العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > أحكام المصاحف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 ذو الحجة 1435هـ/20-10-2014م, 12:43 AM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي بيع المصاحف وشراؤها ورهنها

بيع المصاحف وشراؤها ورهنها
عناصر الموضوع:
الخلاصة في حكم بيع المصاحف
ذكر من كره بيع المصاحف من السلف
ذكر من رخّص في شراء المصاحف دون بيعها
ذكر من رخّص في بيعها
بيع المصاحف المأخوذة من الكفار
بيع المصحف بالمصحف


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 21 محرم 1436هـ/13-11-2014م, 11:20 PM
أم سهيلة أم سهيلة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 2,672
افتراضي

الخلاصة في حكم بيع المصاحف

قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):(يصح بيع المصحف وشراؤه ولا كراهة في شرائه، وفي كراهة بيعه وجهان لأصحابنا:
أصحهما: وهو نص الشافعي أنه يكره، ومن قال لا يكره بيعه وشراؤه الحسن البصري وعكرمة والحكم بن عيينة وهو مروي عن ابن عباس وكرهت طائفة من العلماء بيعه وشراؤه وحكاه ابن المنذر عن علقمة وابن سيرين والنخعي وشريح ومسروق وعبد الله بن يزيد.
وروي عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري التغليظ في بيعه.
وذهبت طائفة إلى الترخيص في الشراء وكراهة البيع حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رضي الله عنهم أجمعين والله أعلم.).[التبيان في آداب حملة القرآن: 197]

قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (وقد حصل من ذلك ثلاثة أقوال للسلف ثالثها كراهة البيع دون الشراء، وهو أصح الأوجه عندنا كما صححه في شرح المهذب ونقله في زوائد
الروضة عن نص الشافعي، قال الرافعي: وقد قيل إن الثمن متوجه إلى الدفتين لأن كلام الله لا يباع، وقيل إنه بدل من أجرة النسخ. انتهى.
وقد تقدم إسناد القولين إلى ابن الحنفية وابن جبير وفيه قول ثالث؛ أنه بدل منهما معا).
[الإتقان في علوم القرآن: 6/2251-2254]
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ (م):(لأهل العلم فى مسألة بيع المصحف وشراءه ثلاثة أقوال فى الجملة :
أحدهما: منع البيع والشراء معا على اختلاف بين القائلين بذلك فى كون المنع على التحريم أو الكراهة , وهل المراد بالكراهة عن القائلين بها كراهة تحريم أم كراهة تنزيه ؟ على ما يأتى تفصيله عن تسمية القائلين بالمنع .
والقول الثانى : الترخيص فى الشراء دون البيع
والقول الثالث : من أقوال العلم الترخيص فى بيع المصاحف وشرائها معا , ثم أن القائلين بالترخيص فى الشراء والبيع معا منهم من جعل ذلك على الإطلاق,ومنهم من قيده بالحاجة ,ومنهم من رخص فيه ما لم يتخذ متجرا

تسمية القائلين بمنع المصاحف وشرائها :
وقد ذهب إلى القول بمنع المصاحف وشرائها معا فريق من أهل العلم حتى قيل بأنه مذهب الصحابة رضوان الله عليهم جميعا .
وقد غلظ فيه جماعة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه , وكان يقول: (لا تبيعوا المصاحف ولا تشتروها )وفى رواية عنه رضي الله عنه أنه كره بيع المصاحف , قال : ( لو لم يجدوا من يشتريها ما كاتبوها )
والقول بالمنع من بيع المصاحف وشرائها مروى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه , فقد أخرج عبد الرزاق وابن أبى داود والبيهقى وابن حزم عن علقمة عن عبد الله
:( أنه كره شراء المصاحف وبيعها )

والقول بالتغليظ فى بيع المصاحف محكى عن أبى موسى الأشعرى وأصحابة , فمن ذلك ما رواة قتادة عن زرارة بن أوفى الخرشى عن مطرف بن مالك قال : ( شهدت فتح تستر مع أبى موسى الأشعرى فأصبنا دانيال بالسوس ومعه ربعة فيها كتاب ومعنا أجير نصرانى , فقال : تبعونى هذه الربعة وما فيها ؟ قالوا : إن كان فيها ذهب أو فضة أو كتاب الله لم نبعك . قال : فإن الذى فيها كتاب الله , فكرهوا بيعه . قال : فبعناه الربعة بدرهمين , ووهبنا له الكتاب . قال قتادة : فمن ثم كره المصاحف ,لأن الأشعرى والصحابة كرهوا بيع ذلك الكتاب ). وهذا لفظ المحلى .

ثم قال ابن حزم إثر روايته لهذا الأثر : (قال أبو محمد : إنما كرهوا البيع نفسه ليس من أجل أن المشترى كان نصرانيا , ألا ترى أنهم قد وهبوه له بلا ثمن )

وهو مذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما , فقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن سعيد بن جبير قال : سمعت ابن عمر : ( وددت أنى قد رأيت في الذين يبتاعون المصاحف أيدي تقطع)

وأخرجه البيهقي بسنده عن سالم بن عبد الله قال : قال ابن عمر (لوددت أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف ) أخرجه ابن أبى داود بسنده عن نافع عن ابن عمر قال : (وددت أنى رأيت الأيدي تقطع على بيعها {يعنى المصاحف}).
وبسنده عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عمر ) ليتني لا أموت حتى أرى الأيدي تقطع في بيع المصاحف )

والقول بمنع بيع المصاحف وشرائها رواية عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما , فعن ابن الزبير عن جابر : (أنه كره بيعها وشراءها)

ونسب القول بكراهة بيع المصاحف وشرائها إلى أبى هريرة وعزاه ابن مفلح فى النكت إلى ابن داود فى المصاحف

وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن أبي داود في المصاحف عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : (كان ابن عمر إذا مر بالمصاحف قال:بئس التجارة)

وقال عبد الله بن شقيق العقليلى : (كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يرون بيع المصاحف عظيما , وكانوا يكرهون أرش الصبيان , إلا أن يجئ بالشئ من عنده

قال ابن حزم فى المحلى : ( فهؤلاء أبو موسى الأشعرى , وكل من معه من صاحب أو تابع أيام عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن زيد وجابر بن عبد الله وابن عمر ستة من الصحابة بأسمائهم , ثم جميع الصحابة بإطلاق لا مخالف لهم منهم)

وقد ذهب إلى القول بمنع المصاحف وشرائها معا فريق من أهل العلم حتى قيل بأنه مذهب الصحابة رضوان الله عليهم جميعا

وقد ذهب إلى القول بالمنع من بيع المصاحف وشرائها من التابعين مسروق وشريح وعبد الله ابن يزيد الخطمى ومطرف بن مالك , وعلقمة , وإبراهيم , وعبيدة السلمانى , وابن سيرين , وسالم بن عبد الله بن عمر , وسعيد بن المسيب ,وسعيد بن جبير فى رواية عنه , وأبو سلمة بن عبد الرحمن , وقتادة والزهرى , والشعبى , والحسن , ومجاهد , وأبو العالية, وحماد بن سليمان , وابن علية , وأبو مجلز , وأبو أيوب السختيانى , وحكاه الطحاوى فى اختلاف العلماء عن ابن شبرمة.

وهو مذهب الإمام مالك والشافعى , وقيده بعض أصحابه بما لم يحتج إليه , والمنع مطلقا مذهب أحمد وإسحاق

تسمية المرخصين فى شراء المصحف دون بيعه:
وقد رخص فى شراء المصحف دون بيعه فريق من أهل العلم , وهو رواية عن ابن عباس , وابن عمر , وجابر بن عبد الله , وسعيد بن المسيب
, وسعيد بن جبير , وأبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف , والحكم بن عتيبة , ومحمد بن على بن الحسين , وإبراهيم النخعى فى رواية عنه , وهو رواية عن الإمامين الشافعى , وأحمد , وهو أحد قولى إسحاق بن راهوية .

المرخصون فى بيع المصاحف وشرائها معا :
روى القول بجواز بيع المصاحف وشرائها مطلقا عن طائفة من أهل العلم , منهم ابن عباس فى رواية عنه , وابن جبير فى رواية عنه , وعكرمة ومجاهد وابن الحنفية , والحكم , والشعبى , والحسن البصرى
وفى رواية عنه , أبو الشعثاء جابر بن زيد , ومالك بن دينار , ومطر الوراق , وأبو حكيمة العبدى , وأصحاب الرأى وفيهم أبو الحنفية , وهو رواية ثانية عن الإمام مالك , ورواية ثالثة عن الإمام أحمد , وهو الذى نصره من حزم فى المحلى , وعليه العمل فى زماننا .
قال المرداوى فى تصحيح الفروع عن القول بجواز بيع المصاحف : ( قلت وعليه العمل , ولا يسع الناس غيره إلا أنه قد مال إلى القول بالجواز مع الكراهة وهو من المفردات )
الإستدلال فى مسألة بيع المصحف
وقد احتج كل فريق لما ذهب إليه بحجج من الأثر أو النظر :
أ‌- حجة من لم يرخص فى بيع المصاحف :
فقد احتج المانعون من بيع المصاحف بأنه إنما منع من بيعه بعوض أو بثمن لما فيه من أخذ العوض على القرآن , وقد وردت الأخبار بالنهى عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تأكلوا به ).
وقوله : " من أخذ على القرآن أجرا فقد تعجل أجره فى الدنيا "

وقوله لأبى بن كعب : " إن أحببت أن يقوسك الله بقوس من نار فخذها "

واحتجوا للمنع أيضا بما روى عن جمع من الصحابة من كراهة بيع المصاحف وشرائها , كالمروى عن عمر بن الخطاب , وابنه عبد الله , وعبد الله بن مسعود , وأبى موسى الأشعرى وأصحابه , وجابر بن عبد الله , وأبى هريرة , وعبد الله بن عباس, رضى الله عنهم أجمعين , قالوا ولا مخالف لهم من الصحابة حتى قال الإمام أحمد : ( لا اعلم فى بيع المصاحف رخصة ).

قال ابن قدامة فى المغنى وهو فى معرض الأحتجاج للقول بالمنع
) ولنا قول الصحابة رضى الله عنهم ولم نعلم لهم مخالفا فى عصرهم , ولأنه يشتمل على كلام الله تعالى فتجب صيانته عن البيع والإبتذال .
ب‌-
حجة مجوزى الشراء دون البيع :
واحتج أصحاب هذا الرأى بكونه مرويا عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم أجمعين .

قالوا والشراء أسهل لأنه استنقاذ للمصحف وبذل لماله فيه , فجاز كما أجاز شراء رباع مكة واستئجار دورها من لا يرى بيعها ولا أخذ أجرتها , وكذلك أرض السواد ونحوها , وكذلك دفع الأجرة إلى الحجام لا يكره مع كراهة كسبه

ج- حجة من رخص فى بيع المصاحف وشرائها معا :

احتج المرخصون على الإطلاق بعموم قوله تعالى :
{وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ}وقوله عزوجل :{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} , فبيع المصاحف كلها حلال إذ لم يفصل لنا تحريمه{وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً}, ولو فصل تحريمه لحفظه الله تعالى حتى تقوم به الحجة على عبادة .
قالوا :
وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم , أنه أقر أصحابه على أخذهم العوض عن الرقية بكتاب الله عزوجل وقال : " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " والخبر المشهور " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرأة من رجل بما معه من القرآن " أى ليعلمها إياه . قالوا ولا نسلم بصحة الآثار المرفوعة إلى النبى صلى الله عليه وسلم المقتضية لمنع المعاوضة على تعليم القرآن كحديث عبد الرحمن بن شبل :" لا تأكلوا به " , وحديث أبى هريرة : " من أخذ على القرآن أجرا فقد تعجل أجره فى الدنيا "
وحديث أبى : " إن أحببن أن يقوسك بقوس من نار فخذها " , فإن فى أسانيدها جميعا من المقال ما يمنع الإحتجاج بها .

قالوا ولإن المبتذل ما لايباع وأنفس الجواهر تباع وأن بيعه يسهل على الناس الإنتفاع به وتعميم هدايته.

وقالوا ولأن ما يؤخذ فى بيع المصاحف إنما هو ثمن للورق والخط والأنقاش والدفتين , ولأن العمل عليه فى زماننا , وقد عمت البلوى به , ولا يسع الناس غيره , ولكون المنع من بيع المصاحف يفضى إلى انسداد باب الحصول عليها لكل أحد لا سيما مع ندرة المحتسبين وتمكن الكسل من نفوس الكثيرين وقصور الهمم لدى السواد الأعظم من المسلمين ولكون الأخذ بالترخيص فى بيع المصاحف رفعا للحرج وتيسيرا , وذلك مطلب من مطالب الشرع ومقصد من مقاصد الدين ....والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ..).
[المتحف فى أحكام المصحف:234-218]
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ (م):(رهن المصحف لأهل العلم في مسألة رهن المصحف قولان في الجملة:
أحدهما: الجواز بناء على القول بجواز بيعه كما مر في موضوعه من هذا البحث، بل صرح قوم بجواز رهن المصحف حتى على القول بعدم جواز بيعه.
وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى القول بأن رهن المصحف محظور على اختلاف في ماهية هذا الحظر ودرجته، فمنهم من قال بتحريم الرهن، ومنهم من قال بكراهته.
والقول بجواز رهن المصحف هو الذي عليه جماهير أهل العلم، وفيهم الحنفية، والمالكية، والشافعية، وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد.
قال القاضي أبو يعلي في كتابه الروايتين والوجهين: (نقل حرب وجعفر بن محمد ويعقوب بن بختان وابن مشيش بعضهم يقول: لا أرخص في رهن المصحف، وبعضهم يقول: أكرهه.. فظاهر هذا أنه لا يصح رهنه وهو قياس المذهب، لأنه يمنع من بيعه. والقصد من الرهن وثيقة بالحق حتى إن امتنع من الإيفاء بيع في الدين، فإذا لم يجز بيعه لم يصح رهنه.
ونقل مهنا وعبد الله وابن إبراهيم إذا رهن نده مصحفا فلا يقرأ فيه إلا بإذن ، فظاهر هذا جواز رهنه، ووجهه أن المنع من بيعه مختلف فيه، وكثير من الفقهاء يجيزه ونحن نمنع منه. ويجوز أن يرفع إلى حاكم يرى بيعه، فإذا ليس يقطع على منع البيع ومثل هذا لا يمنع الرهن كالمدبر يجوز رهنه، وإن جاز أن يموت السيد فيتعذر بيعه، وكذلك المعتق لصفة يجوز أن توجد الصفة قبل بيعه فيتعذر بيعه بالعتق كذلك هنا).
وقال ابن عقيل في الفصول: (فصل: نقل جماعة من أصحابنا حرب وجعفر بن محمد ويعقوب ابن بختان وابن مشيش لا أرخص في رهن المصحف. وظاهر هذا يقتضي المنع، لأن المقصود من الرهن الوثيقة بالحق، وأنه متى امتنع عليه الرهن بيع الرهن في الديون والمصحف لا يجوز بيعه عندنا فلا يحصل مقصود الرهن الأقصى.
فصل: ونقل مهنا وعبد الله وابن إبراهيم إذا رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا بإذن فظاهر هذا يقتضي جواز رهنه ومنع القراءة فيه بغير إذن صاحبه، لأن القراءة فيه تصرف في مصالح الرهن وليس للمرتهن ذلك ووجه هذه الرواية أن في المصحف مالية تقبل الشرى فقبلت البيع كسائر الكتب، ولأن البيع يقع على الجلد والورق كما يقع الضمان بالأعواض على ذلك عند إتلافه دون ما فيه من كلام الله تعالى).
وقال الموفق في المغني: (وفي رهن المصحف روايتان.."إحداهما" لا يصح رهنه، نقل الجماعة عنه لا أرخص في رهن المصحف، وذلك لأن المقصود من الرهن واستيفاء الدين من ثمنه، ولا يحصل ذلك إلا ببيعه وبيعه غير جائز.
"الثانية" يصح رهنه وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي بناء على أنه يصح بيعه فصح رهنه كغيره).
رهن المصحف عند ذمي:
ثم إن القائلين بجواز رهن المصحف للمسلم قد اختلفوا في جواز رهنه لذمي بشرط أن يكون ذلك على يد مسلم، إذ لا يجوز وضع المصحف تحت يد كافر أبدا فلا يمكن منه بأي عقد من العقود على ما سيأتي تفصيله في مواضعه من هذا البحث.
أما رهن المصحف للذمي بشرطه المذكور فقد قال عنه في الفروع ما نصه: (وعبد مسلم ومصحف لكافر في يد مسلم وجهان).
قال المرداوي في تصحيح الفروع: (وهل يصح رهن المصحف لكافر أم لا؟
أطلق الخلاف:
"أحدهما" يصح، صححه في الرعاية الكبرى. "قلت": وهو الصواب ويكون بيد عدل مسلم إن جوزنا بيعه، وهو ظاهر كلامه في التلخيص والمحرر وغيرهم كما تقدم في التي قبلها.
"والوجه الثاني" لا يصح رهنه، وهو المذهب على ما اصطلحناه.. جزم به في الكافي والفائق، وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى والحاويين، فإنهما قدما عدم الصحة في رهن العبد المسلم لكافر ثم قالا: وكذا المصحف إن جاز بيعه).
[المتحف: 615-617]


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 21 محرم 1436هـ/13-11-2014م, 11:21 PM
أم سهيلة أم سهيلة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 2,672
افتراضي

ذكر من كره بيع المصاحف من السلف


ما روي عن عمر بن الخطاب: (
لا تبيعوا المصاحف ولا تشتروها)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا عمرو بن عثمان، حدّثنا بقيّة، عن كثيرٍ، يعني ابن عبد اللّه بن يسارٍ، عن عبادة بن نسيٍّ أنّ عمر كان يقول: (لا تبيعوا المصاحف ولا تشتروها)). [المصاحف: 353]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا يونس بن بكيرٍ، عن خالدٍ النّيليّ، عن أبي معشرٍ، وأبي هاشمٍ أو أحدهما، شكّ خالدٌ عن إبراهيم، عن عمر، أنّه كره بيع المصاحف قال: (لو لم يجدوا من يشتريها ما كتبوها)). [المصاحف: 354]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن مسكينٍ، حدّثنا الفريابيّ، حدّثنا سفيان، عن خالدٍ الحذّاء، عن ابن سيرين، عن عمر، (أنّه كره بيعها وشراءها)). [المصاحف: 355]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن مسكينٍ قال: أخبرنا الفريابيّ، حدّثنا سفيان، عن خالدٍ الحذّاء، عن ابن سيرين، عن عمر، (أنّه كره بيعها وشراءها)). [المصاحف: 357]



أثر عبد الله بن مسعود: (أنّه كره بيع المصاحف وشراءها...)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا ابن عليّة، والمحاربيّ، جميعًا عن ليثٍ، عن حمّادٍ، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللّه، (أنّه كره بيع المصاحف وشراءها زاد في حديث ابن عليّة قال: وكان الرّجل إذا أراد أن يكتب المصحف ذهب إلى هذا فقال: اكتب لي، وذهب إلى هذا وقال: اكتب لي)). [المصاحف: 356]
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (وأخرج عن ابن عمر وابن مسعود أنهما كرها بيع المصاحف وشراءها وأن يستأجر على كتابتها
وأخرج عن مجاهد وابن المسيب والحسن أنهم قالوا لا بأس بالثلاثة). [الإتقان في علوم القرآن: 6/2251-2254]

ما روي عن ابن عمر: (وددت أنّي رأيت الأيدي تقطّع على بيعها، يعني المصاحف)
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : (حدثنا حماد بن خالد الخياط، عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كره بيع المصاحف ).[فضائل القرآن :2/226 ]
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا إسماعيل بن زكريا , عن ليث بن أبي سليم , عن سالم بن عبد الله قال: قال ابن عمر : " لوددت أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف").[سنن سعيد بن منصور: 385
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا أبو يحيى، عن أبي سنانٍ، عن ليثٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر قال: (وددت أنّي رأيت الأيدي تقطّع على بيعها، يعني المصاحف)). [المصاحف: 358]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن محمّد بن خلّادٍ، حدّثنا يزيد، حدّثنا أبو مالكٍ النّخعيّ، عن سالمٍ الأفطس، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عمر قال: (لوددت أنّ الأيدي قطّعت في بيع المصاحف)). [المصاحف: 359]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا المحاربيّ، عن ليثٍ، عن سالمٍ الأفطس، عن سعيد بن جبيرٍ قال: (وددت أنّي رأيت الأيدي تقطّع على بيع المصاحف)). [المصاحف: 360]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): ( حدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود، حدّثنا شريكٌ، وقيسٌ، عن سالمٍ الأفطس، عن سعيد بن جبيرٍ قال: قال ابن عمر: (ليتني لا أموت حتّى أرى الأيدي تقطّع في بيع المصاحف)). [المصاحف: 361]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا الأحمسيّ، حدّثنا وكيعٌ، وحدّثنا يحيى بن حكيمٍ، حدّثنا أبو قتيبة، وحدّثنا أسيدٌ، حدّثنا الحسين، جميعًا عن سفيان، عن سالمٍ الأفطس، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عمر قال: (وددت أنّي رأيت الأيدي تقطّع في بيع المصاحف)). [المصاحف: 361]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، حدّثنا يحيى، عن سفيان الثّوريّ، عن سالمٍ الأفطس، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عمر قال: (وددت أنّ الأيدي تقطّع في بيع المصاحف)). [المصاحف: 362]

قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (وأخرج عن ابن عمر وابن مسعود أنهما كرها بيع المصاحف وشراءها وأن يستأجر على كتابتها
وأخرج عن مجاهد وابن المسيب والحسن أنهم قالوا لا بأس بالثلاثة).
[الإتقان في علوم القرآن: 6/2251-2254]

أثر جابر بن عبد الله: (
أنّه كره بيعها وشراءها)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا ابن إدريس، عن ابن جريجٍ، عن أبي الزّبير، عن جابرٍ، (أنّه كره بيعها وشراءها)). [المصاحف: 364]

ما روي عن سالم بن عبد الله: (كان ابن عمر إذا أتى على الّذي يبيع المصاحف قال: بئست التّجارة)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود، حدّثنا شعبة، عن جابرٍ قال: سمعت سالمًا يقول: ( كان ابن عمر إذا أتى على الّذي يبيع المصاحف قال: بئست التّجارة)). [المصاحف: 353]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ، حدّثنا وكيعٌ، وحدّثنا أسيد بن عاصمٍ، حدّثنا الحسين، وحدّثنا يعقوب بن سفيان قال: أخبرنا أبو نعيمٍ، جميعًا عن سفيان، عن جابرٍ، عن سالمٍ قال: (كان ابن عمر إذا مرّ بالمصاحف قال: بئس التّجارة)). [المصاحف: 357]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (أخبرنا القاضيّ أبو الفضل محمّد بن عمر بن يوسف الأرمويّ قراءةً عليه قال , أخبرنا الشّيخ الجليل أبو جعفرٍ محمّد بن أحمد بن محمّد بن المسلمة المعدّل قراءةً عليه قال , أخبرنا أبو عمرٍو عثمان بن محمّد بن القاسم المعروف بابن الآدميّ قراءةً عليه قال حدّثنا أسيد بن عاصمٍ، حدّثنا بكرٌ يعني ابن بكّارٍ قال: سمعت عكرمة قال: سمعت سالم بن عبد اللّه يقول: (بئس التّجارة المصاحف)). [المصاحف: 362]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود، حدّثنا أبو عبيدة، صاحب السّابريّ قال: سألت سالم بن عبد اللّه عن بيع المصاحف فقال: (بئس البيع، بئس البيع)). [المصاحف: 363]


أثر سالم بن عبد الله: (بئست التّجارة، فقال رجلٌ: ما تقول؟ قال: أقول ممّا سمعت)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا يحيى بن حكيمٍ، حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، والخليل بن عبد العزيز قالا: حدّثنا عكرمة بن عمّارٍ قال: رأيت سالم بن عبد اللّه مرّ على أصحاب المصاحف فقال: (بئست التّجارة، فقال رجلٌ: ما تقول؟ قال: أقول ممّا سمعت)). [المصاحف: 366]


أثر مطرف بن الشخير: (...إن لم يكن فيها ذهبٌ أو فضّةٌ أو كتاب اللّه...)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن عبد الملك الدّقيقيّ، حدّثنا عفّان بن مسلمٍ، حدّثنا همّامٌ، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن مطرّفٍ قال: (شهدت فتح تستر مع الأشعريّ، فأصبنا دانيال بالسّوس، وأصبنا معه ريطتين من كتابٍ، وأصبنا معه ربعةً فيها كتابٌ، وكان أوّل من وقع عليه رجلٌ من بلعنبرٍ يقال له حرقوصٌ، فأعطاه الأشعريّ الرّيطتين وأعطاه مائتي درهمٍ، وكان معنا أجيرٌ نصرانيّ يسمّى نعيمًا، فقال: تبيعوني هذه الرّبعة بما فيها؟ قالوا: إن لم يكن فيها ذهبٌ أو فضّةٌ أو كتاب اللّه قال: فإنّ الّذي فيها كتاب اللّه، فكرهوا أن يبيعوه الكتاب، فبعناه الرّبعة بدرهمين ووهبنا له الكتاب قال قتادة: فمن ثمّ حرّم بيع المصاحف لأنّ الأشعريّ وأصحابه كرهوا بيع ذلك الكتاب) ,قال ابن أبي داود: (هذا ذو الثّديّة حرقوص بن زهيرٍ العنبريّ من بني تميمٍ، والعنبر بن عمرو بن تميم بن مرّ بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر، وأحمد بن حنبلٍ من بني مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن عليّ بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعميّ بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزارٍ أخي مضر بن نزارٍ، وكان في ربيعة رجلان لم يكن في زمانهما مثلهما: لم يكن في زمان قتادة مثل قتادة، ولم يكن في زمان أحمد بن حنبلٍ مثله وهما جميعًا سدوسيّان)). [المصاحف: 352]


ما روي عن أبي الرباب: (...إنّه كتاب اللّه، ولكنّكم لا تقرءونه، فكرهوا أن يأخذوا منه ثمنًا)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (بيع المصاحف وشراؤها
حدّثنا جعفر بن محمّدٍ السّكّريّ، حدثنا عبد الله بن رشيدٍ، حدّثنا أبو عبيدة وهو مجّاعة بن الزّبير، عن محمّد بن سيرين، عن أبي الرّباب قال: ( كنت فيمن فتح تستر، فوليت القبض، فجاء رجلٌ معه شيءٌ فقال: تبيعوني ما عندي؟ قالوا: نعم نبيعك ما عندك ما لم يكن ذهبًا أو فضّةً أو كتاب اللّه، فقال: إنّه كتاب اللّه، ولكنّكم لا تقرءونه، فكرهوا أن يأخذوا منه ثمنًا، فأخذوا منه لعلاقته درهمين).

). [المصاحف: 348]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا المسيّب بن واضحٍ، عن أبي إسحاق الفزاريّ، عن هشامٍ، عن محمّد، عن أبي الرّباب التّستريّ قال: (كنت خامس خمسةٍ فيمن ولي قبض تستر، فجاءنا إنسانٌ مرتدٍ على شيءٍ فقال: أتبيعوني ما معي بعشرين درهمًا؟ قال: قلت: نعم، إن لم يكن ذهبًا أو فضّةً أو كتاب اللّه قال: فإنّه بعض ما سمّيتم كتاب اللّه، ولكن لا تقرءون وأنا أقرؤه، فأخرج الرّجل جونةً فيها كتابٌ من التّوراة، فوهبناه له وأخذنا الجونة فألقيناها في القبض فابتاعها منّا بدرهمين).
). [المصاحف: 349]

أثر سعيد بن المسيب والحسن: (
أنّهما كرها بيع المصحف)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن عبد الملك الدّقيقيّ، حدّثنا يزيد، حدّثنا همّامٌ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، والحسن، (أنّهما كرها بيع المصحف)). [المصاحف: 353]

أثر حمّاد بن أبي سليمان: (كان إبراهيم يكره بيعها وشراءها)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا أبي، حدّثنا أبو ظفرٍ، حدّثنا موسى وهو ابن خلفٍ قال: سألت حمّاد بن أبي سليمان عن بيع المصاحف، فقال: (كان إبراهيم يكره بيعها وشراءها)). [المصاحف: 353]

أثر مجاهد:
(أنّ ابن مسعودٍ كره بيعها وشراءها)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا حجّاجٌ، حدّثنا سعيد بن زيدٍ، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، (أنّ ابن مسعودٍ كره بيعها وشراءها)). [المصاحف: 356]

ما روي عن عبد الله بن شقيق:
(أنّه كان يكره بيع المصاحف...)
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا خالد بن عبد الله , عن سعيد بن إياس الجريري, عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف , وتعليم الغلمان بالأجر , ويعظمون ذلك).[سنن سعيد بن منصور: 353](م)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): ( حدثنا عبد الله بن سعيدٍ قال: أخبرنا أبو خالدٍ، عن الجريريّ، عن عبد اللّه بن شقيقٍ، (أنّه كان يكره بيع المصاحف قال: وكان أصحاب رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم يرون بيع المصاحف عظيمًا، وكانوا يكرهون أرش الصّبيان، ألا أن يجيء بالشّيء من عنده)). [المصاحف: 364]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا الدّقيقيّ، حدّثنا يزيد قال: أخبرنا الجريريّ، عن عبد اللّه بن شقيقٍ، (أنّ أصحاب رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم كانوا يكرهون بيع المصاحف ويعظّمون ذلك، ويكرهون أن يعلّموا الغلمان بالأجر)). [المصاحف: 365]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا يعقوب بن سفيان، حدّثنا أبو نعيمٍ، حدّثنا سفيان، عن سعيدٍ الجريريّ، عن عبد اللّه بن شقيقٍ العقيليّ قال: (كان أصحاب محمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم يشددون في بيع المصاحف، ويكرهون الأرش على الغلمان)).[المصاحف: 366]
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (وأخرج عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشددون في بيع المصاحف).[الإتقان في علوم القرآن: 6/2251-2254]

ما روي عن سعيد بن المسيب:
(أنّه قال في بيع المصاحف: إنّه يكره ذلك كراهيةً شديدةً)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا عبد الملك بن شعيب بن اللّيث، حدّثني أبي، عن جدّي قال: حدّثني عقيلٌ، عن ابن شهابٍ، عن سعيد بن المسيّب، (أنّه قال في بيع المصاحف: إنّه يكره ذلك كراهيةً شديدةً، وكان يقول: أعن أخاك بالكتاب، أعن، أوهب له) ,حدّثنا محمّد بن يحيى، حدّثنا أبو صالحٍ، حدّثني اللّيث بهذا). [المصاحف: 367]
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (وأخرج عن ابن المسيب أنه كره بيع المصاحف وقال: أعن أخاك بالكتاب أوهب له).[الإتقان في علوم القرآن: 6/2251-2254]

أثر علي بن الحسين:
(كانت المصاحف لا تباع ...)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيدٍ قال: أخبرنا أبو بكرٍ الكليبيّ، حدّثنا جعفر بن محمّدٍ، عن أبيه، عن عليّ بن الحسينٍ قال: ( كانت المصاحف لا تباع قال: وكان الرّجل يجيء بورقةٍ عند المنبر فيقول: من الرّجل يحتسب فيكتب لي؟ ثمّ يأتي الآخر فيكتب حتّى يتمّ المصحف)). [المصاحف: 368]

أثر مسلم بن صبيح:
(لا نأمرك أن تأخذ لكتاب اللّه أجرًا...)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن محمّد بن يحيى، وأبو الطّاهر، والزّهريّ قالوا: حدّثنا سفيان، عن أبي حصينٍ، عن مسلم بن صبيحٍ قال: سألت ثلاثةً من أهل الكوفة: لا آلو عن بيع المصاحف، فكلّهم يقول: (لا نأمرك أن تأخذ لكتاب اللّه أجرًا. سألت مسروقًا، وعلقمة، وعبد اللّه بن يزيد الأنصاريّ، لفظ عبد اللّه)). [المصاحف: 368]

أثر شريح ومسروق:
(كانا يكرهان بيع المصاحف)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا عبيد بن هاشمٍ، حدّثنا يحيى، عن شريكٍ، عن أبي حصينٍ، عن أبي الضّحى، (أنّ شريحًا، ومسروقًا كانا يكرهان بيع المصاحف)). [المصاحف: 369]

أثر عبيدة: (كره بيعها وشراءها)
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : ( حدثنا هشيم،؛ أخبرنا خالد، عن ابن سيرين عن عَبِيدة أنه كره بيعها وشراءها). [فضائل القرآن : 2/227]
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا هشيم , قال: نا خالد , عن ابن سيرين , عن عبيدة السلماني: " أنه كان يكره بيع المصاحف واشتراءها" ).[سنن سعيد بن منصور: 384]

ما روي عن عبد الله بن يزيد ومسروق بن الأجدع وشريح: (لا تأخذ لكتاب الله ثمنا)
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) :
(حدثنا خالد بن عمرو، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي الضحى، قال: سألت ثلاثة من أهل الكوفة عن شراء المصاحف: عبد الله بن يزيد، ومسروق بن الأجدع، وشريحا، فكلهم قال: لا تأخذ لكتاب الله ثمنا). [فضائل القرآن : 2/227-228]

قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا سفيان , عن أبي حصين , عن أبي الضحى قال: سألت ثلاثة فلم آلوا عبد الله بن يزيد , ومسروقا, وشريحا عن بيع المصاحف , فقالوا: "لا تأخذ لكتاب الله عز وجل ثمنا"). [سنن سعيد بن منصور: 366]
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا أبو عوانة , عن أبي حصين , عن أبي الضحى قال : سألت شريحا , ومسروقا , وعبد الله بن يزيد عن بيع المصاحف فقالوا : " لا تأخذ لكتاب الله ثمنا "). [سنن سعيد بن منصور: 370 ]

أثر عبيدة ومسروق وعبد الله الأنصاري:
(...لا نأخذ على كتاب اللّه أجرًا)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا إبراهيم بن عبّادٍ، حدّثنا يحيى، حدّثنا أبو بكر بن عيّاشٍ، حدّثنا أبو حصينٍ، عن أبي الضّحى قال: سألت عبيدة، وسألت مسروقًا، وسألت عبد اللّه الأنصاريّ، عن الّذي يأخذ على الكتاب على المصاحف أجرًا، فكلّهم اتّفق لي كلمةً واحدةً: (لا نأخذ على كتاب اللّه أجرًا)). [المصاحف: 369]

أثر عبد الله بن يزيد ومسروق وعلقمة:
(ما أحبّ أن آكل بكتاب اللّه ثمنًا)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ قال: أنبأنا ابن إدريس، والمحاربيّ، عن الشّيبانيّ، عن أبي الضّحى قال: نزل بي ضيفٌ من أهل البصرة جلب المصاحف، فجئت معه فأتيت شريحًا، وعبد اللّه بن يزيد ومسروقًا وعلقمة، كلّهم يقول: (ما أحبّ أن آكل بكتاب اللّه ثمنًا)). [المصاحف: 370]

ما روي عن مسروق وعبيدة وشريح وعبد الله بن يزيد:
(لا نأخذ لكتاب اللّه ثمنًا)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): ( حدّثنا محمّد بن عبد الملك الدّقيقيّ، حدّثنا يزيد قال: أخبرنا قيسٌ، عن أبي حصينٍ، عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ، وعبيدة، وشريحٍ، وعبد اللّه بن يزيد، (أنّهم كرهوا بيع المصاحف وشراءها، وقالوا: لا نأخذ لكتاب اللّه ثمنًا)). [المصاحف: 370]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا أحمد بن حفص بن عبد اللّه قال: حدّثني أبي قال: حدّثني إبراهيم بن طهمان، عن أبي حصينٍ، عن أبي الضّحى، عن شريحٍ، ومسروقٍ، وعبد اللّه بن يزيد الأنصاريّ، (أنّهم قالوا: (نأمرك أن لا تأخذ لكتاب اللّه ثمنًا)). [المصاحف: 371]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا يعقوب بن سفيان، حدّثنا معلّى، حدّثنا أبو عوانة، عن أبي حصينٍ، عن أبي الضّحى قال: سألت شريحًا مسروقًا، وعبد اللّه بن يزيد عن بيع المصاحف، فقالوا: (لا نأخذ لكتاب اللّه ثمنًا) حدّثنا محمّد بن إسماعيل بن سمرة، حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن أبي حصينٍ، عن أبي الضّحى قال: سألت مسروقًا، وعبد اللّه بن زيدٍ وشريحًا عن بيع المصاحف، فقالوا: (لا نأخذ لكتاب اللّه تعالى ثمنًا) قال وكيعٌ: (لا يعجبنا بيعها)). [المصاحف: 371]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، حدّثنا محمّدٌ، حدّثنا شعبة قال: سمعت أبا حصينٍ، عن أبي إسحاق قال: سألت شريحًا ومسروقًا وعبد اللّه قلت: أتبيع مصحفًا؟ قالوا: (لا نأخذ لكتاب اللّه عزّ وجلّ ثمنًا) ,حدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود، حدّثنا شعبة بهذا). [المصاحف: 372]

ما روي عن إبراهيم النخعي:
(للحس الدّبر أحبّ إليّ من بيع المصاحف...)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا سعد بن الصّلت، حدّثنا سعيدٌ، عن أبي معشرٍ، عن إبراهيم، أنّه قال: (للحس الدّبر أحبّ إليّ من بيع المصاحف، وكان يكره أن يأخذ على عرضها أجرًا)
). [المصاحف: 372]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا يحيى بن حكيمٍ، حدّثنا ابن أبي عديٍّ، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشرٍ، عن النّخعيّ قال: (لحس الدّبر أحبّ إليّ من بيع المصاحف قال: وكان لا يكره الأخذ على عرضها وكتابها)). [المصاحف: 379]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا حجّاجٌ، حدّثنا حمّادٌ، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشرٍ، عن النّخعيّ قال: (لحس الدّبر أحبّ إليّ من أن أبيعها)). [المصاحف: 379]

ما روي عن علقمة:
(كره بيع المصاحف وشراءها)
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا جرير, عن منصور , عن إبراهيم قال: أراد علقمة أن يكتب مصحفا , فكره أن يعطي على كتابته أجرا , فاشترى ورقة ومداده وما ينبغي , وأعطاه بعض أصحابه فكتبه له). [سنن سعيد بن منصور: 372](م)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا حفصٌ، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قلت لعلقمة: أشتري مصحفًا؟ قال: (لا)). [المصاحف: 373]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا الحسن بن عفّان، حدّثنا ابن نميرٍ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، (أنّه سئل عن شراء المصاحف، فنهاه عنها)). [المصاحف: 374]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا أسيدٌ، حدّثنا الحسين، حدّثنا سفيان، عن الأعمش قال: سألت علقمة: أشتري مصحفًا؟ قال: (لا) ,حدّثنا هارون بن إسحاق قال: حدّثني محمّدٌ، عن سفيان بهذا). [المصاحف: 375]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): ( حدّثنا الحسن بن أحمد، حدّثنا مسكينٌ الحرّانيّ، عن شعبة، عن الحكم، عن علقمة، (أنّه كره بيع المصاحف وشراءها) , حدّثنا محمّد بن الرّبيع قال: أنبأنا يزيد، أنبأنا شعبة بهذا). [المصاحف: 375]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، حدّثنا محمّدٌ، حدّثنا شعبة، عن الحكم، عن علقمة، (أنّه كره بيع المصاحف وشراءها) قال محمّدٌ: قال شعبة: وكان الحكم يقول: (لا بأس بشرائها)). [المصاحف: 375]

ما روي عن ابن سيرين:
(كره بيع المصاحف وشراءها)
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : (حدثنا معاذ، عن ابن عون، عن ابن سيرين: أنه كره بيعها وشراءها).[فضائل القرآن :2/227 ]

قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا مهدي بن ميمون , قال : سألت محمد ابن سيرين عن كتاب المصاحف بالأجر , قال: " كره كتابتها , واستكتابها , وبيعها , وشراؤها"). [سنن سعيد بن منصور: 369](م)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ , قال وكيعٌ: عن يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، (أنّه كره بيع المصاحف وشراءها)). [المصاحف: 376]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (أخبرنا محمّد بن عبد الملك، حدّثنا يزيد قال: أخبرنا يزيد بن إبراهيم قال: سمعت محمّدًا، (يكره بيع المصاحف وشراءها)). [المصاحف: 385]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا ابن إدريس، عن هشامٍ، عن ابن سيرين، (أنّه كره بيعها وشراءها)). [المصاحف: 385]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا عائذٌ، عن أشعث، عن ابن سيرين قال: ( كانوا يكرهون بيع المصاحف وكتابها والأجر عليها، وكانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الكتاب، قلت: كيف كانوا يصنعون؟ قال: يحتسبون في ذلك الخير)). [المصاحف: 385]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا عقبة، عن سفيان، عن خالدٍ الحذّاء، عن ابن سيرين، عن عبيدة، (أنّه كره شراء المصاحف وبيعها)). [المصاحف: 386]


ما روي عن إبراهيم النخعي:
(كانوا يكرهون بيع المصاحف...)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، حدّثنا يحيى، حدّثنا سفيان، عن منصورٍ، عن إبراهيم قال: ( كانوا يكرهون بيع المصاحف ويقولون: (إن كنتم لا بدّ فاعلين فمن يهوديٍّ أو نصرانيٍّ، يعني الشّراء) ), حدّثنا هارون بن إسحاق، حدّثني محمّدٌ، عن سفيان بهذا ,حدّثنا هارون بن إسحاق، حدّثنا المؤمّلٌ قال: حدّثنا سفيان بهذا). [المصاحف: 376]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، حدّثنا محمّدٌ، حدّثنا شعبة، عن منصورٍ، عن إبراهيم، عن أصحابه قال: (كانوا يكرهون بيع المصاحف وشراءها
حدّثنا يوسف بن موسى، حدّثنا عبيد اللّه بن موسى، أنبأنا شعبة بهذا, حدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود، حدّثنا شعبة بهذا
). [المصاحف: 377]

ما روي عن إبراهيم النخعي:
(أنّه كره بيع المصاحف...)
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ): (حدثنا هشيم، أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم: أنه كره بيعها وشراءها ). [فضائل القرآن : 2/227]
قالَ مُحَمَّدُ بنُ أَيُّوبَ بنِ الضُّرَيسِ (ت:294 هـ) : (أخبرنا أحمد، قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا عمرو بن محمد، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن المغيرة، عن إبراهيم: أنه كره أن ينقط المصحف، أو يختم، أو يعشر أو يباع أو يشترى) [فضائل القرآن: ]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا أحمد بن سنانٍ، حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، (أنّه كره بيع المصاحف)). [المصاحف: 378]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا عبيد اللّه بن موسى، عن محلٍّ قال: سألت إبراهيم عن بيع المصاحف، فقال: (لا تشترها ولا تبعها) ، حدثنا عبد الله بن سعيدٍ ويوسف بن موسى قالا: حدّثنا عبيد اللّه، عن شعبة، عن الحكم، عن علقمة مثله). [المصاحف: 380]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ، حدّثنا وكيعٌ، عن محلٍّ قال: قلت لإبراهيم: لا بدّ للنّاس من المصاحف، فقال: (اشتر المداد والورق واستعن، يعني من يكتب لك)). [المصاحف: 380]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، حدّثنا يحيى، حدّثنا محلٌّ قال: سألت إبراهيم عن بيع المصاحف قال: (يكره بيعها وشراءها)). [المصاحف: 381]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا أبو يحيى، عن أبي سنانٍ، عن حمّادٍ، عن إبراهيم، (أنّه كره بيعها وشراءها قال: وما فرغ علقمة من مصحفه حتّى بعث إلى أصحابه الكرّاسة والكرّاستين والورقة والورقتين)). [المصاحف: 381]

ما روي عن إبراهيم النخعي: (المصحف لا يباع ولا يورّث)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ، حدّثنا أبو بكر بن عيّاشٍ، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: (المصحف لا يباع ولا يورّث)). [المصاحف: 378]

قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (وأخرج عن النخعي قال: المصحف لا يباع ولا يورث).[الإتقان في علوم القرآن: 6/2251-2254]

ما روي عن أبي العالية:
(وددت أنّ الّذين، يبيعون المصاحف ضربوا)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، حدّثنا عبد الرّحمن، حدّثنا شعبة، عن عاصمٍ الأحول، عن أبي العالية قال: (وددت أنّ الّذين، يبيعون المصاحف ضربوا)). [المصاحف: 382]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): ( حدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود، حدّثنا شعبة، عن عاصمٍ قال: سمعت أبا العالية يقول: (وددت أنّ هؤلاء الّذين، يشترون هذه المصاحف ضربوا، قلت: على بيعها أحقّ أن يضرب قال: لو لم يشتروها لم يبعها هؤلاء)). [المصاحف: 382]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن يحيى، حدّثنا وهب بن جريرٍ، حدّثنا شعبة، عن عاصمٍ، عن أبي العالية قال: (وددت أنّ الّذين يبيعون المصاحف ضربوا، قلت: للّذين يشترونها أحقّ أن يضربوا قال: لو لم يكتب هؤلاء لم يشتر هؤلاء). [المصاحف: 383]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، حدّثنا عبد الوهّاب، حدّثنا داود، عن أبي العالية، (أنّه كان يكره بيع المصاحف)). [المصاحف: 383]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا حفصٌ، وأبو معاوية، عن رجلٍ، ذكره شكّ ابن أبي داود: عن الشّعبيّ، وأبي العالية قال أحدهما: (لو لم يشتره لم يبعه، ورخّص فيه الأجر)). [المصاحف: 383]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا ابن فضلٍ، عن داود قال: سألت أبا العالية عن شراء المصاحف، فقال: (لو لم يوجد من يشتريها لم يوجد من يبيعها). قال وسألت عامرًا، فقال: (إنّما يبيعون الكتاب والأوراق، ولا يبيعون كتاب اللّه)). [المصاحف: 384]

أثر الزهري:
(أنّه كره بيع المصاحف)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا أبو سفيان، عن معمرٍ، عن الزّهريّ، (أنّه كره بيع المصاحف)). [المصاحف: 384]

أثر
محمد بن سيرين: (...لا تبعها ولا تشترها...)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): ( أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن زيدٍ، حدّثنا حجّاجٌ قال: حدّثنا سلّام بن مسكينٍ قال: قال رجلٌ لمحمّدٍ: يا أبا بكرٍ: رجلٌ رأى في المنام كأنّه يبيع السّكر)، فقال: (ما أرى ببيع السّكر بأسًا في اليقظة ولا في المنام قال: قلت: الرّجل يبيع المصاحف قال: لا تبعها ولا تشترها قال سلّامٌ: فقلت أنا له: سبحان اللّه يا أبا بكرٍ، فإذا لم أشتر المصحف فمن أين أصيب مصحفًا؟ قال: تستكتب الكاتب فيكتب لك، فتعطيه فيأخذ، فلا أرى عليه بأسًا أن تعطيه، ولا أرى عليه بأسًا أن يأخذ). [المصاحف: 386]

أثر مكحول:
(يا أهل العراق، ما أجرأكم على بيع المصاحف؟)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): ( حدّثنا يونس بن حبيبٍ قال: أخبرنا أبو داود، حدّثنا سعيدٌ، أخو أبي حرّة قال: وقف مكحولٌ عليّ بالشّام وأنا أبيع، مصحفًا فقال: (يا أهل العراق، ما أجرأكم على بيع المصاحف؟ قال: قلت: إنّ صاحبنا الحسن لا يرى بذلك بأسًا قال: حسن أهل العراق أو حسن أهل البصرة؟ لا تكذبوا على الحسن قال: قلت: واللّه ما كذبت عليه) ). [المصاحف: 387]

أثر أبي الديلم: (...إلّا أن يكون ذهبًا أو فضّةً أو كتاب اللّه فإنّا لا نبيعه...)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ، حدّثنا أسباطٌ، عن المغيرة بن مسلمٍ، عن مطرٍ الورّاق، عن ابن سيرين، عن أبي الدّيلم , وكان أحد الأربعة الّذين بعثهم عمر رضي اللّه عنه على قبض تستر، فقال: (إنّا لفي جمع القبض إذ جاء رجلٌ قد اشتمل على شيءٍ فقال: أتبيعوني ما معي؟ قالوا: نعم، إلّا أن يكون ذهبًا أو فضّةً أو كتاب اللّه فإنّا لا نبيعه، فأخرج كتابًا معه فإذا هو كتاب دانيال، وهو كتاب اللّه، وليس أحدكم يدري ما هو، فوهبوا الكتاب له وباعوا كذا وكذا بدرهمٍ. قال أسباطٌ: الّذي كان فيه الكتاب
حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا أبو يحيى الرّازيّ، عن المغيرة بن مسلمٍ، عن مطرٍ الورّاق، عن ابن سيرين، عن أبي الرّباب بهذا
). [المصاحف: 351]


أثر ابن جريج: (أكره أن يؤاجر عبده ممّن يبيع المصاحف)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (يؤاجر عبده ممّن يبيع المصاحف
حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيدٍ، حدّثنا أبو عاصمٍ، حدّثنا ابن جريجٍ قال: قلت لعطاءٍ: ( أكره أن يؤاجر عبده ممّن يبيع المصاحف قال: نعم يعينه عليه) ). [المصاحف: 388]


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 21 محرم 1436هـ/13-11-2014م, 11:24 PM
أم سهيلة أم سهيلة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 2,672
افتراضي

ذكر من رخّص في شراء المصاحف دون بيعها

ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه: (اشترها ولا تبعها)
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : ( حدثنا هشيم، أخبرنا ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: أشتري المصاحف ولا أبيعها). [فضائل القرآن :2/226 ]
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا هشيم , قال : نا ليث , عن مجاهد , عن ابن عباس قال : " اشتر المصاحف , ولا تبعها"). [سنن سعيد بن منصور: 379]
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا إسماعيل بن زكريا , عن ليث , عن مجاهد , عن ابن عباس رضي الله عنه مثله). [سنن سعيد بن منصور: 379]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (وقد رخّص في شراء المصاحف دون بيعها
حدّثنا أبي، حدّثنا أبو ظفرٍ، حدّثنا موسى يعني ابن خلفٍ، عن أبي عامرٍ، عن عطاء بن أبي رباحٍ، عن ابن عبّاسٍ (في المصحف: قال اشترها ولا تبعها).
[المصاحف: 393]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا هارون بن إسحاق قال: حدّثني محمّدٌ، عن سفيان، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: (اشتر المصاحف ولا تبعها)).[المصاحف: 393]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا أسيدٌ، حدّثنا الحسين، حدّثنا محمّد بن مسكينٍ، وحدّثنا محمّد بن يوسف قالا: حدّثنا سفيان، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، (في بيع المصاحف قال: اشتر ولا تبع)). [المصاحف: 393]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا أبو عاصمٍ، حدّثنا ابن جريجٍ قال: أخبرني عطاءٌ، عن ابن عبّاسٍ قال: (ابتعها ولا تبعها)). [المصاحف: 393]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا إسحاق بن شاهين قال: أخبرنا خالدٌ، عن عبد الملك، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: (اشتر المصاحف ولا تبعها)).[المصاحف: 394]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا المحاربيّ، عن عبد الملك، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: (اشتر المصاحف، وكره بيعها)). [المصاحف: 394]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ، حدّثنا وكيعٌ، عن صالح بن رستم، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: (اشتر المصاحف ولا تبعها)[المصاحف: 394]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا يحيى بن حكيمٍ، حدّثنا ابن أبي عديٍّ، عن صالح بن رستم، عن عطاءٍ، في بيع المصاحف، عن ابن عبّاسٍ قال: (اشترها ولا تبعها)). [المصاحف: 395]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا عليّ بن الحسين الدّرهميّ، حدّثنا معتمرٌ قال: سمعت أبا عامرٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: (اشتر المصاحف ولا تبعها) ,حدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود، حدّثنا أبو عامرٍ الخزّاز بهذا). [المصاحف: 395]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا حجّاجٌ، حدّثنا أبو عامرٍ الخزّاز قال: قال لي عاصمٌ الأحول: سل عطاء بن أبي رباحٍ عن بيع المصاحف، فسألته فقال ابن عبّاسٍ: (اشترها ولا تبعها)). [المصاحف: 395]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا أبي، حدّثنا أحمد بن يونس، حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا ليثٌ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ، (أنّه نهى عن بيع المصحف ورخّص في شرائه)). [المصاحف: 395]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا حجّاجٌ، أخبرنا سعيد بن زيدٍ، حدّثنا ليثٌ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ، (أنّه رخّص في شراء المصاحف وكره بيعها)). [المصاحف: 396]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ قال: أخبرنا المحاربيّ، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: (رخّص في شرائها وكره بيعها) قال ابن أبي داود: كذا قال رخّص كأنّه صار مسندًا). [المصاحف: 396]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا أبو الطّاهر أحمد بن عمرٍو، وعبد اللّه بن محمّدٍ الزّهريّ قالا: حدّثنا سفيان، عن رقيم بن الشّابّة، عن أبيه قال: سألت ابن عبّاسٍ عن بيع المصحف، فقال: (اشتره ولا تبعه)). [المصاحف: 396]
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (فرع
أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن ابن عباس أنه كره أخذ الأجرة على كتابة المصحف.
وأخرج مثله عن أيوب السختياني).[الإتقان في علوم القرآن: 6/2251-2254]
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (وأخرج عن عطاء عن ابن عباس قال: اشتر المصاحف ولا تبعها).
[الإتقان في علوم القرآن: 6/2251-2254]

ما روي عن جابر بن عبد الله: (ابتعها ولا تبعها)
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : (حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول في بيع المصاحف: أبتاعها أحب إلي من أن أبيعها).[فضائل القرآن :2/227 ]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو عاصمٍ، حدّثنا ابن جريجٍ قال: أخبرني أبو الزّبير، عن جابر بن عبد اللّه، (في بيع المصاحف: (ابتعها ولا تبعها)). [المصاحف: 396]

ما روي عن سعيد بن المسيب: (
اشتر المصاحف ولا تبعها)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا إسحاق بن وهبٍ، حدّثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سعيدٌ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب قال: (اشتر المصاحف ولا تبعها) , حدّثني الأحمسيّ قال أخبرنا وكيعٌ، عن ابن أبي عروبة بهذا). [المصاحف: 396]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن يحيى، حدّثنا وهب بن جريرٍ، عن هشامٍ، عن قتادة، عن سعيدٍ، في بيع المصاحف قال: (اشترها ولا تبعها)). [المصاحف: 397]

ما روي عن سعيد بن جبير: (
اشتر المصاحف ولا تبعها)
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : (حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، قال: اشترها ولا تبعها). [فضائل القرآن :2/227 ]
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا هشيم , قال : أنا أبو بشر , عن سعيد بن جبير قال : " اشترها , ولا تبعها" ).[سنن سعيد بن منصور: 383]
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا أبو عوانة , عن أبي بشر , عن سعيد بن جبير قال : " اشتر المصحف ولا تبعه"). [سنن سعيد بن منصور: 383]

قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ قال: حدّثنا ابن إدريس، عن أبيه، عن حمّادٍ، عن سعيد بن جبيرٍ قال: (اشتر المصاحف ولا تبعها)). [المصاحف: 397]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، قال حدّثنا إسحاق يعني ابن سليمان، عن أبي سنانٍ، عن حمّادٍ قال: سألت سعيد بن جبيرٍ عن بيع المصاحف، فقال: (اشترها ولا تبعها) وعن ابن عبّاسٍ مثل ذلك
). [المصاحف: 397]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، حدّثنا محمّدٌ، حدّثنا شعبة، عن أبي بشرٍ، عن سعيد بن جبيرٍ قال (في المصاحف: اشترها ولا تبعها) ,حدّثنا محمّد بن الرّبيع، حدّثنا يزيد، حدّثنا شعبة بهذا). [المصاحف: 398]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا أسيد بن عاصمٍ، حدّثنا الحسين، حدّثنا سفيان، عن أبي شهابٍ قال: قلت لسعيد بن جبيرٍ: أشتري مصحفًا؟ قال: نعم). [المصاحف: 398]

أثر مجاهد: (نهى عن بيع المصاحف ورخص في شرائها)

قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (وأخرج عن مجاهد أنه نهى عن بيع المصاحف ورخص في شرائها). [الإتقان في علوم القرآن: 6/2251-2254]


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 21 محرم 1436هـ/13-11-2014م, 11:24 PM
أم سهيلة أم سهيلة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 2,672
افتراضي

ذكر من رخّص في بيعها

أثر ابن عباس رضي الله عنه: (سئل عن بيع المصاحف، فقال: لا بأس، إنّما يأخذون أجور أيديهم)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (وقد رخّص أيضًا في بيع المصاحف
حدّثنا الحسن بن عليّ بن عفّان، حدّثنا ابن نميرٍ، عن الأعمش، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ، (أنّه سئل عن بيع المصاحف، فقال: لا بأس، إنّما يأخذون أجور أيديهم).
[المصاحف: 399]

أثر أبي مجلز: (
استعمل يدك بما شئت...)
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) :
(حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمران بن حدير، قال: سألت أبا مجلز عن بيع المصاحف.
فقال: "إنما بيعت في زمن معاوية".
قال: قلت : أفأكتبها؟
قال: "استعمل يدك بما شئت".
قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في الكراهة وقد تسهل في ذلك بعضهم). [فضائل القرآن : 2/228]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا يحيى، ح محمّد بن بشّارٍ، حدّثنا يحيى، حدّثنا عمران قال: سألت أبا مجلزٍ: أبيع مصحفًا؟ قال: (إنّما كانت تباع على عهد معاوية فقال: لا تبعها. قلت: أكتب؟ قال: استعمل يديك بما شئت). [المصاحف: 399]

أثر ابن الحنفية: (
سئل عن بيع المصاحف قال: لا بأس، إنّما تبيع الورق)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا إسحاق بن وهبٍ، حدّثنا الحارث يعني ابن منصورٍ، حدّثنا إسرائيل، عن إسماعيل بن وردان أبي عمر، عن ابن الحنفيّة، (أنّه سئل عن بيع المصاحف قال: لا بأس، إنّما تبيع الورق). [المصاحف: 399]
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (وأخرج عن ابن الحنفية أنه سئل عن بيع المصحف، قال: لا بأس إنما تبيع الورق). [الإتقان في علوم القرآن: 6/2251-2254]

كلام سعيد بن جبير: (هل لك في مصحف عندي، قد كفيتك عرضه، تشتريه؟)
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) :
( حدثنا أبو معاوية، وأبو إسماعيل المؤدب، ويحيى بن سعيد، كلهم عن أبي شهاب، موسى بن نافع قال: قال سعيد بن جبير: هل لك في مصحف عندي، قد كفيتك عرضه، تشتريه؟). [فضائل القرآن :2/229 ]

أثر سعيد بن جبير:
(إن كنت تريد أن تبتاع مصحفًا فإنّ أرباب هذا محتاجون إلى بيعه)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ قال: أخبرنا المحاربيّ، حدّثنا موسى بن نافعٍ الأسديّ أبو شهابٍ قال: أتيت سعيد بن جبيرٍ وهو بمنزله بمكّة وإلى جنبه مصحفٌ، فقال: (إن كنت تريد أن تبتاع مصحفًا فإنّ أرباب هذا محتاجون إلى بيعه، وقد أقمت ما فيه من السّقط). [المصاحف: 399]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا أحمد بن إسماعيل الأسديّ، حدّثنا وكيعٌ، عن أبي شهابٍ موسى بن نافعٍ قال: دخلت على سعيد بن جبيرٍ وبيده مصحفٌ، فقال: (إنّي قد عرضت هذا فأقمت سقطه، وقد احتاج صاحبه إلى بيعه، فإن كان لك في مصحفٍ حاجةٌ فاشتره). [المصاحف: 399]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، حدّثنا أبو داود، حدّثنا شعبة، عن قاسم بن أبي أيّوب الأعرج قال: سمعت سعيد بن جبيرٍ يقول: (كنت ولّيت مالًا ليتيمٍ بمصحفين عندي أن أبيع أحدهما، أو قال بندارٌ: بع أحدهما). [المصاحف: 400]
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (وأخرج عن سعيد بن جبير أنه سئل عن بيع المصاحف فقال لا بأس إنما يأخذون أجور أيديهم ). [الإتقان في علوم القرآن: 6/2251-2254]

أثر الحسن: (لا بأس ببيعها وشرائها...)
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : ( حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا ببيع المصاحف واشترائها). [فضائل القرآن :2/229 ]
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا هشيم , قال : نا يونس , عن الحسن: " أنه كان لا يرى بأسا ببيعها واشترائها" ). [سنن سعيد بن منصور: 376]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا هارون بن إسحاق قال: حدّثني محمّدٌ، عن سفيان، عن خالدٍ الحذّاء، عن الحسن قال: (لا بأس بشراء المصاحف وبيعها)).[المصاحف: 402]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا ابن إدريس، عن داود، وهشامٍ، عن الحسن، (لم ير بشرائها وبيعها بأسًا)). [المصاحف: 403]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا يحيى بن حكيمٍ، وعبد اللّه بن الصّبّاح، وعليّ بن الحسين الدّرهميّ قالوا: حدّثنا عبد العزيز أبو عبد الصّمد العمّيّ، حدّثنا مالك بن دينارٍ، (أنّ عكرمة باع مصحفًا له، وأنّ الحسن لم ير به بأسًا) قال الدّرهميّ: عن مالكٍ). [المصاحف: 400]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ، حدّثنا وكيعٌ، عن أبي بكرٍ الهذليّ، عن الحسن قال: (لا بأس ببيعها وشرائها ونقطها بالأجر). [المصاحف: 400]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا يحيى بن حكيمٍ، حدّثنا عبد العزيز، يعني ابن عبد الصّمد، حدّثنا سلّام بن مسكينٍ قال: سأل رجلٌ الحسن على المصاحف، فقال: (وما عليك أن لا تبيعها؟ وإن بعتها فما نعلم ببيعها بأسًا).[المصاحف: 400]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا الأحمسيّ، حدّثنا وكيعٌ، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن قال: (لا بأس ببيعها وشرائها). [المصاحف: 400]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا أسيدٌ، حدثنا عد الله بن حمران، وحدّثنا شاذان، حدّثنا محمّد بن عبد اللّه قالا: حدّثنا الأشعث، عن الحسن، (أنّه كان لا يرى بأسًا ببيع المصاحف)، زاد شاذان: وشرائها). [المصاحف: 401]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن الصّبّاح البزّاز، حدّثنا المعتمر قال: سمعت عوفًا قال: (كان الحسن لا يرى ببيع المصاحف، ولا بأخذ الأجر عليه، ولا بكسب المعلّم بأسًا). [المصاحف: 401]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا يحيى بن حكيمٍ، حدّثنا ابن أبي عديٍّ، عن عوفٍ قال: (كان الحسن لا يرى ببيعها بأسًا)، فقال ابن سيرين: كتاب اللّه أعزّ من أن يباع، وكان عوفٌ يختار قول محمّدٍ).[المصاحف: 401]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا عقبة، حدّثنا سفيان، عن خالدٍ الحذّاء، عن الحسن، (أنّه باع مصحفًا)).[المصاحف: 401]
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (وأخرج عن ابن عمر وابن مسعود أنهما كرها بيع المصاحف وشراءها وأن يستأجر على كتابتها
وأخرج عن مجاهد وابن المسيب والحسن أنهم قالوا لا بأس بالثلاثة). [الإتقان في علوم القرآن: 6/2251-2254]

أثر مطر الوراق:
(...كانا لا يريان ببيعها ولا شرائها بأسًا)
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : (حدثنا عمرو بن طارق، عن السري بن يحيى، عن مطر الوراق، أنه سئل عن بيع المصاحف.
فقال: كان حبرا أو خيرا هذه الأمة، لا يريان ببيعها بأسا، الحسن والشعبي). [فضائل القرآن : ]

قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا يحيى بن حكيمٍ، ويونس بن حبيبٍ قالا: حدّثنا أبو داود، حدّثنا الحارث بن عبيدٍ أبو قدامة الأياديّ قال: سمعت مطر الورّاق يقول: (ما أبالي من قال في بيع المصاحف شيئًا بعد قول فقيهي العراق الحسن، والشّعبيّ، كانا لا يريان ببيعها ولا شرائها بأسًا). [المصاحف: 402]

أثر الحسن:
(كان يكره بيع المصاحف، فلم يزل به مطرٌ الورّاق حتّى رخّص فيه)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا حجّاجٌ، حدّثنا حمّادٌ، عن حميدٍ، عن الحسن، (أنّه كان يكره بيع المصاحف، فلم يزل به مطرٌ الورّاق حتّى رخّص فيه)
حدّثنا أبو عميرٍ الرّمليّ، حدّثنا ضمرة، عن ابن شوذبٍ قال: سمعت أيّوب يقول: (ما هو إلّا شيءٌ خدعا الشّيخ عنه، يعني مطر، ومالك بن دينارٍ)).
[المصاحف: 403]

أثر الشعبي:
(إنّهم واللّه ما يبيعون كتاب اللّه، إنّما يبيعون الورق وعمل أيديهم)
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : ( حدثنا هشيم، أخبرنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، أنه سئل عن ذلك، فقال: "إنما يأخذ ثمن ورقه وأجر كتابته"). [فضائل القرآن : 2/229]
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا هشيم , قال : نا داود, عن الشعبي : أنه سئل عن ذلك, فقال : " إنما يبيع ثمن ورقة , وأجر كتابة"
حدثنا إسماعيل بن زكريا , عن داود, عن الشعبي مثل ذلك)
[سنن سعيد بن منصور: 377](م)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا يحيى بن حكيمٍ قال: أنبأنا ابن أبي عديٍّ قال: أنبأنا داود بن أبي هند، عن الشّعبيّ قال: (إنّهم واللّه ما يبيعون كتاب اللّه، إنّما يبيعون الورق وعمل أيديهم).[المصاحف: 404]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن زكريّا، حدّثنا محمّد بن كثيرٍ قال أخبرنا شعبة، عن داود بن أبي هند، عن الشّعبيّ قال: (ليس يبيعون كتاب اللّه، إنّما يبيعون الورق والأنقاش)). [المصاحف: 404]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ، حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن داود بن أبي هند، عن الشّعبيّ قال: (لا بأس ببيع المصاحف، إنّما يبيع الورق وعمل يديه)). [المصاحف: 405]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا حجّاجٌ، حدّثنا حمّادٌ، عن داود بن أبي هند، أنّ الشّعبيّ كان لا يرى ببيع المصاحف بأسًا، ويقول: (إنّما يبيع الورق وعمل يديه)). [المصاحف: 405]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا المحاربيّ، عن إسماعيل بن أبي خالدٍ، عن الشّعبيّ قال: (إنّهم لا يبيعون كتاب اللّه، إنّما يبيعون الورق وعمل أيديهم)). [المصاحف: 405]
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (أخرج ابن أبي داود عن الشعبي قال: لا بأس ببيع المصاحف إنما يبيع الورق وعمل يديه).
[الإتقان في علوم القرآن: 6/2251-2254]

أثر عيسى بن أبي عزة:
(أمرني الشّعبيّ أن أبيع مصحفًا)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا الأحمسيّ، حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن عيسى بن أبي عزّة قال: (أمرني الشّعبيّ أن أبيع مصحفًا)). [المصاحف: 406]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا أحمد بن سنانٍ، حدّثنا عبد الرّحمن، عن سفيان، عن عيسى بن أبي عزّة قال: أتيت الشّعبيّ، وأنا وصيّ بمصحفٍ، وهو قاضٍ، فقال: (بعه)). [المصاحف: 406]

أثر جعفر:
(لا بأس بشراء المصاحف وأن يعطي الأجر على كتابتها)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيبٍ، حدّثنا حفصٌ، عن جعفرٍ، عن أبيه قال: (لا بأس بشراء المصاحف، وأن يعطى الأجر على كتابتها)). [المصاحف: 406]

أثر الحكم :
(كان لا يرى بأسًا بشراء المصاحف وبيعها)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، حدّثنا عبد الرّحمن، عن شعبة، عن الحكم، (أنّه كان لا يرى بأسًا بشراء المصاحف وبيعها) ).[المصاحف: 406]

أثر مسلم الأعور: (كتب رجل يقال له عبد الرحمن لمجاهد مصحفا فأعطاه خمسمائة درهم)
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ)
: (حدثنا فضيل بن عياض , عن مسلم الأعور قال: (كتب رجل يقال له عبد الرحمن لمجاهد مصحفا فأعطاه خمسمائة درهم). [سنن سعيد بن منصور: 348]

أثر جابر بن زيد : (... هذا الحلال لا بأس به ")
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ)
: (حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمى , قال: نا مالك بن دينار, قال: دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب فقلت: كيف ترى صنعتي هذه , يا أبا الشعثاء؟
فقال: "ما أحسن صنعتك , تنقل كتاب الله ورقة إلى ورقة , وآية إلى آية , وكلمة إلى كلمة , هذا الحلال لا بأس به "). [سنن سعيد بن منصور: 370](م)

أثر مالك بن دينار: (أن عكرمة باع مصحفا له...)
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ)
: (حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد , قال :
حدثنا مالك بن دينار : أن عكرمة باع مصحفا له , وأن الحسن كان لا يرى به بأسا ). [سنن سعيد بن منصور: 373]





رد مع اقتباس
  #6  
قديم 21 محرم 1436هـ/13-11-2014م, 11:24 PM
أم سهيلة أم سهيلة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 2,672
افتراضي

بيع المصاحف المأخوذة من الكفار

أثر الأوزاعي: (... وكيف يباع وفيه شركهم؟...)

قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا المسيّب بن واضحٍ، عن أبي إسحاق الفزاريّ قال: سألت الأوزاعيّ قلت: مصحفٌ من مصاحف الرّوم أصبناه في بلاده أو غيرهم قال: (أحبّ إليّ ذكر كلمةٍ، قلت: ألا ترى أن يباع؟ قال: وكيف يباع وفيه شركهم؟ وسألت سفيان عنه، فقال: تعلّم ما فيه؟ قلت: لا، ولكن لعلّ شركهم قال: فكيف يباع؟)). [المصاحف: 349]


رد مع اقتباس
  #7  
قديم 21 محرم 1436هـ/13-11-2014م, 11:25 PM
أم سهيلة أم سهيلة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 2,672
افتراضي

بيع المصحف بالمصحف

أثر إبراهيم النخعي: (لا بأس باستبدال المصحف بالمصحف)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (استبدال المصحف بالمصحف
حدّثنا هارون بن إسحاق، حدّثنا محمّدٌ، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: (لا بأس باستبدال المصحف بالمصحف).
[المصاحف: 391-390]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا عقبة، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، (أنّه كان لا يرى بأسًا أن يبادل المصحف بالمصحف). [المصاحف: 391-390]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا موسى بن سفيان، حدّثنا عمرٌو، عن مغيرة، عن إبراهيم، (أنّه كان يكره بيع المصاحف وشراءها، وأن يعطى عليها لكتبها، ولم ير بالبدل بأسًا). [المصاحف: 391-390]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا إسحاق بن سليمان، عن أبي جعفرٍ الرّازيّ، عن مغيرة، عن إبراهيم، (أنّه كان يكره بيع المصاحف، وأن يعطى عليها الأجر، ولا يرى بأسًا بالبدل). [المصاحف: 391-390]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ، حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: (لا بأس بالبدل مصحفًا بمصحفٍ). [المصاحف: 391-390]

أثر مجاهد رحمه الله: (
لا بأس بالمصحف بالمصحف وزيادة عشر دراهم)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا حفصٌ، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ قال: (لا بأس بالمصحف بالمصحف وزيادة عشر دراهم) ). [المصاحف: 391-390]


رد مع اقتباس
  #8  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 06:58 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

الاتجار فى المصاحف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (روى البيهقى فى الكبرى : أن ابن عباس سئل عن بيع المصاحف للتجارة فيها ؟ فقال : لانرى أن تجعله متجرا , ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به وأخرج ابن أبى داود فى المصاحف , قال : حدثنا أسيد بن عاصم , حدثنا بكر – يعنى ابن بكار , قال : سمعت سالم بن عبد الله يقول : ( بئس التجارة المصاحف ).
وروى ابن أبى داود قال: حدثنا يحى بن حكيم , حدثنا يحى بن سعيد والخليل بن عبد العزيز قالا : حدثنا عكرمة بن عمار قال : رأيت سالم بن عبد الله مر على أصحاب المصاحف فقال : ( بئست التجارة . فقال رجل : ما تقول ؟ فقال : أقول ما سمعت ).
وهذا هو مقتضى رأى القائلين بمنع بيع المصاحف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ما سيأتى تفصيله عند الكلام على مسألة بيع المصحف . بل لعله مراد بعض من رخص فى بيعها وأجارتها , وإذ قد صرح بعضهم بجواز إجارة المصاحف ما لم تتخذ متجرا , وهو الذى نبه عليه بعض فقهاء المالكية كالخرشى على خليل والعدوى فى حاشيته عليه , إلا أن الأول عبر بالكراهة , والثانى استظهر التحريم . ويأتى فى مسألة إجارة المصحف مفصلا ).{29}


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:35 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة