عرض مشاركة واحدة
  #161  
قديم 2 صفر 1439هـ/22-10-2017م, 02:46 PM
جمهرة التفاسير جمهرة التفاسير غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 2,953
افتراضي

18. متى يقول المأموم: "آمين" ؟
قال عبد العزيز بن داخل المطيري: (18. متى يقول المأموم: "آمين" ؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم: « إذا أمَّن الإمام فأمّنوا» يفسّره قوله صلى الله عليه وسلم: « وإذا قال:{ ولا الضالين} فقولوا: آمين»
والحديثان في الصحيحين، وقد تقدّم ذكرهما، ويدلّ لذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان.
ويكون معنى قوله صلى الله عليه وسلّم: ((إذا أمّن….)) أي إذا شرع في التأمين أو بلغ موضع التأمين، وهو كما قال الله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} أي: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنه ما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: ((اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)). أي إذا أراد الدخول إلى الخلاء.
وهذا قول جمهور أهل العلم، يقولون إنّ المأموم يؤمّن إذا قال الإمام: {ولا الضالين} فيقع تأمين المأموم مع تأمين إمامه.
قال أبو سليمان الخطابي: (وقوله: ((إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين)) معناه قولوا مع الإمام حتى يقع تأمينكم وتأمينه معاً، فأما قوله: ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) فإنّه لا يخالفه ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه، وإنما هو كقول القائل: "إذا رحل الأمير فارحلوا" يريد إذا أخذ الأمير في الرحيل فتهيأوا للارتحال؛ ليكون رحيلكم مع رحيله، وبيان هذا في الحديث الآخر: ((إن الإمام يقول: "آمين" والملائكة تقول: "آمين" فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه))؛ فأحب أن يجتمع التأمينان في وقت واحد رجاء المغفرة)ا.هـ.
وقال النووي: (وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) فمعناه إذا أراد التأمين، قال أصحابنا: وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله: "آمين"، وأما في الأقوال الباقية فيتأخر قول المأموم)ا.هـ.
قلت: يريد فيما يجهر فيه الإمام من الأقوال.
وقال ابن رجب: (ويكون تأمين المأمومين مع تأمين الإمام، لا قبله ولا بعده عند أصحابنا وأصحاب الشافعي، وقالوا: لا يستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء غير هذا، فإن الكل يؤمنون على دعاء الفاتحة، والملائكة يؤمّنون أيضاً على هذا الدعاء، فيشرع المقارنة بالتأمين للإمام والمأموم، ليقارن ذلك تأمين الملائكة في السماء؛ بدليل قوله في رواية معمر: ((فإن الملائكة تقول: آمين، والإمام يقول: آمين)) ، فعلل باقتران تأمين الإمام والملائكة، ويكون معنى قوله ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) أي: إذا شرع في التأمين، أو أراده)ا.هـ.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنّ المأموم يؤمّن بعد تأمين الإمام تمسّكاً بظاهر لفظ "إذا أمّن الإمام فأمّنوا" ، وهو قول مرجوح، ذكره ابن مفلح عن بعض أصحاب الإمام أحمد.
قال ابن رجب: (وورد أثر يدل على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام، من رواية ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن عتاب العدوي، قال: صليت مع أبي بكر وعمر والأئمة بعدهما، فكان إذا فرغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب فقال: {وَلا الضَّالِّينَ} قال: آمين، ورفع بها صوته، ثم أنصت، وقال من خلفه: آمين، حتى يرجع الناس بها، ثم يستفتح القراءة، إسناده ضعيف)ا.هـ). [تفسير سورة الفاتحة:295 - 297]

رد مع اقتباس