العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > أحكام المصاحف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 10:50 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

ورق المصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (صرح جمع من أهل العلم بأن لورق المصحف حكمه . وأنه يثبت له من الحرمة ما يثبت للمصحف الكامل وأنه لا يجوز له استعمال ورق المصحف بل وكل مكتوب شرعى فى غرض دنيوى فلا يجوز اتخاذه غلافا لشئ ما أو جعله وقاية له أو لف شئ فيه أو التروح به أو أن يوضع بين أوراق المصحف شئ من الأشياء ولو كان هذا الموضوع قطعة من كسوة الكعبة أو ذهبا أو فضة أوغيرهما من النقود لما فى ذلك من الامتهان لورق المصحف وقد مر نظير ذلك فى غير موضع من هذا البحث .
وقد صرح أهل العلم أيضا بوجوب صيانة أوراق المصحف وإن كانت بالية وذلك بأن تدفن فى مكان طاهر .
فقد أخرج أبو عبيد فى فضائل القرآن أثرا بهذا المعنى حيث قال : [حدثنا هشيم عن إبراهيم [أنه كان يكره أن يكتب المصحف بذهب , قال : وكانوا يأمرون بورق المصحف إذا بلى , أن يدفن ] وقد مضى فى مسائل إتلاف المصاحف وإحراقها ودفنها كلام أهل العلم فى كون ذلك مسبوقا بغسلها ومحوها وإحراقها وما هو الأولى من ذلك بما أغنى عن إعادته هنا) .

{751}

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:45 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة