول: عليه عدل ذلك من الصيام. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: {فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا}). [معاني القرآن: 1/320]
قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّيْمِيُّ (ت:210هـ): ( (فجزاءٌ مثل ما قتل من النّعم) (95) في هذا الموضع الإبل والبقر والغنم، والغالب على النّعم الإبل.
(يحكم به ذوا عدلٍ منكم، (95) فجاء مصدراً في القرآن كلّه؛ من جعله صفةً على أنه مصدرٌ ولفظه للأنثى والذكر والجميع سواء؛ هي عدلٌ وهم عدل، قال زهير:
متى يشتجر قومٌ يقل سرواتهم=هم بيننا فهم رضاً وهم عدل
فجعله هشامٌ أخو ذي الرّمة صفةً تجرى مجرى ضخم وضخمة، فقال: عدل، وعدلة للمرأة.
(أو عدل ذلك صياماً) (95) مفتوح الأول، أي مثل ذلك، (فإذا كسرت فقلت: عدل فهو زنة ذلك).
(ليذوق وبال أمره) (95) أي نكال أمره، وعذابه ويقال: عاقبة أمره من الشرّ.
(ومن عاد فينتقم الله منه) (95) رفعٌ لأنه مجازاتٌ فيه، فمجازه فمن عاد فإن الله ينتقم منه، وعاد: في موضع يعود، قال قعنب بن أم صاحب:
إن يسمعوا ريبةً طاروا بها فرحاً=وإن ذكرت بسوءٍ عندهم أذنوا
أي استمعوا.
(ذو انتقام) (95): ذو اجتراء). [مجاز القرآن: 1/175-177]
قالَ الأَخْفَشُ سَعِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَلْخِيُّ (ت: 215هـ) : ({يا أيّها الّذين آمنوا لا تقتلوا الصّيد وأنتم حرمٌ ومن قتله منكم مّتعمّداً فجزاء مّثل ما قتل من النّعم يحكم به ذوا عدلٍ مّنكم هدياً بالغ الكعبة أو كفّارةٌ طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً لّيذوق وبال أمره عفا اللّه عمّا سلف ومن عاد فينتقم اللّه منه واللّه عزيزٌ ذو انتقامٍ}
وقال: {فجزاء مّثل ما قتل من النّعم} أي: فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم.
[و] قال: {يحكم به ذوا عدلٍ مّنكم هدياً} انتصب على الحال {بالغ الكعبة} من صفته وليس قولك {بالغ الكعبة} بمعرفة لأن فيه معنى التنوين لأنه إذا قال "هذا ضارب زيدٍ" في لغة من حذف النون ولم يفعل بعد فهو نكرة. ومثل ذلك {هذا عارضٌ مّمطرنا} ففيه بعض التنوين غير أنه لا يوصل إليه من أجل الاسم المضمر.
ثم قال: {أو كفّارةٌ طعام مساكين} أي: أو عليه كفارةٌ. رفعٌ منون ثم فسر فقال "هي طعام مساكين" وقال بعضهم {كفّارة طعام مساكين} بإضافة الكفارة إليه.
[و] قال: {أو عدل ذلك صياماً} يريد: أو عليه مثل ذلك من الصيام. كما تقول: "عليها مثلها زبداً". وقال بعضهم {أو عدل ذلك صياما} فكسر وهو الوجه لأن "العدل": المثل. وأمّا "العدل" فهو المصدر تقول: "عدلت هذا بهذا عدلاً حسنا"، و"العدل" أيضا: المثل. وقال: {ولا يقبل منها عدلٌ} أي: مثلٌ ففرقوا بين ذا وبين "عدل المتاع" كما تقول: "امرأةٌ رزان" و"حجرٌ رزينٌ"). [معاني القرآن: 1/230-231]
قال قطرب محمد بن المستنير البصري (ت: 220هـ تقريباً) : (أبو عمرو والأعرج {فجزاء مثل ما قتل} يضيف.
الحسن {فجزاء مثل ما} يرفع ولا يضيف؛ وهي قراءة النخعي.
أهل المدينة والأعرج {أو كفارة طعام مساكين} يضيف.
الحسن وأبو عمرو والأعمش {أو كفارة طعام مساكين} بالرفع للطعام على الكفارة.
أهل المدينة وأبو عمرو {أو عدل ذلك صياما}.
الزهري "أو عدل ذلك" بكسر العين؛ وكلتاهما هذا عدل ذا وعدله؛ وكأنه من قوله {وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها}؛ وقالوا عدلت عدلاً؛ أي فديت بفداء). [معاني القرآن لقطرب: 484]
قال قطرب محمد بن المستنير البصري (ت: 220هـ تقريباً) : (وأما قوله عز وجل {أو عدل ذلك صياما} ولم يرفعه على العدل؛ فالمعنى: أو عدله من صيام، كقولك: هذا خاتم ذهبا، ولي ملؤه عسلاً؛ كأنه قال: من عسل، فلما حذف حرف الخفض أعمل فيه ما قبله). [معاني القرآن لقطرب: 508]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ يَحْيَى بْنِ المُبَارَكِ اليَزِيدِيُّ (ت: 237هـ) : ({وبال أمره}: عاقبة أمره). [غريب القرآن وتفسيره: 131]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ) : ( و(النّعم): الإبل. وقد تكون البقر والغنم. والأغلب عليها الإبل.
وقوله تعالى: {أو عدل ذلك صياماً} أي مثله). [تفسير غريب القرآن: 146-147]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) : ( (أو عدل ذلك صياما).
(ذلك كفّارة أيمانكم إذا حلفتم).
أي ذلك الذي يغطي على آثامكم، يقال كفرت الشيء إذا غطّيته، ومنه قوله عزّ وجلّ: (أعجب الكفار نباته)، والكفار الذين يغطون الزرع ويصلحونه، والكافر إنما سمي كافرا، لأنه ستر بكفره الإيمان). [معاني القرآن: 2/203]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) : (وقوله (يا أيّها الّذين آمنوا لا تقتلوا الصّيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمّدا فجزاء مثل ما قتل من النّعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفّارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا اللّه عمّا سلف ومن عاد فينتقم اللّه منه واللّه عزيز ذو انتقام (95)
(ومن قتله منكم متعمّدا)
أي عمدا لقتله، كأنه ناس إنّه محرم، ومتعمّد للقتل، وجائز أن يقصد القتل وهو يعلم أنّه محرم.
وقوله: (فجزاء مثل ما قتل من النّعم).
و (فجزاء مثل ما قتل)برفع مثل وجرها، فمن رفعهما جميعا فرفعه على معنى فعليه جزاء مثل الذي قتل، فيكون " مثل " من نعت الجزاء، ويكون أن ترفع " جزاء " على الابتداء ويكون مثل قتل خبر الابتداء، ويكون المعنى فجزاء ذلك الفعل مثل ما قتل، ومن جرّ أراد فعليه جزاء مثل ذلك المقتول من النّعم، والنعم في اللغة هي الإبل والبقر والغنم، وإن انفردت الإبل منها قيل لها نعم وإن انفردت الغنم والبقر لم تسمّ نعما.
فكان عليه بحذاء حمار الوحش وبقرة الوحش بدنة، وعليه بحذاء الظباء من الغنم شاة.
وقوله عزّ وجلّ: (يحكم به ذوا عدل منكم).
أي من أهل ملتكم، فعلى قاتل الصيد أن يسألا فقيهين عدلين عن جزاء ما قتل، ويقولان له: أقتلت صيدا قبل هذا وأنت محرم فإن اعترف بأنه قتل صيدا قبل ذلك لم يحكما عليه بشيء، لقول الله عزّ وجلّ:
(ومن عاد فينتقم اللّه منه).
وإن لم يعترف نظرا فيما قتل. فإن كان كالإبل حكما عليه بها (هديا بالغ الكعبة) وإن كان كالشاء حكما عليه بمثل ذلك.
وإن كانت القيمة لا تبلغ نظرا فقدرا قيمة ذلك، وأطعم بثمن ذلك المساكين، كل مسكين - قال بعضهم - صاعا من حنطة، وقال بعضهم نصف صاع أو صام بعدل ذلك على ما توجبه السّنّة.
ويجوز أن تكون " أو " - وهو الأجود في اللغة - للتخيير، فإن شاء أهدى وإن شأت قوّما له الهدي وأطعم بدله على ما وصفنا.
وجعل مثل ذلك صياما لأن " أو " للتخيير، وقال بعضهم كأنّه إن لم يقدر على الإبل والغنم
فينبغي أن يطعم أو يصوم، والذي يوجبه اللفظ التخيير، وأهل الفقه أعلم بالسنة في ذلك، إلّا أني أختار على مذهب اللغة أنّه مخير.
وقوله: (هديا بالغ الكعبة).
منصوب على الحال. المعنى يحكمان به مقذرا أن يهدى.
و (بالغ الكعبة) لفظه لفظ معرفة، ومعناه النكرة، المعنى بالغا الكعبة، إلا أن التّنوين حذف استخفافا.
ومعنى قوله: (أو عدل ذلك).
أو مثل ذلك، قال بعضهم عدل الشيء مثله من جنسه، وعدله مثله من غير جنسه - بفتح العين، وقال إلا أن بعض العرب يغلط فيجعل العدل والعدل في معنى المثل، وإن كان من غير جنس الأول.
قال البصريون العدل والعدل في معنى المثل، والمعنى واحد كان، لمثل من الجنس أو من غير الجنس، كما أن المثل ما كان من جنس الشيء ومن غير جنسه، مثل، ولم يقولوا إن العرب غلطت، وليس إذا أخطا مخطئ يوجب أن تقول أن بعض العرب غلط.
وقوله: (صياما).
منصوب على التمييز. المعنى أو مثل ذلك من الصيام.
(ليذوق وبال أمره).
" الوبال " ثقل الشيء في المكروه، ومنه قولهم طعام وبيل، وماء وبيل، إذا كانا ثقيلين غير ناميين في المال، قال عزّ وجلّ: (فأخذناه أخذا وبيلا) أي ثقيلا شديدا، والوبيل خشبة القصّار ومن هذا قيل لها وبيل.
قال طرفة ابن العبد:
=عقيلة شيخ كالوبيل يلندد
وقوله: (ومن عاد فينتقم اللّه منه).
الفاء جواب الجزاء والمعنى أنه - واللّه أعلم - ومن عاد مستحلّا للصيد بعد أن حرمه الله منه فينتقم اللّه منه أي فيعذبه اللّه.
وجائز أن يكون: من عاد مستخفّا بأمر اللّه فجزاؤه العذاب كجزاء قاتل النفس). [معاني القرآن: 2/206-209]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : (وقوله جل وعز: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} روى شريك عن سالم عن سعيد بن جبير {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} قال قتله حرام في هذه الآية قال بعض العلماء أي أنه لما حرم قتل الصيد على المحرم كان قتله إياه غير تذكية). [معاني القرآن: 2/359]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : (وقوله جل وعز: {ومن قتله منكم متعمدا} أكثر الفقهاء على أن عليه الجزاء سواء كان متعمدا أو مخطئا
وذهبوا إلى قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا} مردود إلى قوله جل وعز: {ومن عاد فينتقم الله منه} واحتجوا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال هي صيد وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا ولم يقل: عمدا ولا خطأ قال الزهري: هو في الخطأ سنة وقال بعض أهل العلم: إنما عليه الجزاء إذا قتله متعمدا واحتجوا بظاهر الآية حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام نا محمد بن يحيى نا أبو الوليد نا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله جل وعز: {ومن قتله منكم متعمدا} قال: ليس عليه في الخطأ شيء إنما هو في العمد يعني الصيد). [معاني القرآن: 2/359-360]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : ( وقوله جل وعز: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} قيل النعم في اللغة الإبل والبقر والغنم وإن انفردت الإبل قيل لها نعم وإن انفردت البقر والغنم لم يقل لها نعم وقرأ الأعمش (فجزاؤه مثل ما) والمعنى فعليه جزاؤه ثم أبدل مثلا من جزائه). [معاني القرآن: 2/361]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : (وقوله جل وعز: {أو كفارة طعام مساكين} أو هنا للتخيير وفي معناه أقوال وقيل الحاكم مخير وقيل إنه يعمل بالأول فالأول والقول الأول أحسن لأن قاتل الصيد هو المخاطب ولأن المعروف أن أو للتخيير وقرأ طلحة والجحدري (أو عدل ذلك صياما) وأنكره جماعة من أهل اللغة وقالوا العدل الحمل.
وقال الكسائي: العدل والعدل لغتان بمعنى واحد وقال الفراء: عدل الشيء مثله من غير جنسه وعدله مثله من جنسه.
وأنكر البصريون هذا التفريق وقالوا: العدل والعدل المثل كان من الجنس أو من غير الجنس لا يختلف كما أن المثل لا يختلف وفي الحديث لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فالصرف التوبة والعدل الفدية، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو حاتم ولا يعرف قول من قال إنهما الفريضة والنافلة والذي أنكره أبو حاتم قال المازري). [معاني القرآن: 2/361-363]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : (ثم قال جل وعز: {ليذوق وبال أمره} أي شدته ومنه طعام وبيل إذا كان ثقيلا ومنه قوله:
عقيلة شيخ كالوبيل يلندد). [معاني القرآن: 2/362-363]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : (ثم قال جل وعز: {عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه} قال عطاء عفا الله عما سلف في الجاهلية وقال شريح وسعيد بن جبير يحكم عليه في أول مرة فإذا عاد لم يحكم عليه وقيل له اذهب ينتقم الله منك أي ذنبك أعظم من أن يكفر
كما أن اليمين الفاجرة لا كفارة لها عند أكثر أهل العلم لعظم إثمها قلت قول عطاء في هذا أشبه والمعنى ومن عاد بعد الذي سلف في الجاهلية فينتقم الله منه بأشياء تصيبه من العقوبة أو يكون مثل قوله: {ليذوق وبال أمره}). [معاني القرآن: 2/363-364]
قَالَ غُلاَمُ ثَعْلَبٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ البَغْدَادِيُّ (ت:345 هـ) : ( (أو عدل ذلك) أي: وقيمة ذلك). [ياقوتة الصراط: 213]
قَالَ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ): ({النَّعَمِ} الإبل، وقد تكون الغنم والبقر، والغالب عليها الإبل). [تفسير المشكل من غريب القرآن: 71]
قَالَ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ): ({وَبَالَ أَمْرِهِ}: عاقبة أمره). [العمدة في غريب القرآن: 122]

تفسير قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96) )
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ: (ت: 207هـ): (وقوله: {أحلّ لكم صيد البحر وطعامه...}
الصيد: ما صدته، وطعامه ما نضب عنه الماء فبقي على وجه الأرض). [معاني القرآن: 1/321]
قال قطرب محمد بن المستنير البصري (ت: 220هـ تقريباً) : (وأما قوله عز وجل {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم} ولم يرفع "متاع"؛ لأن الطعام مرفوع بـ "أحل"، كأنه قال: "وأحل لكم طعامه متاعا لكم" على الحال، كما قال {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد}؛ أي أحلت لكم في هذه الحال؛ لا محلي الصيد.
وكذلك قوله {إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه}؛ أي يؤذن لكم لا ناظرين إناه؛ أي في هذه الحال؛ وكذلك من قرأ "غير المغضوب عليهم" وقد ذكرناها؛ كأنه قال: لا مغضوبًا عليهم؛ وهذا كثير؛ وقد ذكرنا منه في صدر الكتاب ما فيه كاف إن شاء الله). [معاني القرآن لقطرب: 508]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ) : ({وصيد البحر} ما صيد من السمك (و طعامه) ما نضب عنه الماء وما قذفه البحر وهو حي {متاعاً لكم} أي منفعة لكم (و للسيارة) يعني المسافرين). [تفسير غريب القرآن: 147]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ): (والمتاع: المنفعة، قال الله تعالى: {نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ}، وقال تعالى: {مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ}، وقال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}). [تأويل مشكل القرآن: 512] (م)
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) : (وقوله: (أحلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسّيّارة وحرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرما واتّقوا اللّه الّذي إليه تحشرون (96)
أي أحل لكم صيد البحر، وأحل لكم طعام البحر للسّيّارة، فأمّا صيده فمعروف، وأمّا طعامه فقد اختلف فيه، فقال بعضهم: ما نضب الماء عنه فأخذ بغير صيد فهو طعامه، وقال طعامه هو كل ما سقاه الماء فأنبت فهو طعام البحر، لأنه نبت عن ماء البحر، فأعلمهم اللّه أن الذي أحل لهم كثير في البر والبحر، وأن الذي حرم عليهم إنما هو صيد البر في حال الإحرام. وسن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - تحريم الصيد في الحرم ليكون قد أعذر إليهم من الانتقام ممن عاود ما حرم اللّه عليه مع كثرة ما أحل اللّه له.
و (متاعا): منصوب مصدر مؤكد، لأنه لما قال أجل لكم كان دليلا على أنه قد متّعهم به، كما أنه لما قال: (حرّمت عليكم أمّهاتكم)
كان دليلا على أنه قد كتب عليهم ذلك، فقال: (كتاب اللّه عليكم) ). [معاني القرآن: 2/209]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : (وقوله جل وعز: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة}.
روى عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن عمر قال: صيد البحر ما صيد منه وطعامه ما قذف.
وكذلك روى سعيد بن جبير عن ابن عباس،وقيل: طعامه ما زرع لأنه به ينبت.
وقال سعيد بن جبير: طعامه المليح منه وصيده ما كان طريا البين أن صيده أن تصيدوا وطعامه أن تأكلوا الصيد.
قال مجاهد لكم لأهل القرى وللسيارة لأهل الأمصار وقيل السيارة المسافرون وهذا أولى). [معاني القرآن: 2/364-365]
قَالَ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ): ({صَيْدُ الْبَحْرِ} ما صيد منه. {وطَعَامُهُ} ما نضب عنه الماء وصادفه وهو حي أو ميت.
{مَتَاعًا لَّكُمْ} أي منفعة لكم). [تفسير المشكل من غريب القرآن: 71]


رد مع اقتباس