العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > أحكام المصاحف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 29 صفر 1436هـ/21-12-2014م, 08:37 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

تمكين المجنون من المصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (صرح بعض الفقهاء كالنووي في تبيانه بأنه لا يجوز تمكين المجنون من مس المصحف لانتفاء الطهارة فيه؛ بل وعدم تصورها منه إذ أن العقل شرط لصحتها؛بل لا تصح من المجنون عبادة أصلا على ما صرح به جمع السيوطي وابن نجيم في أشباههما.
وبطلان الطهارة بزوال العقل محل وفاق بين أهل العلم، فإذا كان زوال العقل مبطلا للطهارة بالاجماع، وابتداؤها حال الجنون لا يصح فإن منعه من مس المصحف داخل تحت عموم قوله تعالى:( لا يمسه إلا المطهرون)، وقوله عليه السلام:" لا يمس القرآن إلا طاهر"، ثم إن عدم الأمن من حصول انتهاك المجنون لحرمة المصحف ينتصب دليلا إضافيا للمنع من تمكينه من المصحف مطلقا.
لا يقال إن احتمال تحقق مصلحة المجنون في تمكينه من المصحف يتوجه معه قول بتجويز تمكينه من ذلك، لأنا نقول إن احتمال حصول الانتهاك منه مفسدة عظيمة توجب المنع من تمكينه من مس المصحف إعمالا لقاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما هو مقرر في الأصول...والله أعلم بالصواب).
[462]

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:33 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة