العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > أحكام المصاحف

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #4  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 09:26 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

استنقاذ المصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): ( صرحت طائفة من أهل العلم باعتبار استنقاذ المصحف , مسوغا ومبررا لارتكاب محظور شرعى تكون المفسدة فى ارتكابه أخف من مفسدة ترك استنقاذ المصحف , كالكلام فى الصلاة , وأداء الصلاة على هيئة صلاة الخوف , ونبش القبر إذا دفن فيه المصحف مع الميت , والمعاوضة عليه بما لا يجوز بيعه كالأدهان النجسة والخمر مثلا , وشراء المصحف حتى على القول بمنع ذلك , وحكاه {118}
الطحاوى فى اختلاف العلماء عن الربيع بن سليمان عن الإمام الشافعى . وقال القاضى أبو يعلى فى الأحكام السلطانية وهو بصدد ذكر الروايات عن الإمام أحمد فى بيع أرض السواد وإجاراتها قال :" وقد قال أحمد فى رواية المروزى " والحجة فى شراء السواد ولا يباع فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصوا فى شراء المصاحف , وكرهوا بيعها " وهو استحسان وليس هو القياس ). {119}

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:02 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة