العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > أحكام المصاحف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 ذو الحجة 1435هـ/20-10-2014م, 12:44 AM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي تمكين الكافر من المصحف

تمكين الكافر من المصحف


السّفر بالمصاحف إلى أرض الكفر

...- حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: (نهى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ)
...- مرسل الأوزاعي: (كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ينهى أن يغزى بالمصاحف...)
...- أثر الحسن: (كان يكره أن يسافر بالمصحف إلى أرض الرّوم)
...- كلام الزركشى: (ويحرم السفر بالقرآن إلى أرض العدو للحديث فيه خوف أن تناله أيديهم...)
الخلاصة في مسألة السفر بالمصحف إلى أرض الكفار

- تمكين الكافر من المصحف


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26 ذو الحجة 1435هـ/20-10-2014م, 12:33 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 2,656
افتراضي

السّفر بالمصاحف إلى أرض الكفر

حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: (
نهى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ)
قال مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي(ت:179هـ): ( (بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ» قَالَ مَالِكٌ: «وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ»).[الموطأ:2/246]
-
قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر(ت: 463 هـ): (حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ» قَالَ مَالِكٌ: «وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ»
حَدِيثٌ سَابِعٌ وَخَمْسُونَ لِنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ قَالَ مَالِكٌ أَرَى ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ هَكَذَا قَالَ يَحْيَى وَالْقَعْنَبِيُّ وَابْنُ بُكَيْرٍ وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ فَقَالَ فِي آخِرِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَكَذَلِكَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ يَخَافُ أَنْ يناله العدو
وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سليم عن نفع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ وَكَذَلِكَ قَالَ شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ صَحِيحٌ مَرْفُوعٌ وَأَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ أَنْ لَا يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ فِي السَّرَايَا وَالْعَسْكَرِ الصَّغِيرِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ ذَلِكَ فِي الْعَسْكَرِ الْكَبِيرِ الْمَأْمُونِ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ لَا يُسَافَرُ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْعَسْكَرِ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُكْرَهُ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ إِلَّا فِي الْعَسْكَرِ الْعَظِيمِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ).[التمهيد:15/253-254]

قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت:224هـ):( حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافروا بالقرآن فإني أخاف أن يناله العدو)) ). [فضائل القران](م)
قال محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري(ت:256هـ): (بَابُ السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ
وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ العَدُوِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ القُرْآنَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ "). [صحيح البخاري:4/56]

- قال أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني(ت:852هـ): (قَوْلُهُ بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ)
سَقَطَ لَفْظُ كَرَاهِيَةِ إِلَّا لِلْمُسْتَمْلِي فَأَثْبَتَهَا وَبِثُبُوتِهَا يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ الْآتِي قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدِ بن بشر عَن عبيد الله هُوَ بن عمر عَن نَافِع عَن بن عمر وَتَابعه بن إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ أَمَّا رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ فَوَصَلَهَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْهُ وَلَفْظُهُ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَرْقَانِيُّ لَمْ يَرْوِهِ بِلَفْظِ الْكَرَاهَةِ إِلَّا مُحَمَّدُ بن بشر وَأما مُتَابعَة بن إِسْحَاقَ فَهِيَ بِالْمَعْنَى لِأَنَّ أَحْمَدَ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِهِ بِلَفْظِ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْكَرَاهَةَ لِأَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ عَنْ كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ أَوِ التَّحْرِيمِ قَوْلُهُ وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّهْيِ عَنِ السَّفَرِ بِالْقُرْآنِ السَّفَرُ بِالْمُصْحَفِ خَشْيَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ لَا السَّفَرُ بِالْقُرْآنِ نَفْسِهِ وَقَدْ تَعَقَّبَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إِنَّ مَنْ يُحْسِنُ الْقُرْآنَ لَا يَغْزُو الْعَدُوَّ فِي دَارِهِمْ وَهُوَ اعْتِرَاضُ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ مُرَادَ الْبُخَارِيِّ وَادَّعَى الْمُهَلَّبُ أَنَّ مُرَادَ الْبُخَارِيِّ بِذَلِكَ تَقْوِيَةُ الْقَوْلِ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْعَسْكَرِ الْكَثِيرِ وَالطَّائِفَةِ الْقَلِيلَةِ فَيَجُوزُ فِي تِلْكَ دُونَ هَذِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ وَهُوَ بِلَفْظِ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرض الْعَدو وَأوردهُ بن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنِ مَالِكٍ وَزَادَ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ رَوَاهُ بن وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ فَقَالَ خَشْيَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ فَقَالَ قَالَ مَالِكٌ أَرَاهُ مَخَافَةَ فَذَكَرَهُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ كَذَا قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْأَنْدَلُسِيُّ وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ جَعَلُوا التَّعْلِيلَ مِنْ كَلَامِهِ وَلَمْ يرفعوه وَأَشَارَ إِلَى أَن بن وَهْبٍ تَفَرَّدَ بِرَفْعِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا قَدَّمْتُهُ من رِوَايَة بن ماجة وَهَذِه الزِّيَادَة رَفعهَا بن إِسْحَاقَ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيّ وبن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ وَمُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ بِلَفْظِ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ فَصَحَّ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ وَلَيْسَ بِمُدْرَجٍ وَلَعَلَّ مَالِكًا كَانَ يَجْزِمُ بِهِ ثُمَّ صَارَ يَشُكُّ فِي رَفْعِهِ فَجَعَلَهُ مِنْ تَفْسِيرِ نَفسه قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ أَنْ لَا يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ فِي السَّرَايَا وَالْعَسْكَرِ الصَّغِيرِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَبِيرِ الْمَأْمُونِ عَلَيْهِ فَمَنَعَ مَالِكٌ أَيْضًا مُطْلَقًا وَفَصَّلَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَدَارَ الشَّافِعِيَّةُ الْكَرَاهَةَ مَعَ الْخَوْفِ وُجُودًا وَعَدَمًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَالْمَالِكِيَّةِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى مَنْعِ بَيْعِ الْمُصْحَفِ مِنَ الْكَافِرِ لِوُجُودِ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فِيهِ وَهُوَ التَّمَكُّنُ مِنَ الِاسْتِهَانَةِ بِهِ وَلَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ هَلْ يَصِحُّ لَوْ وَقَعَ وَيُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ أَمْ لَا وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَنْعِ تَعَلُّمِ الْكَافِرِ الْقُرْآنَ فَمَنَعَ مَالِكٌ مُطْلَقًا وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ مُطْلَقًا وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ وَفَصَلَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بَيْنَ الْقَلِيلِ لِأَجْلِ مَصْلَحَةِ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فَأَجَازَهُ وَبَيْنَ الْكَثِيرِ فَمَنَعَهُ وَيُؤَيِّدُهُ قِصَّةُ هِرَقْلَ حَيْثُ كَتَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الْآيَاتِ وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ هَلْ يُرْشَدُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا وَقَدْ نَقَلَ النَّوَوِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَى جَوَازِ الْكِتَابَةِ إِلَيْهِمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ تَنْبِيه ادّعى بن بَطَّالٍ أَنَّ تَرْتِيبَ هَذَا الْبَابِ وَقَعَ فِيهِ غَلَطٌ مِنَ النَّاسِخِ وَأَنَّ الصَّوَابَ أَنْ يُقَدِّمَ حَدِيثَ مَالِكٍ قَبْلَ قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ إِلَخْ قَالَ وَإِنَّمَا احْتَاجَ إِلَى الْمُتَابَعَةِ لِأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ زَادَ فِي الْحَدِيثِ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ وَلَمْ تَصِحَّ هَذِهِ الزِّيَادَةُ عِنْدَ مَالِكٍ وَلَا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ انْتَهَى وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ الْغَلَطِ مَرْدُودٌ فَإِنَّهُ اسْتَنَدَ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ شَيْءٌ يُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ كَذَلِكَ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ لِأَنَّهُ أَشَارَ بِقَوْلِهِ كَذَلِكَ إِلَى لَفْظِ التَّرْجَمَةِ كَمَا بَينته مِنْ رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي وَأَمَّا مَا ادَّعَاهُ مِنْ سَبَبِ الْمُتَابَعَةِ فَلَيْسَ كَمَا قَالَ فَإِنَّ لَفْظَ الْكَرَاهِيَةِ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَمُتَابَعَةُ بن إِسْحَاقَ لَهُ إِنَّمَا هِيَ فِي أَصْلِ الْحَدِيثِ لَكِنَّهُ أَفَادَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقُرْآنِ الْمُصْحَفُ لَا حَامِل الْقُرْآن). [فتح الباري:6/133-134]

قال مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت:261 هـ): (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ»
وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ»). [صحيح مسلم:3/1490-1491]

- قال أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: 676 هـ): (ص:(حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ»)
(بَاب النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ إِذَا خِيفَ وُقُوعُهُ بِأَيْدِيهِمْ)
ش: قَوْلُهُ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ فِيهِ النَّهْيُ عَنِ الْمُسَافَرَةِ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ وَهِيَ خَوْفُ أَنْ يَنَالُوهُ فَيَنْتَهِكُوا حُرْمَتَهُ فَإِنْ أُمِنَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ بِأَنْ يَدْخُلَ فِي جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ الظَّاهِرِينَ عَلَيْهِمْ فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا مَنْعَ مِنْهُ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْبُخَارِيُّ وَآخَرُونَ وَقَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ من أصحابنا بالنهى مطلقا وحكى بن الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْجَوَازَ مُطْلَقًا وَالصَّحِيحُ عَنْهُ مَا سَبَقَ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَدِيثِ هِيَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَلِطَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ فَزَعَمَ أَنَّهَا مِنْ كَلَامِ مَالِكٍ وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُكْتَبَ
إِلَيْهِمْ كِتَابٌ فِيهِ آيَةٌ أَوْ آيَاتٌ وَالْحُجَّةُ فِيهِ كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقْلَ قَالَ الْقَاضِي وَكَرِهَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مُعَامَلَةَ الْكُفَّارِ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الَّتِي فِيهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى وَذِكْرُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى). [شرح مسلم:13/13-14]

قالَ أحمدُ بنُ شُعيبٍ النَّسَائِيُّ (ت:303هـ): (أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا الليث , عن نافع , عن ابن عمر قال :"كان النبي ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو, يخاف أن يناله العدو"). [فضائل القرآن للنَّسائي: ](م)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (السّفر بالمصاحف إلى أرض الكفر
حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا عمران بن عيينة، عن ليثٍ، عن سالمٍ، عن ابن عمر قال: (نهى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ)، وقال: ((إنّي أخاف أن يناله العدوّ))
). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا كثير بن عبيدٍ، حدّثنا ابن أبي فديكٍ عن عبد اللّه يعني ابن نافعٍ، عن أبيه، عن عبد اللّه بن عمر، (أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ مخافة أن يناله العدوّ) , حدّثنا كثير بن عبيدٍ، حدّثنا ابن أبي فديكٍ، عن الضّحّاك بن عثمان، عن نافعٍ، عن ابن عمر مثل ذلك). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، حدّثنا عبد الوهّاب، حدّثنا عبيد اللّه، عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، (أنّه نهى أن يسافر بالقرآن مخافة أن يناله العدوّ)). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، ومحمّد بن سوّارٍ، وسهل بن صالحٍ قالوا: حدّثنا عبدة، عن عبيد اللّه، عن نافعٍ، عن ابن عمر، (أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم نهى أن يسافر بالقرآن قال سهلٌ، ومحمّدٌ: بالمصاحف إلى أرض العدوّ مخافة أن ينالها العدوّ) , حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا عبدة، عن محمّد بن إسحاق، عن نافعٍ، عن ابن عمر عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مثله). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا عمّي، حدّثنا القعنبيّ، عن نافعٍ، عن ابن عمر أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (لا تحملوا شيئًا من القرآن إلى بلاد العدوّ)). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا الأحمسيّ، حدّثنا وكيعٌ، عن عبيد اللّه، عن نافعٍ، عن ابن عمر قال: (نهى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أن يسافر بالمصاحف إلى أرض العدوّ مخافة أن ينالوها)). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا إسحاق بن إسماعيل القافلّائيّ قال: حدّثنا إسحاق بن سليمان، عن عبيد اللّه، عن نافعٍ، عن ابن عمر، (أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم نهى أن يسافر بالمصاحف إلى أرض الشّرك مخافة أن يتناول منه شيءٌ)). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا هارون بن سليمان، حدّثنا عبد الرّحمن بن مهديٍّ الأزديّ قال: أخبرنا مالك بن أنسٍ، وعبد اللّه بن عمر، عن نافعٍ، عن ابن عمر، (أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدوّ مخافة أن يناله العدوّ)). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا الحسين بن عليّ بن مهران، حدّثنا روح بن عبادة قال: حدّثنا مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، (أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ)). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا جعفر بن محمّدٍ الورّاق قال: حدّثنا خالد بن مخلدٍ قال: أخبرنا مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر قال: (نهى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ مخافة أن ينالوا منه شيئًا)). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا أبو الطّاهر، أخبرنا ابن وهبٍ، أخبرني مالكٌ، عن نافعٍ، عن عبد اللّه بن عمر (أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ خشية أن يناله العدوّ)). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا سعدان بن نصرٍ، حدّثنا موسى بن داود، حدّثنا زهيرٌ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، (أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ مخافة أن يناله العدوّ)). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا عمّي، حدّثنا أحمد بن يونس، حدّثنا زهيرٌ، عن موسى بن عقبة، عن نافعٍ، عن ابن عمر قال: (نهى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ مخافة أن يناله العدوّ)). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا موسى بن عبد الرّحمن الحلبيّ، حدّثنا محمّد بن سلمة، عن محمّد بن إسحاق، عن نافعٍ، عن ابن عمر قال: (سمعت رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ)). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا عمّي، حدّثنا ابن كثيرٍ قال: أخبرنا سفيان، عن أيّوب، عن نافعٍ، عن ابن عمر قال: (نهى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدوّ، فإنّي أخاف أن يناله أحدٌ منهم)). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا هارون بن سليمان، حدّثنا مؤمّلٌ، حدّثنا سفيان، عن ليثٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر قال: (نهى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ مخافة أن ينالوا منه شيئًا) قال: وكتب به عمر إلى الأمصار ,حدّثنا أسيدٌ، حدّثنا الحسين، حدّثنا سفيان بهذا). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا موسى بن عبد الرّحمن المسروقيّ قال: أخبرنا حسينٌ، عن زائدة، حدّثنا ليث بن أبي سليمٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوّ فإنّي أخشى أن يناله رجلٌ منهم)). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ قال: أخبرنا المحاربيّ، عن ليثٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر قال: (لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوّ فإنّي أخاف أن يناله أحدٌ منهم)). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا الأحمسيّ قال: حدّثنا ابن فضلٍ، عن ليثٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم: (لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوّ فإنّي أخاف أن ينالوه)). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا زياد بن يحيى أبو الخطّاب، وعليّ بن الحسين الدّرهميّ قالا: حدّثنا المعتمر قال: سمعت ليثًا، يحدّث، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوّ، فإني أخشى أن يصيبه أحدٌ منهم) قال عليٌّ عن ليثٍ). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا عليّ بن حربٍ، حدّثنا أبو معاوية، عن حجّاجٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، قال (إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ)). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن عثمان العجليّ، حدّثنا عبيد اللّه، عن ابن أبي ليلى، عن نافعٍ، عن ابن عمر قال: (نهى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أن يسافر بالقرآن مخافة العدوّ)). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا أيّوب بن محمّدٍ الوزّان، حدّثنا سفيان، عن أيّوب، عن نافعٍ , عن ابن عمر، يبلغ به قال: (لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوّ فإنّي أخاف أن يناله العدوّ)). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا مؤمّل بن هشامٍ، والحسن بن محمّد بن الصّبّاح، حدّثنا إسماعيل، عن أيّوب، عن نافعٍ، عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم: (لا تسافروا بالقرآن فإنّي أخاف أن يناله العدوّ)). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود، حدّثنا جويرية، عن نافعٍ، عن ابن عمر قال: (نهى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أن يسافر بالقرآن مخافة أن يناله العدوّ)). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا عمّي محمّد بن الأشعث، حدّثنا أحمد بن يونس، حدّثنا ليث بن سعدٍ، عن نافعٍ، عن عبد اللّه بن عمر عن رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم، (أنّه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ مخافة أن يناله العدوّ)). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا يحيى بن حكيم، أنا أبو الوليد، أنا اللّيث بن سعدٍ، عن نافعٍ , عن عبد اللّه بن عمر، قال: نهى رسول الل‍ّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ مخافة أن يناله العدوّ). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (أن محمّد بن يحيى، أن معمر بن حمّادٍ، أن صالحٌ يعني ابن قدامة، عن عبد اللّه بن دينارٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر قال: (نهى رسول الل‍ّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ مخافة أن يناله العدوّ)). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): ( أن عبد اللّه بن شبيبٍ، أن أيّوب بن سليمان، حدّثني أبو بكر بن أبي أويسٍ، عن سليمان بن بلالٍ، عن عبد اللّه بن دينارٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم (نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ مخافة أن يناله العدوّ)). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (أن عمّي، أن حجّاجٌ، والعقبيّ قالا: أنبأنا عبد العزيز بن مسلمٍ، عن عبد اللّه بن دينارٍ، عن ابن عمر قال: (نهى رسول الل‍ّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ مخافة أن يناله العدوّ)). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن يحيى، حدّثنا الهيثم، حدّثنا إبراهيم، وحجّاجٌ قالا: حدّثنا عبد العزيز بن مسلمٍ، حدثنا عبد الله بن دينارٍ، عن ابن عمر، (أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ مخافة أن يناله العدوّ)، وقال الهيثم: مخافة أن ينالوه-). [المصاحف: 418-411]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا إسماعيل بن إسحاق، حدّثنا سليمان بن حربٍ، أخبرنا عبد العزيز القسمليّ بهذا، أن هارون بن إسحاق أن محمّد يعني ابن بشر بن أبي الزّناد عن أبيه، عن ابن عمر قال: (نهى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ مخافة أن يناله العدوّ).). [المصاحف: 418-411]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ):(وقد روى عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافروا بالقرآن، فإني أخاف أن يناله العدو)). ففي هذا الحديث ما يمنع ما ذهب إليه الحسن وغيره، لأن ذلك يؤدي إلى أن يمسه الكافر. وإذا كان المسلم لا يمس القرآن وهو محدث؛ فكيف يجوز أن يعلمه المشرك فيكتبه. وإذا كان المسلم الجنب لا يقرأه؛ فكيف يجوز أن يقرأه الكافر).[جمال القراء:1/103](م)
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):(تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم للحديث المشهور في الصحيحين: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو).).[التبيان في آداب حملة القرآن: 192](م)

مرسل الأوزاعي: (
كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ينهى أن يغزى بالمصاحف...)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا العبّاس بن الوليد بن مزيدٍ قال: أخبرني أبي، حدّثنا الأوزاعيّ قال: (كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ينهى أن يغزى بالمصاحف إلى أرض العدوّ لكيلا ينالها الكفّار) ). [المصاحف: 418-411]

أثر الحسن: (كان يكره أن يسافر بالمصحف إلى أرض الرّوم)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا زياد بن أيّوب، حدّثنا هشيمٌ، عن منصورٍ، عن الحسن قال: (كان يكره أن يسافر بالمصحف إلى أرض الرّوم)). [المصاحف: 418-411]

كلام الزركشى: (ويحرم السفر بالقرآن إلى أرض العدو للحديث فيه خوف أن تناله أيديهم...)
قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ):
(النوع التاسع والعشرون: في آداب تلاوته وكيفيتها
ويحرم السفر بالقرآن إلى أرض العدو للحديث فيه خوف أن تناله أيديهم وقيل كثر الغزاة وأمن استيلاؤهم عليه لم يمنع لقوله ((مخافة أن تناله أيديهم)).).[البرهان في علوم القرآن:1/449-480](م)


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 22 محرم 1436هـ/14-11-2014م, 01:30 AM
أم سهيلة أم سهيلة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 2,672
افتراضي

الخلاصة في مسألة السفر بالمصحف إلى أرض الكفار

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م):(أخرج الأئمة مالك , والشافعى , وأحمد , والبخارى , ومسلم واللفظ له قال : ( حدثنا يحى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر باقرآن إلى أرض العدو "
وحدثنا قتيبة , حدثنا ليث ح , وحدثنا ابن رمح , أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو "
وحدثنا أبو الربيع العتكى وأبو كامل قالا : حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تسافروا بالقرآن فإنى لا آمن أن يناله العدو " قال أيوب : فقد ناله العدو وخاصموكم به ).
وقد روى حديث بن عمر من طرق كثيرة لدى طائفة من المصنفين فى الحديث وبألفاظ مختلفة تتتضمن النهى عن السفر بالقرآن تارة , أو شئ منه تارة أخرى , أو المصاحف تارة ثالثة .
وقد استقصى أبو بكر ابن أبى داود فى كتاب المصاحف تلك الطرق عن السفر بالقرآن والمصاحف إلى أرض العدو مرفوعا وموقفا .
الخلاف فى المسافرة بالمصاحف إلى أرض الكفر :
ظاهر الآثار السالفة الذكر يقتضى منع المسافرة بالمصحف إلى دار الكفر مطلقا سواء كانت دار حرب أو دار عهد , وهو الذى صرح به غير واحد من أهل العلم , فقد حكى الأنصارى فى شرح الروض أنهم اتفقوا على أنه يحرم السفر به إلى أرض الكفار إذا خفيت وقوعه فى أيديهم .
وأفتى الهيتمى بأن الذى صرح به أصحابنا يحرم بالأتفاق السفر بالقرآن إلى أرض الكفر , سواء كان أهلها ذميين أم حربيين . قال فى المجموع : ومحله إذا خيف وقوعه بأيديهم لما فيه من تعريضه لأمتهان . وفى شرح مسلم إن أمن ذلك كدخوله فى الجيش الظاهر عليهم فلا منع ولا كراهة . وقال جماعة من أصحابنا بالنهى مطلقا لظاهر الحديث , وخشية من أن تناله الأيدى . قال الأذرعى : وهو المختار الأحوط . ا.هـ كلام الهيتمى .
والقول بمنع السفر بالمصحف إلى أرض الكفر مطلقا هو مقتضى كلام ابن الماجشون على ما فى التمهيد , وهو اختيار ابن حزم فى المحلى .
قال بن عبد البر فى التمهيد : ( وذكر أحمد بن المعدل عن عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون أنه سئل عن الرجل يدخل بالمصحف أرض العدو لما له فى ذلك من استذكار القرآن والتعليم , ولما يخشى أن يطول به السفر فينسى ؟ فقال عبد الملك : لايدخل أرض العدو بالمصاحف , لما يخشى من التعبث بالقرآن والإمتهان له مع أنهم أنجاس ومع ما جاء فى ذلك من النهى الذى لاينبغى أن يتعدى )
وقال ابن حزم فى المحلى : ( مسألة : ولا يحل السفر بالمصحف إلى أرض الحرب لا فى عسكر ولا فى غير عسكر , روينا من طريق معمر عن أيوب السختيانى عن نافع عن ابن عمر قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو ". وقال ومالك : إن كان عسكر مأمون فلا بأس به .
قال أبو محمد : وهذا خطأ , وقد يهزم العسكر المأمون ولا يجوز أن يعترض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخص بلا نص "
وقال الخرشى فى شرحه على خليل : ( يحرم علينا أن نسافر بالمحف إلى أرض الكفر , ولو كان الجيش آمنا خيفة أن يسقط منا ولا نشعر به فتناله الإهانة وتصغير ما عظم الله ).
وقال العدوى فى حاشيته على الخرشى : (" قوله خشية الإهانة " أى : بوضعه فى الأرض والمشى عليه بنعالهم ." قوله فيه الآيات " يتعارض معنى الجزء من القرآن , إلا أن فى شرح عب أن المراد بالمصحف ما قابل الكتاب الذى فيه كالآية , وينبغى تحريم السفر بكتب الحديث كالبخارى لاشتماله على آيات كثيرة , وحرمة ما ذكر ولو طلبه الملك ليتدبره خشية الأهانة . " قوله والمصحف قد يسقط ولا نشعر به فيأخذونه فتحصل منهم إهانته ").
وفى الدردير مع الدسوقى ومثله فى المنح : ( وحرم إرسال مصحف لهم ولو طلبوه ليتدبوه خشية إهانتهم له , وأراد بالمصحف ما قابل الكتاب الذى فيه الآية ونحوها , وحرم سفر به – أى المصحف – لأرضهم ولو مع جيش كبير , ومثل المصحف كتب الحديث فيما ظهر )
وصرح الدسوقى : ( بتحريم السفر بالمصحف إلى أرض الكفر مطلقا ولو كان الجيش آمنا )
وجزم غير واح من أصحابنا الحنابلة بحمل النهى عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو على التحريم وهو الذى جزم به الموفق فى المغنى كما مر .
قال ابن مفلح فى الفروع : ( ويحرم السفر به إلى دار الحرب " و م ش " نقل إبراهيم بن الحرث لا يجوز للرجل أن يغزو ومعه المصحف . وقيل : إلا مع غلبة السلامة . وفى المستوعب يكره بدونها " و هـ").
والقول بتقييد المنع بحال الخوف على المصحف هو الذى جزم به النووى فى تبيانة حيث قال :( تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه فى أيديهم للحديث المشهور فى " الصحيحين " : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو " . ويحرم بيعه من الذمى فإن باعه ففى صحة البيع قولان للشافعى أصحهما لا يصح , والثانى يصح , ويؤمر فى الحال بإزالة ملكه عنه ) .
وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح : ( قال ابن عبد البر : أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف فى السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه , واختلفوا فى الكبير المأمون عليه : فمنع مالك أيضا مطلقا , فصل أبو حنيفة , وأدر الشافعية الكراهة مع الخوف وجودا وعدما . وقال بعضهم كالمالكية , واستددل به على منع بيع المصحف من الكافر
لوجود المعنى المذكور فيه وهو التمكن من الأستهانة به, ولا خلاف فى تحريم ذلك وإنما وقع الأختلاف هل يصح لو وقع ويؤمر بإزالة ملكه عنه أم لا ؟ واستدل به على منع تعلم الكافر القرآن : فمنع مالك مطلقا , وأجاز الحنفية مطلقا , وعن الشافعى قولان , وفصل بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم فأجازه , وبين الكثير فمنعه . ويؤيده قصة هرقل حيث كتب إليه النبى صلى الله عليه وسلم بعض الآيات , وقد سبق فى " باب هل يرشد " بشى من هذا , وقد نقل النووى الأتفاق على جواز الكتابة إليهم بمثل ذلك )
وقال الطحاوى فى مشكل الآثار : ( وقد أختلف أهل العلم فى السفر به إلى أرض العدو , فذهب بعضهم إلى إباحة ذلك منهم : أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن
كما حدثنا محمد بن العباس قال : حدثنا على بن معبد عن محمد بن الحسن عن يعقوب عن أبى حنيفة , ولم يحك خلافا بينهم . وذهب محمد بن الحسن بأخلرة فى " سيره الكبير " إلى أنه إن كان مأمونا عليه من العدو فلا بأس بالسفر إلى أرضهم , وإن كان مخوفا عليه منهم فلا ينبغى السفر به إلى أرضهم , ولم يحك هناك خلافا فى ذلك بينه وبين أحد من أصحابه .
فاحتمل أن يكون ما فى الرواية الأولى التى رويناها من إباحة السفر به إلى أرض العدو عن الأمان عليه من العدو , وهذا القول أحسن ما قيل فى هذا الباب والله تعالى نسأله التوفيق).
وقد جاء فى كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن مع شرحه للسرخسى ما نصه : ( ولا بأس بإدخال المصاحف فى أرض العدو لقراءة القرآن فى مثل هذا العسكر العظيم , ولا يستحب له ذلك إذا كان يخرج فى سرية , لأن الغازى ربما يحتاج إلى القراءة من المصحف إذا كان لا يحسن القراءة عن ظهر قلبه , أو يتبرك بحمل المصحف , أو يستنصر به . فالقرآن حبل الله المتين من اعتصم به نجا إلا أنه منهى عن تعريض المصحف لاستخفاف العدو به , ولهذا لو اشتراه ذمى أجبر على بيعه , والظاهر أنه فى العسكر العظيم يأمن هذا لقوتهم , وفى السرية ربما يبتلى به لقلة عددهم , فمن هذا الوجه يقع الفرق , والذى روى عن النبى صلى الله عليه وسلم :" نهى أن يسافر بالقرآن فى أرض العدو " تأويله هذا أن يكون سفره مع جريدة خيل لا شوكة لهم , هكذا ذكره محمد . وذكر الطحاوى أن هذا النهى كان فى ذلمك الوقت .لأن الماحف لم تكثر فى أيدى المسلمين, وكان لايؤمن إذا وقعت المصاحف فى أيدى العدو أن يفوت شئ من القرآن من أيدى المسلمين , ويومن من مثله فى زماننا لكثرة المصاحف وكثرة القراء.
قال الطحاوى : لو وقع مصحف فى يدهم لم يستخفوا به , لأنهم وإن كانوا لا يقرون بأنه كلام الله فهم يقرون بأنه أفصح الكلام بأوجز العبارات , وأبلغ المعانى فلا يستخون به كما لا يستخفون بسائر الكتب , لكن ماذكره محمد أصح فإنهم يفعلون ذلك مغايظه للمسلمين , وقد أظهر ذلك من القرامطة حين ظهروا على مكه جعلوا يستنجون بالمصاحف إلى أن قطع الله دابرهم, ولهذا منع الذمى من شرى المصحف وأجبر على بيعه كما أجبر على بيع العبد المسلم . وكذلك كتب الفقه بمنزلة المصحف فى هذا الحكم , فأما كتب الشعر فلا بأس بأن يحمله مع نفسه , وكذلك إن اشتراه الكافر لا يجبر على بيعه .
وإن دخل إليهم مسلم بأمان فلا بأس بأن يدخل معه المصحف إذا كانوا قوما يوفون بالعهد , لأن الظاهر هو الأمن من تعرض العدو لما فى يده , فأما إذا كانوا ربما لا يوفون بالعهد فلا ينبغى له أن يحمل المصحف مع نفسه إذا دخل دارهم بأمان ).
ولما تعرض السرخسى فى المبسوط لذكر حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم : " نهى أن تدخل المصاحف أرض العدو " قال (المشهور فيه ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ) : لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ويستخفوا به , فعلى هذا فى سرية ليست لهم منعة قوية , فأما إذا كانوا جندا عظيما " كالصائفة" فلا بأس بأن يتبرك الرجل منهم بحمل المصحف مع نفسه ليقرأ فيه لأنهم يأمنون من ذلك لقوتهم وشوكتهم " فإن قيل " أهل الشرك وإن كانوا يزعمزن أن القرآن ليس بكلام الله تعالى فيقرون أنه كلام حكيم فصيح فكيف يستخفون به؟
" قلنا " إنما يفعلون ذلك مغايظة للمسلمين , وقد ظهر ذلك من فعل القرامطة فى الموضع الذى اظهروا فيه اعتقادهم على ماذكره ابن رزام فى كتابه أنهم كانوا يستنجون بالمصاحف . وذكر الطحاوى رحمه الله تعالى فى مشكل الآثار أن هذا النهى كان فى ذلك الوقت , لأنه يخاف فوت شئ من القرآن من أيدى المسلمين,فأما فى زماننا فقد كثرت المصاحف , وكثر الحافظون للقرآن عن ظهر قلب , فلا بأس بحمل المصحف إلى أرض العدو لأنه لا يخاف فوت شئ من القرآن وإن وقع بعض المصاحف فى أيدهم )
وحمل النهى عن الزمن الأول لقلة المصاحف مخافة أن يفوت على المسلمين شئ نتها فى أرض العدو , منسوب إلى الطحاوى وابن الحسن القمى على ماذكرهالكمال فى الفتح , والعينى فى البناية , وذكر نحوا مما مر فى نص السير والمبسوط
مجمل الخلاف :
والمتأمل للنصوص السالفة الذكر فى مسألة السفر بالمصاحف إلى أرض الكفر يخلص إلى أن لأهل العلم فى هذه المسألة أقولا ثلاثة :
"أحداهما " أن السفر بالمصحف إلى دار الكفر محظور مطلقا , لافرق فى ذلك بين أن تكون دار حرب أو دار عهد لعموم النهى الوارد فى هذا الشأن , وللتعليل الذى تضمنته بعض ألفاظه والمتمثل فى الخوف من أن يناله الكفار بأيديهم وهو محتمل لأمتها والأستخفاف بالمصحف وحصول تحريف فيه ووضع أيديهم عليه .. وكل هذه المحاذير يتعين اتقاؤها .
" القول الثانى " أن محل النهى إذا خيف على المصحف وهو منتف مع الجيش والعسكر الكبير ذى الشوكة والمنعة .
" والقول الثالث " أن السفر بالمصحف إلى دار الكفر مباح سواء كانت دار حرب دخلها بأمان أو كانت دار عهد وعرف عن أهلها أنهم يوفون بالعهد , وقد نسب إلى أبى جعفر الطحاوى وأبى الحسن القمى من فقهاء الحنفية قول بأن النهى محمول على الزمن الأول حين كانت المصاحف قليلة مخافة أن يفوت شئ من القرآن فى دار الكفر , فيتأثر المسلمون بفواته).[المتحف: 629-637]


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 26 جمادى الآخرة 1440هـ/3-03-2019م, 10:19 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

تمكين الكافر من المصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (وفي جواز تمكين غير المسلم من مس المصحف، وما في حكمه أقوال ثلاثة:
أحدها: المنع مطلقا لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون)، ولقوله عليه السلام: "لا يمس القرآن إلا طاهر"، وقياسا على المحدث من المسلمين بل أولى لأن الكافر ليس من أهل الطهارة، ولا يمكن تصورها منه، إذ لا تصح إلا بنية وهو ليس من أهلها؛بل هو نجس بنص القرآن لقوله سبحانه: (إنما المشركون نجس).
وقد استقر في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم حكم منع الكافر من مس القرآن منذ الأيام الأولى لظهور الإسلام كما في أثر عمر رضي الله عنه مع أخته قبل أن يسلم حين رام الاطلاع على صحيفة معها فيها قرآن ، فأبت عليه ذلك قائلة: "إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون" حتى إذا طمعت في إسلامه قالت: "قم فاغتسل، أو توضأ".
وقد رواه البلاذري والدراقطني وابن اسحاق مطولا.
[459]
"وكان ابن عباس ينهي أن يمكن أحد من اليهود والنصارى من قراءة القرآن"، ولأن في تمكين الكافر من مسه تعريضا له بالامتهان والانتهاك، يستثنى من ذلك الآية والآيتان في الرسائل على سبيل الدعوة لكتابته إياهما عليه السلام في كتبه إلى ملوك الكفار كهرقل عظيم الروم مثلا بل كره بعضهم مبايعة الكفار بالنقود التي تتضمن قرآنا أو ذكرا لله تعالى، أو أن يبيع منهم الثياب المطرزة بالقرآن، أو الذكر، ومثلها الدور التي كتب القرآن على أسكف أبوابها أو حيطانها وسقوفها.
وكذا سائر ما يتضمن قرآنا أو ذكرا شرعيا، ولنهيه عليه السلام عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم،
القول الثاني: أنه يجوز تمكين الكافر من مس المصحف إذا اغتسل ورجي إسلامه لأثر عمر السابق ولأن النجاسة بدنة قد خففت بالغسل فلم يبق إلا نجاسة اعتقاده وهي في قلبه.
القول الثالث: أنه يجوز أن يمكن الكافر من حمل القرآن ومسه لعدم الدليل الصريح الصحيح على منعه من ذلك.
وقد ذهب إلى القول الأول المقتضي لمنع الكافر من مس القرآن وحمله جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وفيهم المالكية والشافعية،
[460]
والحنابلة، وهو قول الحنفية، اختاره أبو يوسف صاحب أبي حنيفة مستدلين بالآيات والآثار السابق ذكرها في مسألة اشتراط الطهارة لمس المصحف.
وذهب إلى القول الثاني أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن، وجزم به قاضي خان في فتاويه ولم يحك فيه خلافا.
وقد ذهب إلى القول الثالث طائفة من أهل العلم كابن جبير على ما حكاه عنه جماعة كابن أبي داود، وابن أبي شيبة، والعيني، وهو مروي عن الحكم وحماد بن سليمان وداود بن علي وأتباعه وجمع ممن لا يقول باشتراط الطهارة أصلا.
وقد مضى ذكر طرف من حججهم في غير موضع من هذا البحث، فلا نطيل بتكراره هنا. وسيأتي لهذه المسائل مزيد بيان في مواضعها من هذا البحث إن شاء الله تعالى).
[461]

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:25 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة